||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 129- بحث اصولي: هل هناك تدافع بين النظرة العرفية في النصوص والنظرة الدقية، معاريض الكلام نموذجاً؟

 67- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-1 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية)

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 359- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (8) الضوابط الخمسة لتأويل الآيات القرآنية

 152- فائدة فقهية: صور دوران عنوان اللهوية مدار القصد

 107- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-20 الوجود الإعتباري للمجموع: المرايا والتجسيد

 301- الفوائد الأصولية (الحكومة (11))

 23- فائدة قرآنية: معاني كلمة الفتنة في القران الكريم

 111- الآثار الوضعية و التكوينية للمعاصي و الآثام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23953696

  • التاريخ : 18/04/2024 - 19:59

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 454- الاطلاق محكم حتى مع دعوى المتلكم الغفلة ـ الاطلاق محكم حتى مع احراز غفلة المتلكم عن التفضيلات والانقسامات .

454- الاطلاق محكم حتى مع دعوى المتلكم الغفلة ـ الاطلاق محكم حتى مع احراز غفلة المتلكم عن التفضيلات والانقسامات
الأربعاء 18 محرم الحرام 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(25) 
 
فرعان: 1- دعوى المتكلم الغفلة غير مقبولة 
 
ثم ان الظاهر ان المتكلم لو ادعى الغفلة عن بعض الجهات والخصوصيات والانقسامات وانه لم يكن في مقام البيان من جهتها، فان دعواه لا تقبل إلا مع الاطمئنان أو إقامته امارة على مدعاه؛ وذلك لأنه بإختياره اللفظ المطلق قد جعل نفسه في مقام البيان أي ان نفس استعماله اللفظ المطلق بيانٌ باحد الوجوه الثلاثة الماضية، فلا تقبل دعوى الخلاف والغفلة إلا بحجة، فحاله كحال مستعمِل العام فانه لا تقبل دعواه غفلتَه عن بعض الخصوصيات والجهات وان استعماله اللفظ العام لم يكن بلحاظها؛ إذ يقال له ان العام موضوع للعموم والمطلق موضوع للطبيعة التي ذاتيُّها السريان فالإرادة الاستعمالية لكل منهما دليل على الإرادة الجدية ما دام لم يُقم قرينة على الخلاف، ودعوى الغفلة كسائر الدعاوى على خلاف الأصل([1]) لا تقبل إلا بدليل. 
 
ثم ان قولنا إن الطبيعة ذاتيها السريان والشياع، لا يراد به ذاتي باب البرهان غير القابل للانفكاك عن ذيه كالإمكان للممكن لانتزاعه من حاق ذاته، لوضوح إمكان التقييد والاستثناء كما لا يراد به ذاتي باب الكليات المسمى ايساغوجي لوضوح ان السريان على الوجه الأول المنصور والوجه الثالث ليس جزءاً([2])، نعم هو جزء على المسلك الثاني لكنه ليس من باب الايساغوجي أيضاً إذ الشياع جزء الموضوع له للفظ البيع مثلاً لا انه جزؤه([3]) فتدبر. 
 
بل المقصود بالذاتي: الوجود بوجوده([4])، او انه عينه لو وجد([5]) او انه حده المنتزع منه – لا من حاقه([6]) – على المسالك في أصالة الوجود والماهية. فتدبر جيداً. 
 
2- إحراز غفلة المتكلم غير مخل بالإطلاق 
 
ثم انه لو احرزت غفلة المتكلم عن بعض الجهات والخصوصيات والانقسامات فهل يخل ذلك بالإطلاق فلا ينعقد؟ الظاهر انعقاده حتى مع ثبوت غفلته عن بعض الجهات، لا مع التفاتة وعدم إرادته العموم، وذلك لوجود الارتكاز المرآتي والالتفات الإجمالي إلى كافة التفاصيل والجهات فانه عندما يستعمل المطلق وهو مرآة لكل الأفراد شائع فيها وسارٍ فانه بنفس استعماله له يكون قد أشار إجمالاً لكافة الجهات والتفاصيل وارادها بإرادة جدية إجمالية فلا تضر الغفلة عن الخصوصيات فيكون حاله كحال من استعمل العام غافلاً عن بعض التقسيمات، فانه وإن غفل تفصيلاً لكن حيث كان اللفظ المطلق وجوداً إجمالياً لكل أفراده([7]) ومرآةً لها وقد جعله موضوع حكمه دلّ على شمول حكمه لها جميعاً. 
 
ولئن نوقش في تمامية ذلك في عامة كلمات المتكلمين فلا ريب ظاهراً في تماميته في كلمات المشرعين في مقام التشريع وذلك لان مقام سنّ القانون يقتضي ذلك. 
 
توضيح كلام الآخوند ومبناه 
 
ويوضح ما ذكرناه ويؤكده ما ذكره الآخوند بقوله (ثم لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ولو لم يكن عن جدٍّ بل قاعدةً وقانوناً لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفاً كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاً فتأمل جيداً)([8]) 
 
أقول: وحاصله: ان المراد القانوني أعم من المراد الجدي إذ لا يشترط في القانوني انعقاد الإرادة الجدية بل يكفي ان يسن القانون بشكل عام ليكون مرجعاً يتمسك به كلما لم تكن حجة على الخلاف، وبعبارة أخرى لتكون الإرادة الاستعمالية دليلاً على الإرادة الجدية عندئذٍ. 
 
والحاصل: ان المراد من ان يكون المولى في مقام بيان تمام المراد هو (المراد المرجعي) لا (المراد الجدي الفعلي المنجز) بل صِرف المعلَّق على عدم حجة وقرينة على الخلاف من غير توقف على حجة على الوفاق بإحراز كونه في مقام البيان الجدي الفعلي. 
 
