||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 286- فائدة عقدية: لماذا تجب معرفة (الهدف) من خلقتنا (2)

 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 8- في بيوت اذن الله أن ترفع

 162- صيانة القران الكريم عن التحريف

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 217- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (10)

 186- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (4)

 77- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-2 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 290- فائدة منهجية: معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23961475

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:52

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 635- الانصراف لمشككية الماهية ولخفاء الدلالة .

635- الانصراف لمشككية الماهية ولخفاء الدلالة
الأحد 13 رجب 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(635)

نبارك لكم في البدء مولد أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين داعين الله تعالى أن يجعل مولده الشريف يوم عيد وسرور وفرج عام لجميع المؤمنين وأن يعجل الرب الرؤوف الرحيم في فرج وليه الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في عافية منا.

وأما الوجه في دعوى انصراف الإطلاقات عن البيع الإكراهي ومطلق ما يخالف الارتكازات العقلائية، فهو أمور، منها الآتي:

أ- مشككية الماهية

الوجه الأول: مشككية الماهية، بدعوى أن المطلق، والإطلاق، منصرف عن المراتب النازلة منه، كالمراتب الدانية من النور والحرارة والحلاوة والسواد وشبهها، مع ضميمة دعوى أن البيع الإكراهي مرتبة نازلة من البيع، كما أن البيع الفضولي مرتبة نازلة من البيع.

وقد ذكرنا في بحث سابق: (القسم الأول: أن يكون لمشككية الماهية([1])، كما في الشك في النهار وصدقه على ما بين الطلوعين؛ إذ قد يدعى انصرافه إلى ما بعد طلوع الشمس أو عن ما قبله؛ فإن بعض مراتبه نهار قطعاً ، وأما الفترة المقارِنة لغروب الشمس أو المقارنة لطلوعه فهي مرتبة أضعف، وكلما اقتربنا إلى الفجر كان التشكيك في صدق النهار أقوى وما ذلك إلا للتشكيك في الصدق من حيث مشككية ماهية النهار ،كذا الحال في صدق الليل على ما قبل المغرب وبعد الغروب، فتأمل)([2]) وذلك كما لو ورد في نص (صل أو اغتسل نهار يوم الجمعة)([3]) وشككنا في انصرافه عما بين الطلوعين لكونه مرتبة دانية من مراتب الماهية (بعد تسليم كونها كذلك).

المناقشات

ولكنّ ذلك مستشكل فيه كبرىً وصغرىً:

لا إنصراف عن المراتب الدانية

أما كبرى: فلأن صدق الماهية على تمام مراتبها حقيقي بالحمل الشائع كما هو عرفي، فالانصراف لو فرض فهو بدوي، ولا انصراف إلا لو أوجدت الجهة المدعى كونها سبباً للانصراف للّفظ وجهةً، بحيث يكون اللفظ، في المستظهر العرفي، كالقالب لما انصرف إليه، غير دال عرفاً على ما انصرَفَ عنه، وهذا الضابط منطبق حتى على الانصراف لمناسبات الحكم والموضوع فانها ما لم تبلغ حد الاستظهار العرفي (وإيجاد وِجهةِ اللفظ عرفاً) فانه لا يعدو كونه مشعراً أو مؤيداً، وذلك أن الظواهر حجة ما لم يقم دليل على الخلاف وليس المشعر أو المؤيد دليلاً.

وليس البيع الإكراهي مرتبة

وأما صغرىً: فإن البيع الإكراهي ليس مرتبة من مراتب البيع، بل هو نوع منه، والفرق بينهما كبير؛ ألا ترى إن البيع السلم (السلف) أو النسيئة، ليس مرتبة من مراتب البيع، بل هما نوع من أنواعه مقابل البيع النقد (أن يكون كلاهما نقداً حالّاً) بل ولا الكالي بالكالي فانه ليس مرتبة أخرى بل هو نوع آخر.

والحاصل: أن البيع، عرفاً، حقيقة متواطية، وليست مشككة، وإلا للزم أن لا تكون لنا حقائق متواطية بالمرة؛ حتى الإنسان الذي بنوا على أنه متواطئ من دون خلاف فانه يمكن إعادته للمشكك بدعوى أن الإنسان مركب من (حيوان وناطق) والناطق يعني العاقل والعقل قوي في البعض وضعيف في البعض الآخر، كما تدل عليه الروايات([4]) وكما هو مسلّم لدى الكل، كما أن الحيوان كذلك إذ انه جسم حساس نام متحرك بالإرادة، والحساسية درجات وكذا النمو، والإرادة قوة وضعفاً، فتأمل.

بعبارة أخرى: المتواطئ حقيقة عرفية لا ينبغي أن تخضع للتحليل الفلسفي وإلا لما بقي هنالك متواطئ أبداً لدى الدقة، والإنسان متواطئ عرفاً، والبيع كذلك، بل نقول: لا وجه لدعوى كون البيع الإكراهي مرتبة من مراتب البيع، إذ الرضا أي طيب النفس، شرط لصحة البيع ولا شيء من الشرط بداخل في المقتضي وحقيقة الشيء ليكون الفاقد له مرتبة، نازلة من الواجد.

بوجه آخر: شرط الصحة غير داخل في حقيقة الشيء بل إنما هو شرط للمحمول وهي الصحة، وأما إطلاق الحكم بـ{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فإنما ينصرف، لو قيل بالانصراف، عن البيع الإكراهي بمناسبات الحكم والموضوع لا بسبب مشكّكية الماهية، فانها في مرتبة سابقة وقد سبق بحثها، ولا تقتضي مناسبات الحكم والموضوع البطلان بل عدم اللزوم فقط كما سبق تفصيله.

وكذا البيع الفضولي نوع وليس مرتبة

وكذلك البيع الفضولي، فانه قسم من أقسام البيع وليس مرتبة من مراتبه.

وبوجه أكثر تفصيلاً: البائع فضولةً إما أن يجيز المالك عقده لاحقاً أو لا:

فإن أجازه فهو بيع حقيقي صحيح، إذ استمد صحته من سلطنة المالك على الإجازة؛ فإن البائع يجب أن يكون مالكاً أو سلطاناً وكما ان الوكيل سلطان فان الفضولي بعد الإجازة سلطان اعتباراً، وذلك بعد الفراغ عن الجواب عن شبهة انه كيف ينقلب الماضي عما وقع عليه وكيف تؤثر الإجازة اللاحقة فيما سبقها (بناء على القول بالكشف) فإن البحث كله مبني على الفراغ عن ذلك بدعوى انها أمور اعتبارية وأمرها بيد المعتبر، أو غير ذلك، وعليه: فبيع الفضولي حيث لحقته الإجازة، أو حيث كانت ستلحقه الإجازة في علم الله تعالى، أو فقل: البيع الملحوق بالإجازة، بيع حقيقة، وهو نوع من أنواع البيع وليس مرتبة منه.

وإن لم يُجِزْهُ، فليس هذا المسمى بيعاً ببيع بل إنما هو صورة بيع نظير بيع الهازل والممتحِن والمتمرِّن والممثِّل وشبه ذلك، فإن قوام البيع بالسلطنة بدرجاتها (المالكية أو التخويل) ولا سلطنة للفضولي الذي لم تلحق معاملته الإجازة، بوجهٍ.

لا يقال: السلطنة حقيقة تشكيكة؟

إذ يقال: السلطنة علّة معدة لصحة البيع وليست داخلة في حقيقته ليكون مشككاً بمشككيتها.

سلّمنا، لكن العرف لا يرى الانصراف

ثالثاً: سلّمنا أن البيع الإكراهي مرتبة وليس نوعاً، لكنه بيع عرفاً دون ريب، ولا نجد أحداً من العرف يرى انصراف عنوان البيع عنه، كما لا يصح القول بانصراف إطلاق {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} عنه، لما سبق من ان الإكراه يفيد عدم اللزوم لا عدم الصحة.

