||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 15- حقائق وأسرار في كلمة (يظهره على الدين كله)

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن

 54- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنفتاح باب العلم والعلمي 2- والضرورة القصوى لـ (التخصص) وعلى مستوى الأمة

 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 لماذا لم يصرح باسم الامام علي عليه السلام في القران الكريم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096359

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 166- سائر المحتملات والاقوال: 8 ـ الضان بالحق عن خبر الواحد 9 ـ كفاية الجزم بل الظن عن تقليد ، والنظر واجب مستقل 10ـ الضان بالحق عن اجتهاد مطلقاً 11 ـ الضان بالحق الناسي للادلة .

166- سائر المحتملات والاقوال: 8 ـ الضان بالحق عن خبر الواحد 9 ـ كفاية الجزم بل الظن عن تقليد ، والنظر واجب مستقل 10ـ الضان بالحق عن اجتهاد مطلقاً 11 ـ الضان بالحق الناسي للادلة
الاثنين 21 ذي القعدة 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام يدور حول الأقوال والمحتملات في المخاطب في الايات الشريفة على مختلف طوائفها والتي وصلنا فيها إلى الطائفة الرابعة، وبتعبير اشمل فان هذه الأقوال والمحتملات هي ما ينبغي ان تلاحظ عندما يستدل على وجوب الاجتهاد وحرمة التقليد او العكس، في اصول الدين , فعندما يستدل بالأدلة العقلية والنقلية ينبغي ان يلاحظ ما هو المصب وما هو محور النفي والإثبات. 
ذكرنا اقوالا واحتمالات سبعة ,اما الاحتمال الثامن والتاسع فقد ذكرهما الشيخ فنذكرهما مع بعض التعليق, اما الاحتمال الثامن وهو القول الخامس الذي نقل الشيخ فهو : ان الظان بالحق في اصول الدين عن طريق اخبار الاحاد ظنه حجة ومجزء ومبرء للذمة, وقبل ذكر نص عبارة الشيخ لا بد أن نربط هذ القول بالاستدلال, فعلى حسب القائلين بهذا الرأي وهم على ما نسب اليهم (الاخباريون), فعلى حسب هذا القول فقوله تعالى: (قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) هذا الخطاب إنما هو لغير الناظر في الاخبار واما الناظر في الاخبار فليس مخاطبا بهذه الاية وامثالها لأن المطلوب حاصل فيه، ولا معنى لطلب الحاصل بل لا يصح بل قيل باستحالته , فهل الامر كذلك؟ وبتعبير اخر: الخطاب في الاية (انْظُرُوا) اي انظروا ماذا في السموات والارض عن طريق الاخبار ,اي حصرا عن طريق الاخبار ولا يحق لكم غير ذلك فان نظرتم امتثلتم ووصلتم والا عصيتم, ونص عبارة الشيخ هي (الخامس كفاية الظن المستفاد من اخبار الاحاد وهو الظاهر مما حكاه العلامة في النهاية عن الاخباريين من انهم لم يعولوا في اصول الدين وفروعه الا على اخبار الاحاد، وحكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية اخبار الاحاد عن بعض غَفَلَة اصحاب الحديث والظاهر ان مراده حملة الاحاديث الجامدون على ظواهرها المعرضون عن ما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر) اذن الشيخ صنف هذا كقول خامس ثم نقل عن العلامة والطوسي نسبة ذلك إلى الاخباريين، لكن الظاهر ان هذه النسبة على الاقل بالنسبة إلى كثير منهم غير تامة لأن الاخباريين لا يرون اخبار الاحاد مفيدة للظن حتى يصنفوا في دائرة القول الخامس، بل يرون اخبار الاحاد مفيدة للقطع فهم في دائرة اخرى, أي أن الاخباري يقول ان القطع الحاصل من اخبار الاحاد حجة، والتعبير الادق انه يقول ان اخبار الاحاد تورث القطع فهي حجة , لا انها تورث الظن، بل انه لا يعتبر الظن حجة، ومستندهم في ذلك احد امرين وكلاهما محل للبحث ولكن الشاهدان لكلامهم وجهاً وجيهاً – مبدئياً على الأقل - وقد يرفضه رافض: 
