||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 98- من فقه الحديث: شرح موجز لرواية رضوية (عليه الاف التحية والثناء) عن الله تعالى

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 302- الفوائد الأصولية (الحكومة (12))

 352- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (3)

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 145- بحث روائي فقهي: معاني الكفر الخمسة

 346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي

 73- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -7 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نظرية كانت في (النسبية الذاتية) وإجابات ستة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28083539

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 392- الوجه السادس والسابع جواباً على شبهة النتيجة تتبع اخس المقدمتين .

392- الوجه السادس والسابع جواباً على شبهة النتيجة تتبع اخس المقدمتين
الاحد 28 جمادى الاولى 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
الوجه السادس: المقدمتان تنتجان الأخس لكن لا تنفيان الأشرف 
 
الوجه السادس: ان تبعية النتيجة للمقدتين يراد به انهما بما هما هما لا تنتجان بمقتضى أشرفِ المقدمتين واعمهما بل تنتجان بمقتضى اخصهما واخسهما، لكن من غير ان تنفيان صحة الاشرف الاعم ، وعدم انتاج الاعم الأشرف غير اقتضاء ضدهما 
 
والحاصل انهما (لا بشرط) بالنسبة للأكثر وليس (بشرط لا). 
 
وبعبارة اخرى: مفادهما ومؤداهما ليس اكثر من ذلك ، لا أنهما يفيدان عدم الأكثر 
 
ويوضحه المثال التالي من الشكل الثالث: 
 
( بعض الشبهات المحصورة خطيرة ) 
 
( والشبهات المحصورة يجب الاجتناب عنها ) 
 
فالنتيجة هي – حسب قواعد انتاج الشكل الثالث -: ( بعض الخطيرة[1] يجب الاجتناب عنها ) لكن صحة هذه النتيجة لا تنفي صحة الأشرف الأعم وهو: ( كل الخطيرة يجب الاجتناب عنها ) غاية الأمر ان (الكلية) علمت من مناسبات الحكم والموضوع أو من الدليل الخارجي، لا من المقدمتين بذاتهما 
 
ومما يوضح ذلك اكثر، كما يتمم به الوجه الأول[2]، ان جواز تقليد المجهتد هو معلول حكم الشارع[3] فأمره بيده وليس معلول اجتهاده، ويشهد له التخلف: اذ قد يكون مجتهداً ولا يجوز تقليده كما لو كان فاسقاً أو عبداً أو غير طاهر المولد أو ما أشبهه، كما يشهد له امكان ان يعبّدناالشارع بتقليد المقلّد (كما لو رأه أقرب للاصابة من المجتهد) أو بعدم تقليد المجتهد، كما ذهب الي ذلك بعض الاخباريين، لكون الاجتهاد – كما قالوا - من القول بالرأي ومن الظن ولغير ذلك، أو باللجوء للاحتياط بدل تقليد المجتهد. 
 
والحاصل: ان جواز التقليد هو معلول حكم الشارع، وليس معلول الاجتهاد – اي اجتهاد المجتهد – فيمكن ان يحكم الشارع بجواز تقليد المجتهد في الفقه- المقلد في المبادئ، واما المصلحة[4] فمتحققة كما أشرنا الى ذلك سابقاً برؤيته اغلبية اصابة المجتهد في الفقه المقلد للأعلم في المبادئ أو غير ذلك من المصالح[5]. 
 
الوجه السابع: المقدمة الاضعف لا بشرط الإنضمام قد تكون أقوى بشرطه 
 
الوجه السابع: ان (المقدمة) من حيث هي هي قد تكون الأضعف، لكنها بشرط الإنضمام قد تكون الأقوى، فلا يصح القول ( تتبع أخس المقدمتين) علي اطلاقه: اي: بلحاظ كل مقدمة بذاتها، وبلحاظها حتي منضمة للمقدمة الثانية. 
 
والحاصل: ان المقدمة لا بشرط عن الإنضمام قد تكون أضعف، وبشرطه قد تكون اقوى. 
 
ولنوضح ذلك بمثالين: تكويني و عرفي ذوقي 
 
اما التكويني فكالغضروف الواصل بين العظام فإنه بضعفه و مرونتة كان السر في مرونة و سلاسة وسهولة حركة المفاصل ولو كان الواصل بين عظمين عظماً ثالثاً - وهو الاقوي في حد ذاته – لما كان للمجموع المرونة و السلاسة والاتقان بل كانت كل حركة مقرونة بالالام لإصطكاك العظام بعضها ببعض، فالنتيجة الأشرف وهي الراحة والسلاسة ومرونة الحركة نتجت من مجموع الاقوى والأضعف، ولو كانت ( اليد ) مثلاً مركبة من ثلاثة من العظام الاقوى كانت النتيجة هي الأسوأ. 
 
