||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 271- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (1)

 83- من فقه الحياة: استبدال عناوين المحرمات بعناوين أخرى جذابة وبراقة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 217- الاهداف الثلاثة العليا للمؤمن والمهاجر والداعية: فضل الله، ورضوانه، ونصرة الله ورسوله

 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)

 256- إطلاقات (الفقر) وأنواعه، وهل هو قمة الكمال أو مجمع الرذائل؟

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090548

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 330- المستظهر من الأقوال الثلاثة وأدلتها ـ الميرزا عبد الهادي الشيرازي : يجب التقليد في المستنبط الوجوب تخيري ، وفرقه عن الجريان ـ كاشف الغطاء : يلزم الرجوع في (العرفية ) أقول : دليله وتعميمه لكل المبادئ .

330- المستظهر من الأقوال الثلاثة وأدلتها ـ الميرزا عبد الهادي الشيرازي : يجب التقليد في المستنبط الوجوب تخيري ، وفرقه عن الجريان ـ كاشف الغطاء : يلزم الرجوع في (العرفية ) أقول : دليله وتعميمه لكل المبادئ
الأحد 27 محرم الحرام 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
من الأدلة على ان مجرى التقليد هو الموضوع بنفسه 
 
الظاهر ان الموضوع المستنبط، بنفسه يقع مورداً للتقليد ومحّلاً له، ولا بد من بيان ذلك إمكاناً وحسناً ووقوعاً: 
 
اما امكانه فلأن صحة التقليد فيه أو فقل حجية رأي المجتهد على العامي فيه، اعتبار والاعتبار خفيف المؤونة وأمره بيد المعتبر 
 
واما حسنه، فلأنه لا شك في أن فيه تيسيراً وتسهيلاً على المكلف العامي، إذ تكليفه بان يجتهد في الموضوع المستنبط بل حتى الصرف، شاق نوعاً فمثلاً تكليف العامي تعييناً بان يفحص بنفسه عن كون سمك الخاويار ذا فلس أو لا([1]) شاق، بل لعل أكثر بياعي السمك لا يعلمون ذلك([2]) فكيف بعامة الناس فمن التسهيل تجويز رجوعه للمجتهد في ذلك، وكذلك الحال في المئات من الموضوعات الصرفة والمستنبطة سواء أَأِشتبهت مفهوماً أم اشتبهت مصداقاً. 
 
واما وقوعه فلبناء العقلاء عليه([3]) وشمول الإطلاقات له، كما سبق وسيأتي النقاش فيهما وجوابه بإذن الله تعالى. 
 
هل الشرع هو المرجع في المستنبط العرفي أيضاً؟ 
 
وقال الشيخ كاشف الغطاء (العرفية كالغناء والصعيد([4]) والكعب وأمثالها مما([5]) يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية في تعيين مراد الشارع منها فان التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي) 
 
أقول: قد يورد على قوله (يلزم...) بان المرجع في (العرفية) هو العرف لا الشرع كما ان المرجع في اللغوية اللغة لا الشرع نعم المستنبطة الشرعية، المرجع فيها الشرع 
 
وقد يجاب: بان العرفية حيث يحتمل تصرف الشارع فيها بالتوسعة والتضييق كما فعل في (الوطن) على رأي جمع، وغيره، لذا كان لا بد من الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية ليعلم تصرف الشارع من عدمه وعلى تقدير تصرفه ما هي حدوده لديه؟، وليس ذلك مما يتأتى من العامي. 
 
وعليه فالمرجع في المستنبطة الشرعية، أدلة الشارع وهو واضح اما اللغوية والعرفية فحيث يشك في تصرف الشارع فيها كان لا بد من الرجوع لأدلته أولاً فإذا أحرز تصرفه أخذت حدوده من الفقيه ولا يحق للعامي التفرد وإعمال نظره، وإذا أحرز عدمه فانه وإن كان له([6]) أن يحرز الموضوع بنفسه إلا ان المقلد بالمآل آخذ بقول الفقيه في (العرفية) وانها مما لم يتصرف الشارع فيها فقد بنى عليه([7]) في صحة تشخيصه وإحرازه انه مبرئ لذمته ان لم يُرتبِّ عليه الحكم أو رتّبه. 
 
