||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 223- مباحث الأصول: (القطع) (4)

 6- الصلاة في مدرسة الحسين طريق الرحمة الإلهية

 198- مباحث الاصول - (الوضع) (5)

 359- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (8) الضوابط الخمسة لتأويل الآيات القرآنية

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 278- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 3 الصراط المستقيم في الحكومة الدينية وولاية الفقيه

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 بحوث في العقيدة والسلوك

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (2)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (8)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091618

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 511- التحقيق : الطرق بحاجة الى متمم الكاشفية في اصلها وحدودها وفي صورة التعارض والتعبد في صورة التعارض منتفي اما للتساقط او للتخيير بصورة ـ الاشكال بان الحجج واردة مورد الظنون النوعية فكيف تنقضها .

511- التحقيق : الطرق بحاجة الى متمم الكاشفية في اصلها وحدودها وفي صورة التعارض والتعبد في صورة التعارض منتفي اما للتساقط او للتخيير بصورة ـ الاشكال بان الحجج واردة مورد الظنون النوعية فكيف تنقضها
الاثنين 10 جمادي الاولى 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(35)
 
والتحقيق: حاجة الطرق لمتممية الكشف، لكاشفيتها الناقصة
ان مختلف الطرق والامارات التي يعبّر عنها بالظنون النوعية، ذات كاشفية ناقصة عن الواقع لذلك فهو مفتقرة إلى مُتمِّم الكشف (ولو بالإمضاء المنكشف بعدم الردع).
ثم انها محتاجة إلى متممية الكشف في ثلاثة أمور متدرجة:
أ- متممية الكشف في أصل الحجج
1- الحاجة إلى متممية الكشف في أصلها، فان كثيراً من الظنون كاشفة كشفاً ناقصاً عن الواقع لكن الشارع الغاها فليست بحجة وذلك مثل القياس، ومثل الشهادة الثالثة فالرابعة وهكذا ومثل كتابة قاضي إلى قاض([1]) وقد سبقت، ونضيف: ومثل الاستحسان ومثل شهادة النساء في الهلال، بل وحتى مثل خبر الثقة في أصول الدين فانه على المشهور ليس بحجة.
والحاصل: ان إفادة الطريق أو الامارة الظن نوعاً وعند العرف، لا يكفي لإسناد حجيته والقول باعتباره إلى الشارع بل لا بد من إمضاء الشارع المستكشف ولو بعدم الردع، لا لأن الشارع حيث أتى بأحكام جديدة احتمل أيضاً أن يكون قد أتى بحجج جديدة ونفى حججاً عرفية إذ قد يكفي في دفعه (إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ...) وسيأتي، بل لأن التتبع قاد إلى انه ألغى حججاً عرفية كثيرة – ومنها السوابق – فلا بد والحال هذه من الفحص([2]) لانتفاء الوثوق النوعي والحال هذه فان لم يعثر على دليل على إلغاء أصلِ حجةٍ عرفيةٍ ما عن الحجية كفى التمسك بمثل (بلسان قومه) على تفصيل يأتي بعضه.
ب- متممية الكشف في حدودها
2- الحاجة إلى متممية الكشف في حدودها، فبعد الفراغ عن اعتبار الشارع الطريق العرفي حجة في أصله، لا بد من متمم للكاشفية عن حجيته في حدوده ولو بنفس الدليل الأول ان ثبت إطلاقه؛ وذلك لكثرة تصرف الشارع في حدود الحجج، وقد سبق التمثيل باشتراطه في المجتهد ان يكون عادلاً طاهر المولد.. الخ، وفي الشاهد ضميمة آخر إليه مع ان العرف يرى كفاية الشاهد العادل الضابط الثقة، بل وفي بعض المتعلقات اشترط ضميمة الحلف إلى الشاهدين كما في دعوى الدين على الميت.
ثم ان مثل عدم حجية خبر الثقة في أصول الدين عددناه من الأصل لا الحد لأنه من الأنواع والمتعلَّقات، والحد أريد به حد الدليل لا المتعلق. فتدبر على انه تفريق فنّي غير ضار بأصل المسألة.
متممية الكشف في حد التعارض
3- الحاجة إلى متممية الكشف في حد التعارض، وهو وإن كان صغرى الثاني إلا انه أفرد بالذكر لأهميته وللخلاف الشديد فيه ولعدم التلازم بين القول بمتممية الشارع الكشف في سائر الحدود – ككونه حجة حتى مع الظن الشخصي على الخلاف – وعدم القول بمتمميته للكشف في خصوص صورة التعارض.
المسالك في حد التعارض: التخيير، التساقط...
ثم ان المسالك والمحتملات في هذا الحد - حد التعارض – مختلفة:
المبنى الأول: التساقط لدى العقلاء والشارع كأصل عام.
وعليه: فقد ألغى الشارع الكاشفية الاقتضائية أو الكاشفية الفعلية الضعيفة([3]) فيهما، ألغاها بالمرة وليس انه فقط لم يتمم الكاشفية.
المبنى الثاني: التخيير لدى العقلاء، وأيضاً لدى الشارع أو لدى الشارع فقط – ولو في خصوص الخبرين المتعارضين؛ لأدلته([4]) –  خلافاً للأصل العقلائي.
والتخيير أعم من كونه للكاشفية أو للتعبد كما هو أعم من كونه تخييراً أصولياً أو تخييراً فقهياً([5]).
التخيير نظراً للكاشفية الناقصة
أما الأول([6]): فبدعوى ان الحجتين إذ تعارضتا يرى العقلاء – أو الشارع فقط([7]) – حجيتهما معاً من باب كاشفيتهما – وان الناقصة رغم المعارَضة – عن الواقع فيتمم كاشفية كل منهما أي ينزل كليهما منزلة الكاشف التام الكاشفية، وعليه فقد احتيج لمتمم الكاشفية – وهذا هو المنصور.
التخيير تعبداً نظراً للتساقط
واما الثاني: فبدعوى انهما عند التعارض تسقط جهة كاشفيتهما بالمرة؛ إذ الكاشفية معلولة مجموع وجود المقتضي وانتفاء المانع والفرض وجود المانع وهو التمانع ولكن يجعلهما الشارع حجة تعبداً فيخير بين الأخذ بأي منهما في مرحلة العمل فيكون كأصل البراءة الذي اعتبره الشارع في مقام العمل لا ككاشف عن الواقع بل حيث إذ عجز المكلف عن الوصول إلى الواقع قيل له: ((إذاً فتخير)) أو ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ...وَمَا لَا يَعْلَمُون))([8]) فهو حكم ظاهري غير كاشف عن الحكم الواقعي.
التخيير للكاشفية الناقصة أعم من تعيُّن الترجيح
ثم انه على الأول: فان جهة الكاشفية والاقربية قد لوحظت لكنها ليست محضة بل في الجملة لوضوح انها لا يعقل ان تكون تامة مع التعارض، وذلك أعم من تعين الترجيح بالاقربية أو الاقوائية أو مجرد رجحان الترجيح بهما مع ان الجامع الطريقية، ولكن ومع ذلك فانه حيث ألغى الشارع الكثير من الطرق والمرجحات العرفية كالاستحسان والأحلام([9]) فان جهة التعبدية تبقى نظراً للحاجة إلى التنزيل ولاحراز عدم تخطئة الشارع للعرف في المصداق فتأمل
المرجع النقل دون هذه الأدلة
وبعبارة أخرى: حيث احتمل عقلائياً – وقد وقع كثيراً تصرف الشارع فلا بد من الفحص والرجوع إليه فعاد الكلام نقلياً وخرج عن كونه استدلالا بأصل عقلي (ان قول الأعلم أقرب للواقع فيجب إتباعه) وهو الدليل الثاني السابق (انه أقوى في إيراث الظن فيجب اتباعه) وهو الدليل الثالث.
وبعبارة ثالثة: الاقوائية والاقربية مقتضية فقط لوجوب الاتباع وليست علة تامة، فلا بد إذن من الرجوع للأدلة النقلية على تعين تقليد الأعلم وعدمه.
وهذا كله مع قطع النظر عما أجبنا به سابقاً من انه لا تلازم بين الاقربية وتعين الاتباع نظراً للجهات الثلاثة([10]) ومع قطع النظر عن ان قبح ترجيح المرجوح (وهو قول المفضول) لا يستلزم حرمته. فتأمل جيداً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
(الحكمة):
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ((قَالَ: اصْبِرُوا عَلَى الدُّنْيَا فَإِنَّمَا هِيَ سَاعَةٌ فَمَا مَضَى مِنْهُ فَلَا تَجِدُ لَهُ أَلَماً وَلَا سُرُوراً وَمَا لَمْ يَجِئْ فَلَا تَدْرِي مَا هُوَ وَإِنَّمَا هِيَ سَاعَتُكَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا فَاصْبِرْ فِيهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَاصْبِرْ فِيهَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ)) (الكافي: ط الإسلامية، ج2 ص454)
 
