||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 63- التعدي بالمادة

 295 - الفوائد الأصولية (الحكومة (5))

 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 305- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (10) السباب ظاهرة مُعدِية وبحث عن تعارض الروايات في السباب

 244- مباحث الأصول: (الحجج والأمارات) (2)

 شورى الفقهاء

 253- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (11)

 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)

 72- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -6 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نقد نظرية كانت في (الشيئ لذاته) و(الشيئ كما يبدو لنا)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28064886

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 016- (الأصول): توفيق مبتكَر بين العرف والشرع .

016- (الأصول): توفيق مبتكَر بين العرف والشرع
الأربعاء 12 ربيع الثاني 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(16)


الأصول: إشكالات ثلاثة على الشيخ وأجوبتها
وقد اختار الأستاذ السيد الوالد (قدس سره) في الأصول رأي الشيخ (قدس سره)، مقابل المشهور وطرح ثلاثة إشكالات عليه وأجاب عنها بأجوبة بعضها مبتكر قال: (الطهارة والنجاسة: الظاهر: انهما واقعيان كشف عنهما الشارع، كما قاله الشيخ (قدس سره) لا انهما تعبديان، كما قاله المشهور.


لازم مبنى الشيخ كون النسبة بينهما[1] التساوي مع انها من وجه
وإشكالهم عليه – بلزومه التساوي بين الثانية[2] والقذارة عليه مع ان بينهما من وجه[3]. وكون كلامه فيهما إخباراً لا إنشاءً مع تسالمهم عليه، والحكم الظاهري بالاستصحاب وغيره لا مورد له فيما فرض كون الواقع على خلافه:


الجواب: النسبة التساوي واقعاً، ومن وجه بحسب المصطلحين
غير وارد، إذ يخدش الأول: ان المراد بالثانية[4] اعم من الخارجية والنفسية، ولذا جمعتهما آية الخمر والأنصاب – كما جمعت الحرام آية الدم وما أهلّ به لغير الله – كما أن مورد الافتراق في القذر كاشف عن كونه ليس على نحو المنع من النقيض، ولذا لم يكن من الثانية[5].
الثاني: بأن كل إنشاء تابع لمصلحة أو مفسدة معه أو لا معه، أو لتساويهما كما في الإباحة.
والثالث: بانه تنجيز أو اعذار على المختار، مضافاً إلى انه لا مانع بالتزام التعبد هنا لمصلحة راجحة على مصلحة الواقع)[6].
وحيث ان عبارته (قدس سره) مغلقة اقتضى توضيحها بما يخطر بالبال القاصر فنقول:


توضيح الإشكالات والأجوبة:
أولاً: ان للقول بكونهما واقعيين (والشارع إنما هو كاشف) لا تعبديين اعتباريين محذوراً وهو انه يلزم منه التساوي بين النجاسة والقذارة مع ان من المسلم كون النسبة بينهما من وجه؛ ولا يلزم هذا المحذور من القول بكونهما تعبديين.
أ- فإنه إذا قلنا بكونهما واقعيين، فحيث أن الشارع الأقدس محيط بكل الحقائق فتتساوى النجاسة الواقعية مع الشرعية (إذ الشارع كاشف عنها) وكذا الطهارة الشرعية مع الواقعية، مع أن النسبة بينها هي من وجه كما هو مسلّم وقد ذكر (قدس سره) في الهامش مادتي الافتراق بقوله: (ابن الكافر نظيف نجس، والطاهر المنتن قذر ليس بنجس) والأمثلة كثيرة: فالخمرة نظيفة عرفاً (وربما: واقعاً) لكنها نجسة شرعاً، على رأي، والمخاط وبلل الفرج وبول الشاة وعرق البدن قذر عرفاً (وواقعاً) وليس بنجس.
ب- على العكس مما لو قلنا بما قاله المشهور من كونهما تعبديين اعتباريين فإنه لا يلزم محذور إذ ستبقى النسبة من وجه فإن التعبد جرى في مواضع لا يراها العرف قذرة ولا هي في الواقع قذرة بل إنما هو مجرد اعتبار[7]، كما جرى التعبد على العدم (عدم النجاسة) في مواضع يراها العرف قذرة وهي قذرة في الواقع (كبلل المقعد وغيره مما سبق وغيره).
فأجاب (قدس سره) بما يؤول إلى أنّ الفرق اصطلاحي لا واقعي، أي الخلاف والافتراق فقط بحسب المصطلح لا في واقع الأمر.
وبعبارة أخرى: الواقع والعرف مع الشرع متطابقة إن لاحظنا حقيقة الأمر، فلا نزاع ههنا إذ النسبة التساوي، ومع ذلك لا نتخطى كون النسبة من وجه، بل نلتزم بها، ولكن لا للاختلاف الواقعي بل لأن مصطلح الشرع اختلف عن مصطلح العرف فبحسب المصطلح النسبة من وجه، وبحسب الواقع التساوي، فبهذا جَمَع (قدس سره) بين ما يبدو كونهما متضادين (التساوي والعموم من وجه).


