||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 357-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (6) مرجعية العقل والنقل في التأويل

 339- فائدة أصولية كلامية: تحقيق في قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)

 69- التعارض لغةً

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم

 كتاب بصائر الوحي في الامامة

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 330- فائدة فقهية دلالة آيات الافتراء على حرمة مطلق الكذب

 202- مباحث الاصول - (الوضع) (9)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698446

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:11

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 393- الاستدلال بـ(فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) على لزوم ان يكون الرادع عن السيرة الراسخة، بقوتها، والجواب. .

393- الاستدلال بـ(فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) على لزوم ان يكون الرادع عن السيرة الراسخة، بقوتها، والجواب.
الثلاثاء 24 شعبان 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(393)

 

لا ضرورة لسؤال الرواة مع وجود القواعد الكلية

كما يرد على القول بـ(فلو كان الشارع مخالفاً له، وقد حكم بعدم حصول البيع، أو بعدم لزومه، لاحتيج لبيانه في النصوص بوجه مؤكد، ولكثر السؤال عن فروع ذلك، مثل سعة الإباحة وخصوصياتها، وحكم الضمان مع التلف، وتحديد الألفاظ التي يقع بها البيع وسائر العقود، وتحديد ملزمات المعاطاة ونحو ذلك مما هو كثيراً جداً)([1]) إضافة إلى ما سبق: ان كل تلك المذكورات قد وردت فيها روايات كلية أو قواعد مسلّمة تكفل حكمها فلا حاجة للسؤال عنها فكيف بكثرة السؤال خصوصاً وان الأئمة عليهم السلام صرحوا بـ((عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ))([2]) والحديث صريح فيما هو وظيفتهم عليهم السلام وما هو وظيفتنا ومع كون التفريع وظيفتنا والأصول والقواعد موجودة وقد ذكروها عليهم السلام فالسؤال لا ضرورة له بل هو خلاف الحكمة بل خلاف الوظيفة بـ((عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ)) فتأمل.

ثم ان تلك العناوين الأربعة المذكورة في كلامه دام ظله، أصولها وقواعدها مذكورة في الروايات أو مسلّمة لدى الرواة فاما حكم الضمان مع التلف فلوجود القواعد الكلية المسلّمة كـ:(من أتلف مال الغير فهو له ضامن) و(ليس على الأمين إلا اليمين) فلو تلفت العين المعاطاتية عنده فلا ضمان([3]) ولو أتلفها ضمن بما حدد له من الثمن أو بقيمة المثل، وقوله دام ظله (وتحديد الألفاظ..) يجاب بان ذلك موكل إلى العرف إذ ان الشارع في عامة العقود والايقاعات لم يحدد الألفاظ (إلا النادر كالطلاق) وأوكلها إلى العرف فكيف نطالبه بان يحدد لفظ المعاطاة مثلاً خلافاً لسيرته العامة؟

لا يقال: لأنه خالف العرف في الحكم إذ حكم بكون المعاطاة موجبة للإباحة لا الملكية.

إذ يقال: مخالفته في الحكم غير المخالفة في الموضوع وأسبابه، فقد خالف في الحكم وأوكل الموضوع، كما هو شأنه دائماً في غير العبادات والحقائق المخترعة، إلى العرف؛ ويدلك على ذلك ان الشارع حرّم الكالي بالكالي خلافاً للعرف لكنه لم يحدد له ألفاظاً تميزه، كما حرّم الربا خاصة في بيع المكيل والموزون متفاضلاً ومع انه من السِّير العرفية الراسخة إلا انه حرّمه ولكنه لم يحدد له لفظاً بل اللفظ الدال عليه، كسائر ما يدل على المعاملات موكل للعرف.

واما قوله: (مثل سعة الإباحة وخصوصياتها) فالجواب هو ان الحقيقة([4]) إذا تعذرت فأقرب المجازات هو المتعين، وفي المقام إذا حكم الشارع بان المعاطاة لا تفيد الملك بل تفيد الإباحة فقط فحيث لم يحدد حداً للتصرفات المباحة أفاد إطلاقها أي ان كل التصرفات مباحة كما ان مشهور الفقهاء فهموا ذلك أيضاً.

