||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 189- من حقوق الائمة ( عليهم السلام ) : المعرفة والطاعة وان تؤثر هواهم على هواك

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى

 446- فائدة عقائدية: حقيقة الوحي وعلم النبي (صلى الله عليه وآله) به

 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي

 171- العزة دِينامو الحضارات تجليات (العزة) فقهياً ، قانونياً وأخلاقياً

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962367

  • التاريخ : 19/04/2024 - 11:21

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 389- هل الرادع عن السيرة يحب ان يكون بقوتها ؟ حدود حجية السيرة العقلائية منوطة بإدلتها .

389- هل الرادع عن السيرة يحب ان يكون بقوتها ؟ حدود حجية السيرة العقلائية منوطة بإدلتها
الثلاثاء 17 شعبان 1440هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(389)

هل الرادع عن السيرة يجب ان يكون بمستواها؟

سبق([1]) بعض البحث عن انه هل يجب ان يكون الرادع عن السيرة العقلائية، بقوتها أم لا؟ وإتمام الكلام في ذلك يما يفي بأطراف المطلب في ضمن المطالب الآتية:

 

اختلاف النتائج الأصولية على المبنيين:

الأول: انه على المبنيين تختلف نتائج البحث في كثير من المسائل الأصولية والفقهية، فمنها مثلاً، فيما طرحه الأصوليون من الاستدلال بالآيات الناهية عن إتباع الظن، على الردع عن السيرة العقلائية المستمرة على الرجوع إلى إخبار الثقات وحجيتها، فأجاب الآخوند وغيره بوجهين:

أولاً: ان آيات النهي عن الظن خاصة بأصول الدين.

ثانياً: ان الردع بها عنها دوري؛ إذ رادعية الآيات الناهية عن السيرة موقوف على عدم مخصصية السيرة للآيات الناهية([2])، وبالعكس إذ عدم مخصصية السيرة للآيات موقوف على رادعية الآيات للسيرة إذ إذا لم تردع عنها لكانت السيرة مخصصة لها([3]).

وهنا نقول: ان ههنا وجهاً ثالثاً للجواب على مبنى من يرى انه يكفي في الرادع الشأنية والظهور النوعي والمعرضية، ولا يشترط فيها ان يكون بقوة المردوع عنه إذ يقال حينئذٍ في الجواب:

ثالثاً: انه يكفي الردع عن (المعاطاة) – وهي مورد الكلام وقد سيق البحث كله لأجلها، إضافة إلى سائر فوائده – مثل قوله عليه السلام : ((إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ))([4]) على من استظهر ان معناه ان الكلام فقط محلِّل ومحرِّم في مقابل محللية الكتابة الإشارة ومطلق الفعل، اما من لا يرى مبنىً كفايةَ ذلك وانه لا بد ان يكون الرادع بمستوى الرادعية فلا يكتفي بذلك إذ ليست هذه الرواية بمستوى الرادعية عن السيرة المستمرة المستقرة على المعاطاة (وعلى إفادتها الملك اللازم) لوجود احتمالات أربع في معناها ولذا اختلف الفقهاء في المراد منها على وجوه أحدها ما ذكر، كما فصّله الشيخ في المكاسب، إضافة إلى ان رواية واحدة وحتى روايتين أو ثلاثة لا تكفي للرادعية عن سيرة مستقرة عامة وشاملة، ولذا لم يكتف في الردع عن القياس برواية واحدة أو روايتين أو ثلاث.

ونظير ما ذكر في المعاطاة يقال في رادعية الآيات الناهية عن الظن، عن العمل بخبر الثقة والظواهر وشبه ذلك، وربما يقال في رادعية أدلة الدية عن جواز أخذ الأكثر منها فيما إذا كانت أجور علاج المجني عليه أكثر منها جداً أو مطلقاً لأنه السبب في الإتلاف عرفاً وللا ضرر ولغير ذلك مما سبق الكلام عنه والمناقشة فيه.

الثاني: ان العمدة هو في مدرك حجية السيرة فانه حسب المدرك قد تختلف النتيجة، وبذلك ينتقل الكلام من (الرادع) ودرجة قوته أو ضعفه إلى (المردوع عنه) ودليل حجيته، وقد سبق الاستدلال على ذلك بثلاث أدلة، دون ان نناقشها، وسنضيف لها ثلاثة أدلة أخرى، مع مناقشتها جميعاً: والأدلة هي:

 

(الأدلة على ان على الشارع فعلية التفهيم

فقد يقال: ان على الشارع فعلية التفهيم والتفهم، استناداً إلى الأدلة التالية:

 

قاعدة اللطف

أولاً: ان ذلك هو مقتضى قاعدة اللطف، والمراد باللطف اللطف المقرِّب إلى الطاعة دون الممكّن منها ودون الـمُلجِيء إليها فانهما غير واجبين على المولى، ودون الموصل لها طوعاً تفضلاً، حسب المعنى الثاني للهداية كما أوضحنا تفصيل ذلك في فقه التعاون على البر والتقوى)([5]).

