بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(139)
الإشكال بأن قول الشيخ اسوأ من قول الفصول
سبق: (ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه زاد الطين بِلة؛ فإنه وإن أوضح أن رأي الشيخ ((قدس سره)) غير رأي صاحب الفصول ((قدس سره)) لكنه أوقعه في الأسوأ؛ إذ الفصول يقول مظنون الإعتبار حجة لا المشكوك ولا الموهوم لكن الشيخ، بحسب هذا الدفاع عنه، يقول: القدر المتيقن هو المرجع سواء أكان مظنوناً أم مشكوكاً أم موهوماً، فقد جعل الشيخ المشكوك والموهوم حجة إضافة إلى حجية المظنون الفصولي الذي رفضه الشيخ.
ولكنّ الظاهر عدم تمامية هذا الإشكال كما سيأتي)([1]).
الجواب: لأنه أقوى القولين فهو حجة، لا لأنه موهوم أو مظنون
وذلك لأنه يمكن الدفاع عن الشيخ بأنّ حاصل ما يقوله هو الأخذ بالقدر المتيقن من الطرق سواء أكان مظنوناً أم مشكوكاً أم موهوماً، مقابل الفصول الذي يقول بالأخذ بالظن، ولكنّه ليس أسوأ، إذ القدر المتيقن وإن انطبق على المشكوك والموهوم لكنه لا يؤخذ به لأنه مشكوك أو موهوم ليكون أسوأ بل يؤخذ به لكونه الأقوى من بين القولين أو الأقوال، وهو الذي عبّر الشيخ عنه بأنه القدر المتيقن الإضافي؛ فإنه وإن كان موهوماً في حد نفسه لكنه أقوى بالقياس إلى غيره، فالشهرة مثلاً وإن كانت تفيد الوهم (30% مثلاً) فلا يصح الرجوع إليها بما هي، فإنه إذا لم يقبل الشيخ قول الفصول بالرجوع للظن فكيف يقبل الرجوع إلى الوهم؛ إلا أنها([2]) وإن كانت وهماً لكنها أقوى من القول الآخر الذي يفيد الوهم بنسبة 20% مثلاً، فهو قدر متيقن إضافي وليس الذي ألجأنا إليه كونُه وهماً، بل علمُنا بثبوت أحكام كثيرة في أعناقنا، والدوران بين الأقوال وعدم وفاء القدر المتيقن الإضافي الظني من الأقوال بها، فنلجأ، مضطرين، إلى القدر المتيقن الإضافي المشكوك ثم الموهوم في حد ذاته.
والحاصل: أننا نأخذ به لكونه أقوى من غيره من بين الأقوال مع دوران الأمر بينهما، لا لكونه وهماً.
ردّ الجواب:
ولكن هذا مخدوش من وجوه:
1- الإجماع اللّوِيّ ليس بحجة
الأول: أن القدر المتيقن الإضافي الأقوالي (أي لكونه أقوى القولين) إنما يكون حجة لازم الإتباع إذا قلنا بحجية الإجماع اللّوِيِّ أي التقديري، دون ما إذا لم نقل به، والشيخ لا بد له من التزام عدمه، توضيحه: أن الإجماع المحقق الفعلي ليس بحجة بنظر الشيخ من باب اللطف ولا من باب الحدس، كما صرح به في باب الإجماع المنقول إلا في صورة واحدة غير متحققة بنظره الشريف، فكيف يكون الإجماع اللّوِيِّ الذي هو أضعف من الفعلي حجة؟ ووجه الأضعفية: أن الإجماع اللّوِيِّ غير محقق بالفعل بل هو مجرد تقدير وفرض أنه لو قيل بحجية القياس الأولوي مثلاً قيل بحجية الشهرة حتماً إذ لا يوجد من يقول بحجيته دون أن يقول بحجية الشهرة ولا عكس إذ ما أكثر من يقول بحجية الشهرة دون أن يقول بحجية القياس اللّوِيّ، فهو، الإجماع اللّوِيّ، مبني على (لو قيل...).
2- بل لا إجماع على إطلاقه
الثاني: بل نقول: إن القدر المتيقن الأقوالي (الأقوى من القولين) يتحقق بحسب إطلاق الشيخ حتى لو لم يكن هناك إجماع تقديري بأن قال بعض العلماء، ولنفرضهم الـخُمس منهم، بحجية الظن الأولوي وقال بعضهم الآخر، ولنفرضهم الثُلث منهم، بحجية الشهرة ولكن كان الـخُمس وهم المذعنون بحجية الأولوي، يقولون حتماً، بحجية الشهرة، فإن أقوى القولين يتحقق واللّوِية تتحقق من دون تحقق إجماع فعلي ولا لويّ إذ الـخُمس والثُلث لو اجتمعا كانت المحصلة 15/8 وهي تقارب نصف العلماء([3])، فأين الإجماع حتى اللّويّ؟
الثالث: سلّمنا لكن يوجد هنالك مخرج آخر لا بد من نفيه ليتم القول بالقدر المتيقن([4]).
