||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 420- فائدة أصولية: الأصل الفوقاني في المعاملات

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)

 448- فائدة عقائدية: مناقشة ما يظهر من بعض الروايات في وجود خصام بين أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام

 278- فائدة أصولية: تقديم ذم الأقبح على القبيح

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 373- فائدة فقهية: حكمة عدم تقدم المرأة إمامًا على النساء في صلاة الجماعة

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28043403

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 231-الادلة على كفاية الظن الانسدادي في أصول الدين .

231-الادلة على كفاية الظن الانسدادي في أصول الدين
الثلاثاء 24 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(231)

الشيخ: العاجز عن العلم لا يجب عليه الظن إذ لا يمكنه الإيمان

قال الشيخ (قدس سره): (وأما الثاني، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن، لأن المفروض عجزه عن الإيمان والتصديق المأمور به، ولا دليل آخر على عدم جواز التوقف)([1]).

وبعبارة أخرى: المطلوب أولاً وبالذات هو الإيمان والتصديق فانهما الواجبان عقلاً وشرعاً فإذا أمكنه أن يحصل على العلم بأصول الدين أمكنه الإيمان بها والتصديق، أما إذا ظن فلا، فلا يجب الظن لفقدانه جهة الطريقية.

المناقشات

ويمكن أن يناقش بوجوه:

1- العناوين الواجبة عشرة، لا الإيمان والتصديق فقط

الأول: انّ العناوين الواردة في لسان الشرع، والتي يستقل على الأقل ببعضها العقل، لا تنحصر في عنواني الإيمان والتصديق، كي يلزم من نفي إمكان الإيمان على الظان أو إمكان التصديق بالمظنون، عدم وجوب تحصيل الظن، وذلك لأن العناوين قد تبلغ العشرة وهي ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) قبل ذلك بصفحات، قال: (والدليل على ما ذكرنا: جميع الآيات والأخبار الدالة على وجوب الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظن، وهي أكثر من أن تحصى)([2]).

والعديد من هذه العناوين الواجبة مما لا يمتنع أن يحصل بالظن المعتبر على الانفتاح وبالظن المطلق على الإنسداد بل هي مما يمكن أن تترتب عليه، فمثلاً (التفقه) لا شك في صدقه مع الاستنباط من الأدلة الظنية بالظن المعتبر والمسماة بالعلمية، والتفقه الواجب في الأحكام الفقهية كما يحصل بالظنون المعتبرة ثم الظن الإنسدادي، كذلك التفقه الواجب في الأصول، بعد تعذر العلم وكذا الإقرار فإن الإقرار يصح بكل ما يراه العقلاء حجة ولا ينحصر بما إذا علم وكذا الشهادة بكل حجة، كاليد فان له أن يشهد بأن هذه الدار أو العباءة لزيد لمجرد انه رآها في يده، وذلك هو المفتى به والذي صرحت به بعض الروايات كما فيما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَلَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ، فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ مِلْكاً لَكَ؟ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ: هُوَ لِي وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ))([3]).

والحاصل: ان الإقرار لا يتقوّم بكون الـمُقَرّ به، معلوماً بل يكفي كونه مظنوناً بالظن المعتبر وكذا الشهادة، نعم الشهادة لغةً مأخوذة من الشهود ولا تكون إلا بالعلم بل بعين اليقين، لكن الشهادة بالمعنى العرفي أعم ولا دليل على عدول الشارع عنه إلا بمقدار ما قيّدها به (كالتعدد والعدالة).

وكذا حال التدين فان له التدين بكل حجة وإن لم تفد العلم.

وكذا حال عدم الرخصة في الجهل والشك، إذ الظن المعتبر ليس جهلاً ولا شكاً، واما حرمة متابعة الظن فيخرج منها الظن المعتبر والظن الإنسدادي كما حقق في محله.

