||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 406- فائدة فلسفية: الماهية والمفهوم بحسب المصطلح الفلسفي

 121- فائدة فقهية: صور المعاملة المحاباتية ونسبتها مع الرشوة

  328- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (3) الإحسان كظاهرة على مستوى الأفراد والمجتمعات

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (12)

 307- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (3)

 273- (هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 11 أعمدة اليقين: الفطنة والحكمة والعبرة وسنة الاولين

 40- فائدة روائية: لعل تقطيع الروايات وتصنيفها سبب الاقتصار على بعض المرجحات، وذكر وجوه الحسن فيه

 162- صيانة القران الكريم عن التحريف

 46- قال الله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)1 وقال الإمام الحسين عليه السلام (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح) من المستقلات العقلية (الإصلاح) الإجتماعي والحقوقي وفي (منظومة القيم)

 296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6))



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056483

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 036- الاستدلال بدليل الامتنان على عموم (ماء) والمناقشات .

036- الاستدلال بدليل الامتنان على عموم (ماء) والمناقشات
الأحد 21 جمادى الأولى ١٤٤٦هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(36)


{ماءً} نكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم
وقد استشكل على دلالة قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}[1] على طهارة جميع المياه وطهوريتها ومطهّريتها بأن {ماءً} في الآية الكريمة نكرة في سياق الإثبات وهي لا تفيد العموم، عكس النكرة في سياق النفي، والوجه في إفادة النكرة في سياق النفي للعموم: أن نفي الطبيعة لا يتحقق إلا بنفي جميع أفرادها ولذا أفاد (لم أر رجلاً، لا تكرم رجلاً) العموم إذ الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية.
أما وجود الطبيعة فيتحقق بوجود بعض أفرادها ولذا: كفى إكرام رجل واحد إذا قال: أكرم رجلاً، وصدق أكرمت رجلاً إذا أكرمت واحداً.
فيكفي في صدق {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً} كون بعض المياه أو احدها طهوراً.


الجواب: ورود الآية مورد الامتنان يفيد العموم
وأجيب بوجوه: منها: ما ذكره الجواهر من أن الآية واردة مورد الامتنان فتفيد العموم إذ الامتنان بكون جميع المياه طاهرة دون بعضها.
وطوّره في التنقيح إلى وجهين قال: (الجهة الثالثة من المناقشات: أن الماء في الآية المباركة نكرة في سياق الإثبات وهي لا تفيد إلّا أن فرداً من أفراد المياه طهور، ولا دلالة فيها على العموم.
ويدفعها: أن الله سبحانه في مقام الامتنان على جميع طوائف البشر لا على طائفة دون طائفة، وهذا يقتضي طهارة جميع المياه. على أن طهورية فرد من أفراد المياه من دون بيانه وتعريفه للناس مما لا نتعقل فيه الامتنان أصلاً، بل لا يرجع إلى معنى محصل، فالآية تدل على طهورية كل فرد من أفراد المياه)[2].
وبعبارة أخرى: أ- ان الامتنان بإنزال الماء الطهور هو على أهالي جميع البلاد لا على أهالي العراق دون لبنان أو إيران دون إفغانستان أو العكس، فتكون جميع الأمطار النازلة على جميع البلدان وعلى جميع أهاليها، طهوراً.
ب- ان الامتنان بالقضية المهملة لا معنى له، أو فقل بالقضية المجملة أو المتشابهة، بل هو لغو: أن يقول أنزلنا عليكم ماءً طهوراً مجهولاً لا تعلمون أي ماء هو.
وقد نوقش عن ذلك صغروياً وكبروياً:


الرد صغروياً: يكفي في الامتنان طهورية الماء في الجملة
أما صغروياً بانه (يندفع: بأن الامتنان لا يتوقف على عموم الطهورية، بل يكفي فيه طهورية قدر يعتد به يقع موردا للابتلاء العام، كماء المطر المعلوم طهوريته ولو من الخارج)[3].
وبوجه آخر أشمل: قوله (وهذا يقتضي طهارة جميع المياه) يرد عليه:
أ- انه يقتضي طهارة جميع مياه المطر لا جميع مياه الأرض، بناءً على عدم معلومية كون جميع مياه الأرض من المطر.
ب- سلّمنا، لكنه يقتضي طهارة قَدَرٍ يُمطر على جميع البشر، ولا يقتضي طهارة ما لا يمطر على الناس (والدواب أو الأراضي الزراعية) كما فيما يمطر على الصحراء الجرداء البعيدة عن انتفاع أي إنسان أو حيوان بها، أو ما يمطر على البحر أو على الأنهار أو على العيون مثلاً خاصة مع لحاظ الغاية من قوله تعالى {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثيراً}[4] إذ ذلك[5] في غير النازل على البحر والصحراء الجرداء وشبههما.
بل يكفي في الامتنان أن يكون بعض المطر الهاطل على الناس والدواب والأراضي الزراعية، كذلك، من دون أن يتوقف الامتنان على طهارة كل ما ينزل عليها وعليهم كالفائض عن مورد الحاجة مثلاً.


