||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 355- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (6)

 228- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملّة والقيادة

 34- فائدة اصولية: تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 243- مباحث الأصول: (الحجج والأمارات) (1)

 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

 76- تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج

 180- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (2)

 237- احياء امر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) بالادعية والزيارة الشعبانية وبالمؤسسات العملاقة الضاربة في اعماق الزمن

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23923748

  • التاريخ : 16/04/2024 - 10:29

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 225- مناقشات مع الشيخ في قوله لا يحتاج العدم الى الحكم به .

225- مناقشات مع الشيخ في قوله لا يحتاج العدم الى الحكم به
الاثنين 20 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(225)

 

العدم كالوجود محتاج للعِلّة، لأن الممكن متساوي النسبة((1))

الوجه الثاني: وقد يجاب عما قاله الشيخ من (إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به) الذي علل به دعواه (وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول، بل هو إخبار بعدم حكمه بالضمان، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به) بان العدم كالوجود بحاجة إلى عِلّة، وذلك لأن الممكن هو متساوي النسبة للطرفين وهما الوجود والعدم فخروجه عن مقتضى حاله بما هو هو، إلى أحدهما لا بد له من عِلّة، بعبارة أخرى: الأشياء إما واجبة الوجود أو ممتنعة الوجود أو ممكنة فاما الواجب فالوجود له ضروري لا يحتاج إلى عِلّة، واما الممتنع فالعدم له ضروري فلا يحتاج إلى عِلّة، اما الممكن فلا الوجود له ضروري الثبوت ولا العدم، بل كل منهما ممكن في حقه فأيٌّ منهما توفّرت علّته تحقَّق.

 

الجواب: عِلّة العدم قد تكون عدم العِلّة

وفيه: أولاً: ان إتصاف الممكن بالعدم أو ثبوته له أو كونه معدوماً وإن احتاج إلى عِلّة لكنها أعم من عدم العلّة ومن علة العدم، وللشيخ انتخاب الأول؛ لبداهة ان عدم الشيء اما ان يكون لعدم علته أو لوجود علة عدمه.

 

والتعبير بالمتساوي النسبة، مسامحيٌّ

ثانياً: ان التعبير بـ(الممكن متساوي النسبة للطرفين) مسامحي إذ العدم ليس شيئاً أصلاً ليكون الممكن متساوي النسبة له ولغيره، بل ليس الممكن مع قطع النظر عن وجوده شيئاً ليتصف بتساوي النسبة للطرفين.

لا يقال: ذلك بالحمل الذاتي الأولي؟

إذ يقال: ليس العدم بالحمل الذاتي الأولي ذاتاً للممكن ولا ذاتياً له بل ولا المساواة للطرفين فان الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة ولا متساوية النسبة لهذا الطرف أو ذاك ولا مترجّحة ولا غير ذلك، واما بلحاظ وجوده (والحمل الشائع) فليس متساوي النسبة إذ الشيء ما لم يجب لم يوجد.

والدقيق في التعبير بـ(متساوية النسبة للطرفين) انها ليست هذا الطرف ولا ذاك فعبّر عن السالبة البسيطة بالمعدولة. فتدبر.

 

عدم الملكة محتاج للجعل وإن لم يحتج العدم المطلق

الوجه الثالث: ان العدم المطلق لو سلّمنا انه كما قاله قدس سره، فليس كذلك عدم الملكة فانه بحاجة إلى علة العدم ولا يكفي فيها عدم العلّة، وذلك لأن اعدام الملكات لها حظ من الوجود فلا بد لها من علة وجودية، وتوضيحه بالمثال: ان العمى عدم البصر عن المحل القابل (إذ لا يقال للحائط مثلاً انه أعمى) وكما ان الإبصار لا بد له من علّة فكذلك العمى فانه يرجع في جوهره إلى وجود حاجز يمنع وصول الرسائل البصرية أي النبضات الكهربية عبر النواقل العصبية إلى مركز الإبصار في المخ أو وجود مادة([2]) تغطي الخلايا البصرية بالمخ، وأوضح منه العدالة والفسق فان الفسق عدم ملكة وليس معلولاً لعدم الطاعة بما هو عدم، بل هو معلول لإرادة المعصية مع تحققها أو لإرادة ترك الطاعة من صلاة وصوم فانه إذا ترك الطاعة لكونه غير قادر أو غير مختار أو ما أشبه لم يكن فاسقاً، بعبارة أخرى: الفسق هو نفس الإصرار على الصغير والإتيان بالكبيرة على رأي، وهو فعل ما يوجب زوال الملكة وهو المعصية عن إرادة لها واختيار على رأي آخر. فتأمل

 

