||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 129- بحث اصولي: هل هناك تدافع بين النظرة العرفية في النصوص والنظرة الدقية، معاريض الكلام نموذجاً؟

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)

 57- (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الإحتقان الطائفي والحلول العقلانية

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد

 (الامام الحسين عليه السلام ) وفروع الدين

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 476- فائدة اقتصادية: الأراضي والثروات في الأرض لجميع الناس

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 94

  • المواضيع : 4581

  • التصفحات : 31895207

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1447هـ) .

        • الموضوع : 123- الاستدلال بـ (لأن له مادة) .

123- الاستدلال بـ (لأن له مادة)
الأحد 21 ربيع الأول 1447هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(123)

الاستدلال بـ Sلِأَنَّ لَهُ مَادَّةًR

ويمكن أن نستدلّ للشيخ الطوسي (قدس سره) بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام)، قال: Sمَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ، لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‏ءٌ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةًR[1].

ووجه الاستدلال هو عموم التعليل الوارد فيها؛ فإنّه يشمل الماء المـُضاف إذا كانت له مادةٌ من كُرّ أو مطرٍ أو جارٍ أو شبه ذلك.

ولكنّ الاستدلال بها في المقام (كما نقترحه تأييدًا للشيخ الطوسي)، وفي الماء القليل المطلق والبئر، كما هو موردُ كلام الفقهاء، يواجه بإشكالاتٍ.

إشكال: لا يصحّ تسرية الحكم من ماء البئر إلى المضاف

منها: أنَّ الموضوع (ماء البئر)، فتسريته إلى الماء المضاف بدعوى إلغاء الخصوصية، لا وجه له.

بعبارةٍ أخرى: (ماء البئر) شبهُ جملةٍ تتكوّن من مضافٍ ومضافٍ إليه، وقد ألغى المشهور خصوصية المضاف إليه، ولذا عمّموه إلى ماء المطر، وماء الحمّام، والجاري... إلخ، لكنّهم لم يلغوا خصوصية المضاف، ولذا لم يعمّموه إلى غير الماء، أي إلى الماء المـُضاف، وذلك للفارق الارتكازي بينهما.

ولذا قال في مصباح المنهاج مستدِلّاً على اختصاص مطهّرية الاتصال بالمعتصم بالماء المطلق بـ: (فإنّ العمدة فيه التعليل في صحيح ابن بزيع الوارد في ماء البئر، والتعدّي منه لبقيّة أقسام المطلق لمناسبته لكونه ارتكازيًّا، لا يقتضي التعدّي للمضاف بعد قصور الارتكاز عنه)[2].

الجواب:

أقول: لكنّ هذا الإشكال غير تامّ، إذ لو كُنّا ومجرّد عنوان (ماء البئر) كموضوع لـSلَا يُفْسِدُهُ شَيْ‏ءٌR ولـ (فيطهر) المقدّر لصحّ الإشكال بأنّه قياس، وأنّ إلغاء الخصوصية عن ماء البئر إلى ماء المطر مثلًا، وجهُه ارتكاز كونهما من وادٍ واحد، عكس إلغاء خصوصية الماء والتسرية إلى المضاف، لأنّ الارتكاز على العكس، بل يكفي أن لا يكون ارتكازٌ على كونهما من وادٍ واحد.

ولكنّ الاستدلال ليس بإلغاء خصوصية الموضوع ليجاب بما ذكر، بل بعموم العلّة، وهي: Sلِأَنَّ لَهُ مَادَّةًR، والعلة معمّمة مخصِّصة، فنتعدّى إلى غير الماء، أي إلى المـُضاف، كما نتعدّى إلى غير ماء البئر، بعموم التعليل في كل مضاف كانت له مادة.

لا يقال: لعلّ لكونه ماء البئرٍ مدخليّةً في العلة، أي إنّ العلّة هي مجموع (ماء البئر الذي له مادة)، بقرينة الضمير في (له) فإنه جزء من جملة التعليل.

