||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 242- التحليل العلمي لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات

 337-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (12) فقه المجتمع في دائرة آية العدل والإحسان

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )

 414- فائدة فقهية: هل يصح عمل بعض المستحبات في رأس السنة الميلادية بعنوانها

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)

 تأملات و تدبرات في اية الاذان بالحج



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082958

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 127- الظهور السياقي قد يكون حجة وقد لا يكون 1ـ السياق قد يخل بإحراز كون المولى في مقام البيان ، فلا ارادة استفهامية 2ـ وقد لا يكون قرينة على الخلاف ، فلا ارادة جدية 3ـ وقد يكون قرينة على أن (ألـ) للعهد لا للجنس .

127- الظهور السياقي قد يكون حجة وقد لا يكون 1ـ السياق قد يخل بإحراز كون المولى في مقام البيان ، فلا ارادة استفهامية 2ـ وقد لا يكون قرينة على الخلاف ، فلا ارادة جدية 3ـ وقد يكون قرينة على أن (ألـ) للعهد لا للجنس
الثلاثاء 3 ذو القعدة 1434هـ



  بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
كان البحث حول الاستدلال على حرمة مطلق الكذب بالآيات الشريفة، وذكرنا انه لعل أقوى آية يمكن أن يستدل بها على ذلك هي ما وردت في سورة النحل (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ) فمحور الحديث والاستدلال والرد عليه هو (الكذب)، وقد ذكرنا وجهين وإشكالين على الاستدلال بهذه الآية. 
الوجه الثالث: قرينية السياق 
وأما الوجه الثالث فهو قرينة السياق، ولكن قبل ذلك نذكر فائدة مهمة لإيضاح حال الكبرى. 
فائدة مهمة: الدعوة إلى بحث معمق حول قرينة السياق 
وهنا نقول :ان مبحث قرينية السياق من المباحث التي لم تعطِ حقها من التعميق والتدقيق والتحقيق في علم الأصول، نعم هناك بعض المباحث المتفرقة فيها – كبرى وصغرى –([1])، وفي تصورنا فان هذا المبحث يستدعي من الأعلام على الأقل مجلدا كاملا من البحث والكلام؛ وذلك أن الكثير من آيات القران الكريم المستدل بها على حكم او ما أشبه هي مطلقات او عمومات، والسياق القرآني هو سياق غريب فريد، ومعه فهل يخل هذا السياق باطلاقية المطلق او عمومية العام ؟ او هناك تفصيل – وهو المنصور – في المقام؟([2]) 
إضاءة جديدة في قرينية السياق: التشكيكية في الظهور السياقي وأثره 
ونشير هنا إلى جانب جديد ونلمع إلى فائدة مهمة في قرينية السياق وهو: إن السياق هو على درجات مختلفة من الظهور فتارة يكون الظهور السياقي قويا –وهو على ثلاثة أقسام وسيأتي –، وتارة أخرى يكون ضعيفا فلا يخل بالإطلاق او العموم. 
مثالان للسياق الضعيف: 
إن السياق تارة يكون ضعيفا فيتقدم عليه الظهور اللفظي – إطلاقا او عموما –، 
أ- صم يوماً صم يوماً 
وقد ذكر الميرزا النائيني في فوائده([3]) ــــ بتأطير آخر ـــ مثالا فيقول :لو قال المولى صُم يوما صم يوما([4])، فانه في هذه الجملة سيقع التعارض بين الظهور السياقي في التعدد والذي مفاده التأسيس([5]) وبين الظهور اللفظي في وحدة المتعلق، وهذا الظهور أقوى من الظهور السياقي، وتوضيحه بإيجاز: 
إن ظاهر (صم يوما) إن الأمر قد تعلق بصرف إيجاد الطبيعة، وكذلك الحال في الأمر الثاني، أي: إن ظاهره بما هو هو، هو إيجاد صرف الطبيعة أيضا، فلا يكون الأمر الثاني إلا تأكيداً. 
وعليه: فلو تحقق فرد من أفراد الطبيعة فان كلا الأمرين([6]) قد امتثل بذلك الفرد([7]) فيسقط الأمران كلاهما، وفي مثالنا ـ و هو مثال للظهور الضعيف([8]) ـ فان الظهور اللفظي مقدم على الظهور السياقي، 
ب- حديث الرفع ومجازية الإسناد 
وأما المثال الآخر والذي هو مورد ابتلاء شديد فهو حديث الرفع، فان سياقه يقتضي مجازية إسناد الرفع فيه إلى أكثر الفقرات في الحديث([9]) كما في (رفع ما اضطروا إليه)([10]) فالرفع هنا هو رفع تشريعي وليس رفعا تكوينيا؛ وذلك ان المولى في مقام التشريع كما هو واضح، وحيث إن هذا (الرفع التشريعي) تعلق بـ(ما اضطروا إليه التكويني) فيكون مجازا([11]). 
