||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 لماذا لم يصرح باسم الامام علي عليه السلام في القران الكريم

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر

 137- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((والله إنّا لا نعد الرجل فقيهاً حتى يعرف لحن القول))

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 120- التبليغ في معادلة الاحتياط و الإعداد و الاستعداد

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700510

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:48

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 386- التفصيل في صحة رجوع المجتهد في مبادئ الاستنباط لاهل الخبرة فيها، بينما لو كان بالخلاف وعدمه والمناقشة بان المرجع اطلاق الأدلة النقلية وعموم العقلية ــ التفصيل بين صورة الانحصار وعدمها .

386- التفصيل في صحة رجوع المجتهد في مبادئ الاستنباط لاهل الخبرة فيها، بينما لو كان بالخلاف وعدمه والمناقشة بان المرجع اطلاق الأدلة النقلية وعموم العقلية ــ التفصيل بين صورة الانحصار وعدمها
السبت 20 جمادى الاولى 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
التفصيل بين صورة الظن بالخلاف وغيرها 
 
وقد يفرق بين ( العامي ) في رجوعه للمجتهد وبين ( المجتهد ) في الفروع غير الخبير في مبادئ الاستنباط (كالنحو والصرف والبلاغة والرجال وغيرها) في رجوعه للخبير بها، 
 
بالتفصيل: في ( الفقيه ) برجوعه الى اهل الخبرة ، في المبادئ ، فيما لو لم يظن بالخلاف دون ما اذا ظن بالخلاف ، عكس ( العامي ) الذي عليه ان يرجع الى المجتهد أي سواء اظن بالخلاف ام بالوفاق ام شك. 
 
رأي ( الفقه ) ودليله 
 
لكن ارتأى السيد الوالد في ( الفقه ) الحجية مطلقاً[1] واستدل عليها ( وعلى نفي التفريق ) بـ(( والتفريق بأن العامي يلزمه الأخذ وان ظن بالخلاف ، والفقيه لا يجوز له الاخذ اذا ظن بالخلاف، غير سديد؛ اذ الفقيه اذا رأى اهل الخبرة من اللغويين يفسرون لفظاً بمعنى ولم يكن له حجة على خلافه لم يجز له بناء الحكم الشرعي على خلاف ارائهم وان ظن بالخلاف ، لوضوح عدم معذورية الشخص اذا اعتذر في مخالفة الامر بأنه لم يفهم من الامر ما يفهمه اللغة والعرف . وقد تقرر في محله ان الظواهر حجة ولا تشترط بالظن بالوفاق او الخلاف ))[2] 
 
( التحقيق ) في ضمن امور: 
 
اقول: ينبغي تحقيق المقام على المباني والاشارة الى عناوين ادلتها اولاً ، ثم مناقشة بعض ما ذكره u ، وذلك في ضمن امور: 
 
1- التفريق بين القول بحجية رأي اهل الخبرة وعدمه 
 
الامر الاول: ينبغي التفريق بين مالو ذهبنا الى ان رأي اهل الخبرة حجة[3] او لا: 
 
فعلى الثاني لا فرق بين المقلد ( في رجوعه للمجتهد ) والمجتهد ( في رجوعه لاهل الخبرة في المبادئ ) سواءاً اظن كل منهما بالوفاق او الخلاف او شك فانه ليس بحجة مطلقاً. 
 
وعلى الاول : فهو حجة في حق كل منهما وان ظن بالخلاف. 
 
والمقصود من الظن في كل فروض المسألة الظن الشخصي. 
 
2ـ التفصيل او التعميم منوط بالادلة العقلية والنقلية 
 
الامر الثاني: ان تحقيق ذلك منوط بالعودة الى ادلة الحجية[4] والتفريق بين كونها ادلة نقليه او عقلية .. توضيحه: 
 
أ – لو قلنا ان دليل الحجية : بناء العقلاء او سيرتهم 
 
انه تارة يقال: بان الدليل على حجية رأي الفقيه والخبير[5] هو ( بناء العقلاء ) او ( سيرتهم ) وعندئذٍ قد يقال : بانها ادلة لُبيّة يقتصر فيها على القدر المتيقن وهو صورة ما لو لم يظن بالخلاف[6] . 
 
لكن الظاهر العموم في بنائهم؛ لاحراز انهم لا يعتنون بالظن الشخصي بالخلاف[7] الاترى ان المريض – غير الخبير – لو لم يعمل بما وصفه له الطبيب الثقة ، فمات او تلفت احدى قواه او اعضائه ، فانه لا يعذره العقلاء وان تعلَّل بانه ظن ظناً شخصياً بالخلاف ؛ اذ يقال له ان ظنك الشخصي لا قيمة له ما دمت غير خبير وان قول الطبيب كان حجة بحقك، ولا تُسقِط اللاحجةُ الحجةَ عن الحجية[8] 
 
ب ـ لو قلنا: ان دليلها العمومات والاطلاقات 
 
وتارة يقال: بان الدليل على الحجية هو الادلة النقلية مثل (( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ))[9] ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))[10] ( واجلس في المسجد وافت الناس )[11] 
 
وحينئذٍ قد يقال بانها مطلقة تشمل صورة الظن الخلاف كصورتي الشك والظن بالوفاق . 
 
