||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 315- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 3 القضاء على الفقر والتضخم والبطالة عبر قانون (الأرض والثروات للناس لا للحكومات)

 447- فائدة اقتصادية-فقهية: تأصيل قاعدة: خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَـمِيعًا

 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 87- بحث ادبي نحوي: في لام التعليل ولام العاقبة، والفرق بينهما وآثارها العلمية

 135- اعظم العقوبات الالهية : عقوبة قسوة القلب

 176- ( المرابطه ) في ثغور شياطين التصور والتصديق

 379- فائدة عقائدية: قبول الصلاة وقانون الحبط

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091384

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 241- تحليل النسبة بين الدليل العقلي على ( وجوب العلم عن اجتهاد في اصول الدين ) دفعاً للضرر المحتمل ، والدليل النقلي (يتفقهوا) وايهما وارد على الآخر ؟ وان المنصور : التفصيل حسب المبنى في المطلق .

241- تحليل النسبة بين الدليل العقلي على ( وجوب العلم عن اجتهاد في اصول الدين ) دفعاً للضرر المحتمل ، والدليل النقلي (يتفقهوا) وايهما وارد على الآخر ؟ وان المنصور : التفصيل حسب المبنى في المطلق
الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1434ه



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
ملخص ما تقدم 
 
كان البحث حول النسبة بين قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) والآيات التي ورد الأمر فيها بالعلم كقوله تعالى (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) وقوله تعالى ( لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) وقد جرى ومضى شطر من البحث حول النسبة بين هاتين الطائفتين من الأدلة النقلية. 
 
النسبة بين الأدلة النقلية والعقلية في الاجتهاد 
 
أما مبحث اليوم فهو: انه يجب ان لا نغفل عند دراسة النسبة بين الأدلة النقلية, كما فعلنا عند دراسة النسبة بينها وبين الدليل العقلي، فالذي قمنا به هو دراسة النسبة بين (تفقهوا) وبين (اعلموا) أو (لتعلموا) لكن هذا لا يكفي للوصول للنتيجة النهائية بل لابد ان نلاحظ الأدلة العقلية على وجوب الاجتهاد ونسبتها مع الأدلة النقلية وماذا ستكون المحصلة؟ ولتوضيح الحال في ذلك نقول: 
 
ان الدليل العقلي الأول الذي تمسكنا به لوجوب الاجتهاد في أصول الدين كان هو وجوب دفع الضرر المحتمل, وهذا الدليل كما تقدم يقتضي وجوب تحصيل العلم في أصول الدين عن اجتهاد؛ اي يدل على أمرين إذ بتوفرهما معا ينتفي الضرر قطعا, بان يكون عالما عن اجتهاد اذ لو كان عالما عن تقليد فاحتمال الضرر لا يزال موجودا إذ لعل الشارع لا يكتفي بهذا العلم التقليدي الذي هو في معرض الزوال بالتشكيك بالشبهات وغيرها، ولو اجتهد ولم يؤدِ اجتهاده للعلم فان الضرر المحتمل موجود عقلا وثابت أيضاً. 
 
إذن دليلنا العقلي يدل على وجوب الاجتهاد الموصل للعلم، لكن ما هي نسبة هذا الدليل مع ليتفقهوا؟ لأننا اذا لم نتحدث عن هذه الدائرة فان البحث سيكون ناقصا وغير منتج, فهل الدليل العقلي هو الحاكم أو الوارد على الدليل النقلي ام الدليل النقلي هو الحاكم او الوارد عليه؟ 
 
