||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية

 444- فائدة فقهية: شبهة انفكاك الإنشاء عن المنشأ في بعض موارد البيع

 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 151- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ4 (الحريات الاسلامية) على ضوء قاعدة السلطنة : (الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم وحقوقهم) وقاعدة:(الارض والثروات للناس لا للحكومات)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091371

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 54- ماهو المرجع عند فقد الاصول اللفظية ؟ ما هي ثمرة القول بالإشتراك اللفظي او المعنوي لكلمة (الدين) في الرواية ؟ .

54- ماهو المرجع عند فقد الاصول اللفظية ؟ ما هي ثمرة القول بالإشتراك اللفظي او المعنوي لكلمة (الدين) في الرواية ؟
الأحد 12 ربيع الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
لازال البحث حول فقه حديث (من دان بدين قوم لزمته احكامهم ) , وتوقفنا عند كلمة (دين)والمراد منها ,وهل هناك اصل يحدد الوضع ويعينه او لا ؟وذكرنا جملة مما يدعى انها اصول او ظواهر قد تنفع في حال تعارض الاحوال ,مثل الظهور التعليقي واصالة عدم الاشتراك وما اشبه ,واجبنا عن كل ذلك ,ومبحثنا الان هو :اننا لو عجزنا عن الوصول الى اصول محرزة في عالم الالفاظ او المفاهيمفان النوبة تصل الى الاصول في عالم الاحكام ؛ لاننا في مقام معرفة معنى الحديث وما الذي يراد منه وماذا يريد ان يثبته لنا علينا ان نبدأ اولا من البحث اللغوي عن كلمة (دين) وهل هي موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي او المعنوي او بنحو الحقيقة في مورد او موارد وفي سائر الاخرى بنحو المجاز ؟,فلو كان هناك امارة او اصل فلا مشكلة في البين ,ولكن لو انسد باب العلم والعلمي في معرفة الموضوع له لكلمة (الدين) ,فما هو المتعين في هذه الحالة(1)؟المتعين هو الانتقال الى نوع لاحق من الاصول يحرز بها الحكم الشرعي (2) . 
وتوضيحه :ان الاصل الذي نريد ان نبينه يعتمد على عدة مقدمات : 
المقدمة الاولى / هي ان الموضوع في روايتنا لحكم (لزمته احكامهم )هو (من كان يدين بدين قوم ) وهذا امر واضح فموضوعنا هو مقدم الجملة الشرطية وحكمه هو تاليها . 
المقدمة الثانية / لاريب ان معنى ( الشريعة ) هو معنى موضوع له المراد من كلمة (دين ), وقد اثبتنا ذلك بالتبادر فيما سبق ,فان كلمة دين وفي مختلف اللغات لا شك ان المتبادر منها هو معنى (الشريعة) وهذه مقدمة مسلمة . 
المقدمة الثالثة / اننا فيما سبق لم نحرز كون سائر المعاني الاخرى موضوعا لها ,أي لم نحرز انها معان حقيقة لكلمة (دين) , لاننا فرضنا العجز في عالم الالفاظ والمعاني وفي علم اللغة عن اقامة الامارة على كون (الدين )حقيقة في سائر المعاني اولا وهذه المقدمة هي مقدمة مبنائية لبحثنا . 
المقدمة الرابعة / ان ثبوت الحكم لموضوع هو فرع ثبوت الموضوع وهذا امر واضح ,فعندما نقول (اكرم العالم )فان ثبوت و وجوب الاكرام لهذا الفرد هو فرع ثبوت كونه عالما , ولا حكم بلا موضوع , ومع عدم ثبوت كونه عالما لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أي لا يصح التمسك بعموم الحكم لاثبات الموضوع المشكوك (3) . 
المقدمة الخامسة / وحيث لم يثبت لنا ان المعاني ال( 11) الاخرى قد وضعت لها كلمة ( الدين ) حقيقة , فينحصر محمولنا ( لزمته احكامهم ) بالمعنى الاول للدين وهو الشريعة , فتكون النتيجة ( من كان يدين بشريعة قوم لزمته احكامهم ). 
ومع هذا البيان لا مجال لتوهم اشكال الاصل المثبت .. لماذا ؟ لاننا لم نلجأ لاثبات عدم الاشتراك بالاصل حتى نرتب الاثر عليه , فنحن في غنى عن ذلك بعد ما ألغينا البحث اللغوي من خلال المقدمات المذكورة ولجأنا الى باب كشف الاصل في الاحكام الشرعية , وبتعبير أوضح : ان كون موضوع حكم ( لزمته احكامهم ) هو (الشريعة) هو امر وجداني ؛ لانه لا ريب في ان كلمة الشريعة من معاني الدين , واما شمول حكم ( لزمته احكامهم ) لمن كان يدين بعادة قوم او غيره من المعاني الأخرى فهذا ما نفيناه لانه مشكوك والاصل عدمه أي اننا قمنا بنفي الحكم نفسه لدى الشك فيه فاية علاقة له بالاصل المثبت ؟ حيث ان ملاك كونه مثبتا هو نفي الموضوع غير ذي الاثر الشرعي , لا الحكم . 