جَعْلُ الأحكامِ لملاكات في المتعلقات، فتجعل الإباحة لما لا ملاك له

الوجه الرابع: وهو وجه عرفي كما هو وجه دقّي، وهو ان القول بـ(وحكمه بالعدم....) من الخلط بين عالم العين وعالم الاعتبار، وتوضيحه: ان وِزان الإباحة ومطلق ما يتوهم انه عدم الحكم هو وِزان الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، من حيث الحاجة إلى علّة في عالم الاعتبار والإنشاء ومن حيث انها مجعولات، ويتضح ذلك بملاحظة حال الوجوب مثلاً، ومنه يعرف حال الثلاثة الأخر، فان الوجوب عبارة عن إنشاء الحكم الإلزامي بالفعل لوجود مصلحةٍ ملزمةٍ في المتعلَّق، على مسلك العدلية والمعتزلة، والتدبر هنا ضروري في وجه لزوم الإنشاء إذ قد يقال: انه مع وجود المصلحة الملزمة ثبوتاً فلا وجه لأن يُنشأ الشارع الوجوب وان يلزم به فانها الباعث، لا يقال: لأن العبد قد لا يعلم بوجودها؟ إذ يقال: فيكفي إخباره بها فما الداعي لأن ينشأ الوجوب في عالم الاعتبار؟ بل هو لغو!، والجواب ان للإنشاء باعثيةً أقوى كما انه ينشأه ليستحق به العقاب بالمخالفة إذ لو لم ينشأ لما كان على العبد إلّا ضرر الفعل نفسه (كشرب الخمر أو أكل الميتة) فلما انشأه استحق العقاب بالمخالفة، وكذا حال الحرمة ونظيرها الاستحباب والكراهة (فانها عن مفسدة خفيفة غير ملزمة) ومع ملاحظة حال الأربعة يتضح حال الخامس وهو الإباحة فانه إذ رأى انه لا مصلحة فيه ولا مفسدة فانه ينشأ الإباحة؛ ومن فوائده انه لا مجال معها لحسن الاحتياط عكس ما لو لم ينشئ وانه يفيد طمأنينة القلب وهو مطلوب ولذا قال (لِيَطْمَئِنَّ قَلْبي‏) وغير ذلك ككونه البراءة المنشأة حاكمة على بعض الأدلة دون غير المنشأة، فذلك هو واقع الأمر، ولئن شكك فيه فانه لا يشك في ان ظاهر حال المولى بلحاظ ان تشريعاته إنما هي لملاحظة الملاكات الواقعية، هو ذلك، فتدبر.

ولو نوقش في ذلك نقول: انه اتضح ان حكمه بالعدم ممكن، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور كلام الشارع في انه حكم به، فكيف بما لو كان نصّ كلامه ذلك، فلاحظ قول الشيخ: (وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول، بل هو إخبار بعدم حكمه بالضمان، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به)([3]) فما وجه رفعه اليد عن النص بل حتى الظاهر مع إمكانه([4]) وعقلائيته؟ وصِرف عدم الحاجة لا يوجب رفع اليد عن الظاهر إلا لو أوجب اللغوية وليست الإباحة المجعولة لغواً حتى باعترافه، بل لها فوائد عديدة منها إمكان حكومة البراءة المجعولة على غيرها كالاحتياط دون عدم جعل الحكم بل يكفي عدم إحرازنا عدم المصلحة في هذا الجعل لعدم إحاطتنا بالجهات. فتدبر وتأمل.

 

التفصيل بين عدم الحكم الإقتضائي واللاإقتضائي

الوجه الخامس: سلّمنا، لكن اللازم عليه قدس سره التفصيل بين عدم الحكم الاقتضائي وعدم الحكم اللاإقتضائي كما أوضحناه في الإباحة الاقتضائية واللاإقتضائية، إذ اللاإقتضائي إن لم يحتج إلى جعل فان الاقتضائي محتاج له لوجود علته المركبة من مجموع وجود المصلحة مع المفسدة وتكافئهما. فتأمل.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((الدُّنْيَا كُلُّهَا جَهْلٌ إِلَّا مَوَاضِعَ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ كُلُّهُ حُجَّةٌ إِلَّا مَا عُمِلَ بِهِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ رِيَاءٌ إِلَّا مَا كَانَ مُخْلَصاً، وَالْإِخْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ حَتَّى يَنْظُرَ الْعَبْدُ بِمَا يُخْتَمُ لَهُ)) (التوحيد: ص371).

 

 

 

--------------------------------------------------------------

([1]) أي للطرفين.

([2]) أنزيم.

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم: ج23 ص119.

([4]) أي إمكان الحكم بالعدم.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 3813



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net