قد يقال الدليل النقلي وارد على الدليل العقلي 
 
نقول في مقام الجواب انه قد جرى بحث مشابه، لأن هذا البحث لم يطرح,لكن هناك مورد اخر نشير له, فنقول مبدئيا: قد يقال: بأن الدليل النقلي وهو (ليتفقهوا) وارد على الدليل العقلي الملزم للمكلف بان يجتهد اجتهادا موصلا للعلم، إذ ان الدليل النقلي يوسع من الدائرة فينزل العلمي منزلة العلم في براءة الذمة وفي نفي الضرر المحتمل، فهو ينفي موضوع الحكم العقلي إذ موضوع الحكم العقلي هو احتمال الضرر فحيث احتملنا الضرر فيجب عقلا بان نجتهد في أصول الدين اجتهادا موصلا للعلم، والحاصل: ان (ليتفقهوا) لو لم يتصرف فيه الشارع أي لو قطعنا النظر عن (اعلموا) وتصرفها في ليتفقهوا، وكنا و(الدليل العقلي) و(ليتفقهوا) فقط؛ أي لو ان (تفقهوا) أوكلت للعرف وبقيت على معناها العرفي ولم يتصرف فيها الشارع كما هو رأي, وأنها موضوع صرف وليس بمستنبط، فهنا تكون (ليتفقهوا) واردة؛ لأن التفقه اعم من التفقه الظني والقطعي فكلاهما تفقه أي كلاهما استفراغ للوسع في تحصيل الدليل على أصول العقيدة؛ فلو ادى للظن فهو تفقه ولو ادى للعلم فهو تفقه، فالتفقه من التفعل مثل التكسب ويعني بذل الوسع لتحصيل الفقه[1]، وهذه الكلمة اعم عرفاً من الظني بالظن المعتبر ومن العلم، فإذا كان الأمر كذلك فان (تفقهوا) أوجدت مؤمّنا جديدا من العقاب وهو العلمي اي التفقه وان لم يوصل للعلم، فقد قال المولى تفقهوا ونحن امتثلنا وان لم نصل للعلم، فلا احتمال للضرر بعدئذ، إذن الحكم العقلي موضوعه ينتفي بعد أعمية (ليتفقهوا)، اذن ملاحظة النسبة بين الدليل العقلي والنقلي تقتضي ورود الدليل النقلي على الدليل العقلي ونتيجته توسعة دائرة المؤمِّن، حيث نفى الدليل النقلي احتمال الضرر بمجرد تحقق التفقه وان لم يوصل للعلم, أي ان ليتفقهوا أزال موضوع الدليل العقلي وهو احتمال الضرر فلا تصل النوبة للحكم العقلي إذ العقل يقول إنما احكم لو احتملت الضرر اما النقل فيقول التفقه مؤمن من قبلي انا الشارع لك، فإذا قال انه مؤمن فلا احتمال للضرر فلا حكم للعقل، فالمشكلة هنا ان الدليل النقلي يزيل بعناية التعبد موضوع الدليل العقلي فهو وارد وليس حاكما. 
 
وقد يقال: الحكم العقلي محتمل القرينية فلا ينعقد إطلاق للنقلي فينعكس الأمر 
 
اللهم إلا ان يستشكل على هذا الكلام بكلام دقيق فالتفتوا له لنرى هل هذا الأشكال تام او ليس بتام وهو: ان الحكم العقلي محتمل القرينية المتصل، ومع وجود محتمل القرينية المتصل لا ينعقد للمطلق إطلاق كي يكون واردا او حاكما، وعليه فالدليل العقلي وارد على الدليل النقلي، فقد عكسنا الأمر بهذا البيان لأن الفرض حين ورود (ليتفقهوا)، هو ان الحكم العقلي موجود متصل فهو قرينة او محتمل القرينية على ان يكون المراد من (ليتفقهوا) هو خصوص التفقه الموجد للعلم لأنه وجدانا هو الذي يدفع احتمال الضرر، اذن (ليتفقهوا) لو كانت ولم تكن قرينة حافة بها أو محتمل القرينية لانعقد إطلاقها فاذا انعقد إطلاقها ثم جاء دور الحكم العقلي فانها لا تسمح له بل تقول ليس هناك ضرر محتمل كي يحكم العقل بوجوب دفعه بالعلم، والحاصل: ان الحكم العقلي سابق على النص ومقارن له ولاحق به إذن هو متصل، غاية الأمر نقول انه محتمل القرينية أي يحتمل ان يكون الشارع قد استند للحكم العقلي الموجود لدى المخاطب في تقييد (ليتفقهوا)، فلا ينعقد له إطلاق لوجود محتمل القرينية المتصل، فبهذا البيان عكسنا الأمر تماما, فهل نقول بالأول او الثاني؟ إذ أصبح الأمر بين طرفي نقيض فأيهما يقدم على الآخر؟ وقبل تحقيق الحال في ذلك، لنذكر نظير المقام الذي هو معركة آراء: 
 
