||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 474- الفوائد العلمية : كلمة للشباب

 158- انذارالصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) لمن يتهاون في صلاته : يمحو الله سيماء الصالحين من وجهه وكل عمل يعمله لايؤجر عليه و...

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 127- محاسبة النفس وتقييم الذات

 61- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)4 سر الإصطفاء الإلهي وفلسفة المعدن الأسمى

 155- الانذار الفاطمي للعالم الاسلامي وكافة البشر



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28043587

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 230-وجوه الخلل في نقل الإجماع هل العاجز عن تحصيل العلم، يجب عليه تحصيل الظن؟ .

230-وجوه الخلل في نقل الإجماع هل العاجز عن تحصيل العلم، يجب عليه تحصيل الظن؟
الاثنين 23 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(230)

الاستدلال بالإجماع على عدم وجود قاصر في الأصول

سبق استدلال بعض أعلام الطائفة، أو استشهادهم، على عدم وجود قاصر في أصول الدين، بالإجماع، وان الإجماع منعقد على أن المخطئ آثم، مما يعني انه لا يوجد قاصر فان القاصر غير آثم قال الشيخ (قدس سره): (أما الأول، فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز، نظراً إلى العمومات الدالة على حصر الناس في المؤمن والكافر([1])، مع ما دل على خلود الكافرين بأجمعهم في النار([2])، بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر، فيكشف ذلك عن تقصير كل غير مؤمن...)([3]) وقال: (ولهذا ادعى غير واحد - في مسألة التخطئة والتصويب - الإجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور([4]))([5]).

جواب الشيخ: للإجماعٍ قدرٌ متيقن: المجتهد القادر

لكنّ الشيخ أجاب عن الإجماع بأن له قدراً متيقناً هو المجتهد الملتفت القادر إذ لا معقد للإجماع، قال: (ومورد الإجماع على أن المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه، فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم)([6]).

جواب آخر: لا إجماع، بل هو استنباطي

ويمكن الجواب أيضاً: بأن الإجماع المنقول، صغرىً، غير تام بمعنى انه ليس ما ينقل، عادةً أو كثيراً ما، من الإجماعات، بالإجماع الاستقرائي بنحو الاستقراء التام الذي يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) حدساً أو من باب اللطف، بل هو عادةً أو غالباً من النوع الاستنباطي (حسب ما اصطلحنا عليه) وذلك هو ما تصدّى الشيخ (قدس سره) لبسط القول فيه فاغنانا عن التوسع فيه فنعتمد ههنا على مقتطف من كلامه في أوائل الرسائل، قال: (وكيف كان: فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصاً إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلا من شذ - كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين - انحصر محمله في وجوه:

أحدها: أن يراد به اتفاق المعروفين بالفتوى، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقاً.

الثاني: أن يريد إجماع الكل، ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من أهل عصره...

الثالث: أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتفاقهم على مسألة أصولية - نقلية أو عقلية - يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها - مع فرض عدم المعارض - القول بالحكم المعين في المسألة.

ومن المعلوم: أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده:

إحداهما: كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع.

والثانية: انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد)([7]).

المرتضى والمفيد: من مذهبنا إزالة النجاسة بالمايعات

وقد استشهد الشيخ (قدس سره) على الثالث بأمثلة ننتخب منها أولها، قال: (فمن ذلك: ما وجّه المحقق به دعوى المرتضى والمفيد - أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات - قال: وأما قول السائل: كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه؟ فالجواب: أما علم الهدى، فإنه ذكر في الخلاف: أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا، لأن من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثم قال: وأما المفيد، فإنه ادعى في مسائل الخلاف: أن ذلك مروي عن الأئمة (عليهم السلام)([8])، انتهى.

فظهر من ذلك: أن نسبة السيد (قدس سره) الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل)([9]).

