||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 363- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (6)

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 369- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (18) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم

 303- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (8) تزاحم الملاكات في السباب على ضوء الروايات الشريفة

 94- من فقه الآيات: تحقيق في معنى العدل في قوله تعالى (وأمرت لاعدل بينكم)

 169- رسالتنا في شهر محرم : 1ـ الإرشاد والهداية 2ـ الخدمة والإنسانية 3ـ المحبة والحرية

 104- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-17 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية مثالاً)-1



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28094870

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 271- تتمات : مناقشة طائفتين من الروايات ـ موجز النقاش في الاستدلال بالايات على حرمة اللهو .

271- تتمات : مناقشة طائفتين من الروايات ـ موجز النقاش في الاستدلال بالايات على حرمة اللهو
السبت 11 ربيع الاول 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 
(33) 
تتمة موجز الأدلة وعمدة الاشكالات عليها 
سبق ان الشيخ استدل بطوائف ثمانية من الروايات على حرمة مطلق اللهو وسبق الإشكال عليها، وبقيت تتمتان: 
مناقشة رواية الفضل بن شاذان 
الأولى: ان الطائفة الثانية من الروايات تضمنت حسنة أو مصححة أو صحيحة – حسب الشيخ ( قدس سره ) - الفضل بن شاذان حيث عدّ الإمام ( عليه السلام ) من الكبائر (الاشتغال بالملاهي) حيث لا يمكن الإجابة عن هذه الرواية بما أجبنا به عن رواية الأعمش التي ورد فيها قيد (التي تصد عن ذكر الله) الظاهرة في الاحترازية فلا تدل على حرمة مطلق الملاهي، اما رواية بن شاذان فمطلقة وقد سبق([1]) ان الاستدلال بها تام لكن مع تذييله بـ(فتأمل) 
والتأمل من وجهين: 
الأول: تقييد الحرمة بـ(الاشتغال) إذ ورد أن (الاشتغال بالملاهي) من الكبائر ولم يكن المصبّ مطلق الملاهي، والظاهر ان (الاشتغال) يراد به الأكثر من مجرد فِعلية اللهو والتلهي بشيء فانه يقال له حينئذٍ انه يلهو ولا يقال عنه ان اشتغاله باللهو إلا لو كان حرفةً أو صنعة له أو كان الاشتغال باللهو حالته العامة أو الغالبة أو الكثيرة على الأقل، ألا ترى ان من حرفته التجارة أو أكثر عمله بها يقال ان اشتغاله بالتجارة أو شغله بها ولا يقال لمن باع أو اشترى مرة واحدة ان اشتغاله بالتجارة أو ان اشتغاله بالتجارة هو السبب في كذا بل يقال باع أو اشترى أو اتجرّ أو ما أشبه([2]). 
سلمنا، لكنّ الاشتغال لا بد له من متعلّق إذ يقال مثلاً اشتغل بالدرس عن عائلته أو العكس فالاشتغال بالملاهي لا بد له من متعلق والقدر المتيقن منه هو الاشتغال بالملاهي عن الواجبات؛ فانه من الكبائر، اما الاشتغال بالملاهي عن مجرد ذكر الله (أي المستحب) فانه لا دليل على حرمته بل المقدمية تقتضي الكراهية فقط([3]) وقد سبق نظيره وتفصيله وعلى أي فان الأعم غير محرز فاصالة الحلية محكّمة. 
الثاني: ان المشهور شهرة عظيمة حتى كاد ان يكون إجماعاً([4]) هو عدم حرمة اللهو بقول مطلق، فكيف بعدّه من الكبائر، فيكون ذلك بمعونة الارتكاز المسلّم على عدم كون مطلق اللهو كبيرة بل حتى محرماً، قرينة على ان المراد من (الاشتغال بالملاهي) هو الاشتغال بآلات اللهو لا الاشتغال باللهو([5]).
وبعبارة أخرى حيث احتمل في (الملاهي) كونه جمعاً للملهاة آلةً أو للملهى مصدراً فان قلنا بظهوره في جمع الملهاة – كما قال به جمع وقد سبق – فالرواية أجنبية عن المدعى، وان قلنا بان الرواية محتملة للوجهين فهي مجملة فلا يثبت بها حرمة مطلق اللهو، وان قلنا بان الظاهر هو ان الملاهي أعم من اللهو ومن آلة اللهو فيكون الارتكاز والشهرة العظيمة قرينة على صرفها – في المقام – إلى آلات اللهو كما تكون (الكبائر) قرينة على ذلك لمناسبة الحكم والموضوع. 
