||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 318- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 6 عمران البلاد بتفويض الاراضي للناس ونهوضها

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 6-ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق, وتطويع منهج فقه اللغة

 بعض العوامل الاقتصادية لإنتاج الثروة ومكافحة الفقر

 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)

 429- فائدة فقهية: من أحكام الجلوس الاضطراري في الصلاة

 88- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-1



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28083231

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 385- تتمة البحث التطبيقي : وجوه خمسة اخرى لقوله ( عليه السلام ) (( ثلاثة لا تقي فيهن احداً : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج )) .

385- تتمة البحث التطبيقي : وجوه خمسة اخرى لقوله ( عليه السلام ) (( ثلاثة لا تقي فيهن احداً : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ))
الاربعاء 10 جمادى الاولى 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
تتمة البحث التطبيقي حول روايات : لا تقية في مسح الخفين و ... 
 
سبق انه وردت روايات عديده، وفيها الصحاح، تصرح بعدم وجود التقية في امرين او ثلاثة، بــ فقد روى في الكافي: (( قلت له: (في مسح الخفين (تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج ))[1]. 
 
وفي صحيحة او مصححة هشام عن ابي عمر الاعجمي ((ولا دين لمن لا تقية له، و التقية في كل شيء الا في النبيذ و المسح على الخفين))[2] 
 
ورواية عمرو بن مروان[3] (( قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ان هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فان لم أشربه خفت ان يقولوا فلانيٌّ فكيف اصنع؟ فقال: اكسره بالماء قلت: فان انا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا ))[4]. 
 
وحديث الاربعمائة ( ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية )[5]. الى غيرها من الروايات 
 
وقد سبقت وجوه خمسة في معالجة هذه الروايات .. وبقيت وجوه خمسة اخرى وهي: 
 
الوجه السادس : المراد نفي وجوب التقية في الموارد الثلاثة ، لانفي جوازها 
 
الوجه السادس : ان المراد بها نفي وجوب التقية في هذه الموارد الثلاثة... 
 
وتوضيح هذا الوجه يعتمد على الاشارة الى كبرى المسألة وهي: هل التقية رخصة او عزيمة؟ 
 
فان قلنا بان التقية عزيمة كانت هذه الثلاثة استثناءاً منها فيكون المراد بـ( لا اتقي فيهن احداً ) اي تقية واجبة ، فهنا مقدَّر محذوف، وكذلك يفسّر حديث الاربعمأة بأن يقال انه يراد بـ( ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية ) اي تقية واجبة وهكذا 
 
وان قلنا بان التقية رخصة ، كانت هذه الثلاثة بعد تقدير المحذوف ، على القاعدة الكلية، فتأمل[6] 
 
ولنذكر احدى روايات كونها رخصة ثم تعليق الشيخ الطوسي عليها فقد روى الحسن - أنّ مسيلمة الكذّاب اخذ رجلين من اصحاب رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم )، فقال لأحدهما : اتشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ 
 
قال: نعم 
 
ثم دعا بالآخر فقال: اتشهد انّ محمداً رسول الله؟ 
 
قال: نعم. 
 
قال له: اتشهد أنّي رسول الله؟ 
 
قال: إني أصمّ! 
 
قالها ثلاثاً كل ذلك يجيبه بمثل الاوّل ، فضرب عنقه. 
 
فبلغ ذلك رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال: (( أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه ، وأخذ بفضله فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله، فلا تبعة عليه[7])) 
 
وعلَّق الشيخ الطوسي في التبيان على هذه الرواية بقوله: 
 
فعلى هذه تكون التّقيّة رخصة، والافصاح بالحقّ فضيلة. وظاهر اخبارنا يدلّ على انّها واجبة وخلافها خطأ[8])) 
 
وهنا موطن التدبر في الوجه السادس وهل انه جمع تبرعي؟ ام ان من الروايات ما يشهد عليه؟ 
 
هذا اضافة الى عدم وجود خصوصية لهذه الثلاثة في ذلك سواء اقلنا بان التقّية رخصة ام عزيمة ، لوجود ما هو اهم منها . فتدبر جيداً . 
 