 

نعم يجب ان يكون الردع بقوة المردوع عنه في صورة واحدة

ثم ان ما ذكرناه من ان الردع عن السيرة الراسخة لا يجب ان يكون بقوّتها ومستواها بل تكفي فيه الحجة المعتبرة، هو كما ذكر، وإنما يستثنى مورد واحد، وهو لدى التدبر من الاستثناء المنفصل، وهو ما لو كان الشارع بنفسه قد أوقع المكلفين في خلاف الواقع لحكمةٍ، كالتقية عليهم مثلاً، فان عليه ان يذكر عند انجلائها ما يوضح الحق وان يكون الردع عن ذلك الخطأ بمستوى رسوخ المردوع عنه الذي أوقع الشارع بنفسه عباده فيه.

 

الاستدلال بـ(الْبَلاغُ الْمُبينُ) على لزوم كون الرادع عن السيرة بقوّتها

ثم انه قد سبقت أدلة على ان على الشارع فعلية التفهيم وعلى ان الرادع عن السيرة يجب ان يكون بمستواها([5]) وقد ناقشنا برهان قاعدة اللطف وبرهان انه مقتضى الحكمة وبرهان الغرض (ولعله يأتي له مزيد) وبقي ان نناقش الاستدلال بانه مقتضى البلاغ المبين فقد سبق:([6])

 

(انه مقتضى (الْبَلاغُ الْمُبينُ)

ثالثاً: ان ذلك هو مقتضى قوله تعالى: (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)([7]) (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)([8]) فان صِرف جعل الأدلة في المعرضية ليس بلاغاً مبيناً بل قد يدعى انه ليس بلاغاً أصلاً).

الأجوبة

وقد أجبنا هنالك بالنقض، ونضيف الأجوبة الحلّية وهي:

المراد البلاغ المبين العرفي دون الدقي

أولاً: انه لا يراد بالبلاغ المبين البلاغ المبين الدقي الفلسفي، بل يراد به، كسائر ألفاظ القرآن الكريم، البلاغ المبين العرفي، وهو متحقق بالظواهر فان الظاهر كالعام والمطلق بلاغ مبين عرفاً؛ ألا ترى ان المولى لو قال لعبده (أكرم العلماء) وجب عليه إكرامهم ولم يصح له ان يتعلل في عدم إكرام بعضهم بانك لم تبلغني ببلاغ مبين وجوب إكرامهم جميعاً إذ لم تأتِ بنص كأكرم جميع العلماء كافة بل اتيت بصرف الظاهر!

 

والقرائن تشهد بذلك

ثانياً: سلّمنا، لكن (الْبَلاغُ الْمُبينُ) بقرينة تصريحهم عليهم السلام بان في القرآن الكريم وفي رواياتهم عاماً وخاصاً.. الخ مثل ما ورد ((عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَالْمِقْدَادِ وَأَبِي ذَرٍّ شَيْئاً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَأَحَادِيثَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم غَيْرَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا وَتَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ أَفَتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم مُتَعَمِّدِينَ وَيُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ؟

قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ: إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَبَاطِلًا وَصِدْقاً وَكَذِباً وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعَامّاً وَخَاصّاً وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً وَحِفْظاً وَوَهَماً وَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً...))([9]) وقرينة قولهم عليهم السلام ((عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ)) أعم من الظواهر والظنون النوعية الدلالية وليس خاصاً بالنصوص القطعية، وبقرينة مثل ((لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا...))([10])، هو أعم([11]) من المتواتر والقطعي السند بل يشمل كل معتبر الإسناد، بل انه لا يراد بـ(الْبَلاغُ الْمُبينُ) بقرينة السيرة القطعية للرسول صلى الله عليه واله وسلم والأئمة عليهم السلام إذ اعتمدوا في أكثر الموارد على الظواهر من عام ومطلق وحاكم ووارد وغيرها كما هو شأن لغة العرب بل كما هو شأن كافة اللغات، واعتمدوا غالباً على أخبار الثقات كما هو شأن العقلاء كافة، إلا المبين عرفاً بالظواهر ومطلق الطرق الموروثة للظن النوعي.

 

وإلا للزم القول بانه صلى الله عليه واله وسلم لم يفعل ما أمر به!