الإشكال على المرتضى بان الأصل عليه لا له

أقول: استدلال السيد المرتضى بقوله: (وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات) ليس على ما ينبغي، لأن عهدة إقامة الدليل عليه لا على المنكر، بعبارة أخرى: حيث دلّ الدليل على تنجس الشيء، بالبول أو الدم أو غيرهما، فلا بد من قيام دليل على تطهيره بكل مائع، وقد دلّ الدليل على تطهيره بالماء فما الدليل على تطهيره بسائر المائعات!

بوجه آخر: الاستصحاب، لولا الإطلاق، يقتضي بقاء النجاسة إلا أن يدل دليل على زوالها بسائر المائعات.

بعبارة أخرى: الكلام عن اقتضاء سائر المائعات لإزالة النجاسة، فعلى مدعي ذلك الإثبات، وليس الكلام عن وجود مانع عن تحقق الإزالة بالمائعات ليقال ان الأصل العدم.

ولكن يمكن الدفاع عنه بوجهين:

توجيهه بان كلامه عن مرحلة الجعل لا المجعول

الأول: ان كلامه (قدس سره) عن مرحلة الجعل لا المجعول فانه إن كان عن مرحلة المجعول والنجاسة نفسها، كان الأمر كما ذكر، لكن إذا كان الكلام عن مرحلة الجعل انعكس الأمر؛ إذ يقال: لا دليل على ثبوت النجاسة المغلّظة التي لا تزول إلا بالماء، بعبارة أخرى: القدر المتيقن الثابت الذي جعله الشارع هو النجاسة حدوثاً وبقاءً حتى عدم صب مائع عليها، اما جعل استمرارها حتى بعد صب المايعات عليها فالأصل عدمه، بعبارة ثالثة: لا يعلم ان المجعول هو نجاسة خاصة، نجاسة لا يزيلها إلا الماء والأصل عدمه. فتأمل.

أو ان النجاسة مفهوم عرفي

الثاني: ان النجاسة مفهوم عرفي وليست حقيقة شرعية، وهي تزول عرفاً بكل مايع كماء الورد أو الخل أو المعقمات الحديثة ولا دليل من الشرع يمنع من ذلك. وفيه تأمل لأن النجاسة حقيقة شرعية فتأمل.

الملخص

إلى هنا انتهى الكلام عن مسائل ثلاث: جواز التقليد في أصول الدين، وجود الواسطة بين الإيمان والكفر، وجود الجاهل القاصر في أصول الدين، وبقيت مسائل أخرى منها:

هل يجب تحصيل الظن على العاجز عن العلم؟

ان العاجز عن تحصيل العلم في أصول الدين، على فرض وجوده كالمسجون الذي لا يمكنه الرجوع إلى المصادر ولا إلى عالم يمكنه أن يجيب عن أسئلته وإشكالاته وشبهاته، هل يجب عليه تحصيل الظن أو لا؟

الشيخ: لا يجب، لعجزه عن الإيمان، وإمكان التوقف

اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشيخ إلى عدم وجوب ذلك عليه لأن الواجب هو تحصيل العلم في أصول الدين كقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ} (سورة محمد: الآية 19) أما إذا عجز عنه، فأين الدليل على وجوب الظن؟ بل الدليل قائم على عدم الاعتبار به بل عدم جوازه قال (قدس سره): (المقام الثاني: في غير المتمكن من العلم والكلام فيه: تارة في تحقق موضوعه في الخارج.

وأخرى في أنه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن أم لا؟

وثالثة في حكمه الوضعي قبل الظن وبعده)([10]).

ثم قال: (وأما الثاني، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن، لأن المفروض عجزه عن الإيمان والتصديق المأمور به، ولا دليل آخر على عدم جواز التوقف، وليس المقام من قبيل الفروع في وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم، لأن المقصود فيها العمل، ولا معنى للتوقف فيه، فلا بد عند انسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظن.

والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد، فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً، فيندرج في عموم قولهم (عليهم السلام): "إذا جاءكم ما لا تعلمون فها"([11]))([12]).

إيضاحات ومناقشات

وهنا إيضاحات ومناقشات:

لا تلازم بين العجز عن العلم والعجز عن الإيمان

منها: ان المفروض عجزه عن تحصيل العلم، أما العجز عن تحصيل الإيمان (وكذا التصديق)، فانه بحاجة إلى إثبات، وكأن الشيخ افترض أن العجز عن تحصيل العلم ملازم للعجز عن الإيمان (والتصديق)، إذ كيف يؤمن (أو يصدق) بما لا يعلم به؟ ولكن قد يناقش فيه بانه يمكن أن يؤمن (أو يصدق) بما ظن به، ويدل عليه عكسه إذ يمكن أن يكفر (أو يكذِّب) بما علم به {وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ} (سورة النمل: الآية 14) فيمكنه أن يؤمن بما علم خلافه فكيف بما إذا ظن بوفاقه (كما يمكنه ان يصدّق بما ظن به بل ان يصدق بما علم بخلافه إذا فسر التصديق بالأعم من البناء عليه) ولكن هذا مبني على أن الإيمان هو عقد القلب وانه والتصديق اختياريان. فتأمل

والفرق: انّ الأصول يصح فيها التوقف عكس الأحكام

ومنها: ان الفرق بين أصول الدين وفروعها والأحكام الشرعية، هو ان الأحكام الفقهية مما لا يمكن فيها الوقف، عكس أصول الدين؛ ألا ترى انه إذا شك مثلاً بين الثلاث والأربع فانه لا يمكنه الوقف بل إما أن يبني على الثلاث أو الأربع أو غير ذلك، كقطع صلاته – وهو حرام، أما إذا شك في وحدانية الله تعالى فانه إذا لم يمكنه تحصيل العلم توقف، وكذلك لو شك ان هذه زوجته أم لا فانه لا يمكنه الوقف إذ لو كانت زوجته وجبت عليه النفقة وإلا، ووجب عليه معاشرتها بالمعروف، ولو كل أربعة أشهر مرة على المشهور وإلا حرمت، أما لو لم يمكنه تحصل العلم بالنبوة أو الإمامة توقف.

فحيث لا يمكنه التوقف في الأحكام، وجب أن يعمل بالظن لأنه ترجيح للراجح على المرجوح وهو الوهم، وحيث انه لا يجب الاحتياط لعسره ولا العمل بالأصل لاستلزامه الخروج من الدين ولا القرعة لاحتياجها إلى العمل.. إلى آخر مقدمات الإنسداد لذا وجب عليه العمل بالظن، ولكن مقدمات الإنسداد لا تجري في الأصول فانه يمكنه التوقف فيها، فلا يدور أمره بين العمل بالظن أو الوهم كي يرجح الأول على الثاني عقلاً لدى الإنسداد. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

*                *                *

- اذكر مقدمات الإنسداد كلها وأوضح كيف انها تجري في الأحكام الفقهية دون أصول الدين.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيناً فَقَدْ أَصْبَحَ لِقَضَاءِ اللَّهِ سَاخِطاً، وَمَنْ أَصْبَحَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ إِلَى مَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ إِلَى عَدُوِّهِ)) (تحف العقول: ص217).

-------------

([1]) التغابن: 2.

([2]) البينة: 6.

([3]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص575.

([4]) كالشيخ الطوسي في العدة 2: 723، وصاحب المعالم في المعالم: 241.

([5]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص575-576.

([6]) المصدر: ص576.

([7]) المصدر: ص202-203.

([8]) المسائل المصرية (الرسائل التسع): 215 و 216، وأما مسائل الخلاف فهي من مصنفات الشيخ المفيد المفقودة.

([9]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص204-205.

([10]) المصدر: ص575.

([11]) الوسائل 18: 23، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.

([12]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص576.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 3070



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net