||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 184- علم وفن ومهارة ادارة الوقت والساعات والايام والاسابيع والاشهر والسنين

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 135- اعظم العقوبات الالهية : عقوبة قسوة القلب

 410- فائدة فقهية: التبين عن إخبار ذي الصنعة الثقة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23696959

  • التاريخ : 28/03/2024 - 08:59

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 449- دليلان آخران للمانعين : الاخذ برأي احدهما هو القدر المتقين والاشتغال يقتضي البراءة اليقينية 2ـ الجمع بين تقليدهما سيتلزم بطلان الكل عند الكل ـ اجوبة عديدة على الدليلين .

449- دليلان آخران للمانعين : الاخذ برأي احدهما هو القدر المتقين والاشتغال يقتضي البراءة اليقينية 2ـ الجمع بين تقليدهما سيتلزم بطلان الكل عند الكل ـ اجوبة عديدة على الدليلين
الثلاثاء 5 ذو الحجة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض 
 
(20) 
 
من أدلة المانعين: التمسك بالقدر المتيقن 
 
ويمكن ان يستدل للمانعين عن التبعيض بنفس ما استدل به بعض الاعلام للمنع عن العدول. قال المحقق القزويني في تعليقه على معالم الأصول (وكيف كان: فلنا على عدم الجواز: الاصل المقتضي لوجوب الأخذ بالقدر المتيقن مما يفيد البراءة ويوجب الخروج عن العهدة وهو البقاء على تقليد المعدول عنه، لأنه لا كلام في صحة هذا التقليد بخلاف تقليد المعدول إليه فإنه ليس بتلك المثابة)[1] 
 
أقول: وتطبيقه على التبعيض وبعبارة أخرى ان يقال: ان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية؛ فانه لا شك في ان العامي مكلف بتكاليف كثيرة منجزة، ولا شك في براءة ذمته وخروجه عن عهدتها لو التزم برأي احد المتساويين دون عدولٍ او تبعيضٍ ؛ للاجماع على حجية رأيه وصحته وبراءة ذمة مقلده، لكن يشك في براءة ذمته اذا عدل او بعّض؛ نظراً للخلاف فيه. 
 
الجواب: الادلة النقلية ناطقة والاستصحاب حاكم 
 
والجواب: 
 
أولاً: تمامية الادلة النقلية والعقلية من الاطلاقات وبناء العقلاء وغيرهما، على حجية رأي الفقيه الاخر المساوي وان اخذ العامي في مسألة أخرى (أو في نفس المسألة سابقاً) برأي الفقيه الاخر، وقد مضت الاشارة للادلة وسيأتي بحثهما ايضاُ. 
 
ثانياً: على فرض عدم تماميتها فان الاصول العملية تتكفل بالصحة؛ فان الاستصحاب حاكم على اصالة الاشتغال وقد مضى بيان وجه جريان الاستصحاب والاجابة عن الاشكالات الموردة عليه. 
 
ومن ادلتهم (التبعيض يوجب بطلان الكل لدى الكل) 
 
ومن ادلة المانعين ما نقله المحقق القزويني في التعليقة[2] قال (والجمع بين تقليديهما الذي هو التبعيض يوجب مخالفة كل عمل لرأي كل مجتهد في بعض مسائله، وهو يوجب بطلان الكل عند كل، فهما متفقان على بطلان الأعمال كلها، وقضية ذلك هو المنع من التبعيض) 
 
وبعبارة اخرى[3]: ان التبعيض يستلزم المخالفة القطعية لكليهما، ولا فرق بين المخالفة القطعية في العمل الواحد للفقيه او المخالفة القطعية الاجمالية في العملين للفقيهين، وذلك كما لو ارتمس وهو صائم لفتوى احدهما بعدم مبطليته للصوم وصلى بالتسبيحات الثلاث مرة واحدة لفتوى الآخر بصحة ذلك، مع فتوى الاخر بالعكس فان صلاته وصومه كمجموع باطلان بنظر كليهما جميعاً وان صح احدهما بنظر احدهما والاخر بنظر الاخر. 
 
