||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)

 55- بحث اصولي: المراد من (مخالفة الكتاب) الواردة في لسان الروايات

 290- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(6) المؤثرات في اتخاذ القرار: النية،الحالة،الملكة،الطبيعية، والمزاج

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 92- بحث اصولي: المعاني العشرة للحجة

 367- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (10)

 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))

 419- فائدة فقهية قرآنية: غاية ابتلاء الصبي لجواز تصرفاته

 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4540

  • التصفحات : 28948882

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم .

417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم
25 رجب 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

العامي غير مخيّر بين العمل برأيه هو أو أن يقلد عامياً آخر وبين أن يقلد المجتهد، فعليه أن يقلد المجتهد إن لم يحسن الاحتياط، كما لا يكون مخيّراً بين تقليد الطبيب أو أن يعمل برأيه أو برأي غير الطبيب في مجال الطب،  

أما المجتهد، فلا يبعد أن يكون مخيراً بين أن يعمل برأيه، أو يقلد مجتهداً آخر مساوٍ له في العلم، إذ كلاهما حجة على سبيل البدل، لشمول أدلة الحجية لهما بوِزان واحد، إذ الشارع قال: (لِيَتَفَقَّهُوا)[1]، وكلاهما متفقه، فالدليل يشملهما معاً بنحو القضية الحقيقية.

بعبارة أخرى: الشارع قال: استظهار المجتهد حجة، وهو ينطبق على استظهار المجتهد نفسه، وعلى استظهار المجتهد الآخر، وهذا التخيير تسهيل من الشارع، إذ لا يلزم على المجتهد أن يعمل بآرائه تعييناً، بل يمكنه أن يعمل برأي غيره من المجتهدين المساويين له في العلم.

وهذا الكلام في المجتهدَين المتساويين في العلم، فإن أدلة الحجية تشملهما، وعلى هذا فإنه يمكن حينئذ أن يكتب المجتهد في رسالته العملية رأيه أو رأي المجتهد الآخر المساوي له في العلم، أو يكتب رأي المشهور، وتفصيل الاستدلال والأخذ والرد تجده في بحث الأصول، مباحث الظن، وفي كتاب (التقليد في مبادئ الاستنباط).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة التوبة: الآية 122.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 25 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 3973



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net