||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 254- إستراتيجية العفو المطلق وربط كافة مناحي الحياة بالله تعالى وحجية الظن الخاص والمطلق على الانفتاح والانسداد

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (5)

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 28- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فلسفة التأويل ومعنى التأويل وحكم التأويل

 الإمام زين العابدين (عليه السلام) إمام المسلمين ورائد الحقوقيين

 409- فائدة فقهية: خيار الغبن وموارده

 15- علم فقه اللغة الأصولي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708158

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:38

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 413- روايات دالة على الحقوق المتقابلة بين المرجع والمقلّد - وان المرجعية انتخاب في نصب .

413- روايات دالة على الحقوق المتقابلة بين المرجع والمقلّد - وان المرجعية انتخاب في نصب
الاحد 22 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(413)

 

حكومة أدلة ارتباطية الحقوق على أدلة ولاية الفقيه

وقد ظهر بما مضى من الأدلة (وما سيأتي منها) على ارتباطية الحقوق، ومنها حقوق المرجع والأمة أو المقلَّد والمقلِّد، ان الأدلة الدالة على ولاية الفقيه، على فرض القول بها، محكومة بهذه الأدلة أي بالأدلة الدالة على ارتباطية الحقوق وتقابلها وان أدلة الارتباطية حاكمة عليها لكونها ناظرة إليها أو لكونها، حسب ضابط آخر من ضوابط الحكومة، متطرقة لما لا يتطرق إليه الدليل المحكوم من الحيثيات.

وتوضيحه: ان مثل ((وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّه‏))([1]) إن قيل بدلالتها على ولاية الفقيه استناداً مثلاً إلى قوله (فِيها) وانه عليه السلام لم يخصص بـ(في حكمها) بل أرجع الحوادث الواقعة نفسها إلى الفقيه مما يدل على ان أمر الحادثة بيده، وليس حكمهما فقط، فانه مقيَّدٌ بمثل قوله عليه السلام ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ)) ومثل قوله عليه السلام ((يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم))([2]) و((أن يختاروا إماما يجمع أمرهم، إن كانت الخيرة لهم([3])، ويتابعوه ويطيعوه)) وما سيأتي من رواية ((ان لا يُقارّوا...)) و((فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ...)) فإن لم يفعل الفقيه والولي ما ذكر في هذه الروايات لم تجب إطاعته ولا كان أمر الحادثة الواقعة بيده، بل كيف يعقل ان يكون أمرها بيده وهو لا يقوم بتلك الأمور أو لا يرى ان عليه القيام بها (مقاتلة عدوهم، منع ظالمهم من مظلومهم، تقسيم فيئهم) (جمع أمرهم، حفظ أطرافهم) (توفير فيئهم) ... الخ بل انه نقض للغرض وجمع بين ما هما كالضدين.

 

الصور الثلاث لعدم قيام الفقيه بحقوق الناس عليه

وبعبارة أجمع: ان الفقيه إن لم يقم بتلك المذكورات في تلك الروايات فاما ان يكون لعمدٍ أو لعجزٍ رغم انه يرى الوجوب، أو لأنه لا يرى الوجوب:

فإن كان الأول: سقط عن العدالة فلا تجب طاعته.

أو الثاني: سقط عن الولاية إذ لا ولاية للعاجز؛ ألا ترى ان الأب إذا لم يستطع ان يقوم بشؤون الصغار أو لم يمكنه ان يتولى أمر تزويج الرشيدة الراغبة([4])، سقطت ولايته؟

أو الثالث: فلا طاعة له؛ لأن ظاهر رواية سليم بن قيس وروايات نهج البلاغة والعيون، الارتباطية كما سبق.

 

وليس التحريم موجباً لتعنون المعاملة بـ(الباطل)

وبذلك كله ظهر ما فيما أسلفناه من: (وان فتوى الفقيه أو حكمه بحرمة معاملة من المعاملات قد يقال بكونها من أسباب تَعَنوُنِ المعاملة بعنوان (الباطل) لتكون باطلة غير نافذة بناء على دلالة الآية الكريمة على الحكم الوضعي كالحكم التكليفي)([5]) إذ ظهر ان تحريمه لأمرٍ لا يوجب تعنونه بعنوان الباطل؛ إذ كيف يكون تحريمه بنحو القضية الخارجية أو حتى إذا كان بنحو الكاشف، موجباً لبطلان المعاملة، مع عدم كون تحريمه تعالى الوارد بنص القرآن الكريم في مثل (وَذَرُوا الْبَيْعَ)([6]) موجباً للبطلان كما أفتى به المشهور أيضاً؟.

والحاصل: انه لا تلازم بين الحكم الوضعي والتكليفي أي بين الحرمة والبطلان؛ فلا بد من دليل خارجٍ وهو اما القول بولاية الفقيه بناء على شمولها لولاية المكلفين على معاملاتهم أو القول بالعهد بينه وبين مقلديه إن كان شاملاً لمثلها، فانه في هاتين الصورتين تتحدد سلطة المكلف ويكون محجوراً عليه في الحدود التي حرمها الفقيه، دون غيرهما فتدبر جيداً، هذا.

