||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 155- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (2): علم الدراية- علم الرجال- مواقع الاجماع- علم الاصول

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 46- قال الله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)1 وقال الإمام الحسين عليه السلام (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح) من المستقلات العقلية (الإصلاح) الإجتماعي والحقوقي وفي (منظومة القيم)

 185- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (3)

 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23926691

  • التاريخ : 16/04/2024 - 13:41

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 403- توضيح مبنى منجزية العلم الاجمالي للشخص الثالث ، وللنوع .

403- توضيح مبنى منجزية العلم الاجمالي للشخص الثالث ، وللنوع
الثلاثاء 21 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(403)

 

أنواع العلم الإجمالي: أ- القائم بالمكلَّف نفسه

وبعبارة أخرى: العلم الإجمالي تارة: يكون قائماً بالمكلَّف نفسه من جهة تردده في الحكم التكليفي أو الوضعي أو الموضوع بين أمرين كما لو علم إجمالاً بحرمة احدى هاتين المرأتين عليه؛ لكون أحداهما أخته من الرضاعة مثلاً، أو بسقوط الدم في احد الانائين أو بكون هذا الثوب نجساً أو ذاك فلا يصح ان يصلي في أي منهما أو كون هذا خمراً أو ذاك وكذا لو علم إجمالاً بوجوب صلاة الجمعة عليه أو الظهر.

 

القائم بمكلَّفين

وأخرى: يكون قائماً بمكلَّفين لا بمكلَّف واحد، كما لو علم إجمالاً بانه الذي أجنب أو صاحبه، أو ان ثوبه نجس أو ثوب صاحبه أو زوجته أخته من الرضاعة أو زوجة صاحبه، فحيث ان (الآخر) خارج عن محل ابتلاء المكلف الأول فالعلم الإجمالي غير منجز.

القائم بهما مع كون أحدهما المجمع

وثالثة: يكون قائماً بشخصين، لكن المكلَّف الأول يكون مجمع الحكمين أي محل كل منهما على سبيل البدل، وهذا منجّز أيضاً، وذلك كما لو أراد أحدهما الصلاة خلف الآخر فانه يعلم إجمالاً ان صلاته باطلة: إما لانه المجنب – فصلاته باطلة – وإما لأن الإمام مجنب فلا يجوز الاقتداء به إذ الاقتداء بغير المتطهر (عن علم تفصيلي أو إجمالي منجَّزٍ) مبطلٌ.

وكذلك إذا أراد ان يستنيب الآخر لصيامٍ أو صلاةٍ أو حجٍ أو يستأجره لكنس المسجد أو ما أشبه، فانه محرم لأن علمه الإجمالي منجز إذ انه يعلم اما بجنابته ووجوب الغسل عليه أو بحرمة استئجار ذلك الآخر، فكلاهما مورد إبتلائه، فهو منجز.

 

القائم بشخص ثالث

ورابعة: يكون العلم الإجمالي قائماً بشخص ثالث، كما لو أراد زيد المتطهر قطعاً استئجار أحدهما لكنس المسجد أو للصلاة نيابةً عمن أوصاه، فانّ عِلم كلٍّ منهما بجنابته أو صاحبه وإن لم يكن منجزاً (وهي الصورة الثانية الآنفة لخروج حكم كل منهما عن محل ابتلاء الآخر) لكن علم الثالث بجنابة أحدهما منجز في حق الثالث إذ الفرض ان كليهما محلّ ابتلائه، وكذا لو أراد ان يقتدي بأحدهما.

 

القائم بالنوع

وخامسة: يكون العلم الإجمالي قائماً بالنوع، بان يكون النوع، أي نوع المكلفين، ذا علم إجمالي وإن لم يكن كل واحد منهم كذلك، ولعله يأتي توضيح هذا الأخير، فلنتكلم على الصورة الرابعة فان المقام منه (ومن الصورة الخامسة) فنقول:

 

منجزية العلم الإجمالي للأب أو للفقيه أو الحاكم

ان أحد هذين المكلفين (أو الواحد من بين المئات منهم) حيث لا يعلم بكون شرائه السكين أو نصبه البرنامج الكذائي([1]) أو تشييده للسينما أو بيعها لزيد (وبيع عمر سينما أخرى لبكر وبيع خالد سينما ثالثة لخويلد... وهكذا) له أو ذهابه للجامعة، أو للدراسة في الغرب أو شبه ذلك، مؤدياً به إلى الحرام، فانه يجوز له كل ذلك وإن علم إجمالاً: إما انه سيجرح بهذه السكين شخصاً أو صاحبه المشتري لسكين أخرى، وإما انه سينحرف إذا ذهب للسينما أو للجامعة أو صاحبه أو الثالث أو الرابع، إذ هذا العلم الإجمالي هو من الصورة الثانية فهو غير منجّز، لكن الشخص الثالث (وهو الأب أو الفقيه أو الحاكم مثلاً) إذا علم بان أحد ابنيه إذا اشترى السكين جرح الغير أو إذا ذهب إلى الجامعة ارتدّ([2]) أو انحرف أو إذا ذهب للسينما ارتكب الحرام فانه، مع فرض ثبوت ولايةٍ له أو وظيفة عليه بالنسبة لهما، يجب عليه منعهما إذ علمه الإجمالي منجز لفرض ان كلا الطرفين في حيطة ابتلائه.

