||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 357- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (8)

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 35- فائدة اصولية: استحالة تحقق الشهرة العملية على خلاف القرآن

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 59- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)2 فاطمة الزهراء (عليها سلام الله) في طليعة (آل إبراهيم) الذين اصطفاهم الله على العالمين

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً

 105- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-18 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية نموذجاً)-2

 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971571

  • التاريخ : 20/04/2024 - 05:05

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 240- محاكمة بين الجواهر والرياض في حدود قاعدة لا ضرر .

240- محاكمة بين الجواهر والرياض في حدود قاعدة لا ضرر
الاثنين 23 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(240)

 

مناقشات مع صاحب الجواهر

سبق ان مقتضى القاعدة ضمان القيمة السوقية التي فوّتها غير المالك على المالك، كما لو منعه من بيع بضاعته في وقت ارتفاع قيمتها حتى انخفضت فانه ضامن؛ لدليل لا ضرر بناء على انه منشئ للأحكام الوضعية ورافع لأعدام الأحكام (عدم الضمان) ولدليل الاعتداء، ولبناء العقلاء، على الضمان بالتسبيب وان هذا منه.

 

الرياض: ضمان نقص القيمة السوقية للاضرر

وقد ذهب صاحب (الرياض) إلى ذلك قال على ما نقله عنه الجواهر: ((ومن هنا يتوجه الحكم بضمان نقص القيمة السوقية للمتاع إذا حصل بمنع المالك عن بيعه ولو مع بقاء العين وصفاتها، وذكر القائل المتقدم أنه لم يضمن قطعا، لأن الفائت ليس بمال بل اكتسابه، وهو كما ترى، لاتحاد وجه الحكم بالضمان هنا وفيما مضى، وهو صدق الإضرار المنفي شرعا، وليس فيه ما يقتضي تخصيص الضرر المنفي بما يكون متعلقة مالا، ولعله لذا اختار الشهيد في بعض فتاواه الضمان هنا، وإن قوى في الدروس عدم الضمان مطلقا وفاقا للمشهور، كما في المسالك والكفاية))([1]).

وتوضيحه: ان البعض ذهب إلى ان المفوَّت إن كان هو المال ضمنه المفوِّت نظراً للاضرر: وغيره، وإن كان اكتساب المال فلا لأن اكتساب المال ليس بمال، وبعبارة أخرى: اكتسابه مالٌ بالقوة لا بالفعل وظاهر عناوين الموضوعات الفعلية فلا تشمله أدلة لا ضرر والإعتداء وما أشبه.

وأجاب عنه صاحب الرياض: بان لا ضرر لم يقيد بما لو كان الإضرار به بتفويت ماله بل انه يشمل بإطلاقه تفويت اكتسابه فهو ضامن له.

 

وجه آخر: ولأنها مال بالفعل

أقول: بل نضيف جواباً آخر سابقاً رتبةً على جوابه وهو: ان (القيمة السوقية) مال بالفعل وليس مالاً بالقوة وليست اكتساب مال، فلو ان سيارته مثلاً كانت تسوى عشرة آلاف فأتلفها متلفٌ ضمن، ولو ارتفعت قيمتها السوقية فصارت قيمتها عشرين ألف فالمال بالفعل هو عشرون ألف، وكما ان أصل القيمة مال فان ارتفاعها مال؛ ولذا لو انخفضت يقول خسرت مالي ولو ارتفعت كثيراً يقول ربحت مالاً كثيراً، وعلى أي فان (القيمة) مال بالفعل وإن لم يبعه فإذا أخسره إياها فقد أتلف ماله فهو ضامن.

 

ردّ الجواهر: ليست القيمة السوقية مالاً

ولكن صاحب الجواهر أجاب الرياض بقوله (قلت : لا ينبغي التأمل في عدم ضمان نقصان القيمة السوقية ، لعدم تفويت مال عليه بمباشرة أو تسبيب ، ومن هنا لم تضمن منافع الحر إجماعا ، مع أن‌ قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)) تأتي فيه)([2]).

 

مناقشة ردّ الجواهر

والغريب ان الجواهر كرّر نفس المدعى الذي ردّه الرياض، والدعوى هي: (لعدم تفويت مال عليه) وقد أجاب عنها الرياض فيما سبق نقله عنه بـ(لاتحاد وجه...) وكان المفروض ان يجيب الجواهر عن جواب الرياض لا ان يكرر الإشكال، بان يقول مثلاً ان (لا ضرر) منصرف عن مثل القيمة السوقية أو شبه ذلك وإن كان لو قال بذلك سئل عن وجه الإنصراف وأجيب بانه بدوي وشبه ذلك.

لا يقال: انه استدل بـ(ومن هنا لم تضمن منافع الحرّ إجماعاً مع ان قاعدة لا ضرر ولا ضرار تأتي فيه).

