||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 136- كيف ننصر رسول الله (ص) ؟

 346- ان الانسان لفي خسر (4) التبريرات المنطقية للانتهازية والمكيافيللية

 334-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (9) الأدلة الخمسة على وجوب الإحسان للإنسان

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 391- فائدة أصولية: ظاهرة نقل الإجماع والشهرة عند بعض الفقهاء

 قراءة في كتاب (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب)

 93- فائدة قرآنية تفسيرية :كيف كانت نظرة إبراهيم (عليه السلام) إلى النجوم؟

 190- مباحث الاصول : (مبحث العام) (3)

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد

 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28064599

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 030- الاستدلال بدليل الامتنان على ان {طَهُورًا} يعني مطهّراً .

030- الاستدلال بدليل الامتنان على ان {طَهُورًا} يعني مطهّراً
الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(30)


الاستدلال بالامتنان على إرادة المطهِّر من {طَهُوراً}
وقد استدل على أن {طَهُوراً} في الآية الكريمة، يراد به (المطهِّر) بدليل الامتنان في مقابل من قال بأن المراد به (طاهراً) إذ أي امتنان في قوله تعالى بأنه جعله طاهراً مع جعله كل الأشياء طاهرة إلا النجاسات؟ وفي مقابل من قال: بأن المراد به المبالغة أي شديد الطهارة لكونه الأصل في صيغة فعول إذ الامتنان ينصرف إلى الفرد الأكمل والفرد الأكمل هو المطهِّر لا مجرد كونه شديد الطهارة.


الفقه: لو أريد منه الطاهر لما صح الامتنان بطهورية الماء
قال في الفقه: (والجواب أما عن الأول: فبأن الطهور ولو كان مشتركاً بين المعاني المذكورة إلا أن الظاهر منه في المقام هو المطهرية للتبادر، مضافاً إلى أنه لو كان المراد منه الطاهر لم يكن وجه للامتنان، إذ عامة الأشياء طاهرة إلا الأعيان النجسة، فهو كما لو أجلس المضيف ضيفه في الصحراء على بقعة منها، ثم قال: أجلستك على مكان طاهر في مقام الامتنان، فإنه مما يضحك منه)[1].


جوابان على الاستدلال
ولكنّ الاستدلال بالامتنان على نفي كون المراد من {طَهُوراً} طاهراً يرد عليه إضافة إلى الإشكال الكبروي الآتي في التنبيه إشارةً:
أولاً: ان كون كل الأشياء طاهرة لا ينفي صحة الامتنان بطهارة كل منها إذا انفرد بالذكر[2] كما في المقام {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}[3] نعم قد يتوهم عدم صحة تخصيصه بالذكر إذا ذَكَرَ الكل، أي مختلف أنواع الطاهر، فأفرده بالامتنان بالطهارة كما لو قال: أنزلنا لكم كل شيء من منّ وسلوى وحديدٍ {وَأَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ}[4] وأنزلنا الماء طهوراً، فإنه قد يوهم نفي طهارتها وإن كان إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
والحاصل: انه يصح عند ذكر كل نعمة أن يمتن بها فيها وإن اشترك غيرها معها فيها.
وأما المثال فوجه الضحك منه انه مُوهِم لكون هذه البقعة، خاصة، طاهرة مع ان الصحراء كلها طاهرة، لكن المقام ليس منه إذ يصح الامتنان إذا كان إثبات خَصلةٍ معينة لشيءٍ مقيساً إلى نفسه في حالتيه وإن لم يصح إثباتها له إذا كان مقيساً إلى غيره مع اشتراكها جميعاً فيه.. وفي المقام إذا كان قولك أجلستك في مكان طاهر بلحاظ قياسه إلى سائر الأمكنة، فمع كونها طاهرة فإن قوله هذا لغو وتخصيصه بالذكر امتناناً مضحك مع كونها كلها طاهرة وفي معرض الابتلاء، لكنه إذا كان بلحاظ إمكان (أو احتمال) ثبوت الحالتين له أي أمكن (أو احتمل) كون هذه البقعة نجسة كما أمكن (أو احتمل) كونها طاهرة فإنه يصح أن يقول أجلستك على مكان طاهر في مقام الامتنان.
وفي المقام: حيث أمكن في الماء النازل من السماء أن يجعله الله تعالى نجساً كما أمكن أن يجعله طاهراً، صح الامتنان بإنزاله طاهراً رغم انه كان يمكن أن ينزله نجساً ومع ذلك كان فيه نوع امتنان إذ تسقى به الأشجار والمزروعات لكنه حيث لم يكن يمكن شربه حينئذٍ وحيث كان منجساً لبدن الإنسان، اقتضى الامتنان[5] إنزاله طاهراً كي يصح استعماله فيما تشترط فيه الطهارة وكي لا يكون منجساً.
ثانياً: سلّمنا، لكن الامتنان به خاصة صحيح لأن ماء المطر يشتد الابتلاء به جداً فلو كان نجساً لتنجس كل شيء من أراضٍ وسقوف وجدران وأشجار وثياب وغيرها، عكس نجاسة أي شيء آخر، كالحديد مثلاً، فصحّ الامتنان بذكره بالذات.
هذا، كما يمكن الاستدلال بنظير ما سبق على ردّ دعوى أن المراد من طهور المبالغة، فيجاب بأن الامتنان هو بأن يكون مطهّراً لا بمجرد أن يكون شديد الطهارة وهو الكلام الآتي.


