||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)

 99- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-12 جسور التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني

 150- فائدة اصولية: قاعدتان: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) و(الاستعمال أعم من الحقيقة)

 306- الاهتداء إلى سُبُل السَّلام والصراط المستقيم

 237- احياء امر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) بالادعية والزيارة الشعبانية وبالمؤسسات العملاقة الضاربة في اعماق الزمن

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 24- بحث في مناقشة دعوى كون الرواية امراً حسياً مطلقا

 53- تحليل معنى القصدية في الافعال



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699833

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:47

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 634- انصراف ادلة العقود عن ما يخالف مرتكز العقلاء، والأجوبة .

634- انصراف ادلة العقود عن ما يخالف مرتكز العقلاء، والأجوبة
السبت 12 رجب 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(634)

هل الإطلاقات تردع أو المرتكزات تصرفها؟

وقد يقال: بانصراف إطلاقات {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ))([1])عمّا يخالف مرتكزات العقلاء وبانصرافها عن المعاملات الإكراهية، كصغرى لتلك الكبرى؟

وبعبارة أخرى: قد يقال: ان مخالفة العقلاء تقيّد إطلاقات الشارع بنحو العلة المحدثة فلا تنعقد إلا ضيّقة، وقد يقال: العكس: وان إطلاقات الشارع تردع عن مخالفة مرتكزاتهم على الخلاف، على الفرض، ولكن: لا مناص إلا من الأول لأنه وارد على الثاني أو حاكم؛ إذ الردع فرع انعقاد الإطلاق وهو متفرع على عدم وجود قرينة لبّية حافة تمنع انعقاده؟ وهي موجودة إذ هي المرتكزات على الخلاف.

قرينة المقام العامة تقتضي انعقاد الإطلاق

إذ يقال: قرينة المقام العامة تقتضي انعقاد الإطلاق ورادعيته، وذلك لأن مبنى الشارع العام هو التصرف في المعاملات، كل المعاملات، إما في شروطها أو قيودها أو موانعها أو شبه ذلك، قليلاً أو كثيراً؛ إذ لا تجد معاملة إلا وقد تصرف الشارع فيها بزيادة أو نقيصة، فهي إمضائية في أصلها تأسيسية في حدودها، كما سبق، فكيف يعقل والحال هذه تقييد ارتكازاتهم على الخلاف لمطلقاته مع ان الاستقراء التام دلّ على رادعية مطلقاته (ونصوصه) عن مرتكزاتهم؟

بعبارة أخرى: ان سيرة الشارع على رادعية إطلاقاته ونصوصه عن مرتكزاتهم، دون العكس.

وبعبارة ثالثة: قرينة المقام العامة تدل على تغييره، بنحوٍ ما، كل المعاملات إلا ما خالف المستقلات العقلية، كالعدل.

وفي المقام: فإن لزوم عقد المكرَه هو المخالف للمستقل العقلي وهو العدل، أي أن لزوم عقد المكره هو الظلم، وكذا لزوم العقد الغبني، أما صحته المتزلزلة وإيكال الأمر إليه، إلى المكره والمغبون وشبههما، فإن شاء أمضى (بعد زوال إكراهه) وإن شاء فسخ، فانه العدل المتطابق مع دليل السلطنة.

مقارنة بين الطرق العقلائية والعقود الإمضائية

وبعبارة رابعة: هناك فرق بين الطرق العقلائية وبين المعاملات العقلائية، فإن الأُولى امضائيات عكس الثانية حيث انها إمضائيات – تأسيسيات أو هي من جعل المماثل كما سبق تفصيله.

الطرق العقلائية أيضاً إمضائية – تأسيسية

بل نقول: حتى الطرق العقلائية، فانها إمضائية – تأسيسية أي أن كل الطرق العقلائية، كحجية خبر الثقة، البيّنة، الإقرار و... إمضائية في أصلها وبعض حدودها، تأسيسية في بعضها الآخر، هذا إن لم يردع الشارع عن أصلها، كالقياس والاستحسان.

ويكفي الاستشهاد على ذلك ببعض الشواهد من الحجج على الأحكام ومن الأمارات على الموضوعات:

البيّنة

- البيّنة، فإنها من الطرق العقلائية التي أمضاها الشارع، لكنه زاد بان اشترط في الشاهدين العدالة، وهي مما لا يشترطه العقلاء إذ يكتفون بالوثاقة أما العدالة والتحرز عن غير الكذب، كالنظر للأجنبية أو الغيبة مثلاً، فلها الموضوعية أو المصلحة السلوكية، كما أن الشارع يشترط في مثل الزنا الأربعة، ولا يقبل شهادة النساء في بعض الأمور... إلخ.

