||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية

 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 أسئلة وأجوبة حول التقليد

 431- فائدة أصولية: وحدة العنونة في الجملة الاستثنائية

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 163- تحقيق معنى (الباطل) واستعمالاته في الآيات والروايات واللغة والعرف

 450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082517

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 43- ادلة اخرى على عدم اعتماد الشيخ الطوسي على اصالة العدالة .

43- ادلة اخرى على عدم اعتماد الشيخ الطوسي على اصالة العدالة
الثلاثاء 9 صفر 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ذكرنا في البحوث الماضية إن مما استشكل به على حجية روايات التهذيبين وغيرهما، احتمال كون من صحح الرواية - أي الشيخ الطوسي - قد اعتمد على أصالة العدالة، واجبنا عن ذلك بعدة أجوبة، وكان التركيز في بعضها على كتاب التهذيبين؛ لأنهما محل البحث، ولذا فإن بعض الأجوبة خاصة بهما، وإن عمّت بعض الأجوبة الأخرى. ومضى ان من الأجوبة: إن الشيخ الطوسي اعتبر المدار على (الوثاقة) كضابطة عامة، كما هو مذكور في (عدته) ونضيف الآن: 
مقصود الشيخ من العدالة: ان الشيخ الطوسي وان كان قد ذكر العدالة أيضا، فانه تارة اعتبر العدالة وتارة اعتبر الوثاقة، إلا إن مراده من العدالة، الوثاقة، كما يظهر بملاحظة كلماته نفسها والوثاقة المتضمنة في العدالة هي المقصودة له؛ فالعادل ينبغي ان يكون ثقة في كلامه ولا يكذب، وأما الوثاقة فهي ترتبط بصدق اللهجة، لكن قد يسأل: إن الشيخ إذا كان اكتفى بالوثاقة فلم ذكر العدالة أيضا أي لو انه اكتفى بالأقل وهي الوثاقة فلمَ ذكر الأكثر وهي العدالة؟ ولهذا السؤال جواب سنذكره في محله لاحقا إن شاء الله، كما مضى ان من الأجوبة: إن الشيخ الطوسي كان منهجه في كتبه الرجالية هو منهج التعديل والجرح والتوثيق على المعهود من الرجاليين الذين كان مبناهم اشتراط وثاقة الراوي في حجية الرواية، 
ولذا لم يعرف من الشيخ انه في رجاله استند إلى أصالة العدالة في التوثيق. 
ونضيف هنا: الاستقراء أشبه بالمعلل، ولا يوجد مورد شاهداًذكرنا سابقا إن نقلنا لمنهج الشيخ الطوسي وسيرته هذا كان من خلال الاستقراء والتتبع . 
ونضيف الآن أولاً: إن هذا الاستقراء أشبه بالاستقراء المعلل؛ لانه يكشف عن منهج الشيخ العام . ونضيف ثانياً: ان الشيخ وابن الوليد والعلامة ونظائرهم لو كان ولو في مورد واحد في رجاله قد اعتمد على أصالة العدالة، لتشبث به المستشكل وهو ذلك الرجالي الخبير المضطلع – اي السيد الخوئي –، فان السيد الخوئي قد ذكر في معجمه وقال: " .. يحتمل ان ابن الوليد وغيره من المتقدمين و أعلام المتأخرين قد استندوا إلى أصالة العدالة في تصحيح الرواية " ولكنه لم يذكر ولو مورداً واحداً لاستنادهم إليها وهذه قرينة شبه قطعية تفيد إن الشيخ لم يستند إلى هذه الأصالة ولو في مورد واحد. 
الجواب الثالث: قلنا: إن احتمال استناد الشيخ لأصالة العدالة منتف؛ وذلك لتصريحه بتعريفه للعدالة تعريفا لا يبقى معه مجال لدعوى اعتماده على إجراء الأصل وقد أوضحنا هذا سلفا، كتعريف العدالة بـ(إتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة ) واما بحثنا الآن فهو: ان الشيخ الطوسي في (الخلاف) عرف العدالة بتعريف ذكره صاحب المعجم حيث يقول: (ان العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق), والمشكلة تظهر في هذه الجملة وهي (عدم ظهور فسقه) إذ قد يقال: لا يكفي (عدم ظهور الفسق) لمن يرى لزوم (ظهور عدم الفسق) في العدالة. 