ب- مشككية الدلالة

الوجه الثاني: مشكّكية الدلالة: وقد ذكرنا في بحث سابق: (القسم الرابع: أن يكون الانصراف لمشككية الدلالة من حيث الوضوح والخفاء ، بمعنى كون اللفظ في عالم الإثبات ظاهر الدلالة في حصةٍ، خفي الدلالة في حصة أخرى، من غير أن يكون منشأهُ مشككية الماهية ، كما في معنى لفظتي (الجواز) و(المضي) الواردتين في موثقتي ابن أبي بكير وابن أبي يعفور ، حيث إن لفظة (الجواز) تعني إذا جاز عن جزء من أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع ، فله كـ(المضي) فردان، فردٌ دلالةُ الجواز والمضي عليه واضحة جلية، وهو ما لو دخل في الجزء اللاحق، وفردٌ دلالةُ الجواز والمضي عليه خفية؛ وهو ما لو خرج من الجزء السابق ولم يدخل في اللاحق .

ففي موثقة ابن أبي يعفور: ((إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيء لَمْ تَجُزْه))([5]) فإن مقابل لم تجزه ؛ هو ما إذا جزته فلا شك ولا اعتناء بالشك؛ فهل ينصرف (جزته) إلى صورة دخوله في الجزء أو الركن اللاحق، وكذا ما جاء في موثقة ابن أبي بكير: ((كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو))([6]) فهل ينصرف أمضه عن الفرد الأخفى)([7]).

هل دلالة البيع على البيع الإكراهي خفيّة؟

فقد يدعى أن دلالة البيع على البيع الإكراهي خفية أو يدعى أن شمول {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أو {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} البيع الإكراهي، خفي...

وفيه: أولاً: انه لا خفاء عرفاً في شمول البيع للبيع الإكراهي ولا خفاء في شمول الإطلاقات لها.

ثانياً: سلّمنا، لكن الإكراه يرفع الإلزام المستفاد من {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} لا الصحة، فان ذلك مقتضى السلطنة من جهة ومقتضى الامتنان من جهة أخرى، وعدم شمول {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، حتى مع قطع النظر عن ذلك، غير ضار لوجود أدلة أخرى تصححه فانه عقد والعقد العرفي صحيح ولازم فإن رَفَعَ الإكراهُ لزومَه فلا وجه لرفعه صحته المتزلزلة مادام مقتضى قاعدة السلطنة: سلطنة المكره على ماله: أن يجيز العقد الإكراهي، بعد زوال الإكراه، أو لا يجيزه.

*          *              *

- أضرب خمسة أمثلة للمشكك وخمسة أمثلة للمتواطئ.

- برهن عدم رجوع المتواطئ، دقةً، إلى المشكك.

- برهن عدم مشككية البيع.

- لو سلّمنا أن البيع مشكك، فكيف نستدل على عدم انصراف أدلة العقود عنه؟

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((مَن خَرَجَ مِن بَيتِهِ يَلتَمِسُ باباً مِنَ العِلمِ لِيَنتَفِعَ بِهِ ويُعَلِّمَهُ غَيرَهُ، كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطوَةٍ عِبادَةَ ألفِ سَنَةٍ صِيامَها وقِيامَها، وحَفَّتهُ المَلائِكَةُ بِأَجنِحَتِها، وصَلّى عَلَيهِ طُيورُ السَّماءِ وحيتانُ البَحرِ ودَوابُّ البَرِّ، وأنزَلَهُ اللّهُ مَنزِلَةَ سَبعينَ صِدّيقاً، وكانَ خَيراً لَهُ أن لَو كانَتِ الدُّنيا كُلُّها لَهُ فَجَعَلَها فِي الآخِرَةِ)) (عوالي اللآلئ: ج4 ص75).

---------------------------------

([1]) وهذا هو ظاهر بعض عبارات المحقق النائيني في أجود التقريرات.

([2]) مباحث الاصول (206) (التبادر وصحة السلب والانصراف) (3) 20 محرم الحرام 1439هـ

([3]) لا يخفى أن الوارد في النصوص (يوم الجمعة) و(نهار يوم الجمعة) ولم يرد (نهار الجمعة).

([4]) يراجع مثلاً أول أصول الكافي.

([5]) تهذيب الأحكام: ج1 ص101.

([6]) تهذيب الأحكام: ج2 ص344.

([7]) مباحث الاصول (206) (التبادر وصحة السلب والانصراف) (3) 20 محرم الحرام 1439هـ - بتصرف.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 13 رجب 1444هــ  ||  القرّاء : 1202



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net