||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 44- (وكونوا مع الصادقين)7 لماذا لم يذكر اسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟ -الجواب السابع عشر- إسم الإمام علي عليه السلام مذكور في القرآن الكريم

 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 48- بحث اصولي: حكم تقييد المثبتين اذا كانا من سنخين

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).

 71- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-5 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة من ضوابط الوصول للحقيقة

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 110- وجوه الحكمة في استعمال كلمة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (حبط الاعمال )

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4558

  • التصفحات : 29366333

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 101 - الجواب عن ان منشأ التعارض الاطلاق الأحوالي لا الأفرادي.- جوهر النزاع في الترتب بدقة ووضوح. .

101 - الجواب عن ان منشأ التعارض الاطلاق الأحوالي لا الأفرادي.- جوهر النزاع في الترتب بدقة ووضوح.
الإثنين 29 شوال 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(101)
الإطلاق الأحوالي ساقط بالمعارضة  دون الأفرادي
والاعتراض السابق هو ما ذكره العديد من الأصوليين، وجاء في البحوث (وفيه: أنَّ دفع المحذور لا بدَّ وأن يكون بحدود الضرورة وبملاك التعارض لا جزافاً، والمعارضة بحسب الحقيقة ليست بين الإطلاقين الأفراديين في الطرفين بل بين الاطلاقين الأحواليين بعد فرض الاطلاق الأفرادي، ولهذا يمكن الحفاظ على الإطلاق الأفرادي في كل من الطرفين فالمتعين للسقوط بالمعارضة إنما هو الإطلاق الأحوالي لدليل الأصل في كل من الطرفين. وإن شئت قلت: أنّ الإطلاق الأحوالي في كل من الطرفين معلوم السقوط على كل حال إمّا تخصيصاً أو تخصصاً بخلاف الإطلاق الأفرادي فلا موجب لرفع اليد عنه)[1].
 
