||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 151- فائدة حكمية: ما هو عالم الاعتبار؟

 56- معنى موافقة الكتاب

 5- الإمام الحسين وعلاقته بالصلاة

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 233- التزاحم بين الوحدة الاسلامية وبين الشورى, العدل والحق و(النزاهة) الفيصل الاول في تقييم المسؤولين

 3- الحسين وإقامة الصلاة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095316

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 181- وجهان للجمع بين روايتين في المعرفة ـ الاستدلال برواية (من اخذ دينه من افواه الرجال ...) والاشكال عليها وجوابه .

181- وجهان للجمع بين روايتين في المعرفة ـ الاستدلال برواية (من اخذ دينه من افواه الرجال ...) والاشكال عليها وجوابه
الاثنين 27 ذي الحجة 1433هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 
وجه الجمع بين روايتي الكافي:
 
كان الكلام في الروايتين الواردتين في الكافي الشريف حيث انه قد يتوهم التنافي بينهما حيث ان احدى الروايتين تفيد بان ادنى المعرفة هو ما يشمل تصديق الله والرسول مع التوليوالائتمام بالأئمة (عليهم السلام)والبراءة،أي انها صريحة في ان المعرفة تشمل ثلاثة من اصول الدين[1]، فهذه هي ادنى المعرفة، اي ان المعنى الاوسع هو الادنى، واما الرواية الثانية فتصرح بان ادنى المعرفة هو ما يرتبط بالاصل الاول من اصول الدين،فكيف التوفيق؟
 
هناك وجهان للتوفيق، بعد احراز ان الامر من باب تعدد المطلوب والمأمور به، خارجا[2]:
 
1- (ألـ) عوض عن المضاف إليه
 
الوجه الاول:ان يقال بان الالف واللام في المعرفة (ادنى المعرفة) هي عوض عن المضاف اليه،إذ كثيرا ما تستخدم (أل) عوضا عن المضاف اليه كقولك لمولاك (ما هي الاوامر) اي ما هي اوامرك؟ وهذا التعبير كثير الاستخدام، فالرواية عندما تقول(ادنى المعرفة) فان الالف واللام فيها عوض عن المضاف اليه، اي ادنى معرفة الله جل اسمه،هذا هو الوجه الاول، لكنه مع ذلك لا يفي بدفع الاشكال، لأن الرواية الاوسع[3]تفيد بأن ادنى (معرفة الله) هو ذلك الاوسع، اذن اعتمادنا على تعويض المضاف اليه بالالف واللام، لا يكفي في دفع الاشكال،توضيحه: ان الرواية الاوسع تصرح بـ(فاما من لا يعرف الله فأنما يعبده هكذا ضلالا)اذن المعنى الاوسع الذي ستذكره الرواية ان لم يكن الشخص عارفاً به فأنه ضال فكيف يكون الأقل منه والأضيق هو (أدنى المعرفة) الواجبة أو المرضية؟ (قلت جعلت فداك:فما معرفة الله)فأجاب الامام بتفسير معرفة الله، بتصديق الله ورسوله وموالاة علي والاتمام به وبأئمة الهدى والبراءة من عدوهم، اذن هذا الجواب بمفرده لا يكفي
 
2- (أل) للعهد الذهني أو الذكري
 
الوجه الثاني:ان يقال ان الالف واللام هنا للعهد والمراد اما العهد الذهني واما العهد الذكري،فان كان لهذا المقطع من الرواية ما يسبقه مما لم ينقله (الكافي) فالعهد ذكري والا فالعهد ذهني،والمراد منه: ادنى المعرفة التي يخرج بها العبد عن كونه ملحدا مشركا، وان لم تدخله هذه المعرفة في دائرة الاسلام؛ لأن الذي يدخله في دائرة الاسلام هو الايمان بالرسول والائمة[4]
 
والحاصل:انالمراد من ادنى المعرفةهو المعهود ذهناً من كون السؤال عن خصوص الأصل الأول من أصول الدين، الذي يخرج به المرء عن خصوص الإلحاد والشرك وليس المراد من ادنى المعرفة هي ما يخرج الانسان عن دائرة الضلالة لأن المذكور في الرواية الأضيق وهو (صرف الايمان بان الله واحد لا شبه له ولا نظير وهو قديم ثابت موجود) لا يخرجه عن دائرة الضلالة،بل ذلك هو ادنى المعرفةالتي تخرجه عن دائرة الشرك والالحاد لكنه مع ذلك يبقى في دائرة الضلالة بنص الرواية الثانية، اذن لابد ان يكمل معرفته لكي يخرج عن دائرة الضلالة
 
هذا موجز الكلام في المعرفة، والبحوث المتعلقة بالمعرفة بحوث كثيرة ومتنوعه لكن هذا المقدار هو ما يقتضيه المقام، ولعله في المستقبل نوفق لمزيد من البحث والاستقصاء لروايات المعرفة[5]
 
الاستدلال برواية (من أخذ دينه من أفواه الرجال)
 
