||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط

 216- مواصفات المهاجر: رجاحة العقل، وفور العلم، قوة المنطق، السلوك القويم، حسن الادارة، قوة القلب

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 391- فائدة أصولية: ظاهرة نقل الإجماع والشهرة عند بعض الفقهاء

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه

 354- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (5)

 217- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (10)

 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 128- من فقه الايات: في قول إبراهيم: (بل فعله كبيرهم) وثلاثة عشر وجهاً لدفع كون كلامه خلاف الواقع

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28043584

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 229-مناقشة في نقل الشيخ لكلام الكليني والطوسي .

229-مناقشة في نقل الشيخ لكلام الكليني والطوسي
الاحد 22 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(229)

استشهاد الشيخ بكلام الكليني والطوسي قدس سرهم

وقال الشيخ (قدس سره): (لكن الذي يقتضيه الإنصاف: شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين، وقد تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك([1])، وسيجيء عن الشيخ (قدس سره) في العدة([2]): من كون العاجز([3]) عن التحصيل بمنزلة البهائم)([4]).

أقول: اما استشهاده بالوجدان، فالأمر كما ذكره (قدس سره) وأما تأييده لذلك بالاستشهاد بكلام المحدِّث الكليني والشيخ الطوسي فالظاهر انه غير تام، إذ لا يدل الكلام الذي نقله عنهما على قولهما بوجود القاصر، أبداً، فلننقل نص عبارتهما والتي مضت من الشيخ الإشارة إلى عبارة أولهما وستأتي إشارته لعبارته الثاني منها:

عبارة الكليني في الكافي

قال الشيخ الكليني في أول الكافي الشريف: (فاعلم يا أخي رحمك اللّه أنّ اللّه تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة من البهائم في الفِطَن والعقول المركّبة فيهم، محتملةً للأمر والنهي، وجعلهم‌([5]) جلّ ذكره صنفين: صنفاً منهم أهل الصحّة والسلامة، وصنفاً منهم أهل الضرر والزمانة، فخصّ أهل الصحّة والسلامة بالأمر والنهي، بعدما أكمل لهم آلة التكليف، ووضع التكليف عن أهل الزَّمانة والضرر، إذ قد خلقهم خلقة غير محتملة للأدب والتعليم وجعل عزّ وجل سبب بقائهم أهل الصحّة والسلامة، وجعل بقاء أهل الصحّة والسلامة بالأدب والتعليم، فلو كانت الجهالة جائزة لأهل الصحّة والسلامة لجاز وضع التكليف عنهم وفي جواز ذلك بطلان الكتب والرسل والآداب، وفي رفع الكتب والرسل والآداب‌ فساد التدبير، والرجوع إلى قول أهل الدهر، فوجب في عدل اللّه عزّ وجلّ وحكمته أن يخصّ من خلق من خلقه خلقة محتملة للأمر والنهي، بالأمر والنهي، لئلّا يكونوا سدى مهملين، وليعظّموه ويوحّدوه، ويقرّوا له بالربوبيّة، وليعلموا أنّه خالقهم ورازقهم، إذ شواهد ربوبيّته دالّة ظاهرة)([6]).

وليس ما استظهره الشيخ منها، تاماً

وقد نقل الشيخ عنه بيت القصيد من كلامه فقال: (وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي، حيث قسَّم الناس إلى أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة، وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة([7]))([8]).

وكما ترى فان كلامه إنما هو المجانين وأشباههم فانهم مراده من أهل الضرر والزَّمانة ولذا صرح بوضع التكليف عنهم وانه (قد خلقهم خلقة غير محتملة للأدب والتعليم) وليس كلامه عن العاقل المكلف الجاهل بالحق وانه قد يكون قاصراً نظراً لعدم قدرته على الوصول إلى الأدلة على الحق، كما هو مرمى غرض الشيخ وكما هو مورد نفي المشهور بل المنقول عليه الإجماع مكرراً.

والحاصل: ان المجنون ليس مكلفاً أبداً وليس انه مكلف لكنه قد يكون قاصراً، وكلام الشيخ الذي خالف فيه الإجماع مدعياً وجود القاصر، إنما هو عن المكلفين وان منهم القاصر لا عن المجانين فانهم ليسوا مكلفين أبداً، فلاحظ قوله: (لكن الذي يقتضيه الإنصاف: شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين، وقد تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك) وكلام الكليني عن المجنون أي عن مطلق من لا عقل له وهو ليس مكلفاً بالضرورة لا انه مكلف قاصر.

بعبارة أخرى: المجنون فقط (وكذا الطفل غير المميز) هو الذي خلقه تعالى خلقة غير محتملة للأدب والتعليم أما العاقل فهو محتمل لهما، وكلامه ليس عن المحتمل لهما (اي العاقل) ليقال انه قال بوجود القاصر في المحتمِل لها العاقل فيدل على وجود القاصر فيهما.