والمجمل في الآية مبيّن
كما يمكن الجواب عن قوله: (على أن طهورية فرد من أفراد المياه من دون بيانه وتعريفه للناس مما لا نتعقل فيه الامتنان أصلاً، بل لا يرجع إلى معنى محصل، فالآية تدل على طهورية كل فرد من أفراد المياه) بجوابين:
الأول: ان الشارع قد بيّن وعرّف.
الثاني: انه حتى لو لم يبين فإن في القدر المتيقن وفاءً بالغرض، ومحقِّقية للامتنان.


1- الشارع بيّن بمنفصلات، هذا المجمل
أما الأول: فإنه إن أريد بـ (على أن طهورية فرد من أفراد المياه من دون بيانه وتعريفه للناس مما لا نتعقل فيه الامتنان أصلاً) من دون بيانه في هذه الآية، ففيه: انه لا تلازم ولا لزوم، وإن أريد به من دون بيانه ولو في سائر الآيات والروايات، ففيه: انه قد بيّن فيها.
بعبارة أخرى: إنما لا يصح الامتنان لو بقي هذا الماء مجعولاً للنهاية (بدون قيام منفصلات تحدد المراد منه) دون ما لو كان مجهولاً قبل المراجعة إلى سائر الأدلة ومعلوماً بعدها.
بعبارة أخرى: نستدل بهذه الآية على طهورية الماء في الجملة، فإذا أورد عليه بأنه خلاف الامتنان إذ لا امتنان في طهورية ماء مجهول، أجبنا: بأن الامتنان متحقق بطهورية ماء مجهول حين الخطاب مع كونه معلوماً فيما بعده لدى الحاجة.


2- ويكفي وجود قدر متيقن لدفع الإشكال[6]
وأما الثاني: فهو ما تبناه الشهيد الصدر الأول بقوله: (وفيه: أنّ هذا إنّما يتمّ لو لم يكن هناك قدر متيقّن ولو من الخارج، كالماء الكثير في مقابل القليل، أو ماء العيون، فإنّ هذه المياه المتيقّنة التي لا شك في إرادتها تكفي لتصحيح الامتنان، من دون حاجة إلى افتراض الاطلاق الذي يصلح أن يكون مرجعاً في موارد الشك.
والحاصل: أنّ الامتنان بطهوريّة الماء بنحو القضية المهملة إنما لا يتأتى فيما إذا لم يكن للقضية المهملة قدر متيقّن، وإلّا فالامتنان في محلّه، فلا قرينة على الاطلاق.
لا يقال: إنّ وجود القدر المتيقن من الخارج - بل وحتى في مقام التخاطب - لا يضرّ بالإطلاق والتمسّك بمقدّمات الحكمة، كما حقّق في محله.
لأنّه يقال: إنّ هذا إنما هو في الاطلاق اللفظي الثابت بالقرينة العامة المسماة بـ (مقدمات الحكمة). وأمّا الإطلاق الذي يراد إثباته بدلالة الاقتضاء تصحيحاً للسان الامتناني للآية الكريمة، فهو يتوقف على عدم إمكان تصحيح اللسان الامتناني بدون افتراض الاطلاق، مع أنّه ممكن مع فرض وجود القدر المتيقن. إذ يصحّ الامتنان بالحكم بطهورية الماء بنحو القضية المهملة القابلة للتعيّن والتطبيق بلحاظ القدر المتيقّن)[7].
أقول: القدر المتيقن كما ذكره وكماء المطر حال نزوله، دون ما لو استقر في الأرض مثلاً، وكذا المطر لو تساقط مباشرة على النجس دون ما لو سقط على سقف فرشح أو على ورقة شجرة فتطاير منها (على الخلاف).


الإطلاق إطلاقان لفظي واقتضائي
وتوضيح كلامه: ان الاطلاق إطلاقان: إطلاق لفظي وإطلاق اقتضائي[8]، والإطلاق اللفظي جارٍ في مثل (الماء) (البيع) ونحوهما أي في المفرد المحلى باللام.
أما {ماءً} في الآية الكريمة ونحوها فلا يوجد فيه إطلاق لفظي كما هو واضح (لأنها نكرة في سياق الإثبات) بل يوجد، في الآية، ببركة دليل الامتنان إطلاق آخر (على المدعى) وهو الإطلاق الاقتضائي ويعني بها دلالة الاقتضاء وهي ما يتوقف صحة الكلام أو صدقه عليه، وهو ما استدل به السيد الخوئي من أن دليل الامتنان يقتضي[9] إطلاق المراد بالآية وإلا لكان لغواً لا يرجع إلى معنى محصّل، أي ان صحة هذا الكلام {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً} تتوقف على إرادة جميع أفراد الماء لأن ورودها مورد الامتنان يقتضي ذلك فإنه مع كونه امتناناً لا يصح الكلام لو أريد به المهملة أي في الجملة إذ الحوالة على المجهول غير مجدية عملاً.