شمول الادلة النقلية لمبادئ الاستنباط 
 
لا يقال : ( اسألوا اهل الذكر ) و ( ليتفقهوا في الدين ) واشباهها لا تشمل المسائل الرجالية والتفسيريه واللغوية والصرفية وشبهها؟ 
 
إذ يقال : بل تشملها لكونها فيما اذا وقعت طريقاً الى استنباط الحكم الشرعي، من الدين ؛ فانها عرفاً كذلك ، وهي بالحمل الشائع الصناعي كذلك وذلك لتحيُّث المسائل بعناوين جهاتها، كما ان العالم بها هو من ( اهل الذكر ) عرفاً وبالحمل الشائع ، بل ان بعضها ، كالتفسير والرجال ، هي بنفسها من الدين . وقد فصلناه سابقاً فلانطيل ، كما لعله سيأتي مزيد بيان له . 
 
اللهم الا ان يدعى الانصراف. وفيه ما سيأتي عند الجواب على الوجهه الثالث 
 
التفصيل بين صورة الانحصار وعدمه 
 
وقد يُفصّل بين صورة الانحصار وعدمه ، بأن يقال : بان اهل الخبرة ، كالطبيب و اللغوي والرجالي و ...، ان انحصر في واحدٍ فقوله حجة مطلقاً اي وان ظن غير الخبير المراجع له ، ظناً شخصياً بالخلاف ، وان لم ينحصر فلا ، الا اذا ظن بالوفاق او حتى لو شك دون ما لو ظن بالخلاف ، لوجود المندوحة[12]. فتأمل[13] وللحديث صلة. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1] - أي حجية قول اهل الخبرة على الفقيه مطلقاً اي حتى اذا كان ظنه الشخصي على الخلاف 
 
[2] - الفقه : السيد محمد الحسيني الشيرازي( دام ظله ) - كتاب الاجتهاد والتقليد الجزء الاول – صفحة464 
 
[3] - أي في حق اهل الخبرة الآخر الذي لم يحقِّق بالفعل في المسألة فكان جاهلاً بها بالفعل وان كانت له ملكه الاستنباط وقوته 
 
[4] - اي حجية راي الفقيه لمقلديه، وحجية رأي اهل الخبرة ، لغيرهم : من اهل الخبرة وغيرهم، فهذه مسائل ثلاثة. 
 
[5] - لغير الخبير، او حتى للخبير الآخر الجاهل بالفعل بالمسألة 
 
[6] - لا يخفى ما يستلزمه القول من عدم حجية رأي الفقيه على العامي اذا ظن العامي بالخلاف (اي ظناً لا منشأ نوعي له) من الفساد، خاصة في هذه الازمنة التي كثر فيها العوام الذين يرون لا نفسهم رأياً في مقابل مختلف اراء الفقهاء ! وهذا مع قطع النظر عن استدلالنا بعموم ادلة الحجية النقلية بل والعقلية كبناء العقلاء لان بنائهم على الاعم 
 
[7] - من العامي ، بل ومن الخبير الذي لم يحقق في المسألة بالفعل فهو جاهل بها بالجهل الشائع الصناعي لكنه ظن ظناً شخصياً بالخلاف من مجرد سماعه رأي الخبير الآخر 
 
[8] - الا لو بنى العقلاء على ذلك كاسقاط الشهرة – على القول بانها ليست حجة – الخبرَ الصحيح عن الحجية لمعارضتها له ، على القول بذلك 
 
لكنهم لا يقولون بذلك في معارضة الظن الشخصي من غير الخبير ، للظن النوعي الحاصل من قول الخبير. فتدبر 
 
[9] - سورة التوبة: اية 122 
 
[10] - سورة النحل : اية 43 
 
[11] - بناء على دلالته التزاماً ، عرفاً ، على لزوم العمل بفتواه مطلقاً سواء اظن بالخلاف ام لا 
 
[12] - وقد يقال : انه إن لم ينحصر فهو حجة تخييرية. 
 
[13] - واما المنصور فهو : الحُجية مطلقاً ؛ بعموم الادلة، الا اذا عارضته حجة اخرى ، كما لو عارض اي الطبيب او اللغوي رأي طبيب او لغوي آخر

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 جمادى الاولى 1435هـ  ||  القرّاء : 3468



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net