2- والإيمان والتصديق مما يمكن حصولهما بالظن

الثاني: بل نقول انّ الإيمان والتصديق لا يتقوّمان بالعلم بل يتقومان بالعلمي أيضاً، ويشهد لذلك صحة الحمل وعدم صحة السلب ووقوعهما مقسماً، ألا ترى انه يقال: (العلم إما تصور أو تصديق) ويصح أن يقال: والتصديق إما علمي أو ظني؟ وبوجه آخر: التصديق يعني: الإذعان بكونه صِدقاً، أو البناء على انه صدق أو القول انه صدق، وكلها تصدق مع قيام العلمي لديه، كقول الخبير كالطبيب في الحدسيات، وخبر الراوي في الحسيات؛ فانه إذا كان عدلاً أو ثقة ضابطاً صحّ، بل وجب، تصديقه رغم انه كثيراً ما لا يورث العلم، وكذا الإيمان فانه يصح أن يقال آمن بما ظن به بالظن المعتبر العقلائي، والحاصل: ان الإيمان كالكفر مما لا يتوقف على العلم ولذا قد يكفر بما علم صحته أو ظن أو شك أو وهم. فتدبر.

3- والاعتقاد لا يتوقف على العلم

الثالث: ان قوله: (والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد) يرد عليه وضوح ان الاعتقاد لا يتوقف على العلم، إذ هو عقد القلب والبناء على أمر، وهو مما يمكن مع قيام الحجة والظن المعتبر بل والظن المطلق الإنسدادي، بل حتى مع الوهم، ويدل عليه، كما سبق، عكسه وهو عدم الاعتقاد رغم العلم قال تعالى: {وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ} (سورة النمل: الآية 14).

4- وآية النهي عن الظن، بدلية لا طريقية

الرابع: ان قوله: (فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً) يمكن الجواب عنه بان آيات النهي عن إتباع الظن أو الذم عليه كقوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} (سورة النجم: الآية 28) يمكن الجواب عنها بوجوه سبقت، نذكر منها وجهين:

فمنها: انه قد يقال: ان (مِنَ) للبدلية، وليست للطريقية، وذلك كقوله تعالى: {أَرَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ} (سورة التوبة: الآية 38) أي بدل الآخرة([4]) وقوله تعالى: {وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} (سورة الزخرف: الآية 60) أي بدلكم([5])، فقد يقال: الظاهر ان {وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} يعني بدلاً من الحق وذلك كمتبعي الآباء {إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‏ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى‏ آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ} (سورة الزخرف: الآية 22) والذين يقولون {إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنينَ} (سورة الجاثية: الآية 32) فيجعلون ظنهم بدلاً عن الحق إما مع احتماله أو مع الجهل المطلق به، لكنهم يرون غناهم عن معرفته واتباعه، بالظن الذي هم عليه. فتأمل.

وهي خاصة بصورة الانفتاح

ومنها: ان آيات الردع([6]) عن الظن، خاصة بصورة الانفتاح، دون الإنسداد فانّ أدلته مخصِّصة أو حاكمة. فتأمل. أو يقال بعدم انعقاد الإطلاق لها بالنسبة إلى صورة الإنسداد، إما لعدم إحراز كون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، أو لوجود القدر المتيقن مطلقاً أو في مقام التخاطب، في مورد الآيات لأنها عن المشركين الذين شاهدوا الأنبياء ومعجزاتهم، أو عن الذين حكموا في الغيبيات، ككون الملائكة انثى، بخبط عشواء أو لوجود القرينة العقلية على الخلاف وهي مقدمات الإنسداد، ولذا قال السيد الوالد (قدس سره): (ولو عجز عن تحصيلها، كان المجال للعلم الإجمالي والظن – ولو الإنسدادي – والتقليد كما في الفروع، لأن الدليل فيهما([7]) واحد، وقولهم: لا يكفي غيرها إنما هو في القادر)([8]) والشاهد في الجملة الأخيرة ومرجع ضمير (غيرها) و(تحصيلها) هو (المعرفة).

5- رواية ((فَهَا)) خاصة بالقياس والقول في مقابلهم (عليهم السلام)

الخامسة: ان قوله: (فيندرج في عموم قولهم (عليهم السلام): "إذا جاءكم ما لا تعلمون فها"([9]))([10]) يرد عليه ان الرواية خاصة ظاهراً بالردع عن القياس وعن القول في مقابل قولهم (عليهم السلام)، لا لأن موردها ذلك فانه لا يخصص الوارد بل لأن المستفاد عرفاً من موردها وسياقها السابق واللاحق هو ذلك فلاحظ تمام الرواية فقد ورد في الكافي الشريف عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ((قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاكَرُ مَا عِنْدَنَا فَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا شَيْ‏ءٌ إِلَّا وَعِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ مُسَطَّرٌ، وَذَلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ، ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْ‏ءُ الصَّغِيرُ([11]) لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ فَيَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ([12]) وَعِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ فَنَقِيسُ عَلَى أَحْسَنِهِ؟

فَقَالَ: وَمَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسِ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ، وَإِنْ جَاءَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا، وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ

ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ، وَقُلْتُ أَنَا، وَقَالَتِ الصَّحَابَةُ، وَقُلْتُ، ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ هَذَا كَلَامُهُ. فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله وسلم) النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقُلْتُ: فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ))([13]).

