||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها

 38- الجواب الحادي عشر إلى الرابع عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله تعالى إسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (8)

 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين

 104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095902

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 101- بحث موجز عن الورود والحكومة تمهيداً لتحليل الصور الآتية : 3ـ النية سبب ازالة موضوع آية (لا تعاونوا) حقيقة لكن بعناية التعبّد 4ـ ادلة النية ناظرة لموضوع آية التعاون 5ـ ادلة النية منصرفة عن الآية .

101- بحث موجز عن الورود والحكومة تمهيداً لتحليل الصور الآتية : 3ـ النية سبب ازالة موضوع آية (لا تعاونوا) حقيقة لكن بعناية التعبّد 4ـ ادلة النية ناظرة لموضوع آية التعاون 5ـ ادلة النية منصرفة عن الآية
الاثنين 18 جمادى الثانية 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
تتمة موجزة 
 
كان البحث حول صور المسألة الخمسة في مبحث الرشوة وذلك تفريعا على مبحث آية (وَلا تَعَاوَنُوا...) بلحاظ أدلة النية، وكانت الصورة الأولى هي الخروج التخصصي، والثانية هي الدخول التخصصي، وذكرنا ان الخروج التخصصي عن آية (وَلا تَعَاوَنُوا...) مصداقه ارتزاق القاضي من بيت المال، فانه لا شك في حليته وجوازه، شرعاً ولدى العقلاء وان الخروج موضوعي عن مدلول آية (وَلا تَعَاوَنُوا...)، وكذلك عن آية (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)؛ فان الاسترزاق ليس بأكل للمال بباطل وليس بتعاون على الإثم والعدوان، وعليه فهو ليس رشوة حقيقة ,وهذه تتمة موجزة للبحث السابق 
 
الصور الثلاثة الأخرى للمسألة : 
 
وبقيت لدينا ثلاث صور، وهي الصورة الثالثة والرابعة والخامسة في هذه المسألة وفيها يدور الأمر بين الورود والحكومة والانصراف لأدلة النية عن دليل (وَلا تَعَاوَنُوا...). 
 
إشارة الى الضابط والفارق بين الورود والحكومة : 
 
أ- تعريف الدليل الوارد 
 
ولا بد ان نذكر بنحو الإشارة الضابط في التفريق بين الورود والحكومة، كي يتضح ان هذه الصور الثلاث من أي باب وواد, أما الدليل الوارد فهو ذلك الدليل الذي يزيل موضوع الدليل المورود عليه حقيقة ,ولكن بعناية التعبد[1], 
 
ورود الحجج على البراءة العقلية 
 
ولتوضيح ذلك نذكر المثال المعروف وهو ورود الأمارات والحجج على قاعدة البراءة العقلية وهي (قبح العقاب بلا بيان) فان الموضوع فيها وهو اللا بيان سيرتفع بوجود الحجج والأمارات؛ لأنها بيان، فان خبر الثقة لو قام على أمر فان اللابيان قد ارتفع حقيقة لا مجازا إذ قد وجدو تحقق البيان، فقد أزال الدليل الوارد أي خبر الثقة موضوع الدليل المورود عليه, أي قاعدة البراءة العقلية، حقيقة، ولكن هذه الإزالة هي بعناية التعبد كما قلنا؛ إذ توقف ذلك على ان يعتبر الشارع خبر الثقة حجة أو يمضيه، وبعده فانه يزيل اللابيان حقيقة, وهذا بعكسه في العلم فانه لا يحتاج إلى اعتبار الشارع إياه حجة بل هو بذاته تكوينا كاشف وطريق يزيل اللابيان حقيقة . 
 
تطبيق عملي: ورود الحجج على البراءة الشرعية 
 
ونذكر مثالا كتطبيق عملي لتمرين الذهن في مسألة الورود – او الحكومة – فان الأمارات والحجج[2] المعروف فيها أنها واردة أيضا على البراءة الشرعية والتي هي مفاد حديث الرفع (رفع عما يعلمون)، ولكن كيف يمكن تصوير هذا الورود فان الرواية لسانها (رفع ما لا يعلمون) والمحور هنا هو العلم و اللاعلم، لا كما هو الحال في قاعدة البراءة العقلية حيث المحور هو البيان واللابيان, 
 
وخبر الثقة لا يؤدي إلى العلم عادة وإنما يؤدي إلى الظن النوعي، فهو علمي وليس هو بعلم فـ(ما لا يعلمون) باقٍ وجدانا حقيقة رغم وجود خبر الثقة إذ هو لا يزال غير عالم بل هو ظان فقط وان كان ظناً معتبراً، فلا ورود بل غاية الأمر الحكومة!، وعليه فكيف نكيف كلام المشهور من ورود الحجج والأمارات على دليل البراءة الشرعية حقيقة أيضا؟ 
 
الجواب: تصويران لورود الحجج على أدلة البراءة الشرعية 
 
وهناك وجهان لتصوير أمر ورود الحجج والأمارات على دليل البراءة الشرعية ونذكرهما باختصار: 
 
الوجه الأول: كنائِيَّة عدم العلم عن عدم الحجة 
 
أما الوجه الأول فان قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) رفع ما لا يعلمون موضوعه (عدم العلم)، وهو كناية منه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الواقع عن (الحجة)، والمراد الجدي هو (رفع ما لا حجة عليه)، لا ان المدلول الحقيقي هو عدم العلم ولو قلنا بهذا فان الورود واضح في خبر الثقة الحجة فانه يرفع الموضوع (اللاحجة) حقيقةً، هذا هو الوجه الأول . 
 