من أدلة مرجعية القدر المتيقن
وبوجه آخر أكمل: إن ما يمكن أن يستدل به لمرجعية القدر المتيقن اللّويّ هو أحد أمور:
1- كونه من مصاديق الإجماع اللّوِيّ، (أي بحسب الأقوال) وقد مضى رده.
وبعبارة أخرى: إن أقوال سائر الفقهاء ليست حجة على الفقيه الإنفتاحي ولا الإنسدادي إلا إذا دخلت في دائرة الإجماع اللطفي أو الحدسي، وكلاهما منتفٍ في الإجماع اللّويّ، سلّمنا لكنه منتف في أقوى القولين اللّويّ مما لم يكن على لويّتِهِ إجماعٌ.
2- أنه مورث للظن الشخصي، وفيه بَعْدَ أنه رجوع إلى قول الفصول، أنه مصادرة بل دَوْريّ إذ حجية الظن([5]) موقوفة على حجية هذا الظن الشخصي، حسب الفرض إذ يراد القول بحجية الظن والشك والوهم بلسان كونه القدر المتيقن، عبر الظن الشخصي بأن أقوى الأقوال (والقدر المتيقن الإضافي منها) هو الحجة، مع أن حجية هذا الظن الشخصي موقوفة على حجية الظن (وإن لم تتوقف على حجية الشك والوهم) فتأمل.
3- دليل اللامناصية، وسيأتي جوابه استناداً إلى وجود خيارات أخرى.
الثمرة بين قولي الفصول (الظن) والشيخ (القدر المتيقن)
ولا بد من الإشارة إلى الثمرة بين قول الفصول بمرجعية الظن لدى الإنسداد وقول الشيخ بمرجعية القدر المتيقن الإضافي، وهي تعتمد على إثبات كون النسبة بينهما هي العموم من وجه، وقد أوضح ذلك المحقق التبريزي ببيان شافٍ في قول: (وتظهر ثمرة الأخذ بالمتيقّن دون مظنون الإعتبار في موردين، أحدهما: في طرح بعض أفراد مظنون الإعتبار. والآخر: في الأخذ ببعض ما لم يكن مظنون الإعتبار.
وذلك لأنّه إذا فرض كون الخبر الصّحيح الأعلى متيقناً بالنّسبة إلى الصّحيح المشهوري، وهو بالنّسبة إلى الموثق، وهو بالنّسبة إلى الحسن، وهو بالنّسبة إلى الإجماع المنقول، وهو بالنّسبة إلى الأولويّة الظنيّة، ولم يكن الخبر الحسن ولا الإجماع المنقول مظنوني الإعتبار، فحينئذٍ إذا فرض كون الخبر الصّحيح بقسميه وافياً بأغلب أبواب الفقه، فلا بدّ من وجوب الإقتصار عليه وعدم العمل بالخبر الموثق وما بعده، وإن كان الخبر الموثق مظنون الإعتبار.
وكذلك إذا فرضت الحاجة إلى العمل بالخبر الصّحيح بقسميه والموثق والحسن، لزم العمل بها دون غيرها، وإن لم يكن الخبر الحسن مظنون الإعتبار)([6]).
لا يقال: لا يكفي كون الخبر الصحيح وافياً بأغلب الفقه، بل لا بد من وفائه به بأكمله، إذ مع وفائه بأغلبه، يبقى قسم منه (ولنفرضه 10%) لا يتكفل به الخبر الصحيح، فيجب الأخذ حينئذٍ بالمظنون؟.
إذ يقال: كلا؛ إذ يمكن القول، مادام الباقي هو الأقل، بالعمل بالإحتياط ولا يلزم منه الحرج، أو القول حتى بالبراءة ولا يلزم منه الخروج من الدين، إذ إنما يلزم لو عمل بالبراءة أو الأصول العملية في كل الفقه لا في الأقل منه. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): ((مَنْ كَانَ عَاقِلًا كَانَ لَهُ دِينٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دِينٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) (الكافي: ج1 ص11).
------------------------------
([1]) الدرس (138).
([2]) الشهرة.
([3]) أكثر بقليل، بنصف.
([4]) وهو التخيير بين الأقوال أو الإحتياط.. وسيأتي.
([5]) الإضافي، اللّويّ.
