||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 388- فائدة أخلاقية: العمل والرياء

 472-فائدة فقهية: ترديد العدد في روايات جواز أمر الصبي

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 322- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) 1 مناهج التفسير وقطعية ظواهر القرآن

 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 176- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (5)

 112- فائدة روائية: فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)

 36- (كونوا مع الصادقين)4 الجواب التاسع إلي الحادية عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله اسم الإمام علي والأئمة عليهم السلام في القرآن الكريم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4558

  • التصفحات : 29366328

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 103- تراجع المحقق النائيني عن رأيه، وتقييم ذلك. .

103- تراجع المحقق النائيني عن رأيه، وتقييم ذلك.
الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(103)
وجه مخالفة النائيني للشيخ (قدس سرهما):
وقد خالف المحقق النائيني الشيخ (قدس سرهما)، حيث (أطلق الشيخ قدس سره الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر، وذكر في وجهه: أن الموافقة الاحتمالية لكل من التكليفين أولى من "الموافقة القطعية لأحدهما والمخالفة القطعية للآخر" بعد عدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية لكل منهما)[1].
لكنّ النائيني أشكل عليه بأن المسألة مندرجة في باب التزاحم وان كان المقام صنفاً آخر منه، والقاعدة في باب التزاحم تقديم الأهم (أقول: وتقديم مظنون الأهمية ومحتملها)، قال: (هذا، ولكن الحكم بالتخيير بقول مطلق لا يخلو عن إشكال، بل ينبغي ملاحظة مرجحات باب التزاحم، فيقدم الموافقة القطعية للأهم منهما وإن استلزم ذلك المخالفة القطعية للآخر، فإن المقام يندرج في صغرى التزاحم، وإن كان بين التزاحم في المقام وبين غيره فرق، لأن التزاحم في غير المقام يرجع إلى ناحية القدرة التي هي شرط الخطاب؛ لعدم القدرة على الجمع بين المتعلقين، والتزاحم في المقام يرجع إلى ناحية تأثير العلم الاجمالي، لأن العلم الاجمالي بكل من الواجب والحرام يقتضي تنجيز التكليف بمتعلقه وتأثيره في الخروج عن عهدته والقطع بامتثاله، وحيث لا يتمكن المكلف من الجري على ما يقتضيه كل من العلمين والخروج عن عهدة الامتثال القطعي لكل من التكليفين لجهله بمتعلق الوجوب والحرمة، فلا محالة يقع التزاحم في تأثير العلم للامتثال القطعي لكل منهما، وينبغي تأثير ما هو الأقوى منهما بحسب أقوائية الملاك القائم بمتعلقه، فيقتضي الموافقة القطعية له ويسقط الآخر عن التأثير، فلو كان الحرام أقوى ملاكا قدم امتثاله القطعي وإن استلزم مخالفة الواجب[2]، وإن كان الواجب أقوى ملاكا قدم امتثاله القطعي وإن استلزم مخالفة الحرام[3].
فظهر الفساد القول بالتخيير بقول مطلق. نعم: لو لم يكن أحدهما أقوى ملاكا من الآخر صح القول بالتخيير، على الوجه الذي أفاده فتأمل)[4].
 