بعبارة أخرى: الفحص عن كونه مما تصرف فيه الشارع أو لا، مما يعود فيه إلى الفقيه 
 
من وجوه لزوم الرجوع في المستنبَط إلى الشرع 
 
ثم انه قد يستدل له على لزوم الرجوع إلى الأدلة الشرعية في الموضوع المستنبط العرفي، بانها موضوعات أحكام الشارع وكونها دخيلة في ثبوتها([8]) حسب ضيقها وسعتها([9]) ولأنه يحتمل تصرفه فيها - فكيف إذا أحرز انه قد تصرف - فلا بد من الفحص باستنطاق الأدلة 
 
تعميم تلك الوجوه لمطلق المبادئ 
 
وعليه: فإذا كان ذلك هو الدليل، عمّ كافة المبادئ سواءاً أكانت بلاغية أم منطقية أم غيرها مما يقع في طريق الاستدلال على أحكامه، وذلك لنفس الوجوه السابقة([10]) فلا بد لإحراز عدم تصرف الشارع في الأدلة بالنفي أو التوسعة أو التضييق، من الرجوع إليه([11]) ولو شك لزم الفحص، فان من الواضح تصرف الشارع في الحجج والامارات بالنفي أو التضييق أو التوسعة: اما الأول فكنفي حجية الاستحسان والقياس أو حجية قول المرأة في الهلال، واما الثاني فكتقييده حجية البينة بالقيود المعروفة حسب أبوابها([12]) 
 
واما الثالث فكتوسعته امارِيّة اليد والسوق بما هو أوسع من ما يبني عليه العقلاء 
 
والحاصل: ان حال مبادئ الاستنباط حال الأحكام في وجوب الاجتهاد فيها أو التقليد أو الاحتياط. 
 
الوجوب التخييري للاجتهاد 
 
وقال السيد عبد الهادي الشيرازي (يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية). 
 
أقول: قوله (يجب) يريد به الوجوب التخييري بينه وبين الاجتهاد والاحتياط لوضوح ان حالها ليس فوق حال الأحكام نفسها حيث يُخيّر المكلف فيها بين الثلاثة. 
 
فرق (يجب) عن (يجري) 
 
ثم انه لا فرق من حيث المآل بين قوله (يجب) وقول الآخرين (يجري فيها التقليد) أو (هي مورد له) أو ما أشبه؛ وذلك لأن كل ما كان مجرى للتقليد، وجب فيه التقليد – تخييراً – إن كان مقتضاه الوجوب([13]) فلا يتوهم ان قوله (يجب) أبعدُ غوراً من قولهم (يجري) أو هو أكثر منه دلالة وأشد منه حكماً. 
 
وعليه فالدليل على أي منهما هو الدليل على الآخر كما ان نفي أحدهما نفي للآخر. وبعبارة أخرى: احدهما إشارة للحكم الوضعي والآخر للتكليفي وهما متلازمان في مثل المقام. فتدبر 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) هذا مثال للشبهة المصداقية وهي الأسهل فما بالك بالمفهومية؟ فتدبر 
 
([2]) إذ هنالك خلاف فقال قوم انه لا فلس له وقال قوم ان له فلساً قليلاً وانه يسقط في كثير من الأحيان بالاحتكاك أو غيره، فهو كسمك الكعند الذي قيل انه يسقط إثر خوفه عند اصطياده. 
 
([3]) أي على الرجوع إليه، وارتكازهم على صحته. 
 
([4]) الظاهر ان (الصعيد) موضوع مستنبط لغوي لا عرفي، ولعل الكعب كذلك فتأمل. 
 
([5]) يمكن اعتبار (مما يلزم...) خبراً أو صفة. 
 
([6]) الجواز هنا بالمعنى الأعم – على الرأيين - 
 
([7]) (عليه) على قول الفقيه (إحرازه) أي إحراز العامي. 
 
([8]) أي كون الموضوعات دخلية في ثبوت أحكامها لها. 
 
([9]) وذلك كالربا مثلاً فانه موضوع عرفي لكن الشارع، بناءاً على رأي من يرى جوازه مع الضميمة الطفيفة، نفى كونه ربا أو نفي كونه ربا محرماً فارتأى انصراف الأدلة عنه. 
 
([10]) فكما ان موضوعات الأحكام لها مدخلية فيها كذلك أدلتها له المدخلية فيها، وكما يحتمل تصرفه فيها يحتمل تصرفه في هذه أيضاً، ولذا تجد ان قوله ((عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ))* وجواب الإمام (نعم) له أكبر المدخلية في الأحكام وثبوتها وطرقها وبمن تثبت. 
 
* وسائل الشيعة ج27 ص147 
 
([11]) أي إلى الشارع. 
 
([12]) كباب السرقة أو الزنا... الخ 
 
([13]) احترازاً عما كان مقتضاه الإباحة أو الكراهة أو حتى الاستحباب فلا يجب فيه التقليد لعدم وجوب أصله، إلا لو أراد النسبة للشارع توقيّا من الكذب والتشريع.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 27 محرم الحرام 1435هـ  ||  القرّاء : 3839



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net