([6]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، الناشر: كتبي نجفي ـ قم، ج1 ص213.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(139)
سبق: (ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه زاد الطين بِلة؛ فإنه وإن أوضح أن رأي الشيخ ((قدس سره)) غير رأي صاحب الفصول ((قدس سره)) لكنه أوقعه في الأسوأ؛ إذ الفصول يقول مظنون الإعتبار حجة لا المشكوك ولا الموهوم لكن الشيخ، بحسب هذا الدفاع عنه، يقول: القدر المتيقن هو المرجع سواء أكان مظنوناً أم مشكوكاً أم موهوماً، فقد جعل الشيخ المشكوك والموهوم حجة إضافة إلى حجية المظنون الفصولي الذي رفضه الشيخ.
ولكنّ الظاهر عدم تمامية هذا الإشكال كما سيأتي)([1]).
الجواب: لأنه أقوى القولين فهو حجة، لا لأنه موهوم أو مظنون
وذلك لأنه يمكن الدفاع عن الشيخ بأنّ حاصل ما يقوله هو الأخذ بالقدر المتيقن من الطرق سواء أكان مظنوناً أم مشكوكاً أم موهوماً، مقابل الفصول الذي يقول بالأخذ بالظن، ولكنّه ليس أسوأ، إذ القدر المتيقن وإن انطبق على المشكوك والموهوم لكنه لا يؤخذ به لأنه مشكوك أو موهوم ليكون أسوأ بل يؤخذ به لكونه الأقوى من بين القولين أو الأقوال، وهو الذي عبّر الشيخ عنه بأنه القدر المتيقن الإضافي؛ فإنه وإن كان موهوماً في حد نفسه لكنه أقوى بالقياس إلى غيره، فالشهرة مثلاً وإن كانت تفيد الوهم (30% مثلاً) فلا يصح الرجوع إليها بما هي، فإنه إذا لم يقبل الشيخ قول الفصول بالرجوع للظن فكيف يقبل الرجوع إلى الوهم؛ إلا أنها([2]) وإن كانت وهماً لكنها أقوى من القول الآخر الذي يفيد الوهم بنسبة 20% مثلاً، فهو قدر متيقن إضافي وليس الذي ألجأنا إليه كونُه وهماً، بل علمُنا بثبوت أحكام كثيرة في أعناقنا، والدوران بين الأقوال وعدم وفاء القدر المتيقن الإضافي الظني من الأقوال بها، فنلجأ، مضطرين، إلى القدر المتيقن الإضافي المشكوك ثم الموهوم في حد ذاته.
والحاصل: أننا نأخذ به لكونه أقوى من غيره من بين الأقوال مع دوران الأمر بينهما، لا لكونه وهماً.
ردّ الجواب:
ولكن هذا مخدوش من وجوه:
1- الإجماع اللّوِيّ ليس بحجة
الأول: أن القدر المتيقن الإضافي الأقوالي (أي لكونه أقوى القولين) إنما يكون حجة لازم الإتباع إذا قلنا بحجية الإجماع اللّوِيِّ أي التقديري، دون ما إذا لم نقل به، والشيخ لا بد له من التزام عدمه، توضيحه: أن الإجماع المحقق الفعلي ليس بحجة بنظر الشيخ من باب اللطف ولا من باب الحدس، كما صرح به في باب الإجماع المنقول إلا في صورة واحدة غير متحققة بنظره الشريف، فكيف يكون الإجماع اللّوِيِّ الذي هو أضعف من الفعلي حجة؟ ووجه الأضعفية: أن الإجماع اللّوِيِّ غير محقق بالفعل بل هو مجرد تقدير وفرض أنه لو قيل بحجية القياس الأولوي مثلاً قيل بحجية الشهرة حتماً إذ لا يوجد من يقول بحجيته دون أن يقول بحجية الشهرة ولا عكس إذ ما أكثر من يقول بحجية الشهرة دون أن يقول بحجية القياس اللّوِيّ، فهو، الإجماع اللّوِيّ، مبني على (لو قيل...).
2- بل لا إجماع على إطلاقه
الثاني: بل نقول: إن القدر المتيقن الأقوالي (الأقوى من القولين) يتحقق بحسب إطلاق الشيخ حتى لو لم يكن هناك إجماع تقديري بأن قال بعض العلماء، ولنفرضهم الـخُمس منهم، بحجية الظن الأولوي وقال بعضهم الآخر، ولنفرضهم الثُلث منهم، بحجية الشهرة ولكن كان الـخُمس وهم المذعنون بحجية الأولوي، يقولون حتماً، بحجية الشهرة، فإن أقوى القولين يتحقق واللّوِية تتحقق من دون تحقق إجماع فعلي ولا لويّ إذ الـخُمس والثُلث لو اجتمعا كانت المحصلة 15/8 وهي تقارب نصف العلماء([3])، فأين الإجماع حتى اللّويّ؟
الثالث: سلّمنا لكن يوجد هنالك مخرج آخر لا بد من نفيه ليتم القول بالقدر المتيقن([4]).
