بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(227)
سبق: (مصبّ كلامه (قدس سره) القياس وخبر الواحد
ومنها: انّ مرمى غرضه من هذا القسم هو القياس وخبر الواحد غير المعتبر، وما يلحق بهما، وليس هو ما لعله يفهم من إطلاقه؛ ولذا قال: (واعلم أنّ الأصل في هذه المسألة([1]) القول بالقياس والعمل بأخبار الآحاد، لأنّ ما طريقه التّواتر وظواهر القرآن، فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ فيما هو معلوم من ذلك، وإنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه، وقد دللنا على بطلان العمل بالقياس([2])، وخبر الواحد الّذي يختصّ المخالف بروايته([3]).
وإذا ثبت ذلك، دلّ على أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة)([4]).)([5])
تنقيح الشيخ الطوسي لحدود تصويب المصوِّبة
ونضيف: انه (قدس سره) أشار بهذا الكلام إلى تنقيح مورد النقض والإبرام في التخطئة والتصويب لدى الخاص والعام، وهو ان المصوِّبة الذين قال عنهم: (ذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ في اجتهاده وفي الحكم)([6]) لا يقولون بالتصويب بقول مطلق بل يقولون به في الجملة، وتنقيحه: انهم إنما يقولون بالتصويب وأنّ كل مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم، في الأدلة الظنية، كالقياس وخبر الواحد، ولا يقولون بالتصويب في الأدلة القطعية كالمتواتر وما ثبت انه ظاهر الكتاب، بل يقولون في الأخيرين بالتخطئة وأن الحق واحد وان الدليل عليه قائم وهو الخبر المتواتر وظاهر الكتاب، فمن اخطأه فقد اخطأ الحق وقد أخطأ في اجتهاده.
حجية خبر الثقة أو العدل لديه
وسبق: (ومنها: اننا إنما قيّدنا خبر الواحد في كلامه بغير المعتبر، لقوله هنا([7]): (وخبر الواحد الّذي يختصّ المخالف بروايته) وقوله بمفاد ذلك أوائل الـعُدّة([8]) إضافة إلى انه مقتضى القاعدة إذ ان خبر الواحد المعتبر، أي المعتبر بدليل شرعي، ليس تقوّلاً على الله بغير علم إذ مادام قد اعتبره الشارع حجة على أحكامه ومراداته فانه تصح نسبته إليه، عكس غير المعتبر فانه تقوّل بغير علم)([9]).
وبعبارة أخرى: ليس مفاد كلامه ان خبر الثقة ليس بحجة، بل يراه([10])، أو خبر العدل خاصة، حجة بشروطه، ولذا قال: (فأما ما اخترتُهُ من المذهب فهو: أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، أو عن واحدٍ من الأئمة عليهم السلام، وكان ممّن لا يُطعَنُ في روايته، ويكون سَديداً في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحة ما تضمَّنه الخبر، لأنه إنّ كان هناك قرينة تدلُّ على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجباً للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العملُ بها.
والّذي يدلُّ على ذلك: إجماع الفِرقة المحقّة، فإنّي وجدتها مُجمعةً على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه([11])، حتى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتابٍ معروفٍ، أو أصلٍ([12]) مشهورٍ، وكان راويهِ ثقةً لا يُنكرُ حديثه، سكتوا وسلّموا الامر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيَّتهم مِن عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه، لأنّ إجماعهم فيه معصومٌ لا يجوز عليه الغلط والسّهو)([13]) وقال: (والذي أذهب إليه([14]): أنّ خبر الواحد لا يُوجب العلم، وأنّه كان يجوز أن تَرِد العبادة بالعمل به عقلاً، وقد ورد جواز العمل به في الشَّرع، إلّا أن ذلك موقوف على طريقٍ مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقِّة، ويختصُّ بروايته، ويكون على صفةٍ يجوز معها قبول خَبَره من العدالة وغيرها)([15]).
بل انه (قدس سره) يقول بحجية خبر الثقات وإن لم يكونوا من الإمامية، قال: (وأمّا الفِرَقُ الذين أشاروا إليهم من الواقفة، والفطحيّة وغير ذلك، فعن ذلك جوابان.
