||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 294- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (10) سياسة الرعب والصدمة ومناط الأقربية للإصابة في الحجج

 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 232- (الوحدة الاسلامية) بين القيمة الذاتية والاكتسابية

 263- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سورة ابراهيم (9) القيمة المعرفية لــــ(الشك) على ضوء العقل والنقل والعلم

 189- مباحث الاصول : (مبحث العام) (2)

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 202- مباحث الاصول - (الوضع) (9)

 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699645

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:07

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 557-تحقيق في عدم تضمن الرفع للثقل-الضمان حكم وضعي .

557-تحقيق في عدم تضمن الرفع للثقل-الضمان حكم وضعي
الإثنين 28 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(557)

قُوْلٌ: الثقيل الفعل لا الحكم، فليس متعلَّقاً للرفع

تتمة: ذهب بعضهم في حديث الرفع وهو: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ: الْخَطَأ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَالْحَسَدُ وَالطِّيَرَةُ وَالتَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ وَلَا لِسَانٍ))([1]) إلى ان الرفع يستبطن معنى الثقل، وحيث ان الثقيل هو العمل، لا الحكم لأن الحكم عبارة عن إنشاء من المولى للوجوب أو الحرمة وهو فعل المولى فكيف يكون ثقيلاً على العبد؟ فلا يمكن ان يكون هو متعلَّق الرفع، وعليه: فان (ما) الموصولة التي وقعت متعلقاً للرفع في الحديث يراد بها في كافة الموارد الواردة في هذا الحديث، الفعل لا الحكم، وقد استعرض هذا الإشكال السيد الخوئي (قدس سره) في مصباحه، وقد أذعن بالكبرى (الرفع يتضمن معنى الثقل) والصغرى (ان الحكم ليس ثقيلاً على العبد لأنه فعل المولى لا فعل العبد) ونجد تسليمه (قدس سره) لكلا الأمرين، ضمناً، في قوله (وفيه: ان الثقل وإن كان في متعلَّق التكليف لا في نفسه) لكنه إنما ناقش بان إسناد الرفع، رغم ذلك، إلى الحكم صحيح بلحاظ علاقته بالفعل حيث انه سبب وقوع المكلف في كُلفته.

قال في المصباح: (الثالث: أن مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقة أمراً ثقيلاً ولا سيما أن الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان([2])، فلا بد من أن يكون المرفوع‌ شيئاً ثقيلاً ليصح تعلق الرفع به، ويكون رفعه امتناناً على الأمة. ومن الظاهر أن الثقيل هو الفعل لا الحكم، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلاً على المكلف، وإنما سمي بالتكليف باعتبار جعل المكلَّف في كلفة الفعل أو الترك.

(وبالجملة) الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام، لا مجرد إنشاء الوجوب والحرمة الصادر من المولى. وعليه فلا بد من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.

وفيه: ان الثقل وإن كان في متعلق التكليف لا في نفسه، إلا أنه صح إسناد الرفع إلى السبب بلا عناية، وصح أيضا إسناده إلى الأثر المترتب عليه، فصح أن يقال رفع الإلزام أو رفع المؤاخذة، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم، باعتبار كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة وثقل)([3]).

المناقشات: ليس الثقل متضمَّناً في (الرفع)

أقول: أولاً: ليست الكبرى تامة، لما سبق في الوجه الأول من الوجوه الستة.

الحكم ثقيل كما ان الفعل ثقيل

ثانياً: ان الحكم ثقيل على المكلف وليس الفعل فقط؛ لبداهة ان الثقل قد يكون تكوينياً وقد يكون تشريعياً اعتبارياً، بعبارة أخرى: الفعل ثقيل، والإلزام الشرعي ثقيل آخر؛ ألا ترى ان استحباب الشيء ليس بثقيل إذ للمكلف ان لا يفعل، وأما وجوبه فهو ثقيل إذ ليس له التملص والترك؟

ويوضّحه: ان ((رُفِعَ... َمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ...)) يتضمن ثقلين:

الثقل الأول: الفعل أي نفس ما أكره عليه أي بيعُهُ دارَهُ بإكراهِ مكرِهٍ إياه على بيعها رغم عدم رضاه ببيعها أبداً، فان بيعه هذا ثقيل على نفسه جداً، وهو ما أشار إليه المستشكل (من ان الفعل ثقيل) وسلّم له السيد (قدس سره).