توضيح كلامه (قدس سره) بعبارة أخرى
أقول: وحاصل وجه إدراج المقام، وهو اشتباه الواجب بالحرام، في باب التزاحم مع بعض التغيير والتطوير في كلامه (قدس سره)، أنّ ضابطه متحققٌ فيه، فإن ضابطه هو وجود الأمر (والتكليف[5]) مع العجز عن الامتثال، فهذا هو الجامع المشترك بينهما، أي بين المقام، وهو الواجب المشتبه بالحرام، وبين باب التزاحم في مثل إنقاذ الغريقين. وأما الفارق بينهما، الذي به صارا صنفين لكنهما كلاهما مع ذلك من باب التزاحم، فهو أمور:
الأول: إنّ التزاحم المعهود، الغريقان مثلاً، يوجد فيه علم تفصيلي بالتكليف المعيَّن الواحد، بنحو القضية الحقيقية، إذ هو (أنقذ الغريق). أما في باب اشتباه الواجب بالحرام، فيوجد عِلمان تفصيليان: أحدهما (ليتيمَّم بالمباح)، والآخر (لا يتيمَّم بالمغصوب) (وكذا فيما لو حَلَف على فعل أمر، وحَلَف على ترك آخر، ثم نسي أيُّهما المحلوف على فِعله، وأيُّهما المحلوف على تركه)، لكنها حيث اختلطا، فقد تولَّد لدينا علم إجمالي بوجوب أحدهما وحرمة الآخر.
الثاني: إنّ الخطاب في (أنقذ الغريق) لم يتنجَّز إلا في حق أحدهما، لفرض عجزه عن إنقاذهما، والقدرة شرط التكليف بل شرط الخطاب، إذ لا يعقل خطاب العاجز إلا صورياً، فإنَّه للبعث، وكيف ينبعث العاجز؟
أما الخطاب في اشتباه الواجب بالحرام فقد تنجَّز في كليهما، لفرض قدرته على القيام بكل منهما في ظرفه، لكون متعلَّق الأمر غير متعلَّق النهي.
الثالث: إنّ العجز في التزاحم المعهود نشأ من ضيق قدرة المكلَّف عن الجمع بين المتعلَّقين (إنقاذ الغريقين)، أما في هذا الصنف من التزاحم، فإنه ينشأ لا من ضيق القدرة (إذ الفرض أنه قادر على فعل هذا وترك ذاك)، بل ينشأ من اشتباه الأمور الخارجية، أو فقل بجهله أنّ أيَّهما المباح (والمحلوف على فعله)، وأيَّهما المغصوب (أو المحلوف على تركه)، أي (جهله بمتعلَّق الوجوب والحرمة) حسب عبارته.
وحسب النائيني، فإن الجامع المشترك السابق (في الأمرين) هو المدار في التزاحم. وهذه الفوارق الثلاثة إنما تصنفه إلى صنفين، وعليه، فحكمهما هو تقديم الأهم، ولذا حكم (قدس سره) في الصنف الثاني (اشتباه الواجب بالحرام) بما حكموا به في الصنف الأول، فقال: (وينبغي تأثير ما هو الأقوى منهما بحسب أقوائية الملاك القائم بمتعلقه، فيقتضي الموافقة القطعية له ويسقط الآخر عن التأثير، فلو كان الحرام أقوى ملاكا قدم امتثاله القطعي وإن استلزم مخالفة الواجب[6]، وإن كان الواجب أقوى ملاكاً قدم امتثاله القطعي وإن استلزم مخالفة الحرام[7]، فظهر الفساد القول بالتخيير بقول مطلق).
وما ذكره هو الصحيح الذي نُلحق به مظنون الأهمية ومحتملها، كما سبق.
 
