||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم

 267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1)

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة

 40- الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)2 (التبليغ) ومعانيه الشمولية والتحديات الكبري

 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 234- مقام التسليم والانقياد لولاة الأمر وأَبطال حول أمير المؤمنين (عليه السلام) (قيس بن سعد بن عبادة)

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709194

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:05

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 521- الجواب بعدم معلومية أكثرية اصابة الأعلم وإن كان أقوى في إيراث الظن, واشكال واجوبة - جوابان آخران .

521- الجواب بعدم معلومية أكثرية اصابة الأعلم وإن كان أقوى في إيراث الظن, واشكال واجوبة - جوابان آخران
الاربعاء 26 جمادي الاولى 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(45)
 
إشكالات أخرى على الأدلة الثلاثة
 
كما يرد على القول بتعيّن تقليد الأعلم استناداً إلى انه أقرب للإصابة وانه أقوى في إيراث الظن وانه حيث كان أكثر إحاطة كان أقرب للواقع، ان أولى الدعاوي مناقش فيها كبرى وان الدعويين الأخيرتين مناقش فيهما كبرى.
 
اما المناقشة في الدليل الأول صغرى، فلأن القول بأن نظر الأعلم أقرب للإصابة لا تعدو كونها دعوى بلا دليل بل هي مجرد استحسان ولا يعلم انه كذلك، واما المناقشة في الأخيرتين كبرى فلأن كون نظره أقوى في إيراث الظن وإن صح إلا انه لا يجدي بعد كونه طريقياً لاقربية الإصابة وحيث نفيت أو شكك فيها نفيت طريقية الاقوائية إليها ومرآتيا أو شكك فيها وكذلك حال أكثرية الإحاطة.
 
لا إطلاق لكون نظر الأعلم أقرب للإصابة
 
توضيح ذلك:
 
ان المدَّعى هو ان قول الأعلم أقرب للإصابة وهو وإن بدى على القاعدة إلا انه يمكن تقريب عدم صحة ادعاء ذلك بوجوه:
 
أ- لمجهولية ملاكات الأحكام ومجهولية الإصابة
 
الأول: ان (ملاكات الأحكام) مما لا يعلمها إلا الله تعالى والراسخون في العلم ولذا مُنع القياس منعاً باتاً وإن خيّل إلى القائس ان الملاك قطعي بل وان قطع به إذ عند إلفاته إلى ان الملاك مما لا سبيل لنا إليه يزول قطعة إن كان متشرعاً مطلقاً وفي الجملة في غيره أي ان كان منصفاً وتصوَّرَ الأمر على حقيقته فان تصوره مساوق لتصديقه.
 
و(الملاكات) هي المصالح التامة الملزمة القائمة بالمتعلّقات في متن الواقع والمفاسد القائمة بها كذلك.
 
و(الإصابة) هي نسبة قائمة بالطرفين وهما الدليل ومنه قول المجتهد ومطلق الظنون النوعية بل والشخصية على الانسداد وكذا القطع ومطلق ما يراه القاطع علماً من جهةٍ، والواقع الثبوتي الحامل للمصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة من جهة أخرى.
 
وعليه: فانه لا يمكن الحكم على نظر الأعلم بانه أكثر إصابة أو أقرب للإصابة للواقع إلا بعد الإحاطة بالأطراف (كون هذا أعلم وكون ذاك غير أعلم، وكون الواقع هو كذا وكذا) ليمكن الحكم بان الأعلم أكثر إصابة إذ إذا لم يعلم المكلف ملاكات الأحكام الثبوتية ولم يكن يعلم الواقع بعلم غيبي فانه لا يعلم المصيب من الأنظار من غيره ولا يعلم الأكثر إصابة من غيره. نعم غاية الأمر ان يقال انه حجة بمعنى لزوم الاتباع أو المنجزية والمعذرية([1]) واما اكثرية الإصابة للواقع فلا.
 
إن قلت: اقوائية الظن الحاصل من قول الأعلم هي المرآة لأكثرية الإصابة؟
 
قلت: ذلك هو المدعى الآخر الذي مضى اننا سنناقشه كبرويا وإن صح صغروياً، بل انه مع التدبر فيما سبق ينتفي حصول مثل هذا الظن صغرويا فتدبر.
 
ب- لعدم التلازم بين التساوي في العلمية والتساوي في الإصابة
 
الثاني: ان من البديهي ان المتساويين في العلمية أو في الأعلمية (بان تساويا في قوة الملكة أو في كثرة التحقيق أو شدة التدقيق أو ما أشبه من الملاكات) لا تتطابق آراؤهما دائماً([2]) كما لا يمكن القول بانهما متساويان في الإصