||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 347- فائدة كلامية الملازمة بين عدم العقوبة والحلية الواقعية.

 365- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (14) الآيات المكية والمدنية، الضوابط والثمرات

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)

 183- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) ــ ايام الاسبوع حواضن للقِيَم وجسور وروابط بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) والزهراء والاوصياء ( عليهم السلام )

 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (12)

 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 موجز من كتاب نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقه

 99- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-12 جسور التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708117

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:34

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 397- تتمة الضابط العام : وان كان ملتفتاً... .

397- تتمة الضابط العام : وان كان ملتفتاً...
الثلاثاء 8 جمادى الثانية 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في ألأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
الصورة الثانية:ان يكون القيد ملتَفتاً اليه 
 
وهنها حالات: 
 
الحالة الاولى: ان يكون القيد مما يتركه الناس او اكثرهم ، عادة لو خُلُّوا وطبعهم . 
 
الحالة الثانية: ان يكونوا فريقين تجاه الالتزام بالقيد وعدمه. 
 
الحالة الثالثة: ان يكون القيد مما يعمل به الناس ويلتزمون به عادة او غالباً. 
 
الحالة الاولى : كون القيد مما يتركه الناس عادةً 
 
اما في الحالة الاولى، فان مقتضى الحكمة ان يذكر المولى القيد لو كان ذا مدخلية في حكمه ، والا لكان اغراءاً بالجهل ونقضاً للغرض ، فلو لم يذكره دلّ ذلك على عدم أخذه قيداً. 
 
ومثاله: ما لو قال (إ تبع العالم) فانه لو كان مقيداً عنده – اي المولى- بالعالم الطبيب ولم يذكره مع كون الناس غالباً لو اطلق لهم (اتبع العالم) فانهم لا يتقيدون بكونه طبيباً، لمكان مفوتاً لغرضه مغرياً بالجهل. 
 
وكذلك الامر في الحالة الثانية. 
 
الحالة الثالثة: كونه مما يلتزم به الناس عادة 
 
واما الحالة الثالثة، فقد يقال بان التزام الناس عادة او غالباً بذي القيد يغني عن اخذه لفظاً في موضوع حكم المولى ، ومثاله ما لو قال : (اكرم العالم) وكان الناس غالباً عندما يقال :(اكرم العالم) يلتزمون باكرام العالم العادل فقد يدّعى بان ذلك([1] ) يقيد اطلاق (اكرم العالم) اي يوجب حمله عليه واوضح منه ما لو قال:(إتبع العالم)([2]) 
 
وفيه : اولاً: ان مثل هذه السيرة لو فرضت، لا جهة لها اذ لعل التزامهم بالقيد لرجحانه بنظرهم لا لوجوبه فلا يدل على كونه لازما بنظر المولى مأخوذاً في موضوعه بنحو التقييد. 
 
وثانياً : ان هذه السيرة انما تنفع لو كانت مستغرقة تامة عامة ، دون ما لو كانت غالبية اذ هي حينئذٍ بحكم المهملة فلا يصح التعويل عليها ، خاصة اذا لا حظنا ان ملاكات احكام الشارع مجهولة لدينا فلابد ان يؤخذ منه الموضوع بكافة حدوده وقيوده وشروطه وموانعه وروافعه وقواطعه ومزاحماته، فاذا لم يذكر قيداً دلّ على عدم مدخليته في حكمه.([3]) 
 
النـتـــــيــــجـــة: 
 
والحاصل : ان المطلق لا يحمل على ذي القيد وان التزم الناس ،عادة ، به اذا كان المولى في مقام بيان القضية الحقيقية و(التعليم) ، نعم لو كان في مقام الفتوى وبيان القضية الخارجية ، لاخل ذلك([4]) بالاطلاق كما سبق.([5]) 
 
الفرق بين احتمال كون امرٍ قيداً او مقومِّا 
 
لكن هذا كله فيما لو احتمل كون (الاجتهاد في المبادئ) قيداً لـ(الاجتهاد في الفقه)([6]) دون ما لو احتمل كونه مقوماً داخلاً في حقيقته اذ تكون الشبهة حينئذٍ مفهومية ولا يوجد اصل منقح لها. 
 
توضيح ذلك: انه تارة يحتمل كون امرٍ قيداً زائداً قد اخذ في متعلَّق الحكم او موضوعه، واخرى يحتمل كونه مقوماً لماهية الموضوع وحقيقته: 
 
ففي الصورة الاولى يُنفى احتمال كونه قيداً ، بالاصل بل بالظاهر([7]) . 
 
اما في الصورة الثانية فلا ؛ اذ لا اصلَ يُحرز به كُنه الشئ وحقيقته ، وبعبارة اخرى اذا جعل المولى مفهوماً من المفاهيم موضوعاً لحكمه ، ولم يعلم انه متقوم بامر ما، فمع عدمه فانه لا يعلم تحقق الموضوع فلا يصح التمسك بالحكم العام في الشبهة المفهومية لموضوعه ، اذ ثبوت الحكم فرع ثبوت الموضوع ومع عدم احراز الموضوع كيف يدعى ثبوت الحكم له اذ هو دعوى ثبوت الحكم لما لايعلم انه الموضوع. 
 