 
 
النسبة بين البراءة العقلية والاشتغال العقلي 
 
ان نظير هذا المقام وهو مصدر بحث مرجعي، وهو البحث الذي يجري في البراءة العقلية ونسبتها مع الاحتياط العقلي المستند إلى الضرر المحتمل العقلي, فان البراءة العقلية هي (قبح العقاب بلا بيان) اما الاحتياط العقلي فمفاده (الاحتياط كلما احتملت الضرر) فان العقل يلزمك بدفعه - والفرض ان هذا الضرر بالغ لأنه مرتبط بشؤون الآخرة وأدنى ضرر فيها هو بالغ، والبحث في النسبة بينهما تجري في المقام، وانه هل هذا وارد على ذاك او ذاك وارد على هذا, لأن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو اللابيان واحتمال الضرر بيان عقلي إذ العقل يقول كلما احتملت الضرر فاحتط؛ إذن الاحتياط العقلي ورد على قبح العقاب بلا بيان، وبتعبير أوضح: مفاد البراءة العقلية هو كلما لم يكن بيان فلا عقاب واحتمال الضرر العقلي الوجداني يصلح بيانا فلا تقبح عقوبته الأخروية، فاذن البيان موجود من جهة الحجة الباطنة وهي العقل هذا من جهة, ومن جهة ثانية فلنا ان نعكس ونقول انه حيث لا بيان من الشارع فلا ضرر محتمل، فمن الطرفين فالمسألة محتملة. 
 
والحاصل: ان الجواب الذي يذكر ههنا ينفع هناك إلا ان الفرق انه هنالك يبحث عن النسبة بين هذين الأصلين العقليين، الاحتياط العقلي الذي موضوعه احتمال الضرر والبراءة العقلية التي موضوعها اللابيان، أما المقام فالبحث بين عقلي ونقلي. 
 
الحق في المقام هو التفصيل 
 
ان الحق هو التفصيل في مقامنا فلا نقول ان (ليتفقهوا) واردة على حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بقول مطلق ولا نقول العكس بقول مطلق بل نقول بالتفصيل، ووجه التفصيل دقيق وهو انه علينا ان نبحث مبنائيا وانه ما هو وجه شمول المطلق لأفراده؟ هل هو مقدمات الحكمة، ام هو الظهور العرفي؟ توضيحه: 
 
أ- العديد من الأعلام يرى انه ظاهر في الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة ومنها عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، والحكم العقلي قدر متيقن في مقام التخاطب، ومنها عدم وجود قرينة على الخلاف او محتمل القرينية على الخلاف والحكم العقلي أما قرينة او محتمل القرينية على الخلاف، فإذا قلنا بما قاله الاخوند[2] من ان المطلق دلالته بمقدمات الحكمة, فالحكم العقلي وارد على يتفقهوا لأحد وجهين: فاما لأن (ليتفقهوا) لا ينعقد لها إطلاق إلا لو لم يكن قدر متيقن في مقام التخاطب، و(العلم) بملاحظة الحكم العقلي هو القدر المتيقن من (ليتفقهوا)، أي ان (يتفقهوا تفقها موصلا للعلم) هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، واما لأن الحكم العقلي محتمل القرينية، متصل، وهو قرينة مخالفة، اذن لا ينعقد لـ(ليتفقهوا) إطلاق فالحكم العقلي وارد فتأمل , هذا لو ذهبنا إلى رأي الاخوند في المجلد الأول من الكفاية ولعل المشهور على هذا. 
 