وبعبارة اخرى : اننا في معنى (العادة) وغيرها شاكون وجدانا في ثبوت حكم (لزمته احكامهم) للمعتاد بعادة قومه و الاصل عدمه,والخلاصة:انه مع انسداد باب اللغة فباب الاصول العملية في الاحكام منفتح ولا مجال لتوهم الاصل المثبت في المقام. 
بحث ختامي / في الثمرة : وكخاتمة لبحثنا نتساءل ماهي الثمرة المترتبة حول كون لفظ الدين مشتركا لفظيا او معنويا او حقيقة في معنى ومجازا في سائر المعاني ؟ 
والجواب : ان الثمرة كبيرة جدا حيث انه تبعا للمعنى المستظهر سوف تختلف دائرة القاعدة سعة وضيقا . 
توضيحه / أ-لو قلنا ان ( الدين ) مشترك لفظي بين كل المعاني السابقة فنتيجة ذلك هي الاجمال في المعنى المراد وبالتالي ستتضيق قاعدة الالزام , لانه مع هذا الاجمال سنقتصر على مجمع العناوين او الاخص مطلقا (4) , ومعنى مجمع العناوين ان قضاءهم ان كان على طبق دينهم وكانت عادتهم على طبق دينهم ايضا ففي هذا المورد نلزمهم بأحكامهم لمضمون الرواية مورد البحث . 
اما لو تخالفت هذه المعاني فمثلا لو كان قضاؤهم عرفيا لا على طبق شريعتهم (5) فلا يمكن الاستناد الى هذه الرواية , و في مثال آخر لو كان للقوم والعشيرة عادة لا يقرها دينهم فكذلك لا مجال لتطبيق القاعدة هنا . 
اللهم إلا لو قلنا بإمكان استعمال اللفظ في اكثر من معنى (6) , فتكون نتيجة الرواية واسعة على عكس ما استنتجناه سابقا ,ولكن هل هذا الاستدراك صحيح ؟ الظاهر لا ؛ لان اثباتنا لإمكان استعمال اللفظ – كالمشترك اللفظي -في اكثر من معنى , لا يساوق الظهور في كونه كذلك اي مستعملا في الاكثر , والمعول عليه هو الظهور والذي هو حجة في باب الالفاظ , والمتبادر العرفي من (الدين) ومن روايتنا هو معنى واحد لا اكثر من ذلك ( وان كان ذلك ممكنا ) , ومن ادعى الظهور فعهدته عليه . 
واما لو قلنا بان كلمة (دين) موضوعة على نحو الاشتراك المعنوي فالنتيجة ستكون واسعة ؛ لان معنى ( دين ) سيكون عندئذ : ( الخضوع ) وهو أعم من ان يكون خضوعا لشريعة او عادة او قضاء او غيره . 
توهم في المقام : قد يتوهم على الاشتراك المعنوي ان مجمع العناوين سيكون هو موضوع ( لزمته احكامهم ) أي ( من كان يدين بشريعة وقضاء وعادة .. وغيرها .. لزمته احكامهم ) . أي ان كل المعاني مرادة وبمجموعها هي موضوعة للحكم المذكور (7) , وعلى هذا التوهم ستكون نتيجة القاعدة ضيقة ايضا, و لكن الحق هو بطلانه .. لماذا ؟ لوجود وجه اصولي معروف وله استخدامات كثيرة في الفقه والاصول , وموردنا من هذا القبيل وهو ان الكلي الطبيعي يوجد بوجود احد افراده ولكنه لا ينتفي إلا بانتفائها كلها , وجملتنا على نحو الجملة الايجابية لا السلبية (8) , أي انها في مقام اثبات الحكم للموضوع ويكفي في تحقق العام أو الكلي الطبيعي احد افراده . وبعبارة اخرى ان العام يتحقق بتحقق احد مصاديقه فالشخص الذي دان بشريعة قوم هو مصداق لذلك الموضوع فتلزمه احكامهم . وكذا الذي دان بقضاء قوم او بعادة قوم او غيرها من المعاني فكل هذه مصاديق لذلك الكلي . 
والنتيجة : اننا لو قلنا بالاشتراك المعنوي فستكون النتيجة واسعة جدا وذلك لتحقق الموضوع بأي معنى من المعاني ال (12) وللحديث تتمة .وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
الهوامش ............................................. 
1) هذا بحث عملي تترتب عيله الثمرة الخارجية 
2) المراد من كلمة اصل الاعم من الامارة في هذا المقام 
3) فالحكم عمومه اجنبي عن غير موضوعه 
4) نقتصر على مجمع العناوين لو كانت النسبة بينها من وجه ولو كانت العموم والخصوص المطلق فنقتصر على الاخص المطلق 
5) كما في الدول الغربية وبعض الدول الاسلامية العلمانية 
6) حتى على ان يكون كل معني هو تمام المراد 
7) أي بشرط شئ 
8) اذ هي (من كان يدين بدين قوم) و ليس (من لم يكن يدين بدين قوم) 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 12 ربيع الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 3852



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net