من أدلة مرجعية القدر المتيقن
وبوجه آخر أكمل: إن ما يمكن أن يستدل به لمرجعية القدر المتيقن اللّويّ هو أحد أمور:
1- كونه من مصاديق الإجماع اللّوِيّ، (أي بحسب الأقوال) وقد مضى رده.
وبعبارة أخرى: إن أقوال سائر الفقهاء ليست حجة على الفقيه الإنفتاحي ولا الإنسدادي إلا إذا دخلت في دائرة الإجماع اللطفي أو الحدسي، وكلاهما منتفٍ في الإجماع اللّويّ، سلّمنا لكنه منتف في أقوى القولين اللّويّ مما لم يكن على لويّتِهِ إجماعٌ.
2- أنه مورث للظن الشخصي، وفيه بَعْدَ أنه رجوع إلى قول الفصول، أنه مصادرة بل دَوْريّ إذ حجية الظن([5]) موقوفة على حجية هذا الظن الشخصي، حسب الفرض إذ يراد القول بحجية الظن والشك والوهم بلسان كونه القدر المتيقن، عبر الظن الشخصي بأن أقوى الأقوال (والقدر المتيقن الإضافي منها) هو الحجة، مع أن حجية هذا الظن الشخصي موقوفة على حجية الظن (وإن لم تتوقف على حجية الشك والوهم) فتأمل.
3- دليل اللامناصية، وسيأتي جوابه استناداً إلى وجود خيارات أخرى.
الثمرة بين قولي الفصول (الظن) والشيخ (القدر المتيقن)
ولا بد من الإشارة إلى الثمرة بين قول الفصول بمرجعية الظن لدى الإنسداد وقول الشيخ بمرجعية القدر المتيقن الإضافي، وهي تعتمد على إثبات كون النسبة بينهما هي العموم من وجه، وقد أوضح ذلك المحقق التبريزي ببيان شافٍ في قول: (وتظهر ثمرة الأخذ بالمتيقّن دون مظنون الإعتبار في موردين، أحدهما: في طرح بعض أفراد مظنون الإعتبار. والآخر: في الأخذ ببعض ما لم يكن مظنون الإعتبار.
وذلك لأنّه إذا فرض كون الخبر الصّحيح الأعلى متيقناً بالنّسبة إلى الصّحيح المشهوري، وهو بالنّسبة إلى الموثق، وهو بالنّسبة إلى الحسن، وهو بالنّسبة إلى الإجماع المنقول، وهو بالنّسبة إلى الأولويّة الظنيّة، ولم يكن الخبر الحسن ولا الإجماع المنقول مظنوني الإعتبار، فحينئذٍ إذا فرض كون الخبر الصّحيح بقسميه وافياً بأغلب أبواب الفقه، فلا بدّ من وجوب الإقتصار عليه وعدم العمل بالخبر الموثق وما بعده، وإن كان الخبر الموثق مظنون الإعتبار.
وكذلك إذا فرضت الحاجة إلى العمل بالخبر الصّحيح بقسميه والموثق والحسن، لزم العمل بها دون غيرها، وإن لم يكن الخبر الحسن مظنون الإعتبار)([6]).
لا يقال: لا يكفي كون الخبر الصحيح وافياً بأغلب الفقه، بل لا بد من وفائه به بأكمله، إذ مع وفائه بأغلبه، يبقى قسم منه (ولنفرضه 10%) لا يتكفل به الخبر الصحيح، فيجب الأخذ حينئذٍ بالمظنون؟.
إذ يقال: كلا؛ إذ يمكن القول، مادام الباقي هو الأقل، بالعمل بالإحتياط ولا يلزم منه الحرج، أو القول حتى بالبراءة ولا يلزم منه الخروج من الدين، إذ إنما يلزم لو عمل بالبراءة أو الأصول العملية في كل الفقه لا في الأقل منه. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): ((مَنْ كَانَ عَاقِلًا كَانَ لَهُ دِينٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دِينٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) (الكافي: ج1 ص11).
([2]) الشهرة.
([3]) أكثر بقليل، بنصف.
([4]) وهو التخيير بين الأقوال أو الإحتياط.. وسيأتي.
([5]) الإضافي، اللّويّ.
([6]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، الناشر: كتبي نجفي ـ قم، ج1 ص213.