||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 352- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (3)

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية

 60- تعاريف متعددة للبيع

 211- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (4)

 125- مسؤوليات الدولة وفقه المسائل المستحدثة

 27- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)3 فلسفة التأويل في القرآن والحديث

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082633

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 401- تتمة هامة لدعوى ان كثرة الاستعمال لاتكون منشئاً للانصراف الا بعنوانه المستعمل فيه ملتفتاً اليه ــ الجواب الثاني : مقتضى الاصل هو الرجوع للاعم منهما لانه الاقرب للاصابة لا المطلق منهما ،والاعلم قد يكون هو المتجزي الطولي، كالعرضي .

401- تتمة هامة لدعوى ان كثرة الاستعمال لاتكون منشئاً للانصراف الا بعنوانه المستعمل فيه ملتفتاً اليه ــ الجواب الثاني : مقتضى الاصل هو الرجوع للاعم منهما لانه الاقرب للاصابة لا المطلق منهما ،والاعلم قد يكون هو المتجزي الطولي، كالعرضي
الاثنين 14جمادى الثانية 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
 
 
الجواب الثاني: الأصل تقليد الاعلم منهما لا المجتهد المطلق 
 
سبقت دعوى ان مقتضيٰ الاصل لدي الدوران بين تعيين تقليد المجتهد المطلق والتخيير بينه وبين المتجزي الطولي، هو التعيين، كما سبق الجواب الاول. 
 
الجواب الثاني: - وهو جواب صغروي تام حتى على فرض تسليم الكبريٰ وافادتها التعيين إلزاماً لارجحاناً فقط - ان الامر لو دار بين تقليد المجتهد المطلق أو المتجزي لكان الاصل الرجوع الى الاعلم منهما ، لا المطلق منهما وذلك سواءاً أكان التجزي تجزءاً عرضياً - وهي مسألة مشابهة للمقام - أم طولياً وهو مورد الكلام ، فلنتكلم علي كلتا الصورتين مزيداً للفائدة: 
 
الصورة الاوليٰ: الدوران بين تقليد المجتهد المطلق أو المتجزي العرضي 
 
الصورة الاوليٰ: دوران الامر بين تقليد المجتهد المطلق، أي المجتهد في كافة ابوب الفقه، وبين المتجزي أي المجتهد في باب دون باب ، كالمجتهد في العبادات دون المعاملات أو في الصلاة دون الزكاة أو في البيع دون الإرث والقضاء. 
 
ومقتضيٰ القاعدة هو تحرّي الأعلم منهما- المطلق والمتجزي- في ذلك الباب فلو كان المتجزي اعلم في كتاب الصلاة من المطلق تعين تقليده فيه ، وذلك واضح على مختلف ملاكات الأعلم ، اذ قد يكون المتجزي اكثر تحقيقاً في كتاب الصلاة من المطلق[1] وقد يكون اكثر تدقيقاً أو اعرف بمداركها وبقواعدها ، لتفرغه لتتبع ذلك ، أو يكون الاعرف بالاشباه والنظائر أو الاقرب الى ذوق العرف في فهم معاني الفاظها الواردة في الروايات مما لم تكن لها حقيقة شرعية. 
 
كما ان الامر في عكسه كذلك ، فلو كان المطلق كذلك[2]، تعين. 
 
والحاصل ان المرجع ليس عنوان الاطلاق أو وصفه[3] إذ هو طريقي محض بل المرجع (الاعلم) فأيهما كان الاعلم في الباب تعين 
 
أو يقال: المرجع هو الاقرب للاصابة، ولا شك ان المجتهد في كتاب القضاء مثلاً اذا كان اعلم فيه واكثر تحقيقاً وتدقيقاً ومعرفةً بالاشباه والنظائر ومعرفةً بمدارك المسألة وقواعدها و …، فانه الاقرب للاصابة من المجتهد المطلق غير الاعلم في القضاء لأقلِّية تحقيقه أو تدقيقه فيه ولغير ذلك . 
 
الصورة الثانية: الدوران بين تقليد المطلق أو المتجزي الطولي 
 
الصورة الثانية: دوران الامر بين تقليد المجتهد المطلق وبين تقليد المجتهد في الفقه- الآخذ عن غيره نتائج تحقيقاتهم في مبادئ الاستنباط مع كون من اخذ عنهم بعض المبادئ اعلم قطعاً في المبادئ من المجتهد المطلق. 
 