إذ يقال: هذا الاستدلال غريب إذ مع إذعانه بإطلاق قاعدة لا ضرر لقوله (مع ان قاعدة لا ضرر تأتي فيه) فانه المتّبع ككلّ إطلاقٍ آخر ولا يخرج عنه إلا بالدليل، ولو فرض تسليم ان الإجماع ـ الأعم من المدركي ومحتمل المدركية([3]) ـ حجة فانه يخرج به ما قام عليه لا غيره فانه دليل لبّي، وقد أخرج الإجماع ضمان منافع الحر عن قاعدة لا ضرر فكيف يعدّى ذلك إلى ضمان القيمة السوقية؟ وإن هو إلا من اردأ أنواع القياس!

 

الجواهر: ضمان القيمة متوقف على جبر لا ضرر بفتاواهم

وقال في الجواهر: (على أن استفادة الضمان من القاعدة المزبورة متوقفة على الانجبار بفتوى الأصحاب ، إذ لا اقتضاء لها إلا عدم مشروعية ما فيه الضرر والضرار في الإسلام على معنى النهي عن إيجاده ، وهو إنما يقتضي حرمة ذلك ، لا الجبر بالضمان المتوقف على إرادة انتفاء وجوده في الدين المنزل على إرادة جبر ما يحصل منه فيه بالغرامة ، لأنه أقرب المجازات إلى نفيه ، بل يمكن دعوى إرادة ذلك حقيقة من النفي بلا تجوز.

إلا أن ذلك كله كما ترى لا يصلح دليلا لذلك من دون انجبار‌ بفتوى الأصحاب)([4]).

 

مناقشة كلامه قدس سره

وفيه: وضوح ان الإطلاقات حجة ولا حاجة فيها إلى عمل الأصحاب، إنما المضر، لو سلّمنا، فهو مخالفتهم لا صِرف عدم موافقتهم، وكان له ان يستدل بالإنصراف مثلاً وانه حيث لم ينجبر بفتوى الأصحاب فالدليل منصرف عنه! وهو غريب أيضاً إذ ليس عدم فتوى الأصحاب على طبق إطلاقٍ منشأً للإنصراف بحالٍ، خاصة انه متأخر فكيف يكون سبباً لانصراف الدليل المتقدم، وقد فصّلنا في مبحث سابق ان مناشئ الإنصراف هي سبعة (الثلاثة المشهورة وأربع أخرى أضفناها إليها بعضها من متفرقات كلام الأصوليين وبعضها مما خطر بالبال) وليس عدم فتوى الأصحاب منها، نعم عدم فهم المعاصرين قد يعد منشأً للانصراف على كلام.

نعم خصوص قاعدة (القرعة) ذهب المشهور فيها إلى عدم التمسك بإطلاقها، ولزوم عمل الأصحاب بها في مواردها، وذلك خاص بها لخصوصية فيها وهي وجوه عديدة منها انه يستلزم العمل بها على إطلاقها تأسيس فقه جديد، دون الالتزام بإطلاق لا ضرر وشموله لمن سبب فوات القيمة السوقية.

 

نقض الجواهر على الرياض

كما أشكل في الجواهر على الرياض بقوله: (على أنه إن كان منشأه قاعدة نفي الضرر كما سمعته من الرياض يتجه إطلاق الضمان حتى في صورة عدم كونه سببا ، ضرورة حصول الضرر بمنع إمساكه الذي اتفق تلف الدابة معه بأكل سبع في أرض غير مسبعة على وجه يكون سببا ، ولا أظن أنه يلتزمه سيد الرياض ، ومنه يظهر ضعف كلامه زيادة على ما سمعت)([5]).

 

المناقشة: المدار حصول الضرر بفعل الغير، لا عنوان السببية

والجواب: ان المدار ليس لفظ السبب والتسبيب وإن ذكره الفقهاء كأحد أسباب الضمان الثلاثة، فانه لم يرد هذا اللفظ في الآيات والروايات([6]) كما اعترف به في الجواهر أيضاً مؤكَّداً ومفصَّلاً، بل المدار شمول دليل لا ضرر لمثله وعدمه، وعليه: فإن عُدّ مثل منع إمساكه دابته في أرض غير مسبعة ضرراً نشأ من الممسك (كما هو صريح الجواهر في قوله "ضرورة حصول الضرر بمنع...) والباء سببية، كان ضامناً ولا بأس بان يلتزم به الرياض، وإن لم يعدّ كذلك لم يكن ضامناً وكان شمول لا ضرر للمنع من الإمساك في أرض مسبعة وعدم شموله للمنع من الإمساك في أرض غير مسبعة، هو الفارق بينهما في الحكم بضمان الأول دون الثاني. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.                               

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((إِنَّ شِيعَةَ عَلِيٍّ عليه السلام كَانُوا خُمُصَ الْبُطُونِ، ذُبُلَ الشِّفَاهِ، أَهْلَ رَأْفَةٍ وَعِلْمٍ وَحِلْمٍ، يُعْرَفُونَ بِالرَّهْبَانِيَّةِ، فَأَعِينُوا عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِالْوَرَعِ وَالِاجْتِهَادِ))‏ (الكافي: ج2 ص233).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

([1]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج37 ص15.

([2]) المصدر نفسه.

([3]) كما هو في المقام كذلك.

([4]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج37 ص15.

([5]) المصدر نفسه: ص16.

([6]) لم يرد مثلاً ان التسبيب للتلف مسبب الضمان.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 3417



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net