وننتقل الآن الى ذكر ثلاث روايات نوجز الحديث عنها وننهي بها الكلام عن الروايات المستدل بها على وجوب الاجتهاد والنظر في اصول الدين ، وهاتان الروايتان ذكرتافي كتاب النور الساطع للشيخ كاشف الغطاء نقلا عن الكافي الشريف[6]قال:وما رواه في الكافي عن الامام الصادق عليه السلام(من اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال ومن اخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل) هذه الرواية حسب التتبع ليست هكذا في الكافي، وهي موجودة في خطبة الكافي وليس في نفس ابواب الكافي وما موجود في خطبة الكافي (وقد قال العالم[7]:من اخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله زالت الجبال قبل ان يزول ومن اخذ دينه من افواه الرجال ردته الرجال) والمضمون واحد[8] لكن الامانة تقتضي أن نشير إلى ان الموجود في الكافي هكذا، كما نقل الرواية الوسائل عن روضة الواعظين.
 
وجهان لحجية الرواية
 
والرواية مرسلة، لكن ما يهوِّن الخطب على المستدل بها امران:
 
الاول:ان الرواية مضمونها مطابق للقواعد ومطابق للاعتبار العقلي، بل لعل مضمونها من الناحية العقلية بديهي، فيكفي ذلك عن مؤنة تصحيح سندها،فان حصل على المعرفة من خلال البحث والمتابعة والتدقيق في الآيات والروايات واعتقد بها، تزول الجبال ولا يُزَلَّ، اما المقلد الصِرف (لأن والده قال مثلاً ان علياً عليه الصلاة والسلامإمام مفترض الطاعة من قبل الله جل اسمه فآمن بذلك)فانه من المحتمل احتمالاً عقلائياً معتنى به ان شخصاً اخر يرده عن ذلك، فالمقلد الصرف في معرض ان يزول اعتقاده اما المجتهد في الاعتقادات فان الاحتمال في حقه وان كان موجودا لكنه ضعيف جداً بالقياس إلى المقلد،اذن فالرواية على القاعدة، هذا اولا
 
الثاني:على مبنانا العام من حجية مراسيل الثقات فالرواية حجة، ولكن من لا يرى ذلك فيكفيه ان مضمونها مطابق للقواعد العقلية
 
واما وجه الاستدلال بالرواية - وان شئت قلت الوجه العقلي - فهو ان الرواية تفيد وجوب الاجتهاد والنظر في اصول الدين لأن الرواية ناطقة - والعقل حاكم ومدرك - بأن من لم يجتهد في اصول الدين فهوفي معرض الخطر العظيم بزوال اعتقاداته الحقّة،اذن يجب الاجتهاد في اصول الدين لدفع الضرر البالغ المحتمل، بعبارة أخرى: المجتهد في امن من الضرر البالغ المحتمل اما المقلد فليس في مأمن من ان تَزِلَّ قدمه في اصول الدين وان يفقد اعتقاده فيكون في النار من الخالدين اعاذنا الله واياكم من ذلك
 
المراد من (دينه) الأصول أو الفروع؟
 
لكن هذا الاستدلال بهذه الرواية قد يقال انه غير تام، لأن التدقيق في كلمة (دينه) في كلام الامام عليه السلامقد يقودنا إلى موطن الاشكال(من اخذ دينه... ) وانه ليس المراد من (دينه) اصول الدين، بل الفروع؟ لان الدين يطلق عليهما، والذي ينفع هو ان يكون المراد منها اصول الدين لكن الظاهر انه لا يمكن ان يراد منها اصول الدين، لأن اصول الدين لا تؤخذ من الكتاب والسنةوالا للزم الدور وسائر المحاذير التي ذكروها والتي سبقت،انما اصول الدين تؤخذ من العقل،اذن المقصود من الرواية ليس اصول الدين، بل المراد – قهراً - فروع الدين[9] اي الاحكام الشرعية الفرعية بقرينة الأخذ من (من الكتاب والسنة)
 
والحاصل: ان اصول الدين لاتؤخذ من الكتاب والسنة، مثل وجود الله وعدل الله وصدق الله،فان صدق الله مثلاً من الاصول العقلية، ولا النقلية، لأن الاعتماد في هذه الصفة على الكتاب والسنة دوري،اذن خصوص الصدق والعدل من الصفات لابد ان تؤخذ من العقل ولا تؤخذ من النقل، فاذا كان الامر كذلك وان اصول الدين مما لا تؤخذ من الكتاب والسنة، فالنتيجة هي ان من اخذ دينه من الكتاب والسنة يراد بـ(دينه) الفروع الفقهية وليس الاصول.
 
لكن ينشأ هنا إشكال جديد وهو: ان الدين لو أريد به الفروع وانها لا تؤخذ من الكتاب والسنة – حسب الرواية - فسيشكل علينا بان تحريم اخذ الفروع من الكتاب والسنة حسب مفاد هذه الرواية – للزوم الخطر من التقليد كما سبق - يلزم منه عدم صحة التقليد في الفروع، فيلزم إما منع التقليد في الفروع استناداً لهذه الرواية، أو الالتزام بان هذه الرواية مما لا يمكن الالتزام بها بل لا بد من رد علمها إلى اهلها.
 