بعبارةٍ أخرى: يُحتمل في (له) أن يكون عنوانًا مشيرًا، بدون أيّة مدخليّةٍ للمشار إليه وخصوصيّاته في ثبوت الحكم له ببركة العلة، ويُحتمل أن يكون قيدًا، أي إنّ المعتصم هو ماء البئر الذي له مادة.

إذ يُقال: كلا، وإلّا للزم إلغاء كلِّ العلل عن العليّة، كلما وُجد ضمير أو اسم إشارة أو موصول يرجع إلى الموضوع؛ ألا ترى أنّ (لأنّه مسكر) في (لا تشرب الخمر لأنّه مسكر)، يُعمّم الحرمة إلى كلّ مسكر، ولا يصحّ القول إنّ الضمير في العلة (لأنّه) عائدٌ إلى خصوص الخمرة بما لها من الخصوصيّة أو أنّه محتمل لذلك فلعلّ وجه تحريم الخمرة هو مجموع خصوصيّاتها الخمرية مع كونها مسكرة، فلا يَعمّ الحكمُ النبيذَ!

إشكال: الإجمال في الرواية؛ لكثرة محتملاتها

ومنها: الإجمال في التعليل، وذلك لأنّ المحتملات في فقه الرواية قد تبلغ الثمانية:

1-2 المحتملان في معنى (واسع)

1- يُحتمل في (واسع) أن يُراد به السَّعة التكوينية، أي: ماءُ البئر كثير.

2- ويُحتمل فيه أن يُراد به السعة الحُكمية، أي معتصم (أو طاهر لا يتأثّر بالنجاسة إلا مع التغيّر).

والـمُجدي هو الثاني، أي ماء البئر معتصم لأنّ له مادةً؛ فيُفيد أن كُلَّ ما له مادةٌ فهو معتصم، عكس الأوّل، إذ يكون إشارةً إلى أمرٍ تكوينيّ أجنبيّ عن عالم التشريع، إذ يكون معناه (ماءُ البئر كثير لأنّ له مادة)، فلا يرتبط بالمقام ونظائره أبدًا.

لكنّ الاحتمال الأول مردودٌ بوجوه، منها: أنّ الظاهر أنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم وعلّته، لا أنّه في مقام بيان أمرٍ تكوينيّ[3]، وذلك هو الظاهر من هذه الجملة عندما تُلقى إلى العُرف، فإن رفض ظهورها، نقول: ذلك هو الأصل، إذ الأصل أن يكون الإمام (عليه السلام) في مقام التشريع وبيان الأحكام، لا في مقام بيان الموضوعات بما هي هي.

ومنها: أنّ SوَاسِعٌR لا يُستعمل للدلالة على الكثير، بل يُقال: البئرُ واسعة، ولا يُقال: ماء البئر واسع، بل حتى التجوّز به عنه لدى الفصحاء ركيك.

بل نقول: لو سلَّمنا أنّ المراد السعة التكوينية والكثرة، فإنّه لا يضرّ بالاستدلال بالعلة، لوضوح أنّ بيان الموضوع بعلّته التكوينية قد سِيق لبيان الحكم، وهو الطهارة، فيتمّ الاستدلال، ولكن بخطوة أبعد؛ فيكون المـُحصّلة: (ماء البئر كثير، لأنّ له مادة، فلا يتنجّس إلا بالتغيّر، ويطهر بزواله)، بل إنّ قوله: Sلَا يُفْسِدُهُ شَيْ‏ءٌR، يكفي للدلالة على المُدّعى؛ إذ تكون المحصّلة: (ماءُ البئر كثيرٌ، لأنّ له مادةً، فلا يُفسده شيءٌ) وعليه: فكلّ ما كان كثيرًا بمادّته، فلا يُفسده شيء.

3-4 محتملان في معنى (حتى)

3- يُحتمل في SحَتَّىR كونها للغاية؛ فتكون نافعة.

4- ويُحتمل فيها أن تكون للتعليل؛ فلا تكون مجدية.