ب - لكن لو ذهبنا إلى الرأي الثاني المنصور الذي عدل إليه الاخوند في اخر الكفاية في بحث ان المطلق والعام لو تعارضا، فحسب رأي المشهور فان العام يتقدم على المطلق لأن العام دلالته على العموم بالوضع فهي تنجيزية؛ اما المطلق فدلالته على العموم بمقدمات الحكمة فهي تعليقية؛ أي معلقة على عدم القرينة على الخلاف والعام يصلح قرينة على الخلاف، ولذا الاخوند هنالك – في المجلد الأول - قدم العام على المطلق بالورود، اما في اخر الكفاية في بحث تعارض العام والمطلق فقال بانهما يتعارضان، فقد يقدم المطلق وقد يقدم العام؛ لأنه عدل مبنائيا إذ صار إلى أن دلالة المطلق على الإطلاق هي بالظهور العرفي وليس بمقدمات الحكمة، وعليه فان المطلق أيضا دلالته على العموم تنجيزية وليست تعليقية فهي كالعام, فلو قلنا بهذا المبنى كما هو المنصور في محله فان (ليتفقهوا) إطلاقها منعقد كالعام فهي واردة على الحكم العقلي. 
 
هذا البحث بإيجاز ومن شاء التفصيل يرجع إلى بحث البراءة العقلية والاشتغال العقلي وإلى بحث المطلق والعام وبحث تعارضهما، وهناك تدبروا ولعله تجدون على ما ذكرنا ردا؛ كما هنالك رد بالفعل وهنالك جواب على الرد، والبحث طويل في هذا الحقل ولم نتوقف عنده طويلا إذ لدينا حل آخر، وقد قدمناه من قبل وهو الحل الذي يرد عليهما معا فيغنينا عن التوغل في بحث النسبة. 
 
ملاحظة النسبة بين الأدلة الثلاثة 
 
والحل هو ان ههنا أدلة ثلاثة وليس دليلين أي انه لو كنا وحكم العقل و(ليتفقهوا) فالأمر كما ذكر مع الأخذ والرد، لكن عندنا ثلاثة أدلة: حكم العقل بدفع الضرر المحتمل الملزم بالعلم، وعندنا (ليتفقهوا) وعندنا (اعلموا) المطابق لحكم العقل، فالعقل يلزمنا بالعلم والدليل النقلي ألزمنا بالعلم، فعلينا ان نحلل النسبة بين (تفقهوا) و(اعلموا) وسينتج ذلك الصور الأربعة الماضية، فعلى حسب معادلة الصور الأربعة الماضية يتضح حال الدليل النقلي مع الدليل العقلي. 
 
وحسب الرأي المنصور فإن هذه الأدلة الثلاثة ينبغي أن تلاحظ في عرض واحد لا بنحو التعاقب، كما طرح في بحث انقلاب النسبة من انه لو وجدت ثلاث أدلة بحيث لو لوحظت في عرض واحد لكانت النسبة بين احدهما والآخر فرضا ( من وجه )كما لو لوحظ الأول مع الثالث، اما لو لوحظ الأول مع الثاني أولاً, لانقلبت النسبة بين الأول والثالث إلى عموم وخصوص مطلق مثلا, والمنصور[3] ان تلاحظ الأدلة في عرض واحد لأن الشارع الأقدس ملتفت إلى مختلف أدلته فكلما ألقى دليلا فهو محيط بأدلته الأخرى، نعم إذا كان المتكلم قاصراً كالمشرعين العاديين لكان من الوارد بحث انقلاب النسبة، لكن الشارع حيث ألقى الدليل النقلي كان ملتفتا إلى الدليل العقلي وملتفتاً إلى دليله الثالث الذي اقتضت مصلحة التدرجية عدم طرحه الآن مما يترك تفصيله في محله، ونترك بقية البحث إلى الغد بإذن الله تعالى. 
 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. 
 
 
 
 
[1] - إذ ان باب التفعل يأتي للطلب كـ(تبينه) أي طلب بيانه. 
 
[2]- الكفاية ج1 بحث المطلق والمقيد ,فيقول ان العام دلالته على العموم بالوضع والمطلق دلالته على العموم بمقدمات الحكمة. 
 
[3] - تبعاً للشيخ الأنصاري والاخوند الخراساني

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1434ه  ||  القرّاء : 5319



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net