463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد
9 ذي الحجة 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
ربما يدعى وجود الردع من المعصوم (عليه السلام) عن السيرة على معاملات الصبي([1]).
وفيما يخص جانب الروايات الخاصة، يقول المدعي للردع: إن هناك روايات حدّدت إمضاء معاملات الصبي ببلوغه خمس عشرة سنة، وبالتالي فهي تصلح لأن تكون رادعة عن صحة معاملاته وإن رشُد قبل هذا السن.
وجوابه: بأن هذه الروايات لا تصلح أن تكون رادعًا عن السيرة مع قلة عددها؛ فإن هناك أكثر من عشر روايات في مقابلها، حتى أن بعضها حدّد جواز معاملات الصبي بثمان سنين، وبعضها بثلاثة عشر سنة، ولا ريب في ترجيح هذه الروايات الأكثر عدداً، والمعتضدة بالسيرة إجمالاً، (إذ لا تتقيد ببلوغ سن الـ15 في معاملات الصبي) وبالعكس وهي أيضاً تامة جهةً، لعدم احتمال التقية فيها، عكس روايات الـ15 سنة.
لا يقال: يمكن الاعتماد على الروايات الموافقة لمؤدى السيرة ـ والتي هي في مقابل روايات الردع ـ باعتبارها بنفسها دليلاً على المدعى من جواز معاملات الصبي الراشد وإن لم يبلغ خمس عشرة سنة، ولا حاجة إلى تكلف ادعاء السيرة ثم اللجوء إلى عدم الردع لإثبات حجيتها، إذ يمكن الاستغناء عن كل ذلك بجعل هذه الروايات المتكثرة بنفسها الدليل على إمضاء معاملات الصبي الراشد، من دون الذهاب إلى السيرة.
فإننا نقول:
أولاً: مبنىً، بعدم حاجة السيرة في حجيتها إلى عدم الردع كما فصّلناه سابقاً.
ثانياً: بناءً، إن ذكر السيرة بجانب الروايات الخاصة، هو من باب تعاضد الحجج والأدلة، إذ أن الاستدلال بالآية والرواية والسيرة وغيرها من الأدلة، وأن كان كلُّ واحد منها قد يكون دليلاً مستقلاً يمكن الاكتفاء به، إلاّ أن الفقه مبني على تعاضد الأدلة، فيكون ذكر أكثر من دليل تقويةً للمدعى.
أولاً: مبنىً، بعدم حاجة السيرة في حجيتها إلى عدم الردع كما فصّلناه سابقاً.