وبهذا البيان ظهر أن الاشكال مورَد حتى في غير الارتباطيين .فتدبر 
 
الجواب: نقضاً بتقليدِ ثالثٍ مساوٍ مخالف لهما 
 
وقد اجاب المحقق القزويني اولاً بالنقض قال: (ففيه: النقض بما لو رجع المقلّد في جميع المسائل إلى مجتهدٍ ثالث يوافق أحد المجتهدين في بعض المسائل وللاخر في البعض الباقين فان قضية ما ذكر بطلان اعماله عند كل منهما ولم يقل به احد)[4] 
 
ومرجعه الى عدم فارق بين وجود ثالث يستند اليه من يخالف كليهما وعدم وجوده؛ اذ لو كان وجود من يستند اليه كافيا للصحة لكفى كل منهما وان لم يكن كافيا لما كفى الاستناد الى الثالث، فتدبر 
 
الجواب حلا: التبعيض لا يستلزم البطلان الواقعي لدى الكل 
 
كما اجاب حلاً بقوله: (والحل: ان البطلان الذي يظنه كل مجتهد في العمل المخالف لرايه في جميع المسائل او بعضها ليس هو البطلان الواقعي، بل هو عبارة عن البطلان الظاهري بالقياس الى نفسه والى من يقلده بمعنى انه لو اتى بالعمل المخالف لرأيه كان باطلاً وكذلك مقلده، وهو لا تنافي الصحة الظاهرية بالنسبة الى مجتهد آخر ومقلّده، والسر فيه: ان ما ظنه كل مجتهد حكم ظاهري في حقه وحق مقلديه، والموافقة للحكم الظاهري لا يقتضي الا الصحة الظاهرية، فالعمل الموافق لرأي كل مجتهد صحيح عنده في الظاهر بحسب ظنه ولذا جاز لكل مجتهد تجويز تقليد غيره)[5] 
 
أقول: وبعبارة اخرى: ان البطلان الواقعي هو عدم مطابقة المأتي به للمأمور به ثبوتاً[6] والبطلان الظاهري هو عدم مطابقة المأتي به للمأمور به إثباتاً أي المأمور به بحسب نظرٍ كلٍّ منهما، فمخالفتهما إجمالاً في مجموع العملين لا يستلزم البطلان الواقعي اذ لا يُعلم ذلك بمجرد مخالفتها فلا محذور من هذه الجهة، إنما الذي يلزم من مخالفتهما هو البطلان الظاهري اي ما كان بحسب نظر الفقيه، وحيث كان المكلف في كل واحد من العملين مستنداً الى واحد من النظرين كان صحيحاً ظاهراً في حقه وان كان باطلاً ظاهرياً بنظر الاخر، ويكفي في الصحة الظاهرية الاستناد الى نظر فقيه واحد جامع للشرائط. والحاصل: ان الاخر لا يرى بطلانه الا في حقه وحق مقلديه لا في حق مقلدي غيره والفرض ان هذا العامي قلد في هذه المسألة غيره، وبالعكس. 
 
وبعبارة أشمل: ليس إلا العلم – كالحاصل من سماع النص من المعصوم (عليه الصلاة والسلام) مباشرة – هو ملاك الصحة والبطلان الواقعيين، دون سائر الحجج المعبر عنها بالعلمي اي المنزل منزلة العلم ويمكن للشارع ان يُنزِّل نظر هذا الفقيه في هذه المسالة لهذا العامي منزلة العلم وينزل له نظر ذاك الفقيه الآخر في المسالة الاخرى منزلة العلم ولا تضاد ولا تناقض[7] لعدم وحدة الموضوع[8] ولغير ذلك. 
 
الجواب تام سواء أقلنا بجعلِ حكمٍ مماثلٍ أو مخالف، اولا 
 
نعم: ظاهر كلامه ابتناؤه على مغايرة الحكم الظاهري للواقعي وانه حكم مماثل او مضاد فجوابه تام على هذا المبنى، اما لو قلنا بأنه لا يوجد حكم ظاهري وانما يوجد حكم واقعي فان اصابَتهُ الامارة والدليل فمنجز (من غير جعل حكم على طبقه) وإلا فمعذر فان الجواب لابد من ان يصاغ بطريقة اخرى ويكون وجهه أوضح اذ نظر المصيب منهما منجز ونظر المخطئ معذر فلو عمل في هذه المسألة برأي الاول وكان مصيباً فمنجز أو كان مخطئاً فمعذر وكذلك حال المسألة الاخرى، فاي محذور يلزم من التبعيض على هذا؟ هذا كله بناء على كون الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وكذلك الحال بناء على تفسير الحجية بلزوم الاتباع. فتدبر جيداً 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1]- تعليقه على معالم الاصول للمحقق السيد علي القزويني ج7 ص503. 
 
-[2] تعليقه على معالم الاصول ج7 ص506. 
 
[3]- مع اضافة. 
 
[4]- تعليقة المحقق القزويني على معالم الاصول ج7 ص506. 
 
-[5] نفس المصدر. 
 
-[6] أي المأمور به الثبوتي. 
 
[7]- وسياتي الجواب عن ما قد يورد على هذا باذن الله تعالى. 
 
-[8] ولان التنزيل ليس بلحاظ جميع الاثار لجميع المكلفين.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 5 ذو الحجة 1435هـ  ||  القرّاء : 3508



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net