ثالثاً: ان الاستدلال بالآية الشريفة على لزوم ان يكون الرادع عن السيرة الراسخة، بلاغاً مبيناً بالمعنى الأخص (أي متواتراً سنداً أو مقطوعاً بوجه وقطعي الدلالة أو كونه بقوة المردوع عنه) دون المعنى الأعم (أي مطلق الحجج وهي الظنون النوعية العقلائية ومنها خبر الثقة الظني السند والدلالة، لكن من دائرة الصحيح أو الموثق أو الحسن، أي المعتبر مطلقاً) يستلزم القول بعدم التزام الرسول صلى الله عليه واله وسلم - والعياذ بالله – بالعمل بالآية الشريفة لعدم إبلاغه لأكثر القضايا الهامة بل لشبه المستغرق منها بالبلاغ المبين بالمعنى الأخص بل انه صلى الله عليه واله وسلم اكتفى بالبلاغ المبين العرفي، وهو المعنى الأعم وهو الظواهر ومطلق الظنيات المعتبرة؛ ألا ترى ان أكثر الأدلة والأصول والقواعد هي مجرد ظواهر؟ فمثلاً (لا ضرر ولا ضرار) ظاهر وليس نصاً ولذلك اختلف الفقهاء في مختلف مباحثه كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق، بل ويكفيك اختلاف الأعلام في مفاده وانه نهي كما ذهب إليه شيخ الشريعة الاصفهاني، أو نفي؟ وانه يفيد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أو غير ذلك؟

 

(الـمُبين) مُبينٌ للحكم ومدلوله أو للمخاطَبين؟

رابعاً: ان (المبين) يحتمل فيه أمران (المبين للحكم) أو فقل المبين لمدلوله ومضمونه أو (المبين لكافة الأشخاص)؟ كما يحتمل فيه ان يراد به (المبين نوعاً) أو (المبين شخصاً)؟ وأيضاً يحتمل في المراد: (المبين شأناً) أو (المبين فعلاً)؟ ولا دليل على الثواني، والأوائل متحققة، والاستدلال على وجوب ان يكون الرادع عن السيرة الراسخة بقوتها) موقوف على إثبات إرادة الثواني ولا دليل عليه بل هو غير عرفي كما لم تجر عليه سيرة الشارع أصلاً بل جرت على الأوائل كما سبق.

ونضيف: ان قوله صلى الله عليه واله وسلم ((مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ))([12]) لا شك في انه بلاغ مبين، مع ان أهل العامة ذكروا، مستندين للّغويين، أكثر من عشر معاني للمولى، ولكن جوابنا ان ظاهر (المولى) هو من له ولاية الأمر، فقوله صلى الله عليه واله وسلم هذا بلاغ مبين عرفاً، ولا يدفع بانه مادام احتُمِلت فيه معاني أخرى فليس بمبين فليست الحجة علينا تامة!

تنبيه: ابلغ الرسول صلى الله عليه واله وسلم إمامة الأمير عليه السلام وخلافته له بلا فصل، بعبارات صريحة متعددة في خطبة الغدير وغيرها، إلا ان الكلام في كفاية هذه العبارة ((مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ)) وكونها حجة عليهم حتى لو لم يرد عنه صلى الله عليه واله وسلم فرضاً غيرها، وهذه العبارة ليس لهم إنكار ورودها عنه صلى الله عليه واله وسلم لنقلهم لها دون سائر خطبة الغدير. فتأمل

ويؤيد ما ذكرناه عبارات الشيخ الطوسي في التبيان إذ شرح (الْبَلاغُ الْمُبينُ) بـ(الأداء الظاهر الواضح) وقال: (يعني الظاهر الذي يتمكنون معه من معرفته، وقد فعلته)([13]).

ويدلك على ذلك تسمية علم البلاغة بعلم البلاغة؛ فانها لبلوغها النوعي الشأني العرفي بالمعنى الأعم وإن لم تبلغ بالبلوغ الشخصي الفعلي؛ لأن أكثر الناس لا يفهمون فنون البلاغة! وللبحث تتمة لاحقاً بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ )) (الكافي: ج2 ص148).

 

 

--------------------------------------------

([1]) السيد محمد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب التجارة، ط/2، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية – النجف الأشرف، 1430هـ ـ 2009 م ج2  ص81.

([2]) محمد بن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1411هـ، 575.

([3]) فتأمل.

([4]) إذ حقيقة البيع نقل الملكية بالعوض، ومعناه الحقيقي هو ذلك.

([5]) راجع الدروس 378-380- و389 فلاحقاً.

([6]) الدرس (380).

([7]) سورة النور: آية 54.

([8]) سورة النحل: آية 35.

([9]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص62.

([10]) محمد بن عمر الكشي، رجال الكشي، مؤسسة النشر في جامعة مشهد المقدسة، ص535.

([11]) خبر (لكن البلاغ...)

([12]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص286.

([13]) الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، إحياء التراث العربي – بيروت، ج6 ص414.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 3990



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net