الجواب: المناط في التعارض الفهم العرفي لا الدقة العقلية
ولكن هذا الجواب، غير تام، وذلك سواءً أكان المعوّل في الحكم على (التعارض) المأخوذ في النصوص، أم كان على بناء العقلاء:
أما الوارد في النصوص، كقوله (عليه السلام): «يَأْتِي عَنْكُمُ‏ الْخَبَرَانِ‏ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ...«[2] فإنه إضافة إلى أن تعديته من الخبرين المتعارضين، إلى محل الكلام (وهو دليل الأصول، ومعارضة شموله للأصل في هذا الطرف مع شموله للأصل في ذاك الطرف، بسبب[3] العلم الإجمالي بالخلاف) تنقيح مناط، يرد عليه: ان (التعارض) مادام قد ورد في لسان النص، فالمرجع فيه العرف لا الدقة العقلية وأن المعارضة بحسب الحقيقة هي كذا لا كذا، فإنّ هذا العنوان (المتعارضان) ملقى إليهم فالمدار ما يرونه متعارضاً وإن كان التحليل الدقي العقلي يفيد انه ليس من التعارض.
ويوضحه: أن الخاص إنما يقدم على العام؛ لأظهريته عرفاً، (إذ تنبسط دلالة العام على مائة فرد مثلاً، منها الخمسة التي انحصرت دلالة الخاص عليها، فالخاص في الخمسة أظهر من العام فيها) ولذا لو كان العام أظهر، لتقدم عليه، كما في العام الآبي لسانه عن التخصيص، ولو كان بنفس الدرجة من الظهور، تعارضا.
والعرف، عندما يرى دليل الاستصحاب كصحيحة زرارة، وحاصله: (استصحب ما له حالة سابقة)، فإنه لا يرى شموله لموارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة (كما لو علم بسقوط قطرة سم أو دم في أحد الإناءين)، إذ يرى الاستصحابين متعارضين، فهو كذلك ينظر إليهما، أي إنه يراهما بالحمل الشائع متعارضين.
وأما تحليل هذا التعارض، إلى أنّه يوجد إطلاق أفرادي وأحوالي، وأنه لدى الدقة نشأ التعارض بين الاستصحابين من إطلاقهما الأحوالي: (استصحب هذا سواء ءإستصحبت الآخر أم لا، أي في كلتا صورتي استصحاب الآخر وتركه، وبالعكس: استصحب ذاك سواء ءإستصحبت هذا أم لا)، لا من إطلاقهما الأفرادي، فمما لا يلاحظه العرف، بل قد لا يفهمون هذا التحليل الدقي أصلاً، (بل حتى بعض الطلبة يصعب عليهم فهم التفريق في دليل الاستصحابين: بين شموله للفردين وشموله للحالتين وأنّ التعارض ينجم من الأخير لا الأول).
والحاصل: الكلام مُلقى للعرف، وهم، على فِطرية ما يفهمونه ويدركونه ويستظهرونه، المرجع، ولا يصح تشكيكهم بالبحوث الدقيقة ولو شكوا لما كان شكهم حينئذٍ معتبراً ولا هو المدار.
بوجه آخر: لو كان المرجع هو التفريق الدقي، وأنّ هذا ليس من التعارض دقةً، وإن كان عرفاً كذلك، لكان من الإغراء بالجهل توجيه الكلام لهم (وترتيب الحكم على هذا الموضوع وإلقائه إليهم) دون إلفاتهم إلى ذلك.
بعبارة أخرى: الإطلاق الأحوالي، سواء أقلنا بأنه في طول الإطلاق الأفرادي كما هو المستظهر، أم في عرضه، أي كونه ملازماً له، فإنه وإن صحّ، وفهمه العرف في مثل: (أكرم العادل) المنحل أفرادياً إلى هذا وهذا.. إلخ، وأحوالياً إلى: إنّ هذا، وكذا ذاك.. إلخ يُكرم، سواء أكان قائماً أم قاعداً، ذاهباً أم جائياً، جاراً أم لا.. إلخ. إلا أنه مما لا يلاحظونه في شمول الدليل الواحد لمتعلقي الأصل، بل يرونه متعارضاً لو شملهما، فيرونهما متساقطين، لا مخيَّراً بينهما بفعل أحدهما مع ترك الآخر.
فهذا لو كان التعارض مما ورد في لسان الشارع، وأما لو لو لم يرد بل كان المرجع فيه بناء العقلاء فقد سبق الجواب عنه (إنّ هذا مخالف لبناء العقلاء وطريقتهم، سواء في الشؤون الخطيرة، أم العادية، أم حتى في المنفّرات والمكروهات؛ ألا ترى أنه لو وقع في أحد الإناءين سمّ، أو بول ممّا هو ممنوع عندهم أيضاً، أو ذباب أو بصاق، ممّا هو مكروه عندهم، فإنّه لا يوجد عاقل يُجري الاستصحاب في أحد الإناءين، في الصور الثلاث، فيشربه إلا لو كان مما لا بأس به عنده حتى مع العلم التفصيلي به)[4].
وما مثّلنا به من السم والبول والبصاق، هو من باب التزاحم، كما أن المقام منه، أو مما يشترك معه في الحكم (كما فصّلناه سابقاً)، إذ الكلام في كون أحد الترابين غصبياً، والآخر مباحاً، والغصب له ملاك الحرمة، والتيمم بالمباح له ملاك الوجوب.
ونضيف: وكذا الحال في المتعارضين، فلو قال: (قول الثقة حجة) فإذا تردد الثقة بين زيد وعمرو[5]، فكان أحدهما ثقة والآخر لا، واشتبه الثقة بغيره، فلو أخبرا بخبرين متضادين، ولم تكن مرجحات أخرى، فإن بناء العقلاء على تركهما (أي يقولون بتساقطهما حينئذٍ، والرجوع إلى أصل آخر، كالاحتياط أو البراءة أو القرعة أو قاعدة العدل والإنصاف[6] أو غير ذلك بحسب الموارد)، لا على التخيير بينهما بذريعة ما، مثل (أنّ التعارض نشأ من إطلاقهما الأحوالي: (اعمل بخبر هذا إن كان ثقة، سواء أخالفه الآخر أم لا، وبالعكس) فنلغي الإطلاق الأحوالي ونعمل بالإطلاق الأفرادي والذي مآله إلى التخيير في العمل بأي منهما). 
 