خبر الثقة

- خبر الثقة، فانه قد يقال: انه حجة لدى العقلاء مادام لا يوجد ظن شخصي على الخلاف، فعلى المسلك المشهور من حجيته من باب الظن النوعي وإن ظن بخلافه، استناداً إلى مثل آية النبأ، فإن الشارع، على هذا لم يتقيد بحدود بناء العقلاء بل حكم بالخلاف.

الإقرار

- الإقرار، فانه طريق عقلائي، إلا أن الشارع تصرف فيه واعتبر بعض الإقرارات حجة دون غيرها.. ولذلك صور عديدة ويكفي أن نشير إلى احداها وهي:

لو أقر لزيد ثم لعمرو

ما لو أقر ببضاعة، كدارٍ، أو قلم، أو سيارة.. إلخ، لزيد ثم اقرّ بها لعمرو، فإن الحكم الذي عبّر عنه الجواهر بانه لم يجد فيه خلافاً، مما يخالف، ربما، كل العقلاء، والعقلاء ببابك.

الاستبيان

ومن اللطيف اننا أجرينا طريقة الاستبيان في الدرس على الطلاب الأفاضل عن مرتكزهم العقلائي، مع قطع النظر عن علمهم بالإجماع المنقول، فكانت الإجابات كالتالي:

1- الإقرار الأول نافذ.

2- الإقرار الثاني هو النافذ.

3- القاعدة: التشريك بالنصف (أقول: لقاعدة العدل والإنصاف مثلاً).

4- انه يسأل عن مقصوده وما يستقر عليه كلامه ورأيه.

كما سألنا غيرهم فقال بعضهم: 5- يتعارضان ويتساقطان.

حكم الفقهاء

لكنّ الإجماع المنقول على خلاف ذلك كله، فالقائلون بهذا الرأي وهم المشهور شهرة عظيمة تكاد تكون إجماعاً، يرون حكم الشارع على خلاف آراء كل العقلاء (ظاهراً) رغم أن الإقرار من الطرق العقلائية المشهورة.

قال في الجواهر: (في تعقيب الإقرار بالإقرار: "إذا كان في يده دار على ظاهر التملّك" بمقتضى اليد "فقال" مقراً "هذه لفلان بل لفلان، قضى بها للأول وغرم قيمتها للثاني" إن لم يصدّقه "لأنّه حال بينه وبينها، فهو كالمتلف" بلا خلاف معتدّ به أجده فيه([2])؛ لعموم ((إقرار العقلاء على أنفسهم جائز))([3]) وللحيلولة التي سمعتها)([4]) وقال: (بل في الإيضاح: "من قواعدهم: أن كل إقرارين متساويي الدلالة على الإقرار، صدرا من شخص واحد أهلٍ للإقرار، حكم عليه لا على غيره بموجب كل منهما لولا الآخر، ويقدم الأوّل فيما يتعارضان فيه - يعني العين - ويكون تفويتاً منه على الثاني"([5]) وظاهره الإجماع على ذلك.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون سلّمها هو للمقرّ له أو الحاكم المستند لإقراره، وإن حكي عن بعض العامة([6]))([7]).

وهذا الحكم مما لا نجد له أثراً في مرتكز العقلاء (إلا من سمع من الفقيه الحكمَ وتعبّد به، وهو خلاف إمضائية الإقرار) بل ارتكازهم على خلافه.

بل نقول: انه خلاف مقتضى القاعدة وأن أدلة المشهور غير تامة، فأما قوله (صلى الله عليه وآله): ((إقرار العقلاء على أنفسهم جائز))([8]) والذي عبّر عنه الجواهر في موضع آخر انه مستفيض أو متواتر ففيه:

انه لا يخلو إما أن يكون إقراره الأول نافذاً أو لا؟

فعلى الأول: فإن إقراره الثاني ليس على نفسه بل هو على غيره؛ إذ مادام قد نفذ إقراره الأول فقد صار ملكاً لغيره فيكون إقراره الثاني لغواً إذ أقر بما هو ملك لغيره، لغيره([9]).

وعلى الثاني: فإن إقراره الثاني هو النافذ فقط، إذ مادام الأول غير نافذ فهو ملك له (أي للمقر)، والفرض (على المختار الثاني) أن إقراره الأول كان باطلاً (لأنه وصله أو نسخه بنقيضه) فإقراره الثاني هو النافذ دون الأول).