الوجه السابع : المراد نفي جواز التقية المداراتية 
 
الوجه السابع: ان المراد بها نفي جواز ( التقية المداراتية ) في هذه الموارد الثلاثة 
 
توضيح ذلك: ان البعض ادعى انقسام التقية الى قسمين : التقية لدفع الضرر والتقية لجلب المنفعة[9] مع قطع النظر عن المناقشة في صحة هذا المصطلح[10] فان هناك روايات تدل على اصل المطلب، ومنها مارواه في ( الكافي ) عن هشام الكندي قال: (( سمعت ابا عبد الله( عليه السلام ) يقول: إيّاكم أن تعملوا عملاً نعيّر به، فإن ولد السّوء يعيّر والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً، ولا تكونوا عليه شيناً، صلّوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم، والله ما عبد الله بشيء احبّ اليه من الخبء، فقلت : وما الخبء؟ قال: التّقيّة ))[11] 
 
ومنها: ما رواه في (الكافي ) ايضاً عن مدرك بن الهزهاز ، عن ابي عبد الله( عليه السلام ) قال: (( رحم الله عبداً اجترّ موّدة النّاس الى نفسه، فحدثهم بما يعرفون ، وترك ما ينكرون))[12] 
 
وحاصل هذا الوجه: ان التقية المداراتية مأمور بها ثم ان روايات ( لا تقية في مسح الخفين ) تكون استثناء منها. 
 
بعض المناقشات على الوجه السابع 
 
ولكن قد يورد على هذا الوجه: ان دائرة التقية المداراتية هي المباحات والمكروهات والمستحبات، اما المحرمات فلا تُحلّل بعنوان انها تقية مداراتية ( ان اريد بها صرف التحبيب والتقريب لا دفع الضرر ) 
 
بل ان الامثلة المذكورة في الروايتين كلها من دائرة اللااقتضائي وليس فيها فعل الحرام للتقرُّب اليهم ، وحينئذٍ فان تلك الثلاثة لاشك انها محرمة فليست داخلة في كلي عنوان ( المشرَّع من التقية المداراتية ) كي تستثنى. 
 
هذا اضافة الى انها لو كانت مندرجة فيها لما كان وجه لا ستثنائها بخصوصها لكون بعض غيرها من المحرمات اولى بالاستثناء. فتأمل 
 
هذا اضافة الى معارضة روايات اخرى لتينك الروايتين[13] او كونها اخص منها مطلقاً[14] ((ومنها ما رواه في (الكافي) عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه السلام ) - في حديث- ان المؤمن اذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف واظهر وكان له ناقضاً, الا ان يدعي انه اما عمل ذالك تقية , ومع ذالك ينظر فية , فان كان ليس مما يمكن ان تكون التقية في مثلة لم يقبل منه ذلك لان للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له, وتفسير ما يتقى مثله ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله , فكل شيئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيه مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز ))[15] 
 
ومنها: مارواه الطبرسي في (الاحتجاج ) عن ابي محمد الحسن بن علي العسكري( عليه السلام ) - في حديث (ان الرضا( عليه السلام ) جفا جماعه من الشيعه وحجبهم, فقالوا: يا بن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم، والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب، أي باقية تبقى منا بعد هذا؟ 
فقال الرضا( عليه السلام ): اقرؤا: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)[16] والله ما اقتديت إلا بربي( عز وجل ) وبرسوله وبأمير المؤمنين ومن بعده من آبائي الطاهرين عليهم السلام، عتبوا عليكم فاقتديت بهم. 
 
قالوا: لماذا يا بن رسول الله؟ 
قال: لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين! ويحكم إن شيعته: الحسن والحسين وسلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعمار، ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره، وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، وتقصرون في كثير من الفرائض وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لا بد من التقية)[17] 
 
ومنها : مارواه الشيخ في (التهذيب)عن أبي حمزة الثمالي قال: ((لن تبقى الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقى، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم (عليه السلام) ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من أهل النفاقِ حد الله))[18] فتأمل. 
 
الوجه الثامن : اطلاقات روايات التقية آبية عن التخصيص... 
 
الوجه الثامن: ان اطلاقات روايات التقية آبية عن تخصيصها بمثل هذه الامور الثلاثة فيجب حملها على الكراهة، فلاحظ مثلاً : 
 
مارواه الكليني في (الكافي ) بسنده عن محمد بن مروان , عن ابي عبدالله( عليه السلام ) قال: ((كان ابي ( عليه السلام ) يقول : يقول : وأي شئ أقر لعيني من التقية ؟ إن التقية جنة المؤمن ))[19] اذ الروايتان الاوليتان مجملتان – اللهم الا ذيل الاولى – فلا تعارضان تينك السابقتين . فتأمل 
 
مارواه ايضا في الكافي عن حريز عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال :( التقيه ترس الله بينه وبين خلقه)[20] 
 
مارواه الكليني عن ابن ابي يعفور عن الصادق( عليه السلام ) - في حديث -:(لا ايمان لمن لاتقيه له)[21] 
 
مارواه في (الكافي ) عن حبيب بن بشير قال : قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) (سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شئ أحب إلي من التقية! يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله! يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله، يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا )[22] 
 
مافي تفسير الامام الحسن العسكري( عليه السلام ) ايضاً قال : (وقال رسول الله( عليه السلام ) مثل مؤمن لاتقيه له كمثل جسد لارأس له )[23] وغيرها... 
 