هل الترتب من الجمع بين حكمين أم من الأمر بالجمع بين الضدين؟
وسبق: (وأما من ناحية المنتهى، فما دام المكلّف تاركًا لكلا الطرفين، لا يصدر عنه العصيان، ومع ارتكاب أحد الطرفين لا يجوز له ارتكاب الطرف الآخر، فلا محذور من هذه الناحية أيضًا.
وإن شئتَ، قلت: المحذور في الترخيص في الجمع، لا في الجمع بين الترخيصين. كما أن الأمر كذلك في الترتّب، فإنه في صورة عصيان الأمر بالأهم، يجمع المولى بين الحكمين، لا أنه يأمر بالجمع بين الضدّين، وكم فرقٍ بين المقامين)[7].
أقول: لا بد من إشارة موجزة إلى وجه التشبيه بباب الترتب، وهي أن الترتب هو الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، فلو كان الأهم لدي الأب أن يذهب ابنه إلى المدرسة، قال له: (اذهب إلى المدرسة)، ثم إذا رآه عاصياً يقول له مثلاً: (الآن وقد عصيت فأذهب للسوق أو يقول: كما قلت لك اذهب إلى الدرس، فإن عصيت فاذهب إلى السوق)، فقد اختلف الأعلام، فقال الشيخ مثلاً باستحالته، وقال تلميذه الميرزا الكبير بإمكانه، وجوهر النزاع يعود، إلى أن الترتب، هل هو من الجمع بين الأمرين والحكمين، فهو ممكن أو هو من الأمر بالجمع بينهما، فهو محال.
وتوضيحه، بعبارة دقيقة وواضحة في الوقت نفسه: أنّ الخلاف أنه إذا رأى المولى عبده عاصياً، فقال له: (حيث عصيت، فاذهب إلى السوق)، فهل لبّه يعود إلى: (افعل هذا[8]، افعل هذا[9]) فهو ممكن، أو يعود إلى: (افعل هذا وافعل هذا) فهو محال، أي الفارق في الواو؛ فإن أمر بالجمع بينهما (افعل هذا وافعل هذا)، فهو محال، إذ تضيق قدرة العبد عن الإتيان بهما على الفرض، وإن جمع في الأمر بينهما، أي جمع بين الحكمين: (افعل هذا، افعل هذا)، لا مع الواو فهو ممكن (والذي قد يُفسّر ما لم يكن بالواو بأن المراد على سبيل البدل، و(أو) بدل الواو - لكن القائل بالاستحالة لا يقبل هذا التفسير، ويقول: إن مآل (افعل هذا، افعل هذا) إلى (افعل هذا وافعل هذا)، لأن العبد حين إرادته الإتيان بالمهم، مأمور به على الفرض، لأنه عاصٍ للأهم، كما أنه مأمور بالأهم أيضاً، لأن الأمر لا يسقط بالعصيان، بل هو باقٍ كل آنٍ آن، فالقائل بالاستحالة يقول: (أيضاً) متحققة، والذي يقول بالإمكان، يقول: ليست متحققة، بل مجرد: (افعل هذا، افعل هذا)، لا: (افعل هذا، افعل هذا أيضاً)، والحاصل: لا فرق بين إضافة الواو أو إضافة أيضاً في إفادة المقصود.
والذي نراه أن الوجدان يشهد بإمكان الترتب، بل وقوعه كثيراً في حياة كافة الناس والموالي، وتفصيله في محلّه.
غداً نتطرّق بإذن الله تعالى إلى رأي الشيخ (قدس سره) في كلي المسألة (ما إذا اشتبه الواجب الحرام)، ومخالفة المحقق النائيني (قدس سره) له في الفوائد، ثم عدوله عنه حسب نقل الشيخ حسين الحلي (قدس سره) عنه، ثم تأييدنا لمخالفة النائيني والإشكال على وجه عدوله. والله الهادي.
 
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): «لَا يَجِدُ الرَّ جُلُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ حَتَّى لَا يُبَالِيَ مِنْ أَكْلِ الدُّنْيَا »
الكافي: ج2 س128.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين 29 شوال 1446هـ  ||  القرّاء : 98



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net