مناقشة التعريف: أما الركن الأول من التعريف وهو الإسلام فهذا مما لا إشكال فيه ,إلا إننا لدى الشك في الركن الثاني من التعريف, أي: في فسق الراوي وعدمه، فان الأصل هو عدم الفسق، أي: إننا لو شككنا في انه فسق أو فجر أو لا؟ فحيث ان الفسق أمر حادث وجودي فنستصحب عدمه, 
ولو كان مسلك الشيخ هو ظاهر هذا التعريف فلعله يرد إشكال انه يعتمد على أصالة العدالة . 
جواب الإشكال والشبهة: ان الشيخ وان قال ذلك في كتاب الخلاف، إلا انه في علم الأصول والرجال لم يعتمد على هذا التعريف ,بل اعتمد على تعريف آخر ومشى عليه في كتاب النهاية، وهذا الأخير لا ترد عليه شبه أصالة العدالة، هذا أولا ثانيا ¨واما الجواب الثاني فهو جواب صغروي دقيق ومفيد وذو موضوعية إضافة إلى طريقيته في المقام، وهو: سلمنا ان الشيخ الطوسي حتى في كتب الرجال أو الأصول قد بنى على التعريف الأول للعدالة، إلا ان ذلك لا يجدي نفعا للمستشكل؛ حيث إن الشيخ لم يعرف العدالة بأنها: هي (الاسلام مع عدم الفسق), بل قال: (هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق – وهذه دقة في التعبير منه )وبون شاسع بين التعريفين فان التعريف الأول لو قال به لكانت اصالة العدالة ممكنة الانطباق على مقالته ولعلنا نستطيع ان نلزم الشيخ بها تبعا لتعريفه؛ حيث ان الفسق أمر حادث وأصالة العدم جارية فيه، 
ولكن التعريف الثاني لا تنطبق عليه أصالة العدالة كي يؤخذ الشيخ بذلك كما ان (عدم ظهور الفسق) حسب التفسير الثالث والرابع الآتيين، هو امارة نوعية لـ(ظهور عدم الفسق) كما سيأتي. وقبل ذلك نقول: ان عبارة الشيخ في تفسيره العدالة بإنها (الإسلام مع عدم ظهور الفسق)؛ مستفادة من معتبرة ابن سيابة، ولذا فان نفس هذه العبارة لها قيمة استدلالية ومعرفية، حيث انه ورد ان العلاء بن سيابة وهو الراوي يسأل الإمام (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ فقال (عليه السلام): (لا بأس, إذا كان لا يعرف بفسق), و(يُعرف) قد عبر عنها الشيخ بظهور الفسق 
وعليه: فالمقياس في الشخص هو ان يعرف بالفسق ,لا نفس الفسق حتى تجري أصالة العدم وبعبارة أخرى: إن الفسق الثبوتي لم يجعل هو المقياس، و إنما الذي جعل مقياساً هو ما ظهر منه، وسيتضح بعد قليل ان (الاصل) غير جار في هذا، بل انه امارة نوعية على (ظهور عدم الفسق). 
توضيح ذلك: والآن لا بد أن نسأل: ما معنى ظهور الفسق ؟ وجوابه: ان الاحتمالات في المقام ستة، وهذه المعاني تختلف نتيجتها وبحسب الاستظهار، 
وأما المستشكل فانه قد توهم من هذه العبارة ما قد يدل بدويا على إمكانية الاعتماد على أصالة العدالة أو صِرف الاكتفاء بعدم ظهور الفسق من دون كونه طريقاً إلى ظهور عدم الفسق، إلا إن التحقيق يدل على خلاف ذلك.فإننا عندما نقول: (ظهر فسق فلان ) فان المحتملات في المراد به هي ستة: 
1- ظهور الفسق لمن عاشره معاشرة شخصية واطلع على خفايا أحواله في السر والعلن والسفر والحضر .2- ظهور الفسق لأهله وزوجته وأبنائه أو الخدم ومن عاشره معاشرة الأولاد والمعنى الاول هو اخص من المعنى الثاني وأدق وأقوى في الامارية، حيث إن بعض الرجال يحتفظ بأسراره فلا يظهرها لأهله إلا إن صديقه المقرب يعلم بأنه يفعل المحرم الفلاني مثلا. 3- ظهور الفسق لمن عاشره معاشرة الأصدقاء بالمعنى الأعم أي غير الصديق القريب جدا. 4- ظهور الفسق لأهل محلته وعشيرته وقبيلته .والظاهر ان هذا المعنى هو المراد في الرواية بقرينة المقام وبقرينة صحيحة ابن يعفور الآتية، وعلى أي فانه لو كان المراد أحد المعاني الثلاثة السابقة، فانه على المراد اولّ . 