فذلك ما طرحناه هنالك ونطرحه الآن بعبارة أخرى هي: ان دليل حجية المردوع عنه (كالسيرة مثلاً على المعاطاة) قد يكون قاعدة اللطف بمعنى ان السيرة جرت على مملكية المعاطاة ملكيةً لازمة وعلى كون الظواهر وأخبار الثقات حجة و... ووجه حجيتها قاعدة اللطف منضمةً إلى سكوت المعصوم عليه السلام  وعدم ردعه؛ إذ لو كانت لدى الشارع مملكة وكانت الظواهر حجة... الخ فسكت تقريراً، كان ذلك مقرباً إلى الطاعة، لكنه لو لم يكن كذلك([6]) كان سكوته مبعّداً عن الطاعة، وحيث وجب اللطف عليه عقلاً – على رأي – أو بما أوجبه على نفسه (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)([7]) على رأي آخر، فيتفرع عليه أولاً ان الواجب عليه فعلية التفهيم وثانياً: ان سكوته دليل الصحة والحجية وإلا لردع مع وضوح انه ليس مجرد السكوت رادعاً ولا مقرباً للطاعة ومبعداً عن المعصية.

 

الجواب عن اقتضاء اللطف لدرجة عالية من الرادعية

ولكن قد يناقش في ذلك كبرىً بان قاعدة اللطف مستندة اما إلى الرحمة واما إلى الحكمة: اما الحكمة فسيأتي الكلام عنها، واما الرحمة (ووجوبها عليه تعالى اما نقلي لقوله تعالى (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) أو عقلي على ما قاله البعض) فان الثابت ان أصلها واجب عليه اما حدودها فلا يعلم حالها كبرىً ولا صغرىً: أما كبرىً فلعل بعض حدودها إحسان مستحب، واما صغرى فلأنه لا يعلم ان هذا رحمة أو لا نظراً لجهلنا بكامل الملاكات والمزاحمات والموانع فمثلاً قد يتوهم بان إعطاء هذا الفقير مالاً ليعالج نفسه أو أبناءه هو مقتضى الرحمة مع انه في علم الله تعالى انه لو اعطاه فعالج نفسه لبطِر وطغى وعصى وتجبّر أو ابتلي بداهية أمضّ وامرّ أو شبه ذلك.

وبذلك أيضاً يجاب عن الوجه الثاني الآنف وهو:

 

(انه مقتضى الحكمة

ثانياً: ان ذلك هو مقتضى كون المولى حكيماً وكون أحكامه تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وكونه حريصاً على إيصال عباده إلى تلك المصالح وتجنيبهم تلك المفاسد ولا يكون ذلك، فيما يرتبط بالشارع وفي حدود عدم سلب الاختيار من العبد، إلا بفعلية التفهيم والتفهم دون مجرد جعل الأدلة في المعرضية، والأدلة على ذلك عديدة منها قوله تعالى: (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ)([8]).)([9])

 

الجواب عن دليل الحكمة

وذلك لأن مصالح الواجبات ومفاسد المحرمات وإن اقتضت لطف الله بإيجاده المقربات لها، لكنه في الجملة محرز دون بالجملة، إذ ان ذلك قد يزاحم بمصالح أخرى كحكمة الامتحان في دار الابتلاء والامتحان وبموانع ككون ذلك الحرمان من آثار عصر الغيبة الناشئة من سوء فعال العباد، ويدل عليه: ان الشارع اقتصر في إيصال أحكامه على الظواهر والأسانيد الظنية، مع انه لو أراد إيصالها بالقطعي سنداً ودلالة لكان ممكناً، بل يدل عليه وجود المتشابهات وغيرها، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام : ((يَا هِشَامُ: تَعَلَّمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا جَهِلْتَ وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ مِمَّا عُلِّمْتَ، عَظِّمِ الْعَالِمَ لِعِلْمِهِ وَدَعْ مُنَازَعَتَهُ، وَصَغِّرِ الْجَاهِلَ لِجَهْلِهِ وَلَا تَطْرُدْهُ وَلَكِنْ قَرِّبْهُ وَعَلِّمْهُ)) (تحف العقول: 392).

 

 

------------------------------------------------

([1]) في الدرس (278-279-280) وما سبق ولحق.

([2]) فانها لو خصصتها لما ردعت الآيات عنها.

([3]) قال في الكفاية (إن قلت: يكفي في الردع الآيات الناهية، والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك قوله تعالى: (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، وقوله تعالى: (وأنّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شيئاً).

قلت: لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنّه ـ مضافاً إلى إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين، ولو سلّم فإنما المتيقن لو لا إنّه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها، كما لا يخفى) (الأخوند الخراساني، كفاية الأصول، ج1 ص303.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص201.

([5]) الدرس (280).

([6]) أي سكت من غير ان يكون تقريراً أي من دون رضاه بالفعل والسيرة.

([7]) سورة الأنعام: آية 54.

([8]) سورة التوبة: آية 128.

([9]) الدرس (280).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 17 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 4558



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net