بقلم: السيد نبأ الحمامي
قد يقال: المعروف أن العدد لا مفهوم له، وبالتالي فإن اختلاف التحديد العمري الوارد في روايات الصبي لا تنافي بينها، نظير اختلاف الروايات في تحديد المغرب، فقد ادعى بعضهم أنه لا تعارض بينها، فالوقت هو الغروب، والأفضل هو غياب الحمرة المشرقية، وهنا كذلك، فيمكن القول بأن التكليف يبدأ من الثمان، ونهايته وغايته خمس عشرة سنة.
ويرده: أن هذا الوجه يمكن تصوره في الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي الدائر بين الصحة والبطلان فلا يجري؛ إذ مآله إلى الترديد بين الوجود والعدم، مع أنه لا واسطة بينهما حتى يجري هذا الوجه.
فقوله (عليه السلام): (لا يجوز أمره)، أي: باطل، ومن الواضح أن الباطل مهما تفاوتت درجاته فهو باطل، وهذا مما لم يختلف فيه الفقهاء.