وعليه: لابد من تقدير شيء في هذه الفقرات مع كلمة الرفع وهو (حكم) فيكون المعنى (رفع حكم ما اضطروا إليه) وكذلك الحال في (ما أكرهوا عليه) وما أشبه 
والمتحصل: ان الإسناد في هذه الفقرات هو إسناد مجازي، هذا هو السياق ظهوره، واما في فقرة (رفع مالا يعلمون) فان الرفع من الممكن ان يكون حقيقياً، فيكون الإسناد كذلك فان نفس الحكم الذي لا يعلمه الإنسان، يرفع من قبله تعالى وهذا لا يحتاج إلى تقدير. 
وهنا: فهل الظهور السياقي في كون الإسناد مجازياً عموما في حديث الرفع يخل بظهور الإسناد الأولي الحقيقي في (رفع مالا يعلمون) فيصرفه إلى المجازي لنضطر للتقدير؟([12]) 
والجواب: كلا ؛ وذلك ان الظهور السياقي هنا ضعيف فلا يخلّ، فتبقى تلك الفقرات على مجازية الإسناد وهذه الفقرة على حقيقيتها([13]) 
مثالان للسياق القوي 
ولكن: تارة أخرى يكون الظهور السياقي قويا جدا فيتقدم على معارضاته. 
أ- سياق الجملة الشرطية 
والميرزا يذكر في مبحث آخر([14]) مثالا لذلك، وهو ظهور سياق الجملة الشرطية في أن الشرط علة منحصرة للجزاء، فهذا الظهور هو ظهور قوي وحجة كما في (إن جاءك ضيف فأكرمه)، فان الظهور السياقي العرفي في المقام هو ان المقدم في الجملة الشرطية (مجيء الضيف) علة للتالي أي (وجوب الإكرام) فيكون السياق في هذه الحالة حجة. 
ب – سياق أهن الفساق واقتلهم([15]): 
ونذكر مثالا آخر على حجية السياق، فلو قال المولى (أهن الفساق واقتلهم)، فان الظهور السياقي هنا يعارض واحداً من أقوى الظهورات وهو ظهور العام والمطلق ويتقدم عليه؛ فان (الفساق) جمع محلى (بال)، ومع ذلك فان قرينة السياق تتقدم في المقام، إذ حيث ان المراد قطعا ليس قتل جميع الفساق وإنما المراد هو قتل بعض أصنافهم وهم القتلة أو الفاسق إذا كان كافرا حربياً، فببركة اقتلوهم، وهي قرينة سياقية يستظهر ان المراد من الفساق لا مطلقهم، بل خصوص حصة خاصة وهم القتلة والكفار الحربيين منهم([16]). 
تطبيق مراتب الظهور السياقي على مقامنا: 
ولنطبق ما ذكرناه من ظهور سياقي على آيتنا الشريفة، فانه لدينا مطلق وهو (الكذب)، والأصل في (أل) أنها للجنس، كما هو الحال في (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) أي :مطلق البيع حيث لا توجد قرينة سياقية للتقييد. 
وجوه ثلاثة للتقييد 
وهنا نقول: انه بعد أن اتضح أن السياق قد يكون قويا جدا او قويا او متوسطا او ضعيفا او ضعيفا جدا، فلدينا وجوه ثلاثة لنفي إطلاق (الكذب) في الآية الشريفة: 
أ - السياق ينفي المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة 
الوجه الأول: السياق قد يخل بإحراز كون المولى في مقام البيان فلا ينعقد أصل الإطلاق([17])؛ لانتفاء المقدمة الأولى منه، وفي آيتنا فانه لا إحراز لنا بان المولى جل وعلا في قوله ( يَفْتَرِي الْكَذِبَ) في مقام بيان تحريم مطلق الكذب، إنما المسلم المحرز هو ان كلامه تعالى عن تكذيبهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 
تأييد الوجه الأول باستظهار الشيخ الطوسي في التبيان : 
والشيخ الطوسي في تبيانه([18]) استظهر ما ذكرناه([19]) وعبارته: (ثم اخبر تعالى أن الذي يتخرص الكذب ويفتري على الله هو الذي لا يؤمن بآيات الله ويجحدها وهم الكاذبون...) وقال ( (وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ) على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما ادعوا عليه) انتهى. 
فان الشيخ الطوسي يذكر أن الآية في مقام الإخبار وليس الإنشاء، كما انه قد تَلقَّى كون الآية خاصة وفي موضوع خاص وهو الكذب على الله سبحانه وليس عن تحريم مطلق الكذب. 
ب- الظهور السياقي يخل بالمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة 
الوجه الثاني: ان السياق قد لا يخل بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، وإنما بالثانية منه وهي أن لا تكون هناك قرينة على الخلاف، إذ تارة تتم للفظ مقدمته الأولى بان يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة – تسليما – لكن توجد قرينة على الخلاف، وفي المقام فان السياق في هذه الآيات يصلح كقرينة على إرادة الخلاف، فلا ينعقد الإطلاق لانتفاء المقدمة الثانية 
الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني 
وهناك فرق دقيق بين الوجه الأول والثاني الذين ذكرناهما، فانه وكما هومعروف لدينا إرادة استعماليه وإرادة جدية، وبناء على الوجه الأول فانه لا توجد إرادة استعمالية للمطلق، او على الأقل([20]) لا نحرز كونها كذلك، اما على الوجه الثاني فانه حتى لو أحرزنا انعقاد الإرادة الاستعمالية على الإطلاق فيبقى التشكيك في الإرادة الجدية والمراد الجدي ـ والحال هنا فيما لو كانت القرينة منفصلة ـ فلو قال المولى: (أكرم العالم) فهذا العالم مطلق، ولكن لو قال المولى: (أكرم العالم العادل) فان الإطلاق هنا سينعقد مضيقا من البداية وتكون الإرادة الاستعمالية ضيقة بداية، لا إنها قد انعقدت واسعة ثم ضيقت بعد ذلك بالإرادة الجدية. 
ولكن تارة أخرى يقول المولى: (أكرم العالم) ثم بعد ذلك بقرينة منفصلة وبفترة يقول: (اعني أكرم العالم العادل) فالفرق هنا انه في (أكرم العالم) قد انعقدت الإرادة الاستعمالية مطلقة بداية، ولكن وببركة القرينة المنفصلة فان الإرادة الجدية دلّت على عدم إرادة الإطلاق الاستعمالي البدوي وأثبتت أن المراد الجدي من العالم هو العادل، وبتعبير آخر :في الوجه الأول لا يوجد اقتضاء وفي الوجه الثاني يوجد اقتضاء ولكن المانع موجود أيضا فيتقدم عليه([21]). 
الاحتمال الثاني في الآية: 
وعليه: فان الاحتمال الثاني في الآية الشريفة هو ان (الكذب) بحسب الإرادة الاستعمالية مطلق ولكنه بحسب الإرادة الجدية وببركة الآيات السابقة – كقرينة منفصلة([22]) ـ نرفع اليد عن الإرادة الاستعمالية المطلقة فنقول: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ) وان كان ظاهرها الإطلاق وان المولى في مقام بيان التعميم ولكن قرينة السياق – بناء عليها - خصصت الكلام في أصول الدين، هذا هو الوجه الثاني لرفع اليد عن ثبوت الحرمة المطلقة للكذب في الآية 
ج- القرينة السياقية موجبة لخروج اللفظ تخصصا عن دائرة الإطلاق 
وهذا الوجه هو مقتضى التحقيق وهو: إن قرينة السياق قد تكون موجبة لخروج اللفظ عن دائرة الإطلاق، ولكن هذا الخروج هو خروج تخصصي ينفي الاقتضاء، ووجهنا هذا – على فرض ثبوته - هو أقوى مما سبق ففي الوجه الأول القرينة لو تمت لكانت رافعة للمقدمة الأولى من مقدمات الإطلاق ومانعة منها مع بقاء دلالة اللفظ على الطبيعة، وهنا الخروج عن دائرة الإطلاق موضوعي ينفي دلالة اللفظ على الطبيعي. توضيحه: 
ان الظاهر ان قرينة السياق أوجبت استظهار ان (ال) في (الكذب) هي للعهد الذهني او الحضوري او الذكري، عكس الوجهين الأولين حيث افترضنا هناك ان مدخول (ال) هو الجنس والطبيعة، فقد كان الكلام هناك هل أن الطبيعة ضيقت من خلال المخصص المتصل؟ او كانت واسعة بحسب الإرادة الاستعمالية ثم ضيقت بحسب المخصص المنفصل والإرادة الجدية؟، هذا الكلام هناك، 
وأما هنا فإننا لو قبلنا ان (ال) هي للعهد، فانه لا تكون (أل)([23]) مشيرة إلى الطبيعة والجنس وإنما ستكون مشيرة للفرد او الأفراد، وتوضيح ذلك: انه لو مرّ عالم من جنبنا فقلت: أكرم العالم، فالعهد هنا حضوري وهذه قضية شخصية وحكم شخصي فلم ينصب الحكم على الطبيعة بل على الفرد – والفرد لا قابلية له للإطلاق - والحال كذلك في العهد الذكري كما في: مررتُ بعالم فأكرمت العالم، والحال نفسه في العهد الذهني. 
وفي آيتنا الشريفة فان العهد في (الكذب) إما أن يكون ذهنيا على احتمال او ذكريا على احتمال آخر، وذلك أن الآية تتحدث عن أفراد خاصة من الكذب تشير إليها، وليس الحكم منصباً على الطبيعة بما هي. 
وبتعبير آخر: ان القضية في الآية خارجية وليست حقيقية، وسياق الآية ينطق بذلك بوضوح فإنها تتحدث عن ناس خاصين اتهموا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بتهمة خاصة فيقول تعالى بحقهم انتم المفترون، وهذا لا ربط له بالتشريع ظاهرا. وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
يمكن ملاحظة الدرس والتقرير على الموقع التالى: m-alshirazi.com 
 