نعم: الضرر والمرض والزَّمانة أعم من المرض العقلي والجسدي فان الزمانة العاهة والمرض الذي يدوم زماناً طويلاً، ولعل هذا المعنى اللغوي هو الذي أوقع الشيخ فيما توهمه من كلام الكليني، لكن كلام الكليني صريح في انه يريد الضرر العقلي والمرض والزَّمانة العقلية فانهم الذين وضع عنهم التكليف وهم الذين خلقهم الله تعالى خلقة غير محتملة للأدب والتعليم، لا المرضى بالأمراض الجسدية، نعم المريض جسدياً تسقط عنه بعض تكاليف الجوارح، كالجهاد، أو الوقوف في الصلاة مثلاً، أما التكاليف العقلية، كالاعتقاد بأصول الدين فان كل صحيح ومريض مكلف بها إلا المرضى والمختلين عقلياً.

عبارة الطوسي في الـعُدّة

وأما كلام الـعُدّة فهو كما في الـعُدّة وكما نقله الشيخ بالنص: (وأقوى مما ذكرنا: أنه لا يجوز التقليد في الأصول إذا كان للمقلد طريق إلى العلم به، إما على جملة أو تفصيل، ومن ليس له قدرة على ذلك أصلاً فليس بمكلف، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال([9]))([10]).

وليس ما استظهره الشيخ منها، تاماً

أقول: وظاهر كلامه كما ترى هو أنه يتكلم عن المجانين وأشباههم لا عن العقلاء غير العالمين؛ ألا ترى تعبيره بـ(التقليد) وبـ(المكلف) (وأقوى مما ذكرنا: أنه لا يجوز التقليد في الأصول إذا كان للمقلد طريق إلى العلم به، إما على جملة أو تفصيل) والمجنون ليس مقلِّداً ولا يخاطب بانه لا يجوز له التقليد في الأصول، كما انه ليس مكلفاً أبداً وكلامه عن المكلف وغيره فإذا أفاد انّ غيره عاجز قاصر، كان أجنبياً عن العاقل الجاهل، فليس كلامه عن المكلف العاقل غير العالم وانّ منه القاصر، ألا ترى قوله: (ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلف) ومن لا قدرة له أصلاً هو فاقد العقل، لا العاقل الجاهل، وألا ترى قوله: (وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال) والمجنون بمنزلتها لا العاقل الجاهل القاصر (فرضاً) وذلك كالمسجون الذي لا يمكنه أن يصل إلى الكتب أبداً ليتعرف على الأدلة على أصول الدين والأجوبة. فانه لا يعبّر عنه بانه كالبهائم..

بعبارة أخرى: ليس كلامه عن العاقل الذي لا ينال الأدلة لانقطاعه في جزيرة أو لكونه مسجوناً مثلاً، ليقال بانه أذعن بوجود القاصر بين العقلاء؛ لصراحة كلامه: (لا يجوز التقليد في الأصول إذا كان للمقلد طريق إلى العلم به، إما على جملة أو تفصيل) وقوله: (ومن ليس له قدرة على ذلك أصلاً فليس بمكلف) وقوله: (وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال) والعاقل المسجون أو المنقطع في منقطع جبل ولا يمكنه الوصول إلى الكتب لا يقال عنه انه بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال كما لا يقال عنه انه (ليس بمكلف)...

وبعبارة ثالثة: انه إن جهل قصوراً فليس التكليف عليه منجزاً لا انه ليس بمكلف لبداهة تحقق المراتب الثلاث الأولى فيه (الاقتضاء، الإنشاء والفعلية).

بل نقول: انه لا يعقل القول في العاقل المسجون أو المنعزل في منقطع جبل أو بحر أو برّ انه ليس له طريق إلى العلم جملة أو تفصيلاً ولا انه ليست له قدرة ولا انه بمنزلة البهائم، لسبب آخر أيضاً وهو ان أصول الدين كلها فطريات وهي، أو أدلتها، من دائرة المستقلات العقلية، والتي لا تفارق العاقل إينما كان فلا يعقل القول بعدم قدرته على تناولها، وبذلك تختلف عن أدلة الأحكام الفقهية حيث انها نقلية فإذا فقد العاقل طريق الوصول إليها، من كتاب وشبهه، قيل عنه انه غير قادر على تناول الأدلة والأحكام.