أحدهما: أنّ ما يرويه هؤلاء يَجوزُ العمل به إذا كانوا ثُقات في النقل - وإن كانوا مُخطئين في الاعتقاد (من القول بالوقف)([16]) - إذا عُلِمَ من اعتقادهم وتمسُّكهم بالدِّين، وتحرُّجهم من الكذب، ووضع الأحاديث، وهذه كانت طريقة جماعةٍ عاصروا الأئمة عليهم السلام، نحو عبد الله بن بُكير([17])، وسماعة بن مهران([18])، ونحو بني فضال([19]) من المتأخرين عنهم وبني سماعة([20]) ومن شاكلهم.
فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم وان كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك، كانوا ثقات في النقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به...)([21]) وإنما يقول (قدس سره) بعدم حجية خبر العامة إذا انفردوا به مما يكشف عن عدم وثاقتهم فيه أو مطلقاً.
2- الحقائق المختلَف فيها داخل دائرة الخاصة
المستوى الثالث: الحقائق، من الأحكام الشرعية والأدلة النقلية عليها، التي اختلف فيها علماء الشيعة، فهذه تختلف عن الحقائق والأدلة والأخبار المختلف عليها بين الشيعة والسنة، في أن الخلافات الداخلية المستندة إلى الاخبار المختلفة، وإن كان الحق فيها واحداً والمصيب واحداً وغيره مخطئ لكنه ليس بآثم، عكس الخلافات الخارجية أي ما كان بيننا وبينهم، فانهم آثمون لما سبق في الدرس السابق([22]) وتتمته: أن الأدلة على هذا المستوى الثالث حيث لم تكن قائمة بذلك الظهور، فإن مساحة القصور تبقى ممكنة وواقعه وعليه: فان المخطئ إذا لم يقصر في الفحص، لا يكون آثماً.. وقال: (وإذا ثبت ذلك، دلّ على أنّ الحقَّ في الجهة التي فيها الطائفة المحقة.
وأمّا على ما اخترته من القول في الأخبار المختلفة المرويّة من جهة الخاصة، فلا يُنقض ذلك لأنّ غَرَضنا في هذا المكان أن نُبيّن أنّ الحقَّ في الجهة التي فيها الطائفة المحقّة دون الجهة التي خالفها، وإن كان حُكم ما تختصُّ به الطائفة والاختلاف الذي بينها، الحكم الذي مضى الكلام عليه في باب الكلام في الأخبار، فلا تنافي بين القولين)([23]).
وقد ظهر انّ وجه الفرق وجود الأدلة الظاهرة وعدمه فالمخالف فاسق لوضوح الأدلة على خلاف مذهبه، والمخالف الإمامي في المسألة الفقهية ليس بفاسق وإن اخطأ ما لم يقصر لعدم قيام الحجة الواضحة.. وتفصيل ذلك هو ما ذكره في الجزء الأول من الـعُدّة.
مختارات من (الـعُدّة) يتنقح بها المقام
وسنختار ههنا من كلامه (قدس سره) بطوله المقاطع التي هي مرمى غرض هذا البحث والتي تشيّد أساسه:
مطابقة الأصل للخبر مقوٍّ لمضمونه لا للخبر
فقد ابتدأ الفصل الخامس بالكلام عن انه هل الأصل في الأشياء الحظر (لأنها مملكة الباري والعبد مملوك له)([24]) أو الإباحة (لأن الرب غني كريم فَلِمَ يمنع عبده من شتى أنواع التصرفات) أو الوقف (لأننا لا نعلم حدود اقتضاءات كرمه، إذ انه قيّدت حكمته كرمه، كما لا نعلم المصالح والمفاسد المتزاحمة).
وحينئذٍ، إذا ورد خبر موافقاً لاحدى هذه المباني الثلاثة فان مضمون الخبر يتقوّى به، ولكن من غير أن يتقوى الخبر نفسه به، إذ صحة المضمون والمدلول أمر وصحة هذا الخبر وهذا الدال بخصوصه أمر آخر.
قال: (القرائن التي تدلَّ على صحة مُتضمَّن الأخبار التي لا تـُوجب العلم أربع أشياء:
منها: أن تكون موافقةً لأدلة العقل وما اقتضاه، لأن الأشياء في العقل إذا كانت إمَّا على الحظر أو الإباحة – أو الوقف على ما نذهب إليه، فمتى وَرَد الخبر متضمِّناً للحظر أو الاباحة، ولا يكون هناك ما يدلُّ على العمل بخلافه، وجب أن يكون ذلك دليلاً على صحة مُتضمَّنه عند من اختار ذلك.
