||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

 248- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (6)

 77- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-2 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور

 39- التبليغ مقام الأنباء ومسؤولية الجميع

 256- إطلاقات (الفقر) وأنواعه، وهل هو قمة الكمال أو مجمع الرذائل؟

 شعاع من نور فاطمة عليها السلام

 3- الحسين وإقامة الصلاة

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23696708

  • التاريخ : 28/03/2024 - 08:12

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 402- الجواب عن الدليل الخامس : ( ليست مبادئ الاستنباط من وظائف الفقيه ولا وضعها ورفعها بيده ) ـ اولاً: بل انها بما هي موضوعات لاحكامه ومبادئ لها قابلة للرفع والوضع ـ ثانياً: وبما هي ذات مدخلية في غرضه ـ ثالثاً: وبما انه مرشد فهو المرجع ، ولاتلازم بين عدم الوظيفة وعدم الحجية ـ رابعاً: شؤون الدنيا ايضاً من ما تصدى لها الشارع .

402- الجواب عن الدليل الخامس : ( ليست مبادئ الاستنباط من وظائف الفقيه ولا وضعها ورفعها بيده ) ـ اولاً: بل انها بما هي موضوعات لاحكامه ومبادئ لها قابلة للرفع والوضع ـ ثانياً: وبما هي ذات مدخلية في غرضه ـ ثالثاً: وبما انه مرشد فهو المرجع ، ولاتلازم بين عدم الوظيفة وعدم الحجية ـ رابعاً: شؤون الدنيا ايضاً من ما تصدى لها الشارع
الثلاثاء 15 جمادى الثانية 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
الجواب عن الدليل الخامس:ليست مبادئ الاستنباط من وظائف الفقيه 
 
سبق ان (قال السيد الوالد: "إن الموضوع لما كان مما لم يعينه الشارع ، كان الفقيه وغيره بالنسبة إليه على حد سواء ، فلا يقلد فيه كما لا تقليد في سائر الموضوعات المبينة ، وإنما الرجوع إليه لو كان ، فهو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ". 
 
من بيده الوضع والرفع، بيده جعل الحجج 
 
أقول: ويمكن أن نعبر عما ذكره بوجه آخر وهو أن ما كان وضعه ورفعه بيد الشارع فان جعل الحجج عليه هو أيضا بعهدته ، وما لم يكن كذلك فلا).([1]) 
 
والجواب : 
 
1ــ موضوعية الموضوع صالحة للرفع والوضع 
 
اولاً: ان موضوعات الاحكام بما هي موضوعات الاحكام، وضعها ورفعها بيد الشارع ، فان الموضوع وان كان بذاته امراً تكوينياً او اعتبارياً، الا ان (موضوعيته) لهذا الحكم او المحمول تابع للجاعل او المعتبِر، ولذا نجد الشارع قد تصرف في الموضوعات التكوينية او العرفية بما هي موضوع لحكمه ، فمثلاً (الفقير) الشرعي قد يكون بما هو موضوع لاحكام الشارع من استحقاقه للزكاة وغيرها ، اوسع او اضيق من الفقير الواقعي او العرفي([2]) وكذلك الحيض الشرعي الموضوع للاحكام فانه اعم من الحيض العرفي([3]). والحاصل : ان جعل هذا موضوعاً بخصوصياته، لحكمٍ، مما وضعه ورفعه بيد المشرع ، ولا ينفيه تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات كما لم تنفِ كونَ جعلِ نفسِ الحكم ورفعه بيده، فتدبر جيداً 
 
وكذا كون المبدأ مبدأً لاستنباط هذا الحكم 
 
وكذلك الحال في مبادئ الاستنباط ، فانها وان كانت بعناوينها الاوليه – كالبلاغة والرجال والمنطق([4]) - ليست مما يقبل الرفع والوضع شرعاً ، لكنها بما هي مبادئ لاستنباط احكام الشرع قابله لان ترفع وتوضع بمعنيٰ ان يجعلها الشارع بقيودٍ حجةً علي ما ادت اليه وعليٰ ما نتج عن وقوعها مقدمة لاستنباط احكامه ، او لا بقيودٍ، او يرفع حجيتها رأساً لتكون كالقياس مثلاً. 
 
وكذلك الحجج 
 
وكذلك الحال في الحجج على الامور التكوينية فان الزنا مثلاً موضوع تكويني خارجي وقد جعل الشارع الحجة عليه خصوص شهادة اربع بالخصوصيات المعروفة كما جعل الحجة عليٰ السرقة الشاهدين وجعل (اليد) امارة الملك مع ان الحجج لديٰ العرف اعم او اخص من ذلك ، فهو اذن قد تصرف في الحجج علي الامر التكويني لكن بما هي كاشفة عن موضوع حكمه.فتدبر. 
 