الثقل الثاني: الإلزام الشرعي المتعقب لهذا الفعل المكره عليه، على فرضه([4]) فانه يزيده ثقلاً على ثقل، فانه إذا باع مكرَهاً ثم قال له الشارع يجب عليك الوفاء بهذا البيع فقد أثقل كاهله بثقل فوق ثقل إذ ألزمه بالالتزام به، عكس ما لو قال الشارع، كما قد فعل، بان هذا البيع باطل وبان المكره لا يجب عليه الوفاء بالبيع لبطلانه أصلاً، فانه يكون قد خفّف عنه ولم يزده ثقلاً على ثقل.

والحاصل: ان كل وجوب وتحريم، فهو ثقل اعتباري على المكلف في حد ذاته وإن تجرد عن العقوبة (وهذا جوابنا الثاني الآنف) فكيف إذا كان مما يستتبعها، سلّمنا لكنه ثقل على المكلف بما يستلزمه من استحقاق العقاب بالمخالفة (وهو جوابنا الثالث الآنف)

كيف يكون حكم المولى ثقيلاً على المكلف؟

وأما قوله: (إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلاً على المكلف) و(بالجملة: الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام، لا مجرد إنشاء الوجوب والحرمة الصادر من المولى).

فيرد عليه: ان لإنشاء المولى الحكم بالوجوب مثلاً إضافتين([5]): إضافة إلى الفاعل (المنشئ) وإضافة إلى القابل (المكلَّف) لبداهة ان الحكم من الأمور المتقومة بالطرفين الحاكم والمحكوم عليه؛ فانه عبارة عن (إنشاء الوجوب على المكلَّف) أو (جعل الوجوب بعهدته) أو (إلزام المكلف بالفعل أو الترك):

أ- فهو من حيث نسبته إلى الفاعل قد يشكّل ثقلاً عليه (كما في الموالي العرفية عند إنشاء بعض أوامرهم التي يصعب عليهم، لجهةٍ أو أخرى، تكليف رعيتهم بها) وقد لا يكون ثقيلاً عليه (كما في مولى الموالي جل وعلا وكما في أكثر أوامر الموالي العرفية التي لا يثقل على أنفسهم إيجابها على العبيد).

ب- ولكن هذا الحكم من حيث نسبته إلى المكلَّف أي تعلقه به وشغل ذمته به (بوجوب الصلاة والصوم ورد الوديعة والخمس والحج وغيرها) ثقل على المكلف دون ريب ولذا نجد انه لو رفعه لارتاح المكلفون عادة، ويدل عليه أيضاً: ان في دليل رفع الحرج والضرر تخفيفاً على المكلفين إذ يرفع عنهم وجوب الصوم الحرجي أو الضرري مثلاً. هذا.

المجنون والنائم كالجدار، فضمانهما تعليقي

وقد استدل السيد الوالد (قدس سره) على عموم حديث رفع القلم وشموله للأربعة (التكليف والوضع والمؤاخذة والتأديب الدنيوي)، بدليل ثان وهو:

لوحدة سياق الصبي مع المجنون والنائم

قال (قدس سره): (وثانياً: انّ شَفْعَهُ بالنائم والمجنون وهما مرفوع عنهما كل تلك الأربعة، يقتضي أن يكون الصبي كذلك؛ للسياق)([6]).

أقول: السياق ليس حجة على المشهور، ولكن يمكن التفصيل بحسب نوع السياق فان منه القوي ومنه الضعيف والقوي إن بلغ حدّ الظهور العرفي كان حجة، ويمكن اعتضاده بمقترنات أخرى كتعلق الرفع بالجامع الانتزاعي (أو الاعتباري) وهو (ثلاثة) في الحديث، فان ظاهر وحدة المتعلَّق (الاعتبارية) وحدة المتعلِّق وان الرفع بوِزان واحد في متعلَّق المتعلَّق (والمتعلق للرفع هو: ثلاثة، ومتعلَّق المتعلَّق هو (الصبي حتى يحتلم..). فتأمل، وعلى أي فالمقياس الظهور العرفي فإن تم ولو بمعونة مناسبات الحكم والموضوع فبها وإلا لا.

وقال: (إن قلت: الضمان ثابت عليهما.

قلت: هما كالجدار والبهيمة عقلاً وشرعاً فمعنى الضمان انه إذا يقظ وعَقل تعلق به، لا أنه في حال النوم والجنون كذلك)([7]).

