||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان

 206- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (3)

 308- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (4)

 201- ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ـ4 الموقف الشرعي من الحجج الباطلة للفرق الضالة: المنامات ، الخوارق ، الاخبارات الغيبية والاستخارة.

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 هل يصح السؤال: من خلق الله؟

 386- فائدة أصولية: هل الأصل وحدة المطلوب أو تعدده؟



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4558

  • التصفحات : 29366188

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 102 - الأقوال الخمسة في دوران الأمر بين الواجب والحرام. .

102 - الأقوال الخمسة في دوران الأمر بين الواجب والحرام.
الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(102)
الأقوال الستة في اشتباه الواجب بالحرام
والأقوال فيما لو دار الأمر بين كون هذا واجباً وذاك حرامًا، أو العكس؛ كما لو حلف على فعل وترك آخر، ثم اشتبه لديه المحلوف على فعله من المحلوف على تركه، ستة: تركهما معًا، فعلهما معًا، فعل أحدهما مخيرًا، التخيير بين الصور الأربع السابقة، التفصيل بين الشؤون المالية وغيرها، التفصيل بين معلوم الأهمية ومظنونها ومحتملها، وبين غير ذلك.
 
تركهما معاً
1- أما القول بتركهما معاً، فهو (مبني على أنّ دفع المفسدة الثابتة في المحرّمات أولى من جلب المنفعة الثابتة في الواجبات عقلاً ونقلاً)[1].
ولكن يُرد عليه: إن الفرض أن ترك المصلحة البالغة الموجودة في الواجبات، فيه مفسدة بالغة، والفرض: صورة تساوي المفسدة البالغة في المحرّم، مع المفسدة البالغة من ترك الواجب، فلا أولوية لأحدهما على الآخر.
نعم، لو قيل إنّ ترك المصلحة البالغة لا مفسدة فيه، وفيه ما فيه، صحّ ما ذُكر؛ بل لا تُعلَم صحته مع ذلك، إذ من أين تقديم تجنّب المفسدة البالغة على فقدان المصلحة البالغة، إذا فُرض تساويهما في درجة المفسدة والمصلحة وفي درجة الإلزام؟
وقال السيد الوالد في الأصول: (الأول: تقديم التحريم مطلقاً لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وفيه: انه ليست قاعدة عقلية ولا عقلائية فإنهم يرون ترجيح الأهم لزوماً إن كان بحد المنع عن النقيض، وفضيلة إن كان لا بحده، وإلا فالتخيير، هذا مع انه لو سلم فإنما هو في المعلومتين وفي المقام احتمالهما فيكون الملاك تقديم الأهم من الاحتمال أو المحتمل لا مطلقاً كما ذكره)[2]
 
فعلهما معاً
2- وأما القول بفِعلهما معًا، ولعلّه المستظهر من بعض كلمات السيّد الوالد (قدس سره)، قال في الأصول: (الثالثة: ومما تقدم: يعلم حال الدوران مع تعدد الواقعة عرضاً أو طولاً كما إذا حلف مرتين على فعل[3] وترك ثمّ اشتبه أن أيَّهما متعلَّق أيهما حيث اللازم: إتيانهما أو تركهما تحصيلاً للقطع بالموافقة في الجملة وإن قطع بالمخالفة كذلك، فإنه مقدم على الاحتمالية فيهما عقلاً وشرعاً[4]، وبه يظهر: وجه النظر في قول من قدمها عليهما لأن مراتب الإطاعة: القطع بالتعيين، ثمّ بالإجمال، ثم بالاحتمال)[5]، والحاصل: إنّ الموافقة القطعية للواجب، وإن استلزمت المخالفة القطعية بارتكاب الحرام، أولى من الموافقة الاحتمالية لأحدهما مع المخالفة الاحتمالية للآخر؛ وأنّ العقل يتنزل من الموافقة القطعية، إلى الموافقة الإجمالية، ثم إلى الموافقة الاحتمالية. 
 