2- صلاحية الامر التكويني للرفع والوضع بما هو دخيل في الغرض 
 
ثانياً: ان الامر التكويني- ومنه مبادئ الاستنباط - وان لم يكن قابلاً للرفع او الوضع من قبل الشارع بما هو شارع ، بنفسه ، الا انه قابل لذلك بما هو ذو مدخلية في اغراضه. 
 
فمثلاً: القبلة والوقت أو أول الشهر ونظائرها ، فانها صالحة لان تؤخذ موضوعاتٍ لأحكامه أو شروطاً فيها ، أو لان تُقَّيد الحجج عليها بشروط خاصة([5])، لكن بما هي ذات مدخلية في اغراضه ، فان معرفة ماله الدخل في اغراضه ، شطراً او شرطاً لا يعلم الا من قبله ، كما ان الحجج عليها والكواشف عنها قد لا تكون هي الكواشف العرفية أو قد تكون بقيد زائد أو بتوسعة زائدة فلا بد من اخذ الحجج عليها ايضاً – تأسيساً أو امضاءاً- منه. 
 
3- حجية قول الشارع بما هو مرشد وان لم تكن له المولوية 
 
ثالثاً: سلمنا..لكن الشارع بما هوعالم محيط يمكن بل يرجح بل هوالافضل عليٰ الاطلاق، ان يكون مرشداً للحجج الاكثر اصابة على موضوعات الاحكام أو ما له المدخلية في الغرض أو ماهو مبدأ([6]) اكثريّ الايصال من غيره. 
 
والحاصل: انه وان لم يصح فرضاً ان يتدخل ويتصرف في الموضوعات والمبادئ ، بما هو موليٰ، لكنه له ان يبين ويكشف بما هو مرشد ، واذا كان قول اهل الخبرة حجة فيها فما بالك بسيد الخبراء؟ 
 
وبعبارة اخريٰ: الفرق بين بين (الوظيفة) و(الارشاد) ولا تلازم بين عدم كون امرٍ وظيفة للشارع وبين عدم كون قوله حجة فيه ، بل قد لا تكون وظيفته البيان لكنه لو بين فهو حجة. ولعله يأتي مزيد بيان لهذا باذن الله تعالى . 
 
4-البرهان الإني كاشف عن مرجعية الشارع فيها 
 
رابعاً: ان البرهان الإني كاشف عن مرجعية الشارع في الموضوعات والمبادئ وغيرها([7])، وذلك استناداً اليٰ تصدّيه لتحديد الموضوعات التكوينية الصرفة وما يحمل الفوائد الدنيوية أو الاخروية ، ولتحديد الحجج عليها او الكشف عنها والدوالّ عليها ولتحديد شروط وحدود مدخلية الموضوع في الاغراض الدنيوية وشبه ذلك. وقد دلّت على ذلك الايات والروايات ، فمثلاً ([8]) 
 
- (ان الظاهر شمولP لِيَشْهَدُوا مَنَافِع لَهُمْ([9])O لشتى منافع الدنيا والآخرة – ومنها الصحة والسلامة والربح والغنيمة، وهما موطن الشاهد في ما صرنا اليه من مولوية أمرالسفر وأشباهه - فقد سئل الإمام الصادق( عليه السلام ) عندما قال:إني سمعت الله} يقول: Pلِيَشْهَدُوا مَنَافِع لَهُمْO فقيل: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: "الكل")([10]). فقد تصدى الشارع لكلا النوعين من المنفعة وعلَّل بهما بعض احكامه ، فليس مثل ذلك مما ليس من شأنه 
 
- ( ومن الأمثلة على ذلك قول رسول الله( صلى الله عليه وآله ) " علموا أولادكم السباحة والرماية")([11]). 
 
- (وقال رسول الله :"سافروا تصحوا وتغنموا")([12]). فقد ارشد([13]) الى ماهو النافع للصحة وما هو السبب للغنيمة . 
 
- (...وعن أمير المؤمنين علي( عليه السلام ) " ان رسول الله نهى أن يسافر الرجل وحده وقال: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة نفر")([14]). والنهي في هذا ونظائره والامر في سابقه ونظائره ، على كلا تقديري المولوية والارشادية ، شاهد ودليل. 
 
- (...وقال الرسول( صلى الله عليه وآله ): " اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر؛ فإن ولدها يكون حليماً تقياً " ) ([15]). فقد حدد الشارع المقدمة الموصلة . 
 