والإطلاق الاقتضائي لا ينعقد مع وجود قدر متيقن
والجواب: ان الإطلاق الاقتضائي لا ينعقد مع وجود قدر متيقن مطلق[10]، إذ به تندفع اللغوية ويكون له معنى محصّل، إذ الآية تقول على الفرض[11]: أنزلنا ماءً طهوراً في الجملة (أو مجهولاً) امتناناً، ومع وجود قدر متيقن قطعي للماء الطهور الذي يتحقق به الامتنان، وهو الكثير أو ماء العيون، لا يكون الكلام لغواً.
والحاصل: ان اللغوية (وعدم المعنى المحصل) تندفع بأحد وجهين: 1- إطلاق طهورية كل المياه، 2- طهورية بعضها، مع وجود قدر متيقن، فلا تتوقف صحة الكلام على الأول كي نُلزم به استناداً إلى دليل الاقتضاء وتوقف صحة الكلام عليه.


الرد كبروياً: الامتنان امتنانان، احدهما مطلق
وأجاب السيد الحكيم بجواب كبروي هو: (ولا سيما مع عدم سوق الآية الشريفة للامتنان إلا عرضا، وليس المقصود بالأصل إلا الامتنان بلحاظ ما يترتب على إنزال الماء من إحياء البلدة الميتة وسقي الحيوانات والناس به)[12].
وبعبارة أخرى: الامتنان امتنانان: الأول: بكون الماء كله طهوراً، الثاني: بكون الماء ينتج إحياء البلد الميت وسقي الناس والدواب.
والآية مسوقة للامتنان الثاني دون الامتنان الأول، فلا إطلاق لها من جهته (أي جهة الأول).
وكأنه استفاده مما يطرح في الإطلاق اللفظي من أن الآية أو الرواية إن كانت واردة في مقام بيان هذا الأمر افادت الإطلاق دون ما لو كانت واردة في مقام أمر ثانٍ فإنها لا تفيد الإطلاق لأمر آخر (الأول، أو الثالث) مثلاً، فلاحظ نظيره[13] مثال {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}[14] الوارد في مقام بيان الحلية لا الطهارة.


المناقشة: لكنهما متلازمان إطلاقاً وعدماً، عرفاً
ولكنّ هذا الجواب غير تام ظاهراً:
إذ الامتنانان طوليان مندكّان عرفاً فحكم أحدهما حكم الآخر.
وبوجه أوضح وأكمل: ان الغاية {لِنُحْيِيَ بِهِ...} رُتّبت في الآية الكريمة على مجموع الموصوف والصفة {ماءً طَهُوراً * لِنُحْيِيَ} لا على الموصوف فقط (ماءً لنحيي) فإذا كان الامتنان مطلقاً في {لِنُحْيِيَ...} وشمل كل المياه كان مترتباً على كونها {ماءً طَهُوراً} مطلقاً أي على كونها كلها طهوراً.
بعبارة أخرى: التفكيك بين الامتنانين وإن أمكن دقةً إلا أنه غير عرفي بالمرة، فإن العرف يرى أن الامتنان (إذا كان) هو بطهارة كل مياه المطر لإحياء كل البلاد الميتة وسقي كل الأناس والدواب، فلو تم الإطلاق الامتناني في الثاني تمّ في الأول وإلا فلا. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

أسئلة:
- بيّن كيف يفيد دليل الامتنان إطلاق آية {وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}.
- اشرح الأنواع الثلاثة للإطلاق: اللفظي، الاقتضائي، المقامي، وما الفرق بين الأخيرين.
- اشرح دلالة الاقتضاء، وما فرقها عن دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة (وراجع فقه المعاريض والتورية).


قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْيَا الْعِلْمَ قَالَ قُلْتُ: وَمَ ا إِحْيَاؤُهُ؟ قَالَ: أَنْ يُذَاكِرَ بِهِ أَهْلَ الدِّينِ وَأَهْلَ الْوَرَعِ)) (الكافي: ج1 ص41).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

------------------------------------

[1] سورة الفرقان: الآية 48.
[2] الشيخ مرتضى البروجردي / تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج2 ص8.
[3] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية ـ النجف الأشرف: ج1 ص27.
[4] سورة الفرقان: الآية 49.
[5] إحياء بلدة ميتاً وسقي الناس والأنعام.
[6] عدم صحة الامتنان بالمجمل.
[7] السيد محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، العارف للمطبوعات ـ لبنان: ج1 ص33.
[8] وهنالك إطلاق ثالث هو المقامي.
[9] بدلالة الاقتضاء.
[10] فكيف بالقدر المتيقن في مقام التخاطب.
[11] أي بناءً على الإهمال.
[12] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية ـ النجف الأشرف: ج1 ص27.
[13] أو ما يقاربه.
[14] سورة المائدة: الآية 4.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 21 جمادى الأولى ١٤٤٦هـ  ||  القرّاء : 284



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net