التخيير بين فعل أحدهما أو الآخر

3- وأما القول بالت خيير بين فعل أحدهما، وعدم جواز فعلهما أو تركهما، فقد ذهب إليه الشيخ في الرسائل قال: (والحكم فيما نحن فيه: وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيرا في ذلك، لأن الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر، ومنشأ ذلك: أن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع، والله أعلم)[6].
والحاصل: ان إتيانه بالثاني أيضاً بعد إتيانه بالأول، إنما هو لدفع الضرر المحتمل (إذ يحتمل أنه الواجب فلو تركه وقع في الضرر) وهو لا يحسن لأنه يستلزم الوقوع في الضرر القطعي (إذ فعلهما معاً).
وبعبارة أخرى: ما فسّره المحقق الاشتياني من: أنّ القطعية في كل منهما مزاحمة بالآخر فيتساقطان فتصل النوبة للموافقة الاحتمالية قال: (ثمّ إن ما أفاده (قدس ‌سره) في حكم المقام من حيث الأصل الأوّلي وأن مقتضاه تعيّن الحكم بالتخيير، بمعنى البناء على فعل أحدهما وترك الآخر مخيّرا فيه: من جهة أن الممكن من مراتب الإطاعة هي الإطاعة الاحتماليّة بالنسبة إلى الحكمين؛ لمزاحمة الإطاعة القطعيّة بالنسبة إلى كل منهما بالمخالفة القطعيّة في الآخر، فتعيّن الموافقة الاحتماليّة بالنسبة إليهما.
فلا معنى للحكم بالتخيير بين الإطاعة الاحتمالية بالنسبة إلى كلّ منهما والإطاعة القطعيّة بالنّسبة إلى أحدهما وإن ترتّب عليه المخالفة القطعيّة؛ فإن مبنى حكم العقل بتحصيل الموافقة القطعيّة على دفع الضرر المحتمل المترتّب على تركه، ولا معنى لحكمه به بعد فرض إيجابه الوقوع في الضرر المقطوع من جهة أخرى فتدبّر)[7].
وقال اليزدي: (دليل الوجه الأول ما يستفاد من المتن ومحصّله: أنه يدور الأمر بين الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية بفعل أحدهما وترك الآخر، وبين الموافقة القطعية مع المخالفة القطعية بفعلهما معا أو تركهما معاً، والعقل يحكم بترجيح الأول، إذ لا قطع بالضرر فيه، بخلاف الثاني فإنّ الضرر فيه مقطوع به وإن كان فيه القطع بدفع ضرر آخر فإنّ ذلك لا يكافئ الضرر المقطوع به)[8].
ولكن يرد عليه: أنه لو فعل أحدهما، فإن كان هو الواجب، فقد أحرز منفعته وتجنب مضرة فعل الحرام (وهو الآخر)، لكن هذا محتمل بنسبة 50%، لكنه إن كان هو الحرام، فقد تضاعف عليه الضرر، إذ وقع في مفسدة الحرام كما خسر منفعة الواجب الملزمة، وهذا محتمل أيضًا بنسبة 50%، فكلاهما مآلاً، متساويان من حيث الوزن، فيتحير العقل حينئذٍ فلا بد أن يتخيّر. 
 
التخيير بين الخيارات الأربع
4- والقول الرابع: التخيير بين الأربعة، ووجهه: حيرة العقل بين الخيارات، ولنمثّل له بأمثلة كي يكون وجدانياً:
لو اشتُبه في المعركة بين رجلين؛ أحدهما جاسوس خطير، لو لم يُقتل لهُزِم الجيش الإسلامي، والآخر قائد كبير، لو قُتل لهُزِم الجيش الإسلامي، ودار أمر الجندي بين: قتلهما معًا، أو تركهما معًا، أو قتل هذا دون ذاك، أو العكس.
فالإنصاف: أن العقل يتحيّر في ذلك.
مثال آخر: لو وُجدت أمامه تجارتان: إحداهما: بشراء هذه البضاعة (كالدينار) ثم بيعها، والأخرى: بشراء تلك (كالذهب) ثم بيعها (وكان يمتلك ألف دينار).
والفرض: أنّ إحدى التجارتين يربح فيها ألف دينار، وهو في أشدّ الحاجة إليه، إلى درجة الإلزام القطعي (أي انه يحتاج إضافة إلى الألف التي يملكها ألف دينار أخرى)، والأخرى يخسر فيها ألف دينار (فيصبح صفر اليدين)، وهو في أشدّ الحاجة إليها، فلو علم أيّهما المربحة وأيّهما الخاسرة، فلا كلام.
ولكن لو تردّد الأمر أنّ أيّهما المربح وأيّهما المخسر؟
فهنا خيارات: أن يتاجر بهما معًا: فيربح ألفًا ويخسر ألفًا = صفر (وتحصل لديه معادل الألف التي كان يملكها).
أن يتركهما معًا: فلا يربح ألفًا، ولا يخسر ألفًا = صفر (وتبقى لديه الألف التي كان يملكها)، لكنه على العكس من سابقه.
أن يختار أحدهما وحينئذٍ فإنه 50% يربح فتصبح لديه ألفان و50% يخسر فيصبح صفر اليدين (إذ لو كان مصيباً ربح ألفاً ولو كان مخطئاً خسر ألفاً، والفرض انهما متساويان) فالمآل والمعنى الاسم مصدري متساوٍ بين أن يبقى لديه، بالمآل، ألف دينار (في الصورتين الأوليين) وبين أن يتأرجح بين أن يصبح صفراً على احتمال أو يتملك ألفين على احتمال آخر.
والعقل يتحيّر بينهما فلا بد من التخيير، نعم من يمتلك روح المغامرة والمخاطرة قد يختار أخر الخيارات فقد يخسر كل شيء وقد يحصل على ألف إضافة إلى ألفه. 
 