ولا تناقض بين كلامي الطوسي

ثم انه قد يتوهم ان الطوسي ناقض بقوله هذا (وأقوى مما...) قوله السابق بصفحات وهو: (والّذي أذهبُ إليه وهو مَذهبُ جَميع شيوخنا الـمُتكلّمين، الـمُتقدِّمينَ والـمُتأخّرين، وهو الّذي اختاره سيدنا المرتضى قدس اللَّه روحه، وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه: "أنّ الحقّ واحد وأنّ عليه دليلاً، مَنْ خالفه كانَ مُخطئاً فاسقاً")([11]) إذ صرح بان كل مخطئ في إصابة الحق فهو فاسق (لأن الحق واحد والدليل عليه ظاهر) فانه لا تناقض إذ ان قوله هذا (من خالفه...) مقيّدٌ عقلاً، عقلائياً، وبالإجماع وعلى حسب مبناه هو، بـ(من خالفه ممن جمع شرائط التكليف، كالعقل والبلوغ) لبداهة ان المجنون وغير البالغ (أو غير المميز) لو خالف الحق فليس بفاسق لأنه ليس بمكلف أصلاً.

والحاصل ان قوله: (من خالفه كان مخطئاً فاسقاً...) لا إطلاق له ليشمل من ذكره بقوله: (ومن ليس له قدرة على ذلك أصلاً فليس بمكلف...) ليتناقض معه، إذ الأخير عن المجنون غير المكلف أو عن العاجز مطلقاً والعاجز مطلقاً ليس بمكلف ولا هو بفاسق إن لم يمتثل الأمر مادام عاجزاً (ولو عن العلم) والأول عن العاقل المكلف.

ومع إطلاق كلامه (من خالفه) من جهة وتقييده بما قيدناه من جهة أخرى يكون مقابلاً لكلام الشيخ الانصاري القائل بوجود القاصر إذ ينفي كلام الطوسي حينئذٍ وجود قاصر في دائرة المكلفين، وأولى منه ما لو لم يكن مقيداً به (وأراد فسق كل من خالف الحق).

والحاصل: ان كلام الطوسي سواء أقيد أم لا، يفيد عدم وجود المكلف القاصر، وكلامه اللاحق يفيد وجود غير المكلف القاصر.

الفرق بين مقام النقل والإسناد وبين مقام التحقيق والاجتهاد

تنبيه: إنما نبّهنا على عدم تمامية ما نقله الشيخ الانصاري (قدس سره)، على جلال شأنه ودقته التي قلّ نظيرها في علماء التاريخ، من مسلمين وغيرهم، عن الشيخين الكليني والطوسي (قدس سرهما)، ليعلم انه لا بد لكل مجتهد بل وفاضل في مقام التحقيق أن لا يعتمد على نقل أحد العلماء مهما بلغ شأنه، لكلام غيره من العلماء؛ نظراً لاحتمال خطأه في فهم كلامه أو في نقل كلامه، إذ جلّ من لا يخطئ ولا يسهو.

ولا ينبغي أن يتوهم من ذلك عدم حجية نقل الثقة الخبير لكلام الغير، فان حجيته لا تخدشها وجود نسبة من الخطأ كواحد بالمائة أو حتى عشرة وعشرين بالمائة، بل كلام الثقة حجة في الحسيات وفي الحدسيات القريبة من الحس، كما أن كلام أهل الخبرة، كالطبيب، حجة في الحدسيات رغم وجود نسبة خطأ معتنى بها فيها، بل مفاد ما ذكرناه هو: التفصيل بين مقامين: 1- مقام الإسناد والاستناد والنقل المطلق، فان نقل كل ناقل ثقة ضابط، فكيف بمثل الشيخ، حجة، 2- ومقام التحقيق العلمي ودراسة المسألة وأقوالها والنقد والأخذ والرد فههنا ينبغي أن يتثبت المحقق والمجتهد بنفسه ولا يعتمد، إذا أراد الاجتهاد في المسألة، على نقل غيره،.. وهذه قاعدة عامة في كل العلوم وعليها بناء العقلاء من كل الملل والنحل في كلا طرفي القاعدة. فتدبر جيداً.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِنَّ الْعَبْدَ لَفِي فُسْحَةٍ مِنْ أَمْرِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَلَكَيْهِ قَدْ عَمَّرْتُ عَبْدِي هَذَا عُمُراً فَغَلِّظَا وَشَدِّدَا وَتَحَفَّظَا وَاكْتُبَا عَلَيْهِ قَلِيلَ عَمَلِهِ وَكَثِيرَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ)) (الكافي: ج8 ص108).

----------------

([1]) راجع الصفحة 567.

([2]) انظر الصفحة 582.

([3]) في (ت) و(ل): "القاصر".

([4]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص576.

([5]) في بعض النسخ‌[ خلقهم‌].

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص5.

([7]) انظر الكافي 1: 5.

([8]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص566-567.

([9]) العدة 2: 731 - 732.

([10]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص582.

([11]) الشيخ الطوسي، العدة في أصول الفقه، تیزهوش ـ قم: ج2 ص725-726.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 22 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 3129



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net