وهنا نقول: ان المجتهد في الفقه – ومفروض الكلام كونه مساوياً مع المجتهد المطلق من حيث العلمية في الفقه نفسه: تحقيقاً وتدقيقاً و معرفةً بالمدارك والقواعد.. الخ- اذا اخذ حاصل التحقيقات الرجالية والبلاغية والمنطقية وغيرها ممن هم اعلم قطعاً من المجتهد المطلق ، في الرجال والمنطق والبلاغة و… ثم بنيٰ عليها اجتهاده الفقهي فانه يكون اقرب للاصابة من المجتهد المطلق الذي اجتهد في الرجال والبلاغة والمنطق وسائر المبادئ لكنه كان هو المفضول فيها ، لوضوح ان العقل يكشف[4] وبناء العقلاء يكشف عن ان الناتج من المركب من مجموع اراء من هم اعلم هو اقرب للاصابة من رأي مجتهد واحد مطلق غير اعلم. 
 
وبعبارة اخريٰ: على ما بنوا عليه من ان النتيجة تتبع اخس المقدمتين ، فان بعض المقدمات في المجتهد المطلق حيث كانت هي الاخس[5] كان الحكم المستنبَط المتفرِّع على مجموع المقدمات هو النتيجة الاخس والأبعد عن الاصابة . 
 
وبعبارة ثالثة: لا شك في صدق (الاعلم) عليه في هذا الفرض؛ الا تريٰ ان الدليل في الصحراء لو اجتهد في طرقها لكنه اخذ بعض مبادئ علم النجوم الدالة عليٰ الطريق من امثال الخاجة نصير الدين الطوسي فانه: 
 
أ- اقرب للاصابة من المجتهد في الطرق والمجتهد في علم النجوم ايضاً لكن مع كونه مرجوحاً مفضولاً في علم النجوم بالنسبة للطوسي فان نظرذلك المتجزي اقرب للاصابة. 
 
ب- كما انه الاعلم بالطريق الموصلة للنجاة من المهالك. 
 
وبذلك يظهر ان ( المرجوح ) هو تقليد المجتهد المطلق وان الراجح في هذا الفرض هو تقليد المتجزي الطولي ، كما ظهر ان ( الاطمئنان ) بقول المتجزي الطولي اقوى عندئذٍ من الاطمئنان بقول المطلق فلا يصح ماذكر من : (واذا دار الامر بين التعيين والتخيير ، تعيّن الاول عقلا وعقلائيا ، أما عقلاً فلأن ترجيح المرجوح قبيح ، وأما عقلائياً فلأنهم يبحثون عن الاطمئنان والعذر المقبول لدى المولى وليس الا تقليد المجتهد الكامل ، أما قسيماه فمشكوك فيهما )[6] 
 
هذا اضافة الى ان قبح ترجيح المرجوح هو اعم من الحرمة. فتدبر . 
 
الجواب عن دعويٰ كون المجتهد بما هو اعلم من المقلد بما هو 
 
لايقال: المجتهد اعلم من المقلد وان كان ما التزما به واحداً؛ اذ انه وصل اليه عن اجتهاد وذاك عن تقليد. 
 
اذ يقال: لا اطلاق لذلك ، ولذا نجد ان من اخذ من المعصومين ( عليهم السلام ) مباشرة من غير ان يعمل نَظَراً وفكراً هو اعلم بتلك المسائل ممن وصل الي حكمها اجتهاداً . والسر في ذلك: ان الاعلمية قوامها بالكاشفية عن الواقع ، لا بكونها عن بذل جهد واجتهاد او لا[7]. وللحديث صلة … 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
 
 
[1] - لتوزيع المجتهد المطلق اوقاته وجهوده علي ابواب كثيرة، وتركيز المتجزي جهوده وأوقاته كلها علي باب واحد. 
 
[2] - اي الاعلم : الادق الاكثر تحقيقاً .. الخ 
 
[3] - أي كونه مجتهداً مطلقاً. 
 
[4] - او يحكم 
 
[5] - لفرض انه المفضول علماً في بعض مبادئ الاستنباط 
 
[6] - الاجتهاد والتقليد (التقليد في مبادئ الاستنباط – معاريض الكلام) الدرس (79) 
 
[7] - ولذا نجد ان العقلاء لو خُيِّروا في مسألة رياضية او طبية او فلكية او فلسفية او غيرها بين ان يجتهدوا فيها وتكون نسبة الخطأ اربيعين في المائة مثلاً او ان يأخذوا النتائج من احدى المصادر الموثوقة التي احرزوا – بجهةٍ ما – ان نسبة الخطأ فيها خمسة بالمائة مثلاً فانهم لاشك يرجحون الثاني دون كلام الا لو اعرضوا عن المصالح والمفاسد الواقعية وانحصرت همتهم في المصلحة في الطريق نفسه .

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 14جمادى الثانية 1435هـ  ||  القرّاء : 4357



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net