1- المراد من دينه (الأصول المعتمدة[10] على النقل)
 
لكن قد يجاب عن ذلك كله، بوجوه:فمن الوجوه لبيان المراد من هذه الرواية،وسيتم الاستدلال بهاحينئذٍ، على وجوب الاجتهاد في اصول الدين :ان المراد من (دينه) في قول الامام عليه السلام(من اخذ دينه) هو اصول الدين لكن لا مطلق الاصول وانما الاصول المعتمدة على النقل، فأن اصول الدين على قسمين: قسم منها يعتمد على العقل الصِّرف محضا ولا غير، واذا ذكر الشرع فيها شيئا فهو مرشد ومنبّه ومذكّر لا اكثر، وقسم من الاصول يؤخذ من النقل،فنقول: ان الرواية مصب حديثها هو الاصول المعتمدة على النقل مثل ولاية الائمة عليهم السلام وان علياً عليه السلام هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلمثم سائر الأمة الاثني عشر عليه الصلاة والسلام فمصب الرواية هذه القسم من اصول الدين كبحث الامامة وان من عرف ولاية علي عليه السلام من الكتاب والسنةفانه تزول الجبال ولا يُزال بالتشكيكات، اما اذا اخذه ارثا عن والده او شيخ عشيرته فانه قد يزول اعتقاده بالتشكيك.
 
مثال اخر:جسمانية المعاد لا روحانيته فان اصل المعاد من الاصول العقلية[11]،لكن جسمانية المعاد لو احتكم فيها الانسان للعقل لا النقل، فلربما تغير بطروّ استدلال أو إشكال مستجد إذ قد يقيم فيلسوف دليلاً عقلياً على استحالة المعاد الجسماني ثم يقام في المقابل دليل عقلي على امكانه، اذن لا يمكن الاكتفاء بالبرهان العقلي في مبحث جسمانية المعاد، لأنه يمكن ان يزال، لكن لو اعتمد الانسان في جسمانيته على صريح كلام الرسول بعد اثبات انه رسول لله فلا مجال للتشكيك ابدا
 
وصفوة القول: ان الرواية المقصود بها الاصول المعتمدة على النقل وانه لابد فيها من الاجتهاد والنظر بالرجوع مباشرة للكتاب والسنة، لا تقليد من ينقل عنهما ويتمم الاستدلال بالاولوية وانه اذا وجب الاجتهاد في الاصول المعتمدة على النقل فالاجتهاد في الاصول الصِّرفة وجوبه بطريق اولى فتكون هذه الرواية دليلاً على وجوب الاجتهاد في أصول الدين، كما ذكره المستدل، لكن بهذا التخريج والبيان
 
هذا وجه وهناك وجهان اخران سيأتي الكلام عنهما بإذن الله تعالى
 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
 
 
[1] - بل الخمسة بوجه، لأن العدل والمعاد متضمنّان في تصديق الله وتصديق الرسول.
 
[2]خارجا متعلقة باحراز اي بعد احرازنا خارجا ان ما ذكرمن ادنى المعرفة في الروايةالاضيق ليس حصرا للمعرفة الواجبة بما يرتبط بشأن الباري جل اسمه فقط
 
[3] - أي الأوسع دلالةً، أي من حيث توسعتها للمراد بمعرفة الله.
 
[4] - اللفّ والنشر، مرتب.
 
[5]اشكل احد الطلبة وقال:ما الجواب عن الرواية المشهورة (قولوا لا اله الا الله تفلحوا) فأجاب سماحة السيددام ظله وقال:اولا (بشرطها وشروطها وانا من شروطها)كما ورد عن الامام الرضا A
 
وثانيا:ان (لا اله الا الله ) طريق للفلاح بنحو المقتضي لا بنحو العلة التامة مثل قوله تعالى(ادعوني استجب لكم) فدعاء الله مقتضي للإجابة مع اننا نرى كثيرا ما يدعو الانسان فلا يستجاب دعاءه رغم تسبيبه الاسباب ايضا؟وانما ذلك لأن هذه الآيات في مقام بيان المقتضي وقد جرت سيرة العقلاء على ذلك كما لو قال الطبيب ان هذا الدواءيشفي من هذا المرض او هو علاج لهذا المرض فيقصد بذلك انه بنحو المقتضي لا العلة التامة
 
فقوله(قولو لا اله الا الله تفلحوا) ان هذه الكلمة مع الاعتقاد بها لا مجرد صرف التلفظ بها تقتضي الفلاح لكن هناك شروط , ومثال اخر النار محرقة لكن لا بنحو المقتضي بل بشروطها ومنها المحاذاة وعدم المانع والحاجز
 
[6]النور الساطع المجلد الثاني ص117
 
[7]الكاظم عليه السلام
 
[8] - مع فوارق بلاغية دقيقة بينها.
 
[9] - هذا مع قطع النظر عن الإشكال الآتي.
 
[10] - لورود المحذور على كلا تقديري كون المراد من (دينه) الأصول والفروع.
 
[11]وان امكن القول بالاعتماد فيه على النقل لوجه يأتي في محله 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 27 ذي الحجة 1433هـ  ||  القرّاء : 4752



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net