377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن
4 جمادى الآخرة 1443هـ
من الثمرات العملية لاختلاف المباني في أن الأصل عند الشك هل هو حجية الظن أو عدم الحجية:
إذا :قلنا إن الأصل في الظن هو عدم الحجية، فحينما نريد أن نثبت الحجية لظن في مورد، فلابد من الإتيان بدليل عليه، ومع عدم الدليل يبقى ذلك المورد من الظن غير حجة على وفق القاعدة.
والفحوص المختبرية إذا لم تورث العلم تصلح مثالاً لذلك.
أما إذا قلنا: إن الأصل في الظن هو الحجية، إلا ما خرج، فلا نحتاج الى دليل في الموارد الخاصة، فتكون مثل الشهرة والإجماع المنقول وغيرهما من مورثات الظن حجة، ولا نحتاج إلى دليل خاص يدل على حجيتها.
نعم، إذا ورد دليل خاص من الشارع على عدم الحجية فلا مناص من الالتزام به، كما هو في مورد القياس.
وهذا الرأي (حجية الظن بقول مطلق) خلاف المشهور، وإن كان ربما يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني والسيد الوالد والسيد السبزواري (قدس سرهم)، وأما نحن فلنا فيه تفصيل ذكرناه في البحث.
إذا :قلنا إن الأصل في الظن هو عدم الحجية، فحينما نريد أن نثبت الحجية لظن في مورد، فلابد من الإتيان بدليل عليه، ومع عدم الدليل يبقى ذلك المورد من الظن غير حجة على وفق القاعدة.
والفحوص المختبرية إذا لم تورث العلم تصلح مثالاً لذلك.
أما إذا قلنا: إن الأصل في الظن هو الحجية، إلا ما خرج، فلا نحتاج الى دليل في الموارد الخاصة، فتكون مثل الشهرة والإجماع المنقول وغيرهما من مورثات الظن حجة، ولا نحتاج إلى دليل خاص يدل على حجيتها.
نعم، إذا ورد دليل خاص من الشارع على عدم الحجية فلا مناص من الالتزام به، كما هو في مورد القياس.
وهذا الرأي (حجية الظن بقول مطلق) خلاف المشهور، وإن كان ربما يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني والسيد الوالد والسيد السبزواري (قدس سرهم)، وأما نحن فلنا فيه تفصيل ذكرناه في البحث.