اما الذوقي: فكالأبنية والألبسة وغيرها ذات التصاميم التي تجمع بين التراث التقليدي القديم والإبداع التجددي المعاصر، فإن بعضها لهي في غاية الروعة والجمال بما لا تجده في الممحض في التقليد أو الممحض في التجديد، ويكفي تحقق ذلك في الجملة – بل ولو نادراً – لنقض الكبرى الكلية العقلية المدعاة[6]. 
 
الدليل الثالث علي عدم صحة التقليد في المبادئ:عدم كون المولى في مقام البيان 
 
سبق ان الدليل الثالث الذي قد يستدل به علي عدم صحة التقليد في مبادئ الاستنباط هو عدم تمامية مقدمات الحكمة الثلاثة: اما اولها فقد سبق 
 
(( أ- أن ادله الاجتهاد –كـ(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)[7] و(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[8] وأدلة التقليد كـ(فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه[9]) ليست في مقام البيان ، أو على الاقل لا يعلم أنها في مقام البيان ، من هذه الجهة أي من جهة الشمول للمقلد في المبادئ المجتهد في الفروع أي المجتزي طوليا ، بل هذه الجهة مغفول عنها عادة ، فكيف يحرز أنه في مقام البيان من جهتها ؟))[10] 
 
المناقشة: الاصل كونه في مقام البيان لو كان الطبيعي متعلَّقَ حكمه 
 
والجواب: اولاً: الأصل هو كون المولى في مقام البيان وذلك كلما جَعَلَ الكلي الطبيعي موضوعاً لحكمه أو مادةً لأمره، والاول كقوله تعالىٰ ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [11]) والثاني كقوله ( لِيَتَفَقَّهُوا [12]) فان مادة التفقه في ضمن هيئة (ليتفقهوا) مطلقة، ومن الواضح ان البيع بكل افراده وقع متعلقا لأحلَّ وكذا (التفقه في الدين) أي سواء كان مع التفقه في المبادئ أو مع عدمه 
 
لا يقال: لااطلاق لذلك، ويدل عليه ان ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [13]) اذ لا يستدل باطلاقها علي طهارة موضع العض؟ 
 
إذ يقال: الاطلاق والعموم انما هو بلحاظ افراد الكلي الطبيعي الذي كان مصباً للامر أو النهي أو الحكم الوضعي، لابلحاظ تحقق عنوان آخر له حكم آخر في المورد، فمثلاً ( احلّ اسم البيع ) يراد به كل البيوع من نقد ونسيئة و سلم أو ما أشبه، ولايعمُّ العناوين الاُخرى التي نسبتها معه من وجه أو التباين كالغش والضرر[14] وكذلك الآية فان مصب الكلام فيها هو (حلّية) ما صاده كلب الصيد[15] أما الطهارة فعنوان آخر. 
 
سلمنا: لكن قد يقال بالإنصراف[16]. 
 
سلمنا[17]: لكن لو لا الاجماع، لما كان وجه لعدم الاطلاق (لو لا الوجهين الأولين) 
 
والحاصل: إن الأصل هو إن المولى في مقام البيان وإنه ناظرلجهة الشمول للمتجزئ الطولي ايضاً أي المجتهد في الفروع المقلد في المبادئ، فتكون الأدلة علي صحة التقليد وجوازه وجريانه شاملة له. وللحديث صلة ... 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1] - من شبهات وغيرها 
 
[2]- عدم تمامية القاعدة في الاعتباريات 
 
[3] - أي هو من منشآته 
 
[4] - هذا دفع دخلٍ مقدر يستند الى تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات 
 
[5]- كمصلحة التسهيل أو مصلحة التخصص والتعمق الأكثر في الفقه بدل توزيع الطاقة والقدرة علي الاجتهاد في مجموعة متنوعة من العلوم ( كالرجال والدراية والصرف والبلاغة والمنطق وسائر المبادئ اضافة للفقه والاصول ) 
 
[6] - وهي: النتيجة تتبع أخس المقدمتين . 
 
[7] - سورة التوبة : اية 122 
 
[8] - سورة النحل: اية 43 
 
[9] - بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 2 - الصفحة 88 
 
[10] - الدرس 79 من مباحث الاجتهاد والتقليد ( التقليد في مبادئ الاستنباط ) 
 
[11] - سورة البقرة : اية 275 
 
[12] - سورة التوبة : ابة 122 
 
[13]- سورة المائدة : اية 4 
 
[14] - أي البيع الضرري والغشي 
 
[15] - اذ الاية ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) سورة المائدة : اية 4 
 
[16] - إنصراف ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ ) عن طهارة موضع العض 
 
[17] - أي سلمنا شمول الاطلاق للعناوين الاُخري- وليس كذلك- وسلمنا عدم الانصراف، فإن المانع عن القول بالطهارة الاجماع، والاصرنا الى الطهارة وان هذا من المستثنيات . فتامل.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 28 جمادى الاولى 1435هـ  ||  القرّاء : 4406



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net