وأمّا على مذهبنا الذي نختاره في الوَقف، فمتى وَرَد الخبر موافقاً لذلك، وتضمَّن وجوب التَّوقف كان دليلاً أيضاً على صحة مُتضمَّنِه، إلا أن يَدُلَّ دليلٌ على العمل بأحدهما فيُترك([25]) له الخبر والأصل([26]))([27]).
وقال: (ومنها: أن يكون الخبر موافقاً للسُّنَّة المقطوع بها من جهة التواتر، فإنّ ما يتضمَّنه الخبر الواحد إذا وافقه، مقطوع على صحته أيضاً وجواز العمل به، وإن لم يكن ذلك دليلاً على صحة نفس الخبر؛ لجواز أن يكون الخبر كذباً وإن وافق السُّنة المقطوع بها.
ومنها: أن يكون موافقاً لما أجمعت الفِرقة المحقّة عليه، فإنّه متى كان كذلك دلّ أيضاً على صحّة متضمّنه.
ولا يمكننا أيضاً أن نجعل إجماعهم دليلاً على صحة نفس الخبر، لأنهم يجوز أن يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليلٍ غير هذا الخبر، أو خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناءً بإجماعهم على العمل به، ولا يَدلّ ذلك على صحة نفس هذا الخبر)([28]).
ثم استنتج (قدس سره): (فهذه القرائن كلُّها تدلُّ على صحة متضمَّن أخبار الآحاد، ولا تدلُّ على صحتها أنفسها، لـِما بيَّنا من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة وان وافقت هذه الأدلة، فمتى تجرّد الخبر عن واحدٍ من هذه القرائن كان خبرُ واحدٍ محضاً)([29]).
المناقشة: ما يقوِّي المضمون يقوِّي الخبر، إلا ما خرج
أقول: الواسطة واسطة في الثبوت لا العروض فما يدل على صحه مضمون الخبر يدل على صحته أيضاً.
وبعبارة أخرى: العرف الملقى إليهم الكلام لا يفرقون بينهما بل يرونها أمراً واحداً فانه إن دلّ على صحة مضمونِ خبرٍ دالٌّ رأوه دالّاً على صحته، والأدق أن يقال: ان العقلاء يرونهما أمراً واحداً. فتدبر.
بعبارة ثالثة: ان الظاهر أن الخبر غير الحجة في حد نفسه كالخبر المرسل على مبنى عدم حجيته أو كخبر العامي، إذا طابق خبراً متواتراً فانه يكون قرينة على صدقه، نعم يحتمل عقلاً الاتفاق المسمى عرفاً بالصدفة، لكنه ليس احتمالاً عقلائياً خاصة إذا تطابق الخبران في اللفظ أو تقارباً إذ يستبعد جداً أن يكون الراوي جاعلاً لرواية تطابق ما قاله النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تماماً أو تقاربه، نعم يحتمل أن يسمع خبراً من غير ثقة فيدعي انه سمعه من ثقة، لكن كونه مطابقاً لمتواترٍ يكشف بالبرهان الإنّي عن كون من أخذه عنه قد أخذه عن ثقة أو عن متواتر.. فتأمل
وسيأتي الكلام عن تتمة كلامه([30]) فانتظر.
* * *
- راجع (عُدّة الأصول) وابحث عن عباراته الدالة على وجه عدم حجية أخبار العامة، لديه.
- بيّن وجه قوله (قدس سره) بعدم تقوية ما يقوي مضمون الخبر، للخبر وبيّن وجه إشكالنا عليه، وناقش قوله أو مناقشتنا.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((اخْتَبِرُوا إِخْوَانَكُمْ بِخَصْلَتَيْنِ؛ فَإِنْ كَانَتَا فِيهِمْ وَإِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ: مُحَافَظَةٍ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي مَوَاقِيتِهَا، وَالْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ)) (الكافي: ج2 ص672).
-------------------
([1]) أي في طرح هذه المسألة وعنونتها.
([2]) أنظر استدلال المصنّف في مبحث القياس في هذا الكتاب.
([3]) أنظر: استدلال المصنّف في مبحث (خبر الواحد وأحكامه) صفحة 97.
([4]) الشيخ الطوسي، العدة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج2 ص726.
([6]) الشيخ الطوسي، الـعُدّة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج2 ص724-725.
([8]) أنظر: استدلال المصنّف في مبحث (خبر الواحد وأحكامه) صفحة 100.