المدني: الامتنان بجعله مطهِّراً لأنه الفرد الأكمل
وقد استدل السيد المدني بدليل الامتنان على أن المراد من {طَهُوراً} كونه مطهِّراً لا مجرد كونه طاهراً أو شديد الطهورية قال: (وقيلَ: لَمَّا كانَ الطَّهُورُ اسماً لـمِا يُتطهَّرُ به كان مُطهِّراً لغيره قطعاً، ويلزمه أن يكون طاهراً في نفسه؛ لأنَّ ما لم يكن طاهراً فليس بمُطهِّرٍ، ولذلك كان قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً} عَلَماً عند الفقهاء في الاستدلال على طهارة الماء في نفسه ومُطهِّريَّتهِ؛ كأنّه سبحانه قال: وأنزلنا من السماء ماءً هو آلةٌ للطهارة.
ويؤكد هذا التفسير أنَّه تعالى ذَكَره في معرض الامتنان؛ كقوله: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}، فوجب حمله على الوصف الأكمل، ولا ريب في أنَّ الـمُطَهِّرَ أكملُ من الطاهر)[6].


الجواب: الامتنان صادق بأدنى المراتب
ولكن قد يجاب: بأن الامتنان يصح ويصدق بالحمل الشائع مع تحقق أدنى مراتبه (وهو كونه طاهراً أو طهوراً مبالغة) فمن أين لزوم حمله على أعلى المراتب (وهو كونه مطهِّراً) اللهم إلا على أحد وجهين:
الأول: انصراف المطلق إلى أكمل أفراد الماهية التشكيكية وأعلى مراتبها، وفيه انه مما لا يوجبه كما نقحناه في بحث سابق.
الثاني: الاستناد إلى قاعدة اللطف، بدعوى أن اللطف واجب عليه تعالى بما أوجبه على نفسه، ولا شك في أن كمال اللطف يكون بأن يَجَعلَ الماء مطهِّراً لا طاهراً أو طهوراً فقط، أي ان هذا مقتضى اللطف الأتمّ، وإلا فإن في ذينك اللطف أيضاً.
وفيه: انه اختلف في وجوب اللطف عليه تعالى، واللطف له معاني ثلاثة:
المقرِّب إلى الطاعة والمبعّد عن المعصية.
والـمُقدِر على الطاعة، عبر توفير الآلات من عقل وسمع وبصر... إلخ وقدرة واختيار.
والملجئ إلى الطاعة والمعجز عن المعصية قهراً.
والأول هو محل الكلام[7]، ومشهور المتكلمين على وجوبه عليه تعالى مطلقاً وذهب بعض قليل إلى وجوبه في الجملة لا بالجملة[8].
وقد انتصرنا في (فقه التعاون على البر والتقوى) للمشهور بكلام مفصّل، وليس الكلام في ذلك إنما الكلام في أن اللطف وإن قال به المشهور بنحو العموم الاستغراقي (لكل أفراده ومصاديقه) ولكن المشهور، وربما لا أحد، لا يقولون بوجوب اللطف المراتبي، أي أن يفعل تعالى أعلى درجات المقرِّب والمبعِّد، بل يكفي أن يفعل المقرب، بإرساله الرسول مثلاً والإبلاغ ولا يجب أن يزيد كل أحد هدى بل {وَيَزيدُ اللَّهُ الَّذينَ اهْتَدَوْا هُدىً}[9] فقط.
وبوجه آخر: إراءة الطريق لطف واجب، وأما الإيصال إلى المطلوب، بأن يأخذ بيده فيوصله إلى داره بدل أن يكتفي بالإشارة إلى مكانها، لطف لكنه لا دليل على وجوبه على إطلاقه.
وحينئذٍ نقول: جعل الماء طاهراً لطف (أي رحمة، وفي التشريع: مقرِّب إلى الطاعة فإنه نور وبه تصح العبادة وتقبل) وجعله طهوراً (شديد الطهارة) لطف أعلى، وجعله مطهراً لطف فوقهما، ولا يجب على الله تعالى إلا أصل اللطف بأدنى مراتبه وهو يتحقق بالأول، وغاية الأمر بالثاني، فلا دليل على تحتم الثالث عليه.