أقول: (إن قلت) إشارة للنقض بالضمان على دعواه شمول حديث الرفع للوضعيات، فأجاب برفعه عنه وأوضح ذلك بانه كما لا يصح مخاطبة الجدار والبهيمة وتكليفهما عقلاً، كذلك النائم والمجنون، ولذلك فانه أوّل ضمان المجنون والنائم بتحويله إلى قضية تعليقية فليس معنى (المجنون ضامن) انه بالفعل ضامن إذ كيف يخاطب بالضمان؟ بل معناه انه إذ عَقَل تعلق به الضمان.

المناقشة: الضمان حكم تعليقي فعلي، والنقض بالملك والزوجية

ولكنّ الظاهر عدم تمامية ذلك، للفرق بين الحكم التكليفي والوضعي فان الحكم التكليفي هو الذي لا يصح توجيهه إلى المجنون والنائم، وأما الحكم الوضعي فانه غير منوط بالقصد والإرادة والاختيار والعقل، ويدلّ عليه: ان المجنون قد يكون مالكاً أو زوجاً، أو مالكه أو زوجة، دون ريب، ولذا لا يشك أحد في ان الزوج إذا جنّ أو نام لا يسقط عن الزوجية الفعلية ولذا لزوجته ان تعاشره معاشرة الأزواج كما ان المالك إذا جنّ أو نام لا شك في انه لا يسقط عن المالكية، فلا يصح القول ان النائم والمجنون مرفوع عنها الأربعة (بما فيها الحكم الوضعي) ولذا نجد بداهة ان المجنون والنائم يتنجسان ويُجنبان (بالإدخال أو الدخول فيهما فرضاً).. إلى غير ذلك.

وأما الضمان فالذي يبدو انه (قدس سره) اعتبره حكماً تكليفياً لذا اعتبره تعليقياً، لكن الظاهر ان الضمان حكم وضعي فانه عبارة عن انشغال ذمته بشيء، وانشغال الذمة اعتباراً لا يشترط فيه العلم والقصد والاختيار ولا غير ذلك، نعم يتبعه حكم تكليفي هو لزوم الأداء مثلاً وهذا هو التعليقي لا الضمان نفسه.

والحاصل: ان للضمان قسمين: ضمانه إذا كسر زجاج الغير وهو نائم مثلاً وضمانه المطروح في باب الضمان وهو عبارة عن نقل ذمة إلى أخرى (مقابل غالب العامة إذ قالوا بانه ضمّ ذمة إلى أخرى)، وفي كلتا الصورتين فانه حكم وضعي يتعلق بالنائم والمجنون والصبي فعلاً، نعم لازمه وهو الحكم التكليفي يتعلق بأوليائهم فعلاً، أو بهم تعليقاً أي إذا بلغوا وعقلوا واستيقظوا.

وعلى أية حال فان كلامه (قدس سره) لو تم في الضمان فانه لا يتم في الملكية والزوجية والنجاسة والعبودية والحرية، أبداً، وإلا لما كانت الزوجة زوجة إذا نامت أو جُنّت ولا الحر حراً والعبد عبداً إذا نام أو جُنّ، وهو بديهي البطلان.

ونضيف: ان هذا مما يورد به على من يقول بانتزاع الحكم الوضعي من التكليفي (كالشيخ (قدس سره) في بعض كلماته، وإن كانت أكثر كلماته على مبنى المشهور) فانه يلزم إذا نام المالك الذي أذن للغير في سكنى داره أو أباحه له، ان لا يجوز للمباح له أو المأذون له التصرف إذ ان إذنه مع نومه ليس فعلياً، والجواز معلق على الإذن، والملكية معلقة على الجواز، فتأمل. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام علي الهادي (عليه السلام): ((الدُّنْيَا سُوقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَخَسِرَ آخَرُونَ)) (تحف العقول: ص483)

 

----------------------
([1]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ص50.

([2]) سيأتي الكلام عن (الامتنان) مستقلاً، والكلام ههنا معقود للجواب عن قرينة الثقل.

([3]) السيد محمد الواعظ الحسيني/ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص261-262.

([4]) أي على فرض الإلزام.

([5]) أو فقل له وجهان: وجه يلي الرب ووجه يلي المربوب.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب البيع: ج3 ص39.

([7]) المصدر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين 28 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 1603



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net