فان لسانها آب عن التخصيص بـ( الا في هذه الثلاثة ) ! والحاصل ان معنى الروايات على هذا الوجه سيكون ( لا اتقي فيهن احداً ) اي تقية راجحة بل هي مكروهة (أي لا اتقي فيهن لكراهة التقية فيهن). فتأمل 
 
الوجه التاسع : انها مجملة فيرد علمها الى اهلها 
 
الوجه التاسع: انها مجملة فيرد علمها الى اهلها وذلك اذا لم يتضح للفقيه تمامية احدى الوجوه الثمانية السابقة 
 
الوجه العاشر : انها مطروحة لمعارضتها للقواعد ولإعراض المشهور عنها 
 
الوجه العاشر: انها مطروحة لمعارضتها لاطلاقات الكتاب والسنة الآبية عن التخصيص ومعارضتها للمستقل العقلي ولاعراض المشهور بل المجمع عليه – الا الشاذ النادر – عنها 
 
ثم ان الفرق بين التوقف ورد علمها الى اهلها وبين طرحها ، كبير ، وقد ذكرنا في بعض مباحثنا خمسة فروق وثمرات لذلك. 
 
شاهد من الرويات على بعض الوجوه السابقة 
 
بقي : ان بعض الروايات الاخرى ، تدل على بعض وجوه الجمع السابقة 
 
ومنها ما رواه الشيخ في ( التّهذيب ) عن ابي الورد ، قال: ( قلت لأبي جعفر( عليه السلام ): إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً عليه السلام أراق الماء ثمّ مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي( عليه السلام ) فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ قال: لا، إلاّ من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك )[24] فانها تؤكد الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ الطوسي، كما تنسجم مع الوجه الرابع والخامس، وتؤكد الوجه الثامن، فتأمل جيداً، وللحديث صلة. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1] - الكافي ج3 ص32 
 
[2] - وسائل الشيعة ج16 ص 215 
 
[3] - وهي صحيحة أو كالصحيحة 
 
[4] - وسائل الشيعة ج25 ص 351 
 
[5] - الخصال: 614 
 
[6] - اذ يرد عليها ان ظاهرها الخصوصية ونفي الحكم عن غيرها. وفيه ان العدد لا مفهوم له . وان اثبات الشيء لا ينفي ما عداه . كما يرد ما سيأتي في المتن من انه لاخصوصية لهذه الثلاثة في نفي وجوب التقية عنها دون غيرها . فتأمل 
 
[7] - الطوسي / التبيان في تفسير القرآن 2: 435. 
 
[8] - المصدر السابق 
 
[9] - وهل المنفعة خاصة بمنفعة هدايتهم او تقريبهم للحق، او عامة لمطلق المنفعة حتى المادية؟ الظاهر الاول على تقدير قبول التقية المداراتية 
 
[10] - اذ ظاهر ( التقية ) الوقاية من الضرر وظاهر ( المداراة ) جلب المنفعة فهما متخالفان متدافعان ، نعم لوقصد من المداراة خصوص ما يدفع بها الضرر كانت صغرى التقية 
 
[11] - الوسائل، ج11 ، الباب 26 من ابواب الأمر بالمعروف، ح2 
 
[12] - المصدر السابق ح4 / الوسائل، ج11 ، الباب 26 من ابواب الأمر بالمعروف، ح4 
 
[13] - اي مع دعوى تعميمها ، والا فان الظاهر هو ما ذكرناه من ان روايات ( المداراة ) انما هي في دائرة اللااقتضائي و اما هذه الروايات فهي في دائرة استعمال التقية حيث تحرم اي حيث يجب الجهر بالحق او الاعلان بالنصرة او ما اشبه. 
 
[14] - كالرواية الثالثة الاتية بل وكالرواية الاولى 
 
[15] - الوسائل – كتاب الامر بالمعروف باب 25 ح 6. ج 11 ص 469 
 
[16] - سورة الشورى: اية 30 
 
[17] - الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج 2 - الصفحة 237 
 
[18] - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 6 - الصفحة 172 
 
[19] - أصول الكافي 2 : 220 / 14 ، باب التقية . 
 
[20] - شرح أصول الكافي مجلد 9 صفحه 125 
 
[21] - الوسائل – كتاب الامر بالمعروف باب 24 ح 6. ج 11 ص 460. 
 
[22] - شرح أصول الكافي مجلد 9 : صفحه: 120 
 
[23] - الوسائل: 11 \ 483 ح 1 
 
[24] - وسائل الشيعة ج 1 باب 15 من أبواب الوضوء الحديث5

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 10 جمادى الاولى 1435هـ  ||  القرّاء : 5687



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net