([12]) المقصود من الأصل عند الإمامية: هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن الإمام المعصوم (عليه السلام) مباشرة أو عن الراوي من الإمام المعصوم، لا منقولاً عن كتاب مدوّنٍ فيه روايات الإمام عليه السلام. ولم يُعرف بالضبط عدد أصحاب الأصول المؤلفين لها، إلا أنّ المشهور عند قدماء الإمامية أنّهم لم يكونوا أقل من أربع مئة رجل وهم أصحاب وتلاميذ الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وقد اعتمدت الإمامية على هذه الأصول في استنباط الأحكام الشرعية، وتُعتبر هذه الأصول المادة الأساسية للمدوّنات الروائية الكبرى عند الإمامية أي الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، الاستبصار. راجع: (الذريعة 2: 135-125).
([13]) الشيخ الطوسي، الـعُدّة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج1 ص126-127.
([14]) ويمكن تلخيص أقوال فقهاء الشيعة ومتكلميهم إلي عصر الطوسي بما يلي:
١ - عدم الحجية مطلقاً، وإليه ذهب الشيخ المفيد، لكنّه استثني الخبر المقترن بسببٍ أو قرينةٍ، يقول: «لا يجب العلم والعمل بشيء من أخبار الآحاد... إلا أن يقترن به ما يدلّ على صدق راويه». راجع: (أوائل المقالات: ١٣٢ رقم ١٣٠، التذكرة بأصول الفقه: 28).
2 - جواز التعبد به عقلاً لا شرعاً، وإليه ذهب الشريف المرتضى حيث يقول: «الصحيح أنّ العبادة ما وردت بذلك، وإن كان العقل يجوّز التعبّد بذلك» راجع: الذريعة 2: 528.
3 - التفصيل بين الأخبار، فبعضها تصحُّ العبادة به شرعاً وعقلاً، وهي أخبار الطائفة المحقِّة لكن بشروط منها العدالة، وأمّا غيرها فلا تصحّ شرعاً وإن كان يجوز عقلاً، وهو مذهب الشيخ الطوسي.
([15]) الشيخ الطوسي، الـعُدّة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج1 ص100.
([17]) هو عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني، من الفقهاء الأجلاء ومن الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، ومن أصحاب الصادقين عليهم السلام، عدّه الكشي ممّن أجمعت الإمامية على تصحيح ما يصحّ عنهم. وقد عدّه الشيخ الطوسي في الفهرست (رقم 464) فطحيّاً، كما تري تصريحه هنا بأنّه كان فاسد العقيدة، لكن الجميع متفقون على صدقه ووثاقته، وجلالة قدره، وكون حديثه بحكم الصحيح.
([19]) من البيوتات العلمية الشيعية التي عاشت في القرن الثالث الهجري، ورأس هذه العائلة الحسن بن علي بن فضال، كان من العباد والزهاد وممَّن أكثر من رواية أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومنهم أيضا أحمد وعلى ابني الحسن بن علي بن فضال، وبرغم أن هذه العائلة كانت فطحية وتعتقد بإمامة عبد الله الأفطح إلا أن الجميع ذهبوا إلي توثيقهم، وتصديقهم، وتصحيح رواياتهم. وقيل أن الحسن بن علي استبصر في أواخر حياته وعُدّ رجوعه ضربة قاصمة ومميتة للفطحية.
([21]) الشيخ الطوسي، الـعُدّة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج1 ص133-134.
([22]) الدرس (226/1376) ص 6 عنوان (الوجه في تفسيق الجاهل بالقسمين، قيام الدليل الظاهر).
([23]) الشيخ الطوسي، الـعُدّة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج2 ص726.
([24]) ما بين الأقواس إضافة توضيحية منّا.
([25]) فالمراد بترك الخبر والأصل عدم إعمالهما في شيء ليس من جزئياتهما.
([27]) الشيخ الطوسي، الـعُدّة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج1 ص143-144.
([28]) الشيخ الطوسي، الـعُدّة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج1 ص145.
([29]) الشيخ الطوسي، الـعُدّة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج1 ص145.
([30]) ص145 (فمتى تجرّد...). وص147 (فأما الأخبار...). وص 148 (نظر في حالهما...).
قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((اخْتَبِرُوا إِخْوَانَكُمْ بِخَصْلَتَيْنِ؛ فَإِنْ كَانَتَا فِيهِمْ وَإِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ: مُحَافَظَةٍ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي مَوَاقِيتِهَا، وَالْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ)) (الكافي: ج2 ص672).