مناقشة كبروية: الامتنان حِكمة لا عِلّة
تنبيه: البحث كله مبني على قبول كبرى أن الآيات والروايات الواردة مورد الامتنان، يكون الامتنان فيها سعةً وضيقاً هو مدار الأحكام لا ظاهر اللفظ فيقال في المقام: حيث ان {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً} ورد في مقام الامتنان فيجب أن يكون المراد منه المطهر لأنه أعلى درجات الامتنان.. إلخ ولكن يمكن إنكار الكبرى وانه لا إطلاق لكون الامتنان موسعاً أو مضيقاً[10].
وبعبارة أخرى: المستظهر أن الامتنان حِكمة لا عِلّة، ولذا لا يصح ان تدار توسعة دلالة النص أو تضييقه مداره، وموجز القول: ان كثيراً من الفقهاء تعاملوا مع الامتنان، امتنانية حديثي الرفع[11] مثلاً، تعاملهم مع العلة مع انه:
أولاً: هي علة مستنبطة وليست منصوصة.
ثانياً: لو كانت علة منصوصة (أي ما يقال انها علّة) لكانت حكمة لا علة، إذ دلنا الاستقراء شبه التام على أن جميع علل الشارع (المذكورة في علل الشرائع وغيره) هي حِكَم لا علل[12] كاستبراء الرحم في العدة بل حتى قولهم (لا تشرب الخمر لأنه مسكر) حِكَمة ولذا يحرم شرب الخمر وإن لم يكن مسكراً (لمانعٍ، أو لشربِهِ قطرةً منه) مع ظهور (مسكر) في فِعلية الإسكار ككل لفظ، وكون حمله على الشأنية خلاف الأصل.
وقد أجبنا في بحث سابق مفصلاً عما تبنّاه عدد من الأعلام من عدم شمول حديث الرفع للأحكام غير الإلزامية والأحكام الوضعية بدعوى عدم كون رفعها عن المميز امتناناً: (الوجه الثاني: ان مقتضى ورود حديث الرفع مورد الامتنان تخصيصه برفع الحكم الإلزامي أو رفع المؤاخذة والعقوبة، إذ لا امتنان في رفع الحكم اللاإقتضائي بل هو مضادّ للامتنان، لأن الامتنان في إثبات استحباب صلاة الليل على الصبي مثلاً لأنه إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب، وكذا الحكم الوضعي فانه لا امتنان في رفعه عنه إذ أي امتنانٍ في رفع صحة عقوده ورفع زوجيته أو ملكيته؟ بل نقول: ان رفع صحة عقوده، خاصة إذا كانت بإذن الأولياء، خلاف الامتنان جداً، مُوقِعٌ للعباد في الحرج بل في أشد أنواعه.
وهذا الوجه ذكره جمع من الأعلام أيضاً – ومنهم السيد المروّج في (هدى الطالب)[13] وإن كان ظاهر كلامه، أو موهمه، كونه اعتبر هذا متفرعاً على وجهي الشيخ)[14].
كما أجبنا عما قد يورد على ما ذكرناه الآن وغيره في تلك البحوث فراجع.