وجه عدول النائيني وتأييده للشيخ
ولكنّ المحقق النائيني عَدَلَ عن هذا الرأي في دورته الأخيرة بحسب المحقق الحلّي (قدس سرهما)، فذهب إلى ما خلاصته ولبّه إلى أن اشتباه الواجب بالحرام ليس من التزاحم أصلاً (وعليه فلا تجري ضوابطه، ومنها تقديم الأهم)، معللاً بـ : (لأنّ ملاك التزاحم هو كون أحد التكليفين شاغلاً مولوياً عن الآخر، وبواسطة شاغليته للمكلَّف يكون سالباً لقدرته على الآخر.
بخلاف ما نحن فيه فإنّه قسم ثالث وهو ما يكون التدافع ناشئاً عن تناقض الحكمين مع اشتباه متعلّقهما الموجب لعدم التمكّن من تحصيل الموافقة القطعية لكلّ منهما، لأنّ الموافقة القطعية لأحدهما ملازمة للمخالفة القطعية للآخر، وحينئذ فيدور الأمر فيه بين الموافقة القطعية لأحدهما المقرونة بالمخالفة القطعية للآخر، وبين الموافقة الاحتمالية لكلّ منهما، والعقل حاكم بلزوم الثاني وطرح الأوّل، وتكون النتيجة كما أفاده الشيخ قدس ‌سره[8] من التخيير بين ترك أحد الفعلين وفعل الآخر)[9].
توضيحه: أ- إنّ الفرض في التزاحم هو أن العبد غير قادر على إنقاذ الغريقين، فهناك خطابٌ واحد، وأمرٌ واحد، واقعاً، موجَّه للعبد بإنقاذ الأهم منهما. وهذا الأمر بإنقاذ الأهم شاغلٌ مولوي للعبد عن امتثال الآخر (وإن كان تكويناً يمكنه ترك الأهم والانشغال بالمهم، لكنه تشريعاً لا يحق له ترك الأهم)، والمعجِّز المولوي كالمعجِّز التكويني، فهو مسلوبُ القُدرة شرعاً عن الإتيان بالمهم.
ب- لكنّ الأمر في اشتباه الواجب بالحرام ليس كذلك، إذ ليس أي واحد من الأمر بفعل هذا والنهي عن فعل ذاك (في مثال الـحَلفين والتيمم بالترابين)، على ما سبق، شاغلًا مولوِيًّا عن الآخر؛ إذ الفرض أنه يمكنه فعل هذا، ويمكنه ترك ذاك، فكلا الأمرين داعٍ لمتعلَّقه، غير زاجرٍ عن الآخر، ولا معجِّزٍ له. فالمانع عن امتثالهما لم ينشأ من ناحية الأمر ولا من المولى، بل نشأ من اشتباه الأمور الخارجية، إذ اختلط الواجب بالحرام، فعجز لذلك عن امتثالهما، فهو إذًا بابٌ آخر.
قال (قدس سره): (قوله: هذا، ولكن الحكم بالتخيير بقولٍ مطلق لا يخلو من إشكال، بل ينبغي ملاحظة مرجِّحات باب التزاحم، فيُقدَّم الموافقة القطعية للأهمّ منهما، وإن استلزم ذلك المخالفة القطعية للآخر... إلخ[10]
هذا ما أفاده شيخُنا الأُستاذ قدّس‌ سرّه في الدورات السابقة، ولكنّه قدّس‌ سرّه في الدورة الأخيرة يظهر منه المنع من تقديم الأهمّ، بدعوى كون ذلك خارجًا عن باب التزاحم، لأنّ ذلك إنّما هو في التكليف الواصل، ليكون شاغليّته للمكلّف تعجيزًا مولوِيًّا عن الآخر، دون مثل هذه المسائل، من دون فرقٍ في ذلك بين هذه المسألة، ومسألة دوران الأمر بين المحذورين في الفعل الواحد؛ فإنّ التدافع بين الحكمين في أمثال هذه المسائل، كما أنّه لم يكن من باب التعارض، فكذلك ليس هو من باب التزاحم، لأنّ ملاك التزاحم هو كون أحد التكليفين شاغلًا مولوِيًّا عن الآخر، وبواسطة شاغليّته للمكلَّف، يكون سالبًا لقدرته على الآخر، بخلاف ما نحن فيه، فإنّه قسمٌ ثالث، وهو ما يكون التدافع ناشئًا عن تناقض الحكمين مع اشتباه متعلّقهما الموجِب لعدم التمكّن من تحصيل الموافقة القطعية لكلٍّ منهما، لأنّ الموافقة القطعية لأحدهما ملازمةٌ للمخالفة القطعية للآخر)[11].
وفرّع عليه فوراً: (وحينئذ فيدور الأمر فيه بين الموافقة القطعية لأحدهما المقرونة بالمخالفة القطعية للآخر، وبين الموافقة الاحتمالية لكلّ منهما، والعقل حاكم بلزوم الثاني وطرح الأوّل، وتكون النتيجة كما أفاده الشيخ قدس ‌سره[12] من التخيير بين ترك أحد الفعلين وفعل الآخر)[13].
 