إذ على الغائية يكون المعنى: أنّه يجب أن يستمرّ في النَّزح إلى أن تذهب الريح ويطيب الطّعم، (فيطهر) لأنّ له مادة؛ فيكون (لأنّ له مادة) علّةً للمُقدّر المعلوم من سياق الكلام، وهو (فيطهر)، وذلك بناءً على رجوع التعليل للجملة الأخيرة، لا لصدر الكلام (وهو: ماءُ البئر واسع)[4] – وسيأتي.

والحاصل: إنّه على هذا، يكون المعنى أنّ الطهارة متوقّفة على النّزح الرّافع للتغيّر.

وأمّا على التعليل، فيكون المعنى (ترتّب ذهاب التغيّر، أي ذهاب الريح وطيب الطعم، على النَّزح)، أي: يُنزَح، لأنّ النَّزح يسبّب تكوينًا تغيُّر الطَّعم والرّيح؛ فيكون ما بعده، أي التعليل (لأنّ له مادة)، تعليلًا تكوينيًّا لذلك.

فيكون المعنى هكذا: لأنّ النَّزح سبب تغيّر الطَّعم والرّيح، وذلك لأنّ للبئر مادةً، لذا يكون النَّزح سببًا لتغيّر الريح والطَّعم، إذ كلّما نُزِح، جاء ماءٌ جديد، وباستمرار النَّزح وتجدد المياه ـ نظرًا لوجود المادّة ـ يطيب الطعم وتذهب الريح.

أقول: قد يُورَد على الشيخ البهائي: إنّ الأصل في SحتىR هو الغاية، وكونها للتعليل مجازٌ أو قليلٌ، لا يُصار إليه إلا بدليل؛ فإنّه حتى على الاشتراك اللفظي، فإنّها منصرفةٌ إلى الغاية.

قال في المغني: ("حتى" حرف يأتي لأحد ثلاثة معان: انتهاء الغاية، وهو الغالب، والتعليل، وبمعنى إلّا في الاستثناء، وهذا أقلها، وقلّ من يذكره)[5].

بل نقول: مناسبات الحُكم والموضوع تقتضي كون المراد من SحتىR الغائية، كما يظهر ممّا أسلفناه وبالتدبّر، فإن النزح مراتب ودرجات وعليه: يجب أن يستمر إلى أن تذهب الريح ويطيب الطعم.

ولكن يمكن تتميم الاستدلال حتى بناءً على التعليل؛ لوضوح أنّ المنساق منه، حسب الفهم العرفي، هو كون ذلك مطهِّرًا، أي إنّ هذا التنقيح الموضوعي كلّه (بما ذكرت له من العلة التكوينية) قد سِيق لإثبات طهارة ماء البئر حينئذٍ.

5-7- ويُحتمل في التعليل أن يكون تعليلاً لصدر الكلام، كما يُحتمل أن يكون تعليلًا لذيله، كما يُحتمل أن يكون تعليلًا لكليهما... وسيأتي، وغيره، مع الكلام فيه.

أسئلة:

- فكّر في مجمل معنى صحيحة ابن بزيع، وقوِّ احتمالًا على آخر.

- قيل: الرواية مرسلة لوجود (عن رجل) فيها، فما الجواب؟

 

 

قال أمير المؤمنين A: Sمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فَهُوَ خَلِيقٌ بِأَنْ لَا يَنْزِلَ بِهِ مَكْرُوهٌ أَبَداً، قِيلَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الْعَجَلَةُ وَاللَّجَاجَةُ وَالْعُجْبُ وَالتَّوَانِيR

 

(تحف العقول عن آل الرسول J: ص206).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


[1] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص234.
[2] السيد محمد سعيد الحكيم، منهاج المصباح / الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية: ج1 ص460.
[3] (ماء البئر كثير لأن له مادة).
[4] بل حتى لو عاد لصدرِ الكلام؛ إذ المتلقى عرفًا حينئذٍ أنّه تعليلٌ لطهارته، كما سيأتي في المتن.
[5] ابن هشام الأنصاري، مغنى اللبيب، منشورات مكتبة الصادق للمطبوعات: ج1 ص122.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 21 ربيع الأول 1447هـــ  ||  القرّاء : 8



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net