سلّمنا لكن السياق القوي السابق واللاحق إضافة إلى قرينة السؤال والمورد، من محتمل القرينية المتصل ومعه لا ينعقد الإطلاق فتدبر.

وهي خاصة بالأحكام الفقهية دون أصول الدين

بل نقول: الرواية خاصة بالأحكام الفقهية([14]) فانها تعبدية لذا ردع فيها عن القياس والاستحسان، ومحل الكلام عن أصول الدين، ولا مسرح للتعبد فيها، بل المرجع الأدلة العقلية فقط، فليست الرواية شاملة لما نحن فيه موضوعاً، إضافة إلى ان المرجع حينئذٍ إذ كان العقل فيجب استنطاقه انه هل الظن حجة لدى الإنسداد في أصول الدين أم لا؟ وقد جزم صاحب العروة في حاشيته على الفرائد بحجيته، قال (قدس سره): (والتحقيق أنّه يجب على من لا يقدر إلّا على تحصيل الاعتقاد الظنّي أن يحصّله ويتديّن به، وهذا مما يستقل به العقل بملاحظة مطلوبية الاعتقادات الحقة ومذمة الشاكّ والجاحد في الأخبار المتظافرة)([15]). هذا

العراقي: الظن من مراتب الشكر فهو واجب، وإلا فلا

وقد استدل المحقق العراقي (قدس سره) على وجوب الظن في أصول الدين بقوله: (ثم إنّه مع عدم التمكن من المعرفة للمنعم، ففي لزوم تحصيل الظن وجهٌ، مع حفظ عقد القلب بمنعميّته رجاءً. وذلك لولا دعوى منع كون الظن من مراتب الشكر، بل غايته كونه مقدمةً لعقد القلب به الذي هو شكرٌ ومع التمكّن [منه] رجاء - حتى مع الاحتمال - لا وجه للزوم الظن به)([16]).

وبعبارة أخرى: إن قلنا بأن الظن من مراتب الشكر، وجب تحصيل الظن في أصول الدين فانها يجب فيها المرتبة العليا من الشكر وهي العلم فإن عجز انتقلنا إلى الظن، وأما إن لم نقل بانه من مراتبه بل قلنا انه مقدمة للشكر الذي هو عقد القلب، فلا يجب تحصيل الظن حينئذٍ إذ توجد مقدمة أخرى، على سبيل البدل، لعقد القلب وهو (الرجاء) أي عقد القلب بمنعميّته تعالى رجاءً، فيمكن أن نحصّل الظن لنعقد القلب ويمكن أن نعقد القلب على منعميّته رجاءً (أو أن نرجو أن يكون في عقدنا القلب على وحدانيته تعالى الشكر فنعقد القلب عليه) لكنّ ناتج كلامه الوجوب التخييري بينهما حينئذٍ.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ لِلَّهِ، وَلَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ، فَإِنَّهُ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ، وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ)) (الكافي: ج1 ص166).

---------------

([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص576.

([2]) المصدر: 570.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص387.

([4]) تبيين القرآن، سورة التوبة ص330.

([5]) راجع مغني اللبيب ج1 ص332.

([6]) وهي غير آيات الذم فتدبر لأن فيه دفع دخل مقدر.

([7]) الأصول والفروع.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج6 ص123 – مباحث القطع الأمر الثالث.

([9]) الوسائل 18: 23، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.

([10]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص576.

([11]) كأرش الخدش مثلاً.

([12]) أي مستفهماً عن الرأي، لكونهم فقهاء، وهو يشبه مجلس البحث المسمى بـ(الكمباني).

([13]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص57.

([14]) بل عن الصغار منها ولذا قال: ((ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْ‏ءُ الصَّغِيرُ))

([15]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي / تقرير أبحاث السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم: ج1 ص676.

([16]) الشيخ ضياء الدين العراقي، مقالات الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج2 ص137.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 3356



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net