بقلم: السيد نبأ الحمامي
الجواب: المدار عدم إحراز رضا المالك، فإن أحرزه صح وإن أحرز عدمه لم يجز، وإن شك فإن في ظاهر الإذن كفاية.
وقال السيد الوالد (قدس سره): إنها ليست آية ولا رواية وليست قاعدة، فهذا التنزيل الموضوعي يحتاج إلى دليل، بل المناسب اختلاف الحال بحسب المقامات، وتظهر الثمرة فيما لو أخجلك شخص فأهديته هدية، فبحسب هذه القاعدة تكون الهدية باطلة مطلقاً، وتبقى على ملك مالكها ولا يجوز للمهدى إليه التصرف بها إلا مع إحراز رضا المالك، ولكن على مبنى السيد الوالد: الحياء والخجل هو داعٍ للإعطاء، وما دام الشخص قد وهب بملء إرادته وحريته وعدم تحقق إكراهه وجبره وإن كان خجلاً أو مستحيياً، فتقع الهدية حينئذ صحيحة وتدخل في ملك المُهدَى له.
والسر في ذلك: أن الشخص الخجلان عنده رضا ثانوي، وإن كان غير راضٍ في البدء، وإنما انساق لخجله، ولم ينسق للإعطاء جبراً من ذلك الشخص وليس مكرهاً، كحال المضطر والمكره؛ إذ تصح معاملة الأول دون الثاني، نعم لو أحرز عدم رضاه حتى بالنحو الثانوي فلا يجوز.
نعم، من الناحية الأخلاقية الأخذ من الخجلان أو تعمد إخجاله لأخذ الهدية منه هو غير مناسب.