5- ظهور الفسق للمعاصرين والذين يعيشون في بلاد أخرى كما في ظهور فسق أحدهم وهو يعيش في كربلاء، لآخرين يعيشون في النجف، وهذا المعنى ليس بمستظهر من الرواية، وليس بصحيح ان يسأل من هو ساكن في مدينة، عن ذلك الذي يسكن في مدينة أخرى مع عدم المعاشرة بينهما ومع عدم وجود دليل معتبر آخر لديهم 6- ظهور الفسق وعدمه للذين يعيشون في الطبقات المتأخرة واللاحقة، و الرجاليون عادة هم المبتلون بهذا القسم والمعنى، وهذا الاحتمال الاخير ليس بمراد للشيخ الطوسي في تعريفه (عدم ظهور الفسق). 
تفسير معنى (عدم ظهور الفسق) في الرواية: والظاهر: إن الإمام عندما يقول عبارة: ( لا يعرف بفسق )، فانه بقرينة المورد وجو الرواية وسياقها نفهم ان المعنى المراد هو لأولئك الذين يعيشون في نفس البلد, وعليه: سيكون المعنى الخامس والسادس من معاني ظهور الفسق منتفيان 
وبعبارة جامعة: الظاهر انه لا يلزم الأولان – أي المعنى الأول والثاني – ولا يكفي الأخيران – أي المعنى الخامس والسادس، والمراد هو الأوسطان – ي المعنى الثالث والرابع . 
مزيد توضيح وبيان:ان المعاني الأربعة الأولى تشترك في الأمارية؛ فان أهل المحلة لو عاشروا شخصا خلال مدة ولم يظهر الفسق منه فان ذلك سيكون إمارة نوعية على وثاقته، وهذا ليس أصلا عمليا.وعلى أي فان كل المعاني لها متعلق محذوف، وعلى المعنى (عدم ظهور الفسق) تعني (عدم ظهور الفسق لأهل المحلة) وهذه إمارة نوعية عقلائية كاشفة عن الوثاقة والعدالة، إذ حتى من يرى الوثاقة فانه يمكن إن يعتمد عليها، لان عدم ظهور الفسق لهم، وهم الملابسون له والمطلّعون عادة على أوضاعهم، دليل نوعي على وثاقته وعدالته.نعم لو ان الشيخ الطوسي كان يرى ان أصالة العدالة هي بمعنى الإسلام وعدم الفسق بما يشمل الدائرة والمعنى الخامس والسادس من المعاني المتقدمة، فان الإشكال بعدم صحة الاكتفاء بتوثيقاته (على فرض استنادها لأصالة العدالة بهذين المعنيين) سيكون تاماً.والمتحصل: انه حتى لو كان الشيخ الطوسي يرى ان العدالة هي بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق بالمعنيين الثالث والرابع – فكيف بالأول والثاني - فان ذلك ينفع حتى لمثل السيد الخوئي، في الاعتماد على توثيقه المستند إلى اصالة العدالة بتلك المعاني (حتى لو فرض هذا الاستناد). 
جواب اخر: 
وهناك تصريح للشيخ الطوسي حول ما اشرنا إليه وانه يعتمد الوثاقة أولاً وأخيراً في تصحيحاته للروايات، وهو تصريح لا لبس فيه ولا شك يعتريه، حيث يوضح ان العدالة لها عدة معاني والمعنى المراد منها في باب الروايات وتوثيق الرواة هو ذلك المعنى الذي يلتزم به نفس صاحب المعجم، ونص عبارته هي: "و أما العدالة المراعاة في ترجيح احد الخبرين على الأخر فهو ان يكون الراوي معتقدا للحق مستبصراً، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب غير متهم فيما يرويه", وهذه هي الوثاقة، ولا اشعار بلزوم العدالة.ثم يقول في مورد آخر من كتاب العدة : " فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال او كان فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به؛ لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم" انتهى كلامه رفع مقامه وهذه العبارة منه (قده) صريحة في ان العدالة في باب الشهادة لها معنى وفي باب توثيق الرواة لها معنى آخر, وهو ما بيّنه قبل صفحات ونقلناه. 
وللحديث تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 9 صفر 1433هـ  ||  القرّاء : 4495



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net