ومنه يتضح: انّ فرض الكلام بعد الفراغ عن ثبوت ولايةٍ للشخص الثالث كولاية الأب أو الفقيه على القول بها ولو في حدود ولاية التربية والتزكية، أو بعد الفراغ عن ثبوت وظيفة ومسؤولية عليه (على فرض عدم ثبوت الولاية بل مجرد الوظيفة الشرعية استناداً مثلاً إلى قوله تعالى: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليكُمْ ناراً)([3]) أو غيره.

كما ان منه يتضح ان بناء العقلاء على ذلك في الطرف الثالث الذي اعتبروه مسؤولاً أو ولياً كما في عامة من يرى ولاية الأب أو يرى ولاية حكومة بلاده لأنه يراها شرعية (اما لأنه انتخبها، أو لأنه رآها قضاءَ الله وقدره وانه يلزمه الانقياد، أو لأنه رآها جامعة للشرائط أو لغير ذلك).

 

لكون العقل هو الحاكم بالاستقلال في باب الطاعة والمعصية

والحاصل: ان العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والمعصية لا يفرِّق بين العلم الإجمالي الحاصل للشخص نفسه وبين العلم الإجمالي الحاصل لشخص ثالث بالنسبة للشخصين الأوّلين إذا كان مسؤولاً عنهما عقلاً أو شرعاً وكان مورد ابتلائه، وان العقلاء والعقل يرون ان علمه الإجمالي بحالهما وصولٌ بالنسبة له وإن لم يكن وصولاً بالنسبة إلى كل منهما.

 

والتنجز هو للعلم الإجمالي لا للاحتمال

ومنه ظهر ان هذا التنجيز إنما هو للعلم الإجمالي الحاصل للشخص الثالث لا لمجرد الاحتمال إذ ليس منجّزاً إلا في الشؤون الخطيرة، فانه حتى إذا لم يكن الشأن خطيراً كان منجّزاً في حق من علم إجمالاً سواءاً أكان المكلف نفسه أم الشخص الثالث.

ويتضح ذلك أكثر بملاحظة حال الحكومات في تحريمها أو منعها للكثير من الأشياء، فمثلاً تمنع استيراد المادة الفلانية([4]) أو بيعها في الأسواق بعد دخولها للبلاد إذا علمت إجمالاً بان بعضها مسموم أو منتهي الصلاحية وفاسد أو ما أشبه ذلك.

 

فرق حكم آحاد الناس عن الحاكم أو الفقيه

وبذلك ظهر بوضوح فرق حكم آحاد الناس عن حكم من له الأمر (حاكماً كان أو فقيهاً أو عدول المؤمنين أو غير ذلك) فان آحاد الناس وهم بالألوف أو بالملايين يجوز لكل منهم شراء أي دواء في السوق أو أي لبن أو لحم أو عصير أو شبه ذلك رغم علم كل منهم بان بعض ما في الأسواق فاسد أو مسموم؛ وذلك لأن بعض الأطراف خارج مورد ابتلائه وان فرض كون الشبهة محصورة، ولكن الفقيه أو الحكومة (وهما الشخص الثالث) تكون كل الأطراف داخلة في محل ابتلائه (لفرض مسؤوليتها عن سلامة آحاد المواطنين) فإذا علمت بان بعض الدواء فاسد ولم تستطع تمييزه كان لها منع الجميع من بيعه وشرائه، إذ ذلك مندرج في الصورة الرابعة الآنفة الذكر. فتدبر جيداً.

 

جواب شبهتي المقدمة غير الموصلة، وذي المقدمة غير المعلوم حرمته

وبذلك كله ظهر أيضاً الفرق بين استدلالنا بالمقدمة غالبية الإيصال واستدلالنا بالعلم الإجمالي الحاصل للشخص الثالث؛ إذ الأول يحلّ مشكلة المقدمة غير الموصلة فان كثيراً من بيوع ما منافعه مشتركة بين الحلال والحرام غير موصل للحرام ولذا لم يحرمها الفقهاء، والثاني يحلّ مشكلة ذي المقدمة غير المحرمة؛ إذ تارة: يكون ذو المقدمة محرزاً انه حرام ولا يعلم ان أياً من هذه المقدمات موصل إليها، فيجاب بحرمتها كلها (على الممكِّنة) وحرمة الموصِلة منها خاصة (على الموصلة) وحرمة غالبيِّ الإيصال (على المسلك الثالث الجديد).

وأخرى: لا يُعلم ان ذا المقدمة الذي سيحصل ما هو؟ أحلال هو أم حرام؟ لكن حيث كان بعض أفراده حلالاً وبعضه حراماً، وكانت كل الأطراف مورد ابتلاء الشخص الثالث، وجب عليه منعها جميعاً وتحريمها... فتدبر جيداً يا من رعاك الله.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَمَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ)) (علل الشرائع: ص81).

 

 

-------------------------------------------

([1]) الانستغرام مثلاً.

([2]) هذا مما علم من الشارع كراهة وقوعه، على أي تقدير.

([3]) سورة التحريم: آية 6.

([4]) كاللحم أو اللبن أو الدواء الفلاني.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 21 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 4099



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net