- (...وقال النبي( صلى الله عليه وآله ): " تداووا فإن الله} لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء")([16]). فقد تطرق الى الكشف عن حقيقة تكوينه ( فان الله لم ينزل ... ) 
 
- (ويمكن الاستناد في مطلوبية (التدواي) و(العلاج) و(الاستشفاء) إلى قوله تعالى:Pيَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِO([17])، بل حتى إلى مثل Pوَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَO([18]) مما يدل على محبوبية (الشفاء) و(مطلوبيته) للباري جل وعلا، فيدل بالملازمة العرفية على مطلوبية سببه وعلته المعدة، سواء ما كان من قبيل القسم الأول ، أم ما كان من قبيل القسم الثاني المشار إليهما في الآيتين الشريفتين) ([19]). 
 
- (ومن ذلك قول الإمام علي( عليه السلام ) : " إمش بدائك ما مشى بك"([20])، وقال الإمام موسى بن جعفر( عليه السلام ) :" تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء"([21])). 
 
- (...وقال الرسول( صلى الله عليه وآله ) : " احتجموا إذا هاج بكم الدم؛ فإن الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله")([22]). 
 
- (وقال الإمام الصادق( عليه السلام ) :"من أكل رمانة على الريق ، أنارت قلبه، وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً"، وبمضمونها أحاديث كثيرة في (الفروع) و(المحاسن) وغيرهما ومنها :"..وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان، لم يعص الله ، ومن لم يعص الله دخل الجنة")([23]). 
 
ومن ملاحظة هذه الامثلة ونظائرها يظهر عدم صحة ما قيل ([24]) ( ان الموضوع لما كان مما لم يعينه الشارع ...) وسائر ما ذكر في البحث السابق([25]) اذ ظهر انه كثيراً ما عيّن الموضوع او العلة او المعدَّ او كشف عن امرٍ دنيوي او ما اشبه. فتأمل 
 
وللحديث صلة ... 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
([1]) - راجع الدرس (80) من سلسلة مباحث الاجتهاد والتقليد- مبادئ الاستنباط – للسيد الاستاذ . 
 
([2])- فان الفقير الشرعي هو من لا يملك قوت سنته قوتاً او فعلاً او ملك لكن كان عليه دين حال… علي تفصيل ، اما العرفي فقد يعدون من يملك قوت ستة اشهر غنياً ، وقد يعدون – في اعراف اخريٰ- من لا يملك الأمن الوظيفي فقيراً وان كان يملك قوت سنته . 
 
([3]) - فان كل ما امكن ان يكون حيضاً فهو حيض فالصفرة بعد العادة وقبل العشرة وما بين العادة والصفرة حيض شرعاً، لكنها عرفاً ليست بحيض بل وكذلك طبياً ظاهراً . 
 
([4]) - اي ككونها مسألة بلاغية او رجالية.. ألخ 
 
(([5] - ككون الحجة على اول الشهر رؤية الهلال بالعين المجردة لا العين المسلحة وهكذا 
 
([6]) - اي مبدأ من مبادئ الاستنباط 
 
(([7] - اي في تحديدها وجعل او امضاء الحجج عليها وشبه ذلك 
 
([8]) - الامثلة الاتية مقتبسة من كتاب ( الاوامر المولوية والارشادية ) ص 350 – 365 فراجع للمزيد من التفصيل ما هنالك 
 
([9]) - سورة الحج- الاية(28). 
 
([10]) - الصافي :ج2،ص486 ذيل آية 28 سورة الحج. 
 
([11]) - الكافي :ج6، ص47، باب تأديب الولد ح4 نقلاً عن (الفقه الطب) 
 
([12]) - الدعوات:ص76،ح180. 
 
(([13] - ان لم نقل انه مولوي استحبابي كما صرنا اليه في كتاب ( الاوامر المولوية والارشادية ) 
 
([14]) - مستدرك الوسائل :ج8 ، ص209، ح9270. 
 
([15])- بحار الانوار:ج63، ص141، ب3، ح58. 
 
([16])- الدعوات :ص180فصل التدواي بتربة مولانا وسيدنا أبي عبدالله الحسين( عليه السلام ) ح498. 
 
([17]) - سورة النحل، الاية (69). 
 
([18]) - سورة الاسراء، الاية (82) 
 
([19]) - الاوامر المولوية والارشادية: ص 357- المبحث السادس. 
 
([20]) - وسائل الشيعة: ج2، ص408،ح2489. 
 
([21]) - وسائل الشيعة :ج2، ص409، مكارم الاخلاق في معالجة المريض. 
 
([22]) - مستدرك الوسائل : ج13، ص80، ح14819 
 
([23]) - الفروع: ج2، ص179. 
 
([24]) - اي بالدرس 80 فراجعه فان بعض الكلام هنا ناظر الى ما هنالك وان لم يذكر في صدر هذا البحث هنا 
 
([25]) - في بداية البحث

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 15 جمادى الثانية 1435هـ  ||  القرّاء : 3896



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net