([1]) قيل: ومطلق الكتابة.
([2]) فالحال في المقام كالحال في الظواهر التي يجب الفحص للعلم بوجود مخصصات ومقيدات إجمالاً (فينتفي الوثوق النوعي بها قبل الفحص من غير توقف على إجتماع شروط العلم الإجمالي المنجّز) لا لصرف الاحتمال البدوي حتى يكتفى في دفعه بـ(بلسان قومه) وفيه: ان مقتضى لسان القوم في الظواهر هو عدم الاعتماد عليها إلا بعد الفحص حتى مع عدم وجود العلم الإجمالي، بل قد يقال بمثله في المقام فتأمل
([3]) أي حتى مع المانع والتمانع.
([4]) أي أدلة التخيير.
([5]) وهناك احتمال ثالث هو (التوقف) وتدل عليه بعض الروايات، ورابع هو الترجيح بالمرجحات المذكورة في الروايات، والتوقف نظير التساقط في انه يفيد عدم الكاشفية، والترجيح ضمنّاه في عنوان التخيير إذ لا ثمرة في المقام تترتب على الفصل. نعم تعين الترجيح بالمرجحات المنصوصة أو مطلقاً قسيم للتخيير. فتأمل
([6]) أي التعبد.
([7]) مطلقاً أو في بعض الصور.
([8]) الخصال ج2 ص417.
([9]) فان كثيراً من العرف يرون الأحلام دليلاً ومن لا يراه منهم دليلاً فانه يراه مرجحاً – كما لو تعارض قولان في تحديد الطريق في الصحراء أو في شراء منزل أو آخر فرأى في المنام ان العذاب في المنزل الأول قد صب عليه، فانهم يتجنبونه عادة فتأمل.
([10]) العرض العريض لأدلة الحجية، الدوران بين الحسن والأحسن، اندراج المسألة في باب التزاحم، والتعبد في الحدّ على كل التقادير (لوجود مصلحة مزاحمة أو لمصلحة التسهيل أو ما أشبه).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 10 جمادي الاولى 1436هـ  ||  القرّاء : 4375



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net