تصوير الاحتمالين في منافيات المروة 
 
ويوضحه : (منافيات المروه)([8]) فانه تارة يشك في اخذها زائداً على العدالة في مرجع التقليد او القاضي او الشاهد او امام الجماعة ، وحينئذٍ فان الاصل عدم الاشتراط. 
 
وتارة يشك في مقوِّمتيها للعدالة وان العدالة قد أُخذ في مفهومها عدم فعل منافيات المروة([9]) وحينذٍ فانه لا دليل على جواز تقليد مَن فَعَل المنافيات اذ يُشك مع فعلها- منافيات المروة- في انه عادل ام لا فلا احراز لعدالته كي يصار الى جواز تقليده او قبول شهادته. 
 
كما انه لا يوجد اصل منقح للموضوع ، واستصحاب العدم الازلي او النعتي مثبت وغير عقلائي كما لا يخفى. 
 
الاحتمالان في الاجتهاد في المبادئ 
 
وفي المقام لو كان محرَزا ان الاجتهاد يُراد به في الفقه، ويشك في اشتراط الاجتهاد في المبادئ ايضاً في صحة تقليد المجتهد، فانه يصِح ان ينفى بالاصل ، دون ما لو شك في مفهوم الاجتهاد وانه: هل الاجتهاد في الفقه متقوم بالاجتهاد في مبادئ الاستنباط ، كالمنطق والبلاغة، أو لا، فانه لا اصل منقح للموضوع ومع عدم احراز عدم تقومه به لا يصح التمسك بـ(فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه )([10]) اذ لا يعلم كونه من الفقهاء موضوعاً ، وكيف يتمسك بالعام في الشبهة المفهومية او المصداقية للموضوع؟ فهل من مخرج؟ 
 
وللحديث صلة.. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
([1]) - اي العمل و السيرة. 
 
([2]) - ولا يخفى ان الكلام في ما لو كنا والمطلق وسيرة الناس فقط ، دون ما لو وجدت قرينة خاصة كقرينة مناسبة الحكم والموضوع، سواءاً افادت ثبوت القيد او عدمه ، اذ هذا خروج عن الفرض ، ففي مثل (اتبع العالم) قد يقال فيه بان مناسبه (اتبع) و(العالم) تقتضي ثبوت قيد العدالة فيه عرفاً لان (الاتباع) مرتهن بالعلم والعدالة والا، لو فقد اي واحد من القيدين،لاضلَّهم ،عكس (اكرم العالم) فان علمه قد يراه العرف تمام الملاك لرجحان اكرامه وقد يفصل بين انواع فسقه ومصاديقه. 
 
([3])- وهو الذي يمكن ان يعبر عنه بالاطلاق السكوتي أو المقامي ، على اننا لسنا بحاجة اليه، بل ليس هذا موضعه اذ مورد الاطلاق المقامي شمول الحكم وعدمه لموضوع مستقل عن الحكم المذكور في كلام المتكلم واما مورد الاطلاق اللفظي فهو قيود الموضوع نفسه التي باخذها توجب تضييق دائرته وبعدمها تتسع دائرته. والحاصل: ان الظاهر من نفس القاء المطلق بدون قيد انه جعله موضوع حكمه . فتدبر 
 
([4]) - اي التزام الناس بذي القيد. 
 
([5]) - في بحث القدر المتيقن في مقام التخاطب ، لعله قبل درسين. 
 
(([6] - أي كونه قيداً لجواز وصحة تقليد المجتهد في الفقه. 
 
([7]) - أي ظاهر حال المتكلم. فتأمل 
 
([8]) - كلبس العالم ملابس الجنود في الحالات المتعارفة، او عبثه بانفه كثيراً خارجاً عن المألوف ، او مزاحه اكثر من المعهود المتعارف ، او ضحكه بصوت عال جداً او ما اشبه ، ولا يخفى اختلاف (الصدق) باختلاف الاعراف والحالات. 
 
([9]) - فالشك في كُنه العدالة وحقيقتها، وذلك اذا كان منشأ الشك الشك في مفهوم العدالة وانه هل هو فعل الواجبات وترك المحرمات فقط أو مفهومها متقوم بترك منافيات المروة ايضاً وان قلنا بانها مكروهه، ولم يكن دليل ، من عرفٍ او غيره ، على احد الطرفين، دون ما لو كان منشأ الشك احتمال حرمة منافيات المروة فان ههنا اصلاً سابقاً منقحاً للموضوع وهو عدم حرمتها لو لم يقم الدليل عليه فتدبر ويمكن مراجعة تفصيل القولين في العروة الوثقى شرائط امام الجماعة المسألة (12) فظاهره وجمع من المحشين اخذ عدم منافيات المروة ( التي تكشف عن اللامبالاة بالدين ) في مفهوم العدالة وقيل انه المشهور بل ادعي عليه الاجماع، وصريح بعض المحشين عدم اخذها فيه الا لو انطبق عليها عنوان من العناوين المحرمة. 
 
(([10] - الاحتجاج للطبرسي ج 2 ص 508 / بحار الأنوار ج 2 ص 86 / وسائل الشيعة للحر العاملي ج 27 ص 131

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 8 جمادى الثانية 1435هـ  ||  القرّاء : 3673



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net