المناقشة: وجود الواسطة بين الإرادتين الاستعمالية والجدية 
 
أقول: والظاهر وجود واسطة في مقامات سنّ القانون بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية وهي الإرادة الجدية الإجمالية التي تتوسط الاستعمالية والجدية التفصيلية وهي الوجه في دعوانا شمول المطلق حتى مع إحراز غفلةِ المطلِق إذ انه غفل تفصيلاً لكنه التفت إجمالاً فالتفاتة الاجمالي وإرادته الإجمالية الارتكازية هو المتكفل بعموم الحكم. 
 
وعليه فانه الظفر بالمقيد يصطدم مع استعماله المطلق لاصطدام الإرادة الجدية التفصيلية على الخلاف بالإرادة الإجمالية على العموم وينثلم الإطلاق بنفس هذا القدر ويبقى حجة في الباقي([9])، نعم لو كان من باب تعدد الدال والمدلول لما انثلم الإطلاق([10]). 
 
ومنه يظهر عدم صحة ما فرّعه الآخوند بقوله (فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفاً كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاً فتأمل جيداً) إذ هذا لو بنينا على عدم وجود واسطة بين الاستعمالية والجدية دون ما لو بنينا – خلافاً لظاهر كلامه، وان امكن حمل كلامه على ما ذكرناه([11]) وان بعّده تفريعه هذا – على وجودها. 
 
والحاصل: اننا وافقنا في النتيجة في الجملة([12]) دون الطريق([13]) 
 
إشارة: من ملامح المنهج المختار 
 
من الضروري في خاتمة هذا البحث المبنائي([14]) الإشارة إلى احد أسس منهجنا المختار في بحث الخارج وطريقة طرح المطالب واستعراض المباحث وهو: 
 
الجمع بين البحث التفصيلي المستوعب للمسألة الأصولية أو الفقهية المبحوثة بكافة أدلتها ومحتملاتها والتوقف طويلاً عندها وعند فقه آياتها وأحاديثها وعند مناقشاتها بوجوه متنوعة متكثرة، وبين التطرق للبحوث المبنائية بشكل مضغوط والإشارة إلى أهم الأدلة والردود والمختار فيها في ضمن درس إلى خمسة دروس، فنكون بذلك قد استعرضنا طوال السنة في الدرسين ما يقارب الثلاثين بحثاً مبنائياً تتوزع على مختلف أبواب الأصول([15]) والقواعد الفقهية، ولعلنا بذلك نستوعب معظم – إن لم يكن كل – مباحث الأصول التي تقع بالفعل في طريق الاستنباط للحكم الشرعي في غضون حوالي خمس إلى سبع سنوات، وبذلك نحرز فائدة مزدوجة: فمن جهة لم نفرط في البحث بل نكون قد أوفيناه حقه من التحقيق والتدقيق والتعمق قدر جهد العاجز، ومن جهة نكون قد اطللنا اطلالة مركزة ودقيقة وموجزة على مختلف المباحث المبنائية الدخيلة في عملية الاستنباط كما نكون قد ربطنا الفقه بالأصول والمسألة الأصولية بسائر المباحث الأصولية بشكل أوثق وأعمق ونكون قد تعودنا على منهج استحضار كافة المباني بأدلتها الأساسية عند كل بحث، والذي نستظهره ان هذا المنهج المزدوج أكثر فائدة وأقوى في تنمية الملكة من احالة المباحث المبنائية دوماً إلى محالِّها ومن التسرُّع والإيجاز في طرح المطالب المعقود لها عنوان المسألة. والله الهادي العاصم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) المراد بالأصل هنا الظاهر. 
 
([2]) أي جزء البيع جنساً أو فصلاً. 
 
([3]) اي جزء نفس الكلي الطبيعي وهو البيع مثلاً. 
 
([4]) وان وجود الكلي الطبيعي إنما هو بوجود كل فرد فرد من أفراده، فوجوده اعتباري. 
 
([5]) فوجوده حقيقي بل هو الموجود حقاً. 
 
([6]) فوجوده انتزاعي. 
 
([7]) أي وجوداً إجمالياً في عالم الوجود الذهني. 
 
([8]) الوصول إلى كفاية الأصول ج3 ص248-249. 
 
([9]) فان ذلك هو ما يفهمه العرف ويراه سواء في المطلق المقيد بمنفصل أم بمتصل. 
 
([10]) الموضوعي لا الحكمي. 
 
([11]) بلحاظ قوله (لتكون حجة فيما لو لم تكن حجة أقوى على خلافه). 
 
([12]) انه لا ينثلم به صحة التمسك به، نعم قد انثلم بعض إطلاقه بقدر المقيد على التفصيل السابق. 
 
([13]) وطريقه هو انه حيث لا إرادة جدية في سن القانون فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان إذ بيانه هو صِرف إرادته الاستعمالية من باب سن القانون. فتأمل 
 
([14]) عن عدم الحاجة للمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. 
 
([15]) فمثلاً بحثنا مباحث: الحقيقة الشرعية، الاشتراك. استعمال اللفظ في أكثر من معنى. مقدمة الواجب، الترتب، مقدمات الحكمة، حجية قول اللغوي، حجية الإجماع، بعض المفاهيم، بعض مباحث القطع والعلم الإجمالي، دليل الانسداد، قاعدة الملازمة، الأصل في المتعارضين، بعض مباحث التعادل والترجيح.. وهكذا

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 18 محرم الحرام 1436هـ  ||  القرّاء : 3463



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net