الزمخشري: طهور للمبالغة فإنه الأصل
وقد استدل الزمخشري على أن {طَهُوراً} يراد به المبالغة أي شديد الطهارة (وليس المراد به المطهِّر) بأنه الأصل في فَعول فعلى الذي يرى غير ذلك إقامة الدليل حيث ارتأى في أساس البلاغة أن صيغة " فعول تفيد المبالغة، كما في الحسود والحقود والصبور والوقور وغيرها.


الجواب: انه غير مطّرد
وأجاب عنه السيد الحكيم: (إلا أنه مندفع: بان المبالغة في الطهارة لا تختص بالماء عرفا، ولذا صحت المفاضلة فيها، فيفال مثلا: زيد أطهر من عمرو نفسا أو أصلا أو ثوبا، ومن الظاهر عدم اطراد استعمال الطهور بلحاظ شدة الطهارة والمبالغة فيها)[15].


الكبرى صحيحة لكنّ صغرى الطهور ليست كذلك
وبعبارة أخرى: انه وإن صحت الكبرى وهي أن فعول للمبالغة، لكن ذلك في الصغرى، وهو طهور، غير جار وذلك لمحذور خاص به وهو عدم الاطراد. توضيحه: ان الصيغ المختلفة وشتى الاشتقاقات مطردة في مفاداتها فـ (أكول) يفيد كثرة الأكل دائماً وضارب وقائم يفيد المتلبس بالقيام أو القائم به الضرب ومضروب من وقع عليه الضرب وهكذا، ولكن طهور لا يطرد استعماله في المبالغة إذ نجد انه وإن صح القول: زيد أطهر من عمرو نفساً أو أصلاً أو ثوباً، لكنه لا يصح عرفاً أن يقال زيد طهور أو ثوبه طهور، فرغم شدة الطهارة فيه لكن لا يصح القول انه طهور.
والقياس الاستثنائي هو: لو كان طهور للمبالغة لصح القول زيد طهور (كما صح القول الماء طهور) لكن التالي باطل المقدم مثله.
لا يقال: البلغاء يصححون ذلك والنكتة هي الانتقال من المعنى الثبوتي إلى المعنى الحدثي؟
إذ يقال: يشترط في الاطراد كونه كذلك عند عامة الناس، لا عند البلغاء خاصة فإن المدار في علائم الحقيقة الأربعة على عامة الناس فإنهم الملقى إليهم الكلام، وعندما نرجع إلى الناس لا نجدهم يصححون القول (زيد طهور – الثوب طهور) نعم يمكن تصحيحه بلحاظ النكتة البلاغية لكنه دليل على عدم الاطراد إذ فعول يفيد المبالغة عند عامة الناس من دون حاجة إلى مصحح وإلى طرح نكتة بلاغية، فتأمل. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

أسئلة:
- اكتب بحثاً عن الأدلة على كون الامتنان عِلّة أو العكس كونه حِكمة.
- اكتب بحثاً عن قاعدة اللطف والأدلة على عمومها؟


قال الإمام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): ((الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ.
وَالذِّكْرُ ذِكْرَانِ: ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ فَيَكُونُ حَاجِزاً))
الكافي: ج2 ص90.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

------------------------------------

[1] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج2 ص12-13.
[2] بل حتى إذا لم ينفرد.
[3] سورة الفرقان: الآية 48.
[4] سورة الحديد: الآية 25.
[5] الأكثر، ويلاحظ اننا بهذا دخلنا في الجواب الثاني.
[6] ابن معصوم المدني، الطراز الأول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج8 ص319-320.
[7] أي الأخيران فلا شك في عدم وجوبهما.
[8] ومنهم السيد الخوئي (قدس سره).
[9] سورة مريم: الآية 76.
[10] بل كلما أوجب الانصراف المستقر فقط.
[11] ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِي‏...))، و((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ:...))
[12] والعلل التامة للأحكام يحيط بها الله تعالى والراسخون في العلم (عليهم السلام) فقط.
[13] يراجع هدى الطالب: ج4 ص21.
[14] درس (البيع: شرائط المتعاقدين: 897/555، بتاريخ 26 شوال 1443هـ).
[15] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية ـ النجف الأشرف: ج1 ص20.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1446هـــ  ||  القرّاء : 336



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net