 

روايات أخرى دالة على مسؤوليات الفقيه والارتباطية

وقد سبقت رواية سليم بن قيس ورواية النهج الدالتان على كون حق الفقيه على الناس بالإطاعة مرتهناً بوفائه بحقوقهم عليه، وهناك روايات أخرى دالة على مسؤولياته مما يستفاد منها بضمّها إلى غيرها الارتباطية:

 

(وَيَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ)

فمنها: ما جاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام في قوله عليه السلام: ((وَمِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَلَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَعَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَرَئِيسٍ وَ([7])لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ([8]) مِنْهُ وَلَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَيَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَيُقِيمُ لَهُمْ جُمُعَهُمْ وَجَمَاعَتَهُمْ وَيَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ))([9]) وبيان الاستدلال في ضمن مطلبين:

الأول: ان ظاهر كلام الإمام عليه السلام تركيب كبرى وصغرى:

اما الكبرى فهي: ان الرئيس والقَيِّم ضرورة للملل والفرق كافة في بقائها وعيشها وأمر دينها ودنياها، بشهادة الاستقراء التام (أَنَّا لَا نَجِدُ...) أقول: وبشهادة الوجدان.

واما الصغرى فهي: انه حيث كان الله تعالى حكيماً، بل سيد الحكماء، فلا بد ان يكون قد عيّن إماماً (أقول: وبناء على تمامية أدلة المرجعية، كما هي كذلك، فان الإمام عيّن في زمن غيبته (بل حضوره أيضاً) المراجع بالنصب العام ليقوموا بما ذكره عليه السلام).

الثاني: ان أمر الفقيه دائر بين فروض ثلاثة على سبيل منع الخلو: فانه اما ان يرى نفسه قيَّماً ورئيساً على الناس، في طول الإمام وبإذنه ونصبه العام، أو يرى ان عليه أحد الأمرين اما: تولّي الرئاسة والتصدي لها مباشرة أو تعيين الرئيس بان تكون الرئاسة بضمانه أو نصبه أو إذنه، كما ذهب إليه الميرزا النائيني في (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) أو لا يرى شيئاً منهما؟

فان رأى أحد الأولين: لزمه ما ذكره الإمام عليه السلام من ((فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَيَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَيُقِيمُ لَهُمْ جُمُعَهُمْ وَجَمَاعَتَهُمْ وَيَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ)) فانه صريح في ان هذه مهام القيَّم، ويتفرع عليه: انه إن لم يفعل سقط عن العدالة إذ الفرض انه يرى انه قيَّم، وذلك في صورة القدرة، واما في صورة العجز، مع رؤيته القيمومة في صورة إمكانها له، فانه يسقط عن القيمومة فعلاً بعجزه فلا ولاية له، فإذا كان كذلك كان تحريمه مجرد فتوى دون ولاية فلا تبطل المعاملات التي حرّمها.

وإن رأى الثالث: لم تكن له ولاية بالمرة، لفرض انه لا يرى نفسه القيَّم والرئيس، فأي حق له على الناس في إطاعته في الشؤون العامة وما أشبهها([10]).

 

(أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ...)

ومنها: قوله عليه السلام ((أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا))([11]) وهو صريح في ان ذلك واجب على العلماء فإذا لم يفعلوا عصياناً أو عجزاً سقطوا عن العدالة أو الولاية كما سبق. فتدبر فيما سبق وتأمل فان هناك تأملات في بعض الاستدلالات ومناقشات وأخذ وردّ، فتدبر جيداً يا من رعاك الله.

 

المرجعية انتخاب في دائرة النصب والتعيين

وبذلك كله ظهر ان أمر المرجع هو أمر بين الأمرين: التعيين والانتخاب أي انه من الانتخاب في التعيين ومن الاختيار في دائرة النصب، فلا هو منصوب تعييناً، كالوكلاء في زمن الغيبة الصغرى، ولا ان الأمر أوكل للناس بشكل مطلق ليختاروا أي شخص كان مرجعاً في الشؤون العامة وإن لم يكن عادلاً أو مجتهداً، بل هو اختيار موكل للناس في دائرة التعيين والنصب، أي انهم عليهم السلام عيّنوا بالنصب العام عامة من جمعوا الشرائط، أولياء.

وللناس الاختيار من بينهم، وبذلك يظهر ان حقوق الناس لازمة للفقيه من كلتا الجهتين: من جهة النصب لأنه نصب بشروط منها ما ذكرته الروايات الأربع الماضية، ومن جهة العهد والعقد الضمني الارتكازي بينه وبين من اختاره من المقلدين على كلام ونقاش وتأمل في حدود الأخير أو في أصله في بعض الأعراف والمقلدين أو المجتهدين. فتأمل.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: (( مَن أكثَرَ الفِكرَ فيما تَعَلَّمَ أتقَنَ عِلمَهُ، وفَهِمَ ما لَم يَكُن يَفهَمُ)) (غرر الحكم: ص57).

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

([1]) الاحتجاج، نشر المرتضى – مشهد: ج2 ص469.

([2]) كتاب سليم بن قيس الهلالي، نشر الهادي ـ قم: ص292.

([3]) سبق وجه الاستدلال بهذا، في مرجعية الفقيه، فان الخيرة في انتخاب أي جامع للشرائط منهم، لهم.

([4]) كما لو سجن وانقطع عنها.

([5]) الدرس (409).

([6]) سورة الجمعة: آية 9.

([7]) الأظهر ان المدار زائدة، وإن أمكن توجيه الكلام معها.

([8]) الظاهر ان الصحيح: لهم.

([9]) الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، دار العالم للنشر: ج2 ص101.

([10]) كمنع ظالمهم من مظلومهم فانه يشمل الظلم العام وظلمه لشخص خاص.

([11]) نهج البلاغة: خطبة 3.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 22 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 3500



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net