الوجه الاول: انهم يدعون تواتر اخبار الاحاد فيرونها مورثة للقطع , فإنهم يرون ان هذه الاخبار كانت في الصدر الاول متواترة فسجلها الكليني في الكافي عن تواتر وكذلك الصدوق في من لا يحضره الفقيه وما اشبه 
الوجه الثاني: انهم يدعون ان اخبار الاحاد محفوفة بالقرينة القطعية الموجبة للعلم, وهذه الدعوى حتى مثل السيد المرتضى التزم بها حيث ذهب إلى ان اخبار الاحاد في ذاك الزمن كانت محفوفة بالقرائن القطعية , توضيح ذلك بايجاز: 
اما التواتر فإن دعواهم التواتر في اخبار الاحاد ليس بابعد او اغرب من دعوى تواتر القراءات السبعة التي ادعاها كافة علماء اهل الخلاف وقسم من علماء الشيعة مع ان السلسلة منقطعة في بعض الطبقات من القراء السبعة عن الصدر الاول, هذا اولا, وثانيا ليست دعواهم تواتر اخبار الاحاد بابعد او اغرب من دعوى بعض فحول الرجاليين المتأخرين تواتر توثيقات النجاشي وامثاله مع أنه يفصله ما يقارب القرنين إلى الثلاثة قرون عن زمن الرواة لأن توثيقاته غالبا مرسلة فما وجه حجيتها؟ السيد الخوئي واخرون ادعو تواترها، فهذه الدعوى ليست اغرب من دعوى الاخباريين، بل دعواهم تواتر الاخبار اقرب كما اشرنا سابقا فلا نفصل, اذن هذا الوجه الاول وهو تواتر اخبار الاحاد في تلك الأزمان كما لا يبعد فاننا نلاحظ كلما تباعد الزمن عن مرجع ما فان الطرق اليه تقل ففي الصدر الاول يوجد العشرات ممن سمع الكلام منه مباشرة لكن كلما انقضى جيل تقلص العدد, فاذا الجيل الاول حفظ هذه الشهادات في كتاب أو كتب فهي متواترة 
اما دعوى احتفافها بالقرينة القطعية, فانه بحث مفصل في محله وقابل للنقاش,والرأي السائد انها ظنية، لكن لو قمنا بتنقيح جديد لتاريخ الروايات فلعل رأيهم في الجملة يثبت,لوجوه عديدة منها ان الائمة اللاحقين عليهم السلام ابدوا اشد العناية والاحتياط بحفظ الروايات وفرز الصحيح عن السقيم فمثلاً الامام الرضا عليه السلام كان يطلب كتب تلامذة الامام الصادق عليه السلام ويراجعها ويقول مثلا هذا الكتاب باكمله صحيح. 
والحاصل: ان الاخباري الذي يدعي التمسك باخبار الاحاد لا يدعي انها تورث الظن بل يرى أنها تورث القطع لأن هذه الاخبار وصلتنا بعد غربلة شديدة جدا من معصوم مطلع على ان الدخلاء يحاولون خلط الغث بالسمين ويشوبون اللبن بالماء, اذن هذه القرينة لو حققت اكثر فلعها تورثنا أيضاً القطع بان هذه الروايات متواترة أو قطعية الا المعارضة منها حتى لا يستشكل علينا بوجود روايات في الكافي متعارضة فإنها على ندرتها يرد علمها إلى اهلها, وهذا البحث موضوعي يترك لمحله لكن كلامنا هو ان هذا القول الثامن، بترتيبنا، نسبتُه للاخباريين مشكوك فيها، وعلى اي تقدير فإن هذا احتمال، فهل ان الظان بالحق عن طريق الاخبار، هو مخاطب بالايات ام لا؟ فهذا يحتاج تأمل لكي نرى حدود دلالة الايات ومن تردعه ومن تأمره 
القول التاسع وهو السادس عند الشيخ هو حسب نص عبارته (كفاية الجزم بل الظن من التقليد) وهنا الشيخ الأنصاري لم يوضح مقصوده من الظن هل خصوص المطابق ام حتى غير المطابق يكفي, وهو ينقل هذا القول عن الشيخ الطوسي في العدة, لكن عند مراجعة العدة نجد ان الشيخ الطوسي صرح بمقصوده وهو الجزم او الظن المطابق للواقع فلابد من تقييد كلام الشيخ الأنصاري بكلام الطوسي لأنه ينقله عن الطوسي فالأولى أن تكون عبارته هكذا: (كفاية الجزم بل الظن اي الجزم او الظن المطابق للواقع الحاصل من التقليد) وعلى أي فإن تتمة عبارة السائل: (مع كون النظر واجبا مستقلا)اي ههنا واجبان بنحو تعدد المطلوب: واجب ان تنظر وتجتهد والواجب الاخر هو ان تصل إلى الحقيقة، والمقدمات اختيارية كما هو واضح فلو وصلت إلى الحقيقة عن طريق التقليد فقد امتثلت واجبا وتخلفت عن واجب اخر وهو النظر ,فهنا واجبان مستقلان غير ارتباطيان وبتعبير اخر: ان الشيخ الطوسي يرى ان وجوب النظر تعبدي غير توصلي فهو واجب مستقل 