وأما الاستدلال بالحيلولة فهو دوريٌّ أو مصادرة إذ الحيلولة مبنية على كونه للثاني، حتى يكون بإقراره للأول قد حال بين الثاني وماله، ومع كونه للثاني لا وجه لأن يكون للأول، وإلا (إذا كان للأول) فلا يكون قد حال بين الثاني وماله.

ولذلك كله خالف الشاذ من الفقهاء وقال: (خلافاً لأبي علي فقال: "إن كان المقرّ حياً سئل عن مراده، وعمل عليه، وإن كان المقرّ ميتاً كان المقرّ لهما بمنزلة متداعيين لشي‌ء هو في يد غيرهما([10])، فيأخذه ذو البيّنة، ومع عدمها فالحالف، فان حلفا اقتسماه"([11]) وفي الدروس: "ليس بذلك البعيد"، ونحوه عن ظاهر الحواشي([12]).

بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين "لأنه قد يسهو وقد ينسى وقد يغلط وقد يشكّ، و"بل" للإضراب من غير ارتياب، فرجوعه إمّا عن تحقيق أو تخمين، وهو نسب الإقرار لهما في كلام متصل، فالمعلوم انحصار الحق فيهما، أما التخصيص لأحدهما فلا"([13]).

ومرجع ذلك إلى ما في الدروس ، فإنّه - بعد أن نفي البعد عنه - قال: "لأنه نسب الإقرار إليهما في كلام متصل، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين، فالمعلوم انحصار الحق فيهما، أما تخصيص أحدهما فلا"([14]))([15]).

النتيجة

ولذا اضطر الجواهر إلى القول بالتعبد الدال على كبرى ما ادعيناه من أن الحدود لدى الفقهاء تعبدية - تأسيسية قال: (وعلى كل حال ففيه: أن احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبد بظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): ((إقرار العقلاء )) إلا أنّ إقرار الثاني([16]) وقع بعد تعلّق حقّ الغير به، فلا ينفذ فيه في نفس العين، لكن لـمّا كان ذلك من جهة إقراره الأول صار هو السبب في الحيلولة، نحو الشهادة التي رجع عنها، واتصال الكلام - مع ما سمعته من الاحتمال - لو أثّر لاقتضى الاختصاص بالثاني الذي هو مقتضي رجوعه، بل واستقرّ عليه، ولذا لو اتّفق ملكيته لها سلّمها للمقرّ له ثانياً، ولعلّه هو الذي سمعته من ابن الجنيد، فكان ذلك قولاً غير قوله. وعلى كل حال فهما واضحا الضعف)([17]).

وحاصل الوجه الآخر من الإشكال: ان الكلام متصل، فإما أن يكون ما أضرب إليه هو المحكّم فيكون للثاني، أو يكون الكلام مجملاً فلا يتم دليلاً على أحدهما، فالقاعدة حينئذٍ التشريك حسب قاعدة العدل والإنصاف.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((لَا تَسْتَكْثِرَنَّ الْعَطَاءَ وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ حُسْنَ الثَّنَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ )) (تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ج1 ص382).

-----------------------------------

([1]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء – قم، ج1 ص234.

([2]) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج22 ص591.

([3]) عوالي اللآلئ: الفصل التاسع من المقدمة ح104 ج1 ص223، وسائل الشيعة: باب 3 من كتاب الإقرار ح2 ج23 ص184، مستدرك الوسائل: باب 2 من كتاب الإقرار ح1 ج16 ص31.

([4]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج36 ص224.

([5]) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج2 ص458.

([6]) فتح العزيز: ج11 ص174، الحاوي الكبير: ج7 ص39.

([7]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج36 ص224-225.

([8]) وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

([9]) خاصة في صورة فرض الإيضاح: إذا سلّمها للمقرّ له...

([10]) في بعض النسخ – مطابقاً لنقل جامع المقاصد والمسالك -: في يدهما.

([11]) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج6 ص54.

([12]) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج22 ص593.

([13]) مفتاح الكرامة: الإقرار / تعيبه بما ينافيه ج22 ص591.

([14]) تقدم المصدر آنفاً.

([15]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج36 ص225-226.

([16]) في بعض النسخ: إقرار.

([17]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج36 ص226.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 12 رجب 1444هــ  ||  القرّاء : 1120



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net