التفصيل بين الأمور المالية وغيرها
5- التفصيل بين الأمور المالية وغيرها، وهو ما ذكره السيد الوالد (قدس سره) في (الأصول)، مستشهداً بدرهمي الودعي، فلو أودعه شخصان، كلٌّ درهماً، فضاع أحدهما بعينه من غير تقصير منه وبقي الآخر بعينه، فإن اللازم هو تنصيف الدرهم الباقي بينهما، حسب قاعدة العدل والإنصاف، وهي مرتبة أخرى غير الموافقة القطعية لأحدهما والمخالفة القطعية للآخر، وغير الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية (اللازمة من الدفع لأحدهما)، إذ هي الموافقة في الجملة والمخالفة في الجملة، أي بعض لهذا وبعض لذلك. 
 
التفصيل بحسب الأهمية ولو احتمالاً
6- التفصيل بملاحظة الأهمية، فإن كان أحدهما أهم، أو مظنون الأهمية أو محتملها، تعيّن، وإلا تخيّر إذ تحيّر، وهو المختار الذي سبق وسيأتي تأكيده، وهو ما ذهب إليه المحقق اليزدي، قال: (والأوجه من هذه الوجوه الثلاثة وجه رابع وهو التفصيل بين ما لو كان أحد التكليفين من الوجوب والحرمة أهمّ في نظر الشارع قطعاً أو ظناً أو احتمالاً فيجب تقديم جانبه بالاحتياط له بفعلهما معاً إذا كان الواجب أهمّ، أو تركهما معاً إذا كان الحرام أهم، ولا تقدح المخالفة القطعية بالنسبة إلى غير الأهم، وبين ما لم تكن أهمية في البين ويتساويان فيحكم بالتخيير بين الأمور الثلاثة)[9].
وقال السيد الوالد (وهو: أن في عالم الثبوت قد يتساويان، وقد يكون أحدهما أهم إلى منع النقيض، أو بدونه.
أما في مرحلة الإثبات: فإن قطع بأهمية أحدهما المعيّن قدم، وإن احتملهما اندرج في كبرى التعيين والتخيير، فالأخوند على الأول، لأنه مقطوع الاطاعة دون طرفه، والنائيني على الثاني، لأن الملاك موجود فيهما فلا وجه للأول، وحتى إذا قلنا بالتخيير الشرعي، الإطلاقُ يشملهما وصِرفه لا يقيّده)[10] أي صِرف احتمال الأهمية لا يقيد الإطلاق.
وهذا هو الأوجه، كما قاله (قدس سره)، وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني في الفوائد، ثم نقل عنه المحقق الحلي أنه تراجع عنه، وسيأتي بإذن الله تعالى.
 
عن أبي جعفر (علية السلام) قال: «إِذَا أَتَتْ عَلَى الرَّجُلِ أَرْبَعُونَ سَنَةً قِيلَ لَهُ خُذْ حِذْرَكَ فَإِنَّكَ غَيْرُ مَعْذُورٍ، وَلَيْسَ ابْنُ الْأَرْبَعِينَ بِأَحَقَّ بِالْحِذْرِ مِنِ ابْنِ الْعِشْرِينَ، فَإِنَّ الَّذِي يَطْلُبُهُمَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ بِرَاقِدٍ، فَاعْمَلْ لِمَا أَمَامَكَ مِنَ الْهَوْلِ وَدَعْ عَنْكَ فُضُولَ الْقَوْلِ»
الكافي: ج2 ص455.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ  ||  القرّاء : 91



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net