حسنا هنا نسأل الشيخ الطوسي ,اكثر الناس الذين قلدوا واصابوا الحق, تخلفوا عن الواجب الثاني فهم فسقة اذن لأنهم مصرون على الصغيرة وهي ترك واجب النظر مصرا عليه كاكثر العوام فهل هم فسقة لا تقبل شهادتهم كما لو كان شخص عادلاً من مختلف الجهات أي كان متجنباً لكل المعاصي عاملاً بكل الطاعات وشهد لكن علمه باصول الدين لم يكن عن اجتهاد او كان ظنه باصول الدين لا عن اجتهاد فهل لا تقبل شهادته ولا يصلى خلفه؟ 
الشيخ الطوسي مبدئيا يقول نعم هم فسقة بمقتضى القاعدة لكن الله تعالى تفضلا منه عفا عنهم فهم عدول إذن، وهذا بحث ليس ههنا محله لذا اقتصرنا على توضيحه (مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه) اذن من ارتكبه لا يسقط عن العدالة وهم اكثر العوام (كما يظهر من عدة الشيخ الطوسي في مسألة حجية اخبار الاحاد) 
أقول: وهذا القول يعاكس القول السابق من حيث الاستدلال بالايات فعلى حسب هذا القول للشيخ الطوسي مبدئيا وان عدل عنه لو صرنا اليه , فهذا القول يقع في مقابل القول المنسوب للاخباري إذ نتيجة قول الاخباري من حيث الاستدلال ستكون هكذا: (قُلْ انْظُرُوا) اي انظروا ماذا في السموات عن طريق الروايات فقط، أي هكذا يكون معنى الايات بضميمة الأدلة الأخرى، وان الخطاب لغير الناظر في الاخبار لأن الناظر واصل وقد امتثل, أما نتيجة رأي الشيخ الطوسي من حيث الاستدلال فإنه يعاكس هذا الرأي إذ سيكون هكذا (قُلْ انْظُرُوا) خطاب للواصل وغير الواصل, للمحق والمبطل، للقاطع بحق والقاطع بباطل, للقاطع عن اجتهاد او عن تقليد لأن النظر واجب مستقل عنده، وإن كفى الجزم بل الظن عن تقليد فيما إذا طابق، كما أسلفنا. 
اما الاحتمال العاشر: فهو الظان بالحق عن اجتهاد مطلقا, والخطاب بالايات موجه اليه و(مطلقا) هي في مقابل التفصيلات اللاحقة ,فلو قال انني حققت واجتهدت ووصلت إلى ظن عبر الادلة فيقال له لا يكفي ذلك وهذا الخطاب لك ايضا, فهل الايات فعلا تشمله او هي منصرفة عنه؟ 
الاحتمال او القول الحادي عشر وفيه نوع تفصيل في مقابل الإطلاق بان نقول:ان هذه الايات خطاب للظان بالحق عن اجتهاد لكن في خصوص ما لو نسي الادلة فإنه مشمول بالاية اما لو كان مستحضرا للادلة فليس مشمولا للاية ,فهل الامر كذلك؟ توضيح ذلك: إن هذا القول في اصول الدين لم اجد في الكتب الموجودة تحت اليد قائلاً به، لكن قيل به في الفروع والقائل به هو المحقق الحلي ,فنقول الذي يقول بهذا القول في الفروع فعليه بشكل اولى ان يلتزم به في الاصول, توضيح ذلك: 
المحقق يقول ان المجتهد لو اجتهد ووصل إلى ظن نوعي معتبر عن طريق الادلة التي استفرغ وسعه في التنقيب عنها والاستظهار منها, فهل له ان يفتي العوام بها؟ يقول: ليس له ذلك إلا ان يكون مستحضرا للادلة، فاذا نسيها لا يجوز له ان يفتي بل ولا ان يعمل وانما عليه ان يراجع الادلة من جديد فيكون مستحضرا للمدعى بدليله وهذا القول لم يقبله المشهور. 
لكن شاهد كلامنا ان الذي يقول بمثل هذا في الفروع عليه بشكل اولى ان يقول به في الاصول، وعليه يكون الظان عن اجتهاد في الاصول غير المستحضر للادلة مشمولاً بالايات و(قُلْ انْظُرُوا) خطاب أيضاً للمجتهد الجامع للشرائط المستفرغ وسعه الواصل ولكن الناسي للأدلة فيقال له انظر من جديد ,وذلك مما له وجه لأن الفقيه عندما يراجع من جديد فلعل رأيه يتغير اذن الكلام ليس بعيدا عن الجادة كلما كان احتمال التغير في الرأي عقلائياً وللحديث صلة تأتي ان شاء الله تعالى 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 21 ذي القعدة 1433هـ  ||  القرّاء : 3568



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net