والجواب مبني على تشكيكية القذارة
ففي قوله: (كما أن مورد الافتراق في القذر كاشف عن كونه ليس على نحو المنع من النقيض، ولذا لم يكن من الثانية)، ويقصد بالثانية النجاسة، يشير إلى الحل المبتكر بانياً إياه على تشكيكية القذارة وتوضيحه: انه لا شك في ان القذارة حقيقة تشكيكية ذات مراتب شرعاً وعرفاً وواقعاً: أما شرعاً فيستكشف من مثل توقف تطهير البول بالقليل على المرتين وكفاية المرة في الدم (بعد إزالة عين النجاسة) ومن مثل تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير بالتراب والماء... إلخ.
وأما عرفاً وواقعاً فلبداهة أن قذارة جيفة ميتة الكلب انتن أشد لديهم وفي الواقع من قذارة الكلب الحي، وان قذارة ميتته أشد من قذارة ميتة الشاة أو الحمامة، وهكذا.
وعليه: فإن العرف عندما يحكم بكون كذا (كالمخاط وبلل المقعد) قذراً وعندما نقول انه في الواقع قذر (مع أن الشرع لا يحكم به) فلأنّ قذارته الواقعية هي مرتبة دانية من القذارة (والشرع يراه قذراً أيضاً لأنه محيط بالواقع) فلا اختلاف حتى الآن في حاق الواقع وإنما الاختلاف في المصطلح إذ الشرع اصطلح بقوله (النجس) على ما يشير إلى المرتبة العالية من القذارة (كالبول والغائط) دون الدانية، فهما لبّاً متفقان موضوعاً وإنما الاختلاف في المصطلح والمرتبة والحكم المترتب عليها، وعليه فمادة الافتراق بحسب المصطلح محفوظة.
بعبارة أخرى: كل من الشرع والواقع والعرف متفق على أن المخاط قذر، لكن الشرع لا يقول بنجاسته (ولا يصفه بها) إذ يرى النجاسة هي المرتبة العليا لا مثل هذه الدنيا.
فالقذر الواقعي (أي في المرتبة الدنيا) ليس على نحو المنع من النقيض (وهو الطاهر) أي هو قذر وطاهر معاً لذا لم يكن من الثانية أي من النجاسة، أي هو قذر شرعاً وواقعاً وعرفاً (بالمرتبة الدانية) لكن ذلك لا يمنع من كونه طاهراً شرعاً إذ يراد بالطاهر شرعاً ما يقابل المرتبة العالية (فلا يجتمعان) لكنه يجتمع مع القذر بمرتبته الدانية، فتدبر.