 
 
([1]) فقد يكون البحث أحيانا من صفة او صفحتين او أكثر او اقل كما في فوائد الأصول للميرزا النائيني وغيره. 
([2]) ولعل البحث يحتاج الى 500 صفحة من البحث التفسيري والأصولي والبلاغي لتحقيق ذلك، وهذا الظهور - أي السياقي - لو بحث ثم صنف بأدق مما هو مذكور او بأوسع مما ذكر لخرجنا بنتائج مغايرة في الجملة من الناحية العملية واما من الناحية النظرية فستكون المباحث الأصولية أكثر عمقاً وسعة واتقانا. 
([3]) فوائد الأصول ج1 – 2 ص493. 
([4]) وهذا بحث أساسي في الكثير من آيات الكتاب العزيز قبولا او رفضا بإطلاقها 
([5]) فيكون المراد هو صيام يومين 
([6]) التعبير بكلا الأمرين، مسامحي مبني على الظاهر وإلا فان الثاني تأكيد للأول حسب الميرزا. 
([7]) فيكون المورد تأكيدا لا تأسيسا 
([8]) وهذا المثال وأشباهه بحاجة الى تأطير عام وتصنيف أنواع الظهور القوي والضعيف 
([9]) عدا واحدة. 
([10]) وكذا ما أكرهوا عليه وكذا الخطأ والنسيان وما لا يطيقونه والطيرة والوسوسة. 
([11]) فالتشريع لا يرفع التكوين 
([12]) أي رفع حكمُ فعلٍ لا يعلمونه، مثلاً. 
([13]) على التحقيق وعلى ما ذهب اليه مجموعة من الأصوليين، وهناك بحث حول ذاك يطلب من محله 
([14]) فوائد الأصول ص481. 
([15]) وهو مثال يذكره السيد البروجردي في تقريراته 
([16]) ويوجد وجه آخر من خلال الالتزام بالاستخدام ولكن العرف لا يقبله ظهورا وهو ان نبقي أهن الفساق على ظاهره ونقول هناك استخدام في ضمير اقتلهم بان نرجعه الى بعض ما عاد لا كله. 
([17]) فان الإطلاق، بحسب المشهور، يتوقف على مقدمات ثلاث. 
([18]) التبيان ج4 ص428. 
([19]) ونستعين بكلام الشيخ الطوسي كمؤيد وسيأتي كلام منا أدق فانتظر 
([20]) وهذا في صورة الشك، وسيأتي. 
([21]) ونحن نرى ان الامر من قبيل وجه ثالث سنذكره ولكن ذكر الوجه الأول او الثاني هو لتعميم الفائدة او لعل شخصا يستظهر احدهما 
([22]) إذ قوله تعالى: ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ... ) تسبق آيتنا بآيات. فتأمل 
([23]) أو القرائن، على الرأيين.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 3 ذو القعدة 1434هـ  ||  القرّاء : 6993



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net