سلمنا: لكن الشهرة العظيمة على الخلاف كاسرة للسند أو موهنة للدلالة، فكيف لو ضم إليها الارتكاز، فلا يصح التمسك بهذه الرواية على حرمة مطلق اللهو خاصة مع ملاحظة ما اشتهر من ان الرواية كلما ازدادت صحة ازدادت باعراض المشهور عنها وهنا، فكيف باللهو الذي وردت فيه عشرات الروايات ومع ذلك اعرض المشهور شهرة عظيمة عن القول بحرمته؟ 
مناقشة رواية (وهو في حيِّز الباطل واللهو) 
كما سبق الاستدلال بالطائفة الخامسة من الروايات، ولم نناقشها هناك([6]) لكن الصحيح عدم تماميتها وقد ظهر ذلك ببركة مناقشتنا مع الشيخ في الطائفة السادسة من الروايات (ما دل على ان اللهو باطل بضميمة ما دل على ان الباطل حرام) إذ ظهر ان الباطل له اطلاقات فلم يتكرر الحد الأوسط في القياس، وهنا نقول: 
1- (اللهو) أيضاً له اطلاقات([7])، والاخص منها ما كان عن شهوة بالمعنى الأخص([8]). فتأمل 
واستدلال الإمام ( عليه السلام ) على حرمة الغناء به لا يكون دليلاً على حرمة مطلِقِه إذ لعل المستعمل في كلام الإمام هو إطلاقه بالمعنى الأخص([9])، ويؤكده كونه سِيق مع الباطل بعصا واحدة والمراد بالباطل معناه الأخص، وعلى أية حال فانه يكفي الاحتمال لنفي الاستدلال. 
وقد سبق تفصيل وجه استدلال الإمام ( عليه السلام ) بناءاً على تعدد الاطلاقات، بوجوه: منها انه اقناعي ومنها انه استدلال بالمقتضي وانه يتم بالتلازم العرفي، فراجع([10]) لكن نضيف: انه يوضحه قولك لمن يعترض على حرمة الخمر: (الخمر حرام لانه مضر بالصحة) والاستدلال عرفي تام مع انه ليس مطلق المضر بالصحة حراماً، وذلك لانه أريد منه الاضرار بالمعنى الاخص بالصحة، وعليه يتم الاستدلال من جهة ولا يكون هذا الكلام دليلاً على التزام قائله بحرمة مطلق المضر بالصحة من جهة أخرى. فتدبر. 
2- ان الظاهر ان ما ذكر في كلام الإمام ( عليه السلام ) هو حكمة فلا يدل على دوران الحكم وجوداً وعدماً مدار اللهو والباطل، وذلك كأغلب ما ذكر في كلام الشارع تعليلاً للاحكام، حتى لو لم نصِر إلى ما التزمنا به من كون الأصل – الذي لا يخرج منه إلا النادر – في علل الشارع انها حِكَم، وذلك كتعليلهم وجوب العدة بـ(كي لا تختلط المياه) فانه حكمة لا علِة ولذا لو علم ببراءة رحمها من الحمل أو من مائه، لعزله قطعاً، فانه لا يرفع عن الرجعيةِ العدةَ. 
موجز مناقشة الاستدلال بالآيات الكريمة 
الآية الأولى: ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )([11]) 
ويرد على الاستدلال بها: ان الظاهر ان الذم هو على ( وَتَرَكُوكَ قَائِماً ) ويؤكده الذم على التجارة في الآية، أو على مجموع ( انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً )، بل ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 
كما يرد ان الذم أعم من الحرمة وقاعدة الملازمة إنما هي بين الحرمتين لا الذم والحرمة، كما سبق تفصيله. 
واما ما سبق من الإشكال بالارشادية ففيه ما فصلناه مبنىً في (الأوامر المولوية والارشادية) من ان التعليل بأمر دنيوي بل الأعم منه ليس دليلاً على الارشادية، فراجع، وصغرى؛ انه لا ظهور في آخر الآية في كونه تعليلاً، بل انه مجرد حض وتشويق وبيان لأجرِ من يلتزم. فتأمل 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
([1]) في الدرس التاسع عشر (257). 
 
([2]) ولئن صدق عليه (اشتغل) كفعل ماضٍ فانه لا يصدق عليه ان اشتغاله بالتجارة كمصدر فتدبر فان للعلل الصورية والهيئات مدخلاً في الانصراف او الاستظهار وان اتحدت المادة. 
 
([3]) على القول بان ترك المستحب مكروه، كما هو الظاهر في المقام. 
 
([4]) إذ ندر المخالف كالمحقق الحلي في المعتبر إذ قال (لنا ان اللهو حرام فالسفر له معصية). 
 
([5]) أو على ان المراد الاشتغال بالملاهي عن الواجبات. 
 
([6]) في الدرس 23 (261). 
 
([7]) هذا لو لم نقل بانه موضوع للاخص. 
 
([8]) أو ما أوجب احتجاب القلب، حسب الايرواني. 
 
([9]) كما لعله الظاهر إذ الغناء لهو شهوي مناسب لمجالس أهل الفسق والفجور أو مطلقاً. 
 
([10]) ومنها انه أريد به الاخص بمناسبة الحكم والموضوع. 
 
([11]) الجمعة: 11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 11 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 5034



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net