إشكالان على عدول النائيني
1- الغفلة عن الشقّ الثالث، وعن حكم العقل فيه
أقول: يرد عليه: أولًا: إنه لو سلَّمنا جميع ما ذكره، لكن استنتاجه ممّا لا يترتّب على ما سبق من كلامه بوجه، إذ، حسب تقرير الحلّي، في قوله: (وحينئذٍ...) غفِلَ المحقِّق الكبير عن الشقّ الثالث، الذي هو بيت القصيد، ولم يُقِم دليلًا على نفيه، بل نفى الشقّ الأول، فحصر الخيارات في الشقّ الثاني، وهو عجيب، أو في الجملة سَقَطٌ أو قصور في البيان.
توضيحه: الشقّ الأول: (فِعلهما أو تركهما) الذي يعني الموافقة القطعية لأحدهما والمخالفة القطعية للآخر.
الشقّ الثاني: فعلُ أحدِهما مُخيَّرًا، والذي يعني الموافقة الاحتمالية لكلٍّ منهما
(أقول: قال: والعقل حاكم بلزوم الثاني لو دار الأمر بينه وبين الأوّل – ولنفرض تسليم ذلك – لكن يوجد شقٌّ ثالث، العقلُ يحكم به بوضوح، وهو:).
الشقّ الثالث: فعلُ أحدِهما المعيَّن، وهو الأهمّ (معلوم الأهمية – وفي رأينا: وكذا مظنون الأهمية...). فإنّ فيه جمعًا بين الحقوق، بعد رفض الشقّ الأول. أي إنّ الثالث هو الثاني مع اختيار أحد الطرفين الـمُسلَّم إبراؤه للذمّة[14]، فإنّه في الأهمّ موافقةٌ احتماليةٌ لكلٍّ منهما، كما للمهم، لكنّه يُرجَح عليه بأنّه أهمّ، أو مُحتمل الأهمية، فيحكم العقل بترجيحه قطعًا.
بعبارةٍ أخرى: ليس المهم اندراجه في التزاحم المصطلَح، الذي أجهد المحقِّق نفسه الشريفة في الفوائد لإثباته، ثم فيما نقله عنه الحلّي لنفيه، إذ ليس التزاحم المصطلح ممّا ورد في النصوص، بل المهم هو حكمُ العقل، والعقلُ يحكم بوضوحٍ أنه لو غَرِق شخصان، أحدُهما نبيّ، والآخر مهدور الدم، فإنّ من احتُمِل كونه نبيًّا احتمالًا[15] أقوى من قسيمه يجب إنقاذه، ولو جُهِلَهما[16] مطلقًا وتساوَى الاحتمالان، وجب إنقاذهما إحرازًا للأهمّ المحتمل، وإن تورَّط في مفسدة المهمّ لا انه يخيّر بينهما. 
 
2- الواسطة واسطة في الثبوت، فالشاغل مولوي في المقام أيضاً
ثانيًا: إنّ (الأهمّ في اشتباه الواجب بالحرام هو الشاغل المولوي عن المهمّ، وكذلك مُحتمل الأهمّية) ووجهه لُبًّا، أنّه حتى لو سلّمنا الفرق الذي ذكره (من أن التزاحم نشأ العجز فيه من الشاغل المولوي[17]، وأما اشتباه الواجب بالحرام فقد نشأ العجز فيه من اشتباه الأمور الخارجية)، لكن نقول: إنّ اشتباه الأمور الخارجية واسطةٌ في الثبوت لكون الأهمّ شاغلًا مولوِيًّا عن الآخر، وليس واسطةً في العروض. فتدبّر، فإنّه دقيق.
والحاصل: إنّه بالمآل، وبالمعنى الاسم المصدري، فإنّ اشتباه الأمور الخارجية يؤدّي إلى توجيه المولى أمرَه إلى امتثال الأهمّ من الملاكين، فيكون شاغلًا مولوِيًّا عن امتثال الآخر. والله الهادي.
تنبيه: الكلام في الخيارات الأخرى المذكورة في الدرس السابق، كالتفصيل بين الأمور الماليّة وغيرها، لم يكن إلّا تتميمًا للفائدة، وليس من صميم البحث.
(إذ صميم البحث هو الترجيح بالأهمّية وعدمها في المقام، فهذا هو شُغلُنا الشاغل، تأييدًا للمشهور "حيث حكموا باجتناب التّرابين" وتشييدًا للمبنى)، لذا، لم ولا نتوقّف عند الاستدلال على ذلك التفصيل أو ردّه، ووجوه أدلّة الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف، والمناقشة في الاستدلال بدرهمي الودعي وغيره، بأنه تنقيحُ مناط، بل المرجع هو بناءُ العقلاء في كُلّيّ الماليات على ذلك... إلخ.
 
 
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)  قال: «أَدُلُّكُمْ عَلَى الْخُ لَفَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَمِنْ أَصْحَابِي وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي؟ هُمْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ عَنِّي وَعَنْهُمْ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَرَجَ يَوْماً فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَهُ أَجْرُ سَبْعِينَ نَبِيّاً» مستدرك الوسائل: ج17 ص301.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ  ||  القرّاء : 86



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net