الوجه الثاني : اعمية متعلق عدم العلم من الحكم والطريق 
 
وأما الوجه الثاني فهو ان (مالا يعلمون) اعم من عدم العلم الحكمي او عدم العلم الطريقي (أي عدم العلم بالحكم وعدم العلم بالطريق), وخبر الثقة قد عُلِم طريقُهُ وذلك ان ظنية الأحكام لا تنافي قطعية الطريق وتفصيل ذلك يترك لمحله . 
 
معنى الحكومة بإيجاز: 
 
وأما الحكومة فهي عبارة عن ناظرية الدليل الحاكم الى الدليل المحكـــــــــوم موضوعا أو حكما، وضعا او رفعا, فالأقسام أربعة, فان الدليل الحـاكم 1- إما ان يضيق موضوع الدليل المحكوم كما هو الحال لا شك لكثير الشك فقد أخرج شك كثير الشك عن دائرة الشك حكماً فان الشارع يريد ان يقول انه لا حكم لـ: شك كثير الشك مع انه وجدانا لا يزال شاكا، وكذلك الحال في "لا ربا بين الوالد وولده"، 
 
2- وأما مثال توسعة الموضوع فـ: كالطواف بالبيت صلاة. 
 
3- وقد تكون الناظرية للحكم فيضيق الدليل الحاكم دائرة الدليل المحكوم كما في لا ضرر فان المراد هو ان الحكم الضرري مرتفع عن مثل هذا المورد لا ان الضرر منتفٍ حقيقة فان وجود الضرر في الإسلام خارجاً أمر لا ينكر. 
 
4- وقد توسع دائرة الحكم كـ(التراب أحد الطهورين)، وقد ذكرنا تفصيل ذلك فراجع 
 
الصورة الثالثة وتطبيق البحث عليها : 
 
وهنا في الصورة الثالثة فهل المورد مورد ورود او حكومة؟ 
 
المثال الأول: لو بذل الشخص المال للقاضي ليستنقذ حقه ولكن هذا الباذل كان جاهلا قاصرا بحرمة ارتشاء القاضي على الحق وقد تصوره محللا ,بل محبذا، فهل بذل المال في هذا المورد هو تعاون على الإثم والعدوان حقيقة او لا؟ 
 
وبتعبير أدق: ان أدلة النية مفادها (لا عمل إلا بوجود النية) وهذا الشخص نوى من عمله صِرف استنقاذ حقه، لا تشجيع القاضي على باطله بل قصد تشجيعه على الحكم بالحق، فهل بذله خارج موضوعا ببركة أدلة النية وبعناية التعبد عن دليل (لا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ)؟ او انه خارج بالحكومة، أي ان دليل لا عمل الا بنية ناظر الى دليل (لا تعاونوا) والمورد هو تعاون على الاثم حقيقة ولكن حكمه مرفوع؟ 
 
المثال الثاني: لو بذل المال للقاضي ليحكم بالحق ولكن كان داعيه على ذلك هو ان يتحبب إليه لكي يقنعه بعدها بان ينقلع عن ارتشائه على حكمه بالحق، فهل المورد هو ورود او حكومة؟ بعبارة أخرى: لو دفع المال لاستنقاذ سجينه المسجون ظلما، تحببا للقاضي كي تكون بعد ذلك كلمته نافذة عليه فينصحه لاحقا فيرتدع عن اخذ الرشوة مطلقا[3]؟ 
 
الصورة الرابعة : 
 
وهذه الصورة أمرها واضح وهي ما لو بذل المال للقاضي ليستنقذ حقه عالما بحرمة الرشوة غير غافل عنها ولكنه لم يقصد من ذلك التحبب للقاضي لاقتلاعه عن باطله وإنما قد رأى ان استنقاذه أهم من ارتشاء القاضي، فهل المورد مورد ورود او حكومة؟ 
 
ونذكر مثالا آخر هنا وهو لو أن مؤمنا لقّن مخالفا الحجة كي يرد عليه برد أقوى وذلك من باب استدراجه بتلقينه الحجة, فهل هذا المورد جائز او لا؟ وهل هو تعاون على الإثم موضوعا لكنه خارج حكما او لا؟ فهنا صورتان فتدبر 
 
الصورة الخامسة: 
 
وهي فيما لو كان استنقاذ الحق مرجوحا بالقياس إلى ارتشاء القاضي، كأن يرشيه لأمر بسيط تافه لا قيمة له فهل ان أدلة لا عمل إلا بنية منصرفة عن الشمول لهذا المورد؟ أي ان النية هذه لا تخرج هذه الصورة عن كونها مشمولة حكماً لآية (لا تَعَاوَنُوا...)، وللكلام تتمة. 
 
وصلى الله على محمد اله الطاهرين 
 
 
[1] - والتخصص ان يكون الخروج تكوينا لا بعناية التعبد 
 
[2] - والأمارات هي في الموضوعات والحجج في الأحكام كما هو الإطلاق عادة 
 
[3] - والفرق بين التخصيص والناظرية: ان الدليل المخصِص ليس بناظر للمخصَص ولا بشارح له ولذا لو كانت النسبة بينهما من وجه فلا يقدم الأول على الثاني, واما في الحكومة فلعلة الناظرية والشارحية فان النسبة وان كانت من وجه فانه يقدم الحاكم على المحكوم وهذه نقطة دقيقة فلاحظ.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18 جمادى الثانية 1434هـ  ||  القرّاء : 5905



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net