||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 276- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (6)

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن

 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 339- فائدة أصولية كلامية: تحقيق في قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056249

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2) .

205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)
16 المحرم الحرام 1439هـ

مباحث الاصول: التبادر وصحة السلب والانصراف

(التبادر ، وصحة السلب  ، والانصراف )

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الرابعة : أن لبحث  الانصراف أهمية كبيرة  في عملية الاستنباط ، لذا كان من المناسب أن يخصص له بحثاً خاصاً في علم الأصول ليتم من خلاله تحديد ضوابطه وبيان حدوده .
رغم استدلال الفقهاء بالانصراف على طول بحوث الفقه وعرضها ، ورغم اختلافهم في دعواه ونفيها ، إلا أنه لم يفرد له الأصوليون بحثاً خاصاً مستوعباً ووافياً لتحديد ضوابطه وبيان حدوده  ، لذا كان من المناسب أن يشمر أحد الأعلام عن ساعد الجد والتحقيق لكتابة رسالة حول هذا البحث الكثير النفع والمترامي الأطراف ، ولعل الكتابة حوله تستدعي مجلداً ضخماً من البحث الدقيق والمعمق والأخذ والرد حتى يوفى حقه من البحث الأصولي  [1].

الفائدة  الخامسة : هناك طولية بين التبادر وصحة السلب  من جهة ،  وبين الانصراف من جهة أخرى ، فمن التزم  بالانصراف أو التبادر لا يمكن له أن يلتزم بصحة السلب وبالعكس.
إن من التزم بالانصراف أو التبادر لا يمكن له أن يلتزم بصحة السلب وبالعكس ؛ لأن التبادر علامة الحقيقة وهو علامة المجاز – بالملازمة – في غيره ، وصحة السلب علامة المجاز عن المسلوب عنه، أما الانصراف فالالتزام به دليل على أن من يراه يرى أن ذلك المعنى حقيقي إلا أن اللفظ قد انصرف عنه لقرينةٍ [2] [3] .

الفائدة السادسة : ينقسم الانصراف إلى بدوي ومستقر.
والأول ما نشأ من كثرة الوجود صِرفاً  ، والثاني ما نشأ من كثرة الاستعمال حتى أوجب أنساً ذهنياً للفظ بالمعنى أو أوجد للفظ وجهةً في ذاته ، ولكن والظاهر أن المقياس في ذلك  هو وجود الأنس الذهني بحيث يوجد للفظِ وجهةً، وأما كثرة الاستعمال فهو معدّ ، فلو أوجدت كثرة الوجود الأنسَ كانت كذلك ، فتدبر [4].
بحث تطبيقي : يمكن الاستدلال بالتبادر على اختصاص المعوض في البيع  بالعين أو على الأعم منها .
استدل جماعة على اختصاص المعوض في البيع بالعين [5] ، أي أن قوام البيع مفهوماً بكون المثمن فيه عيناً وأنه لو نقل المنفعة أو الحق فلا يصدق  أنه بيع ؛ لأن المتبادر من لفظ البيع هو نقل العين  .
ولكن قد يقال : إن المتبادر منه مطلق نقل ملكية شيء إلى الغير بالعوض،  سواء أكان ذلك الشيء عيناً أم منفعة أم حقاً، ولم أجد - في استقراء ناقص-  مَن استدل بالتبادر على خلاف المشهور [6] ، ولكنه وجه قابل للبحث والتدبر ،  ويؤيده أن غالب أهل اللغة -  إن لم يكن شبه المستغرق - لم يقيدوا البيع بالعين ،  بل اطلقوا وعبروا عنه  بعبارات  نظير ما عرفه به المصباح من أنه  : مبادلة مالٍ بمال ، وهذا  يمكن استبداله بـ(تمليك ماله بعوض) أو شبه ذلك ،  دفعاً لكونه غير مانع عن بعض الاغيار المسلمة ؛ ولنا على تبادر الأعم: استعمال العرف البيع في نقل المنافع في موارد كثيرة من دون إعمال عناية ؛ إذ أن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة لكن الاستعمال بلا عناية دليل الحقيقة [7].

--------------
[1] البيع : الدرس 61.
[2] كمناسبات الحكم والموضوع .
[3]  البيع الدرس 61.
[4]البيع  الدرس  (63) .
[5] وممن استدل على ذلك المحقق اليزدي (قدس سره) في حاشيته على المكاسب : ج1ص54 ، حيث قال تعقيباً على القول :  ( الظاهر اختصاص البيع بالعين ) أقول :  لأنه المتبادر من لفظه عرفاً ، ولصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض ،  وهما علامة كونه كذلك  في العرف ، الكاشف عن كونه كذلك  لغة  أيضاً ،  بضميمة أصالة عدم النقل ولا يضر ما في المصباح بعد ما عرفت كونه مبنيا على المسامحة .
[6]  أي على أن البيع مطلق نقل ملكية شيء عيناً كان أو لا .
[7] البيع  الدرس 64.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 16 المحرم الحرام 1439هـ  ||  القرّاء : 9220



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net