ومبني على اصطلاح الشارع بإرادة القذارة المعنوية أيضاً
وفي عكسه: فإن الشارع عندما يحكم بنجاسة ابن الكافر (رغم انه نظيف عرفاً وربما واقعاً) ولا يحكم به العرف فإنه أيضاً مادة افتراق بحسب المصطلح (في مرتبة الموضوع) لا في حاق الواقع، إذ أن الشارع يرى ان الكافر غير قذر مادياً وكذا الحال واقعاً وعرفاً، لكنه يراه قذراً معنوياً (وكذا الأمر في الواقع، ولدى العرف وإن كان بنحو القضية اللَّويّة أي لو أطلع لحكم وأذعن) فمادة الافتراق، بحسب المصطلح، محفوظة ههنا أيضاً.
بعبارة أخرى: الشارع اصطلح بالنجس على إرادة الأعم من النجس المادي والمعنوي، فقال الكافر نجس (والواقع والعرف أيضاً متفق معه في اللب، لكنه اصطلاحاً لا يسميه نجساً فمادة الافتراق نتجت من اختلاف الاصطلاح والنسبة من وجه إذاً.
بعبارة أخرى: العموم من وجه الإثباتي أي الناتج من وضع المصطلح لمعنى ما أو غيره، تام.
وبعبارة أخرى: يمكن للشارع أن يصطلح على الأخص فيتساوى مع الواقع لو أريد به اصطلاحاً (في اللفظ الموضوع كدالّ على الواقع) الأخص، ويمكن للشارع أن يصطلح على الأعم فيتساوى مع الواقع لو أريد به الأعم، ويمكن أن يصطلح شرعاً على الأخص ويصطلح بالدال على الواقع على الأعم، او العكس فيختلفان، فكل ذلك إنما هو في عالم الاصطلاح أما في الواقع ونفس الأمر فما يراه الشارع هو الواقع والعرف كذلك يراه لو كشف عنه الغطاء، وما هو في الواقع كذا هو عند الشارع كذلك، أي القذارة المادية الواقعية مساوية للقذارة المادية الشرعية والقذارة المعنوية الواقعية مساوية للقذارة المعنوية الشرعية.
فبذلك نجمع بين كون النسبة بين النجس (الشرعي) والقذر (الواقعي) لبّاً المساواة فهذا ذاك، وبين كونها بحسب المصطلح العموم من وجه.


بحث موجز عن الأحكام الإمضائية
أقول: وتحقيق ذلك وتنقيحه بما يمنح كل المسألة بُعداً جديداً مهماً نافعاً في استنتاج الحكم الشرعي مآلاً فتكون هي الثمرة المتوخاة في ضمن البحث التالي وهو: أن الامضائيات، والنجاسات والطهارات منها على المختار وعلى مثل رأي الشيخ (قدس سره)، قد اختلف في كونها من باب الإخبار والإرشاد فلا إنشاء فيها بل هو صورة إنشاء، أو انها إنشاء حقيقة فإذا كانت إنشاءً فيلزم إما تحصيل الحاصل، ان جعل الشارع نفس الحكم الذي جعله العقلاء (أو جعلته الشرائع السابقة) أو اجتماع المثلين، إن جعل مثله، واللغوية لازمة حينئذٍ أيضاً، او اجتماع الضدين، ان جعل ضده، كما يلزم في بعض الصور كون الـمُنشِأ مشرِّعاً مع انه لا يحق له ذلك.

إمضاء الأحكام العقلية والعقلائية
وتوضيحه: ان الامضائيات، حسب المختار تبعاً لبعض الأعلام، قسمان:
1- إمضاء الأحكام العقلية، كقوله تعالى: {اعْدِلُوا}[8] {فَلا تَظْلِمُوا فيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}[9{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ}[10{وَاعْبُدُوا اللَّهَ}[11] {أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[12[13] فإنها كلها مما يحكم به العقل (بناءً على كونه حاكماً لا مدركاً فحسب).
2- إمضاء الأحكام العقلائية[14] كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}[15{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[16]، و((النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‏))[17]، و((الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ))[18{إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمين‏}[19]، فإن التبين وعدم حجية خبر الفاسق وحجية خبر الثقة كلها أحكام عقلائية وكذا كون الإنسان عند شرطه، وسلطنته على ماله ونفسه، ولزوم وفائه بعقده وحِلّية البيع له... وغيرها كثير.
فحينئذٍ يسأل: ان الشارع في قوله {اعْدِلُوا} هل هو مخبر والأمر إرشادي لا مولوي؟ فهو صورةً إنشاء لكنّ واقعه إخبار (لكنه خلاف الظاهر بل خلاف الارتكاز والوجدان – فيما نرى)، أو هو أمر مولوي؟ فإن جَعَلَ الشارع نفس الوجوب الذي جعله العقل فتحصيل حاصل، أو مِثله فاجتماع مِثلين ولغوية، أو انه أمر آخر فما هو؟
وكذا في قوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} هل أخبر عن إيجاب العقلاء للوفاء به (فهو إمضاء محضٍ وإرشاد) أو أوجد وجوباً مماثلاً لما جعله العقلاء.. إلخ
وكذا الحال في تحريم الأمور التالية أو بعضها: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ‏}[20] فإن حرمة بعضها مما يحكم به العقلاء وبعضه مما جاء في الشرائع السابقة.
وكذلك الحال في النجاسة في مثل قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[21] على الخلاف في معناه ومثل ((لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ))[22] عن الكلب و{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏}[23] وهي بين رجس مادي ومعنوي، موضوعاً.
فهل أرشد الشارع بذلك إلى النجاسة (والحرمة و...) الواقعية فقط أو انه حَكَم بجعلها فما هو المجعول: نفس المجعول السابق أو المماثل أو أمر ثالث؟
ويمكن الجواب وحل المعضلة عبر الالتزام بالأمر الثالث وهو الذي بنى عليه السيد الوالد فيما استظهرناه منه، وهو القول بمشككية الطلب والإرادة والوجوب والحرمة والنجاسة وغيرها... وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى.
تنبيه: من الأمثلة الطريفة على البحث: ان الأب إذا قال لابنه (صلِّ وإلا ضربتك)، فهل هو إرشادي؟ فكيف يعاقب عليه؟ وهو غير عقوبة الله المعروفة، أو هو مولوي؟ فإن كان مولوياً فهل جعل نفس الوجوب الذي جعله الشارع؟ أو جعل مثله... إلخ، على انه، على المولوية إلا يلزم كونه مشرِّعاً؟.
مثال آخر: قول الفقيه للعامي (إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع) هل هو أمر مولوي أو إرشادي ومجرد إخبار.. إلخ وللكلام تتمة وتفصيل فانتظر.

أسئلة:
- أوضح كلام (الأصول) بعباراتك.
- هل ترى تكلفاً في توضيحنا لكلام الأصول أو لا؟ أوضح وجهة نظرك مستدلاً عليها سواء أكانت لنا أم علينا.
- وهل ترى كلامه (قدس سره) او التوجيه تاماً أو لا ولماذا؟

 

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ وَعَلِّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ الْعُلَمَاءُ)) الكافي: ج1 ص35.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

------------------------------------

[1] النجس والقذر.
[2] أي النجاسة.
[3] ابن الكافر نظيف نجس، والطاهر المنتن قذر ليس بنجس – منه (قدس سره).
[4] أي النجاسة.
[5] أي النجاسة.
[6] السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول، ص284-285.
[7] قد يكون لوجه آخر خارج.
[8] سورة المائدة: الآية 8.
[9] سورة التوبة: الآية 36.
[10] سورة النحل: الآية 90.
[11] سورة النساء: الآية 36.
[12] سورة النساء: الآية 59.
[13] فصّلنا الكلام عن أمر الإطاعة والأخذ والرد فيه في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية).
[14] أو الموجودة في الشرائع السابقة.
[15] سورة البقرة: الآية 275.
[16] سورة المائدة: الآية 1.
[17] ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء للنشر ـ قم: ج1 ص222.
[18] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص371.
[19] سورة الحجرات: الآية 6.
[20] سورة المائدة: الآية 3.
[21] سورة التوبة: الآية 28.
[22] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص225.
[23] سورة المائدة: الآية 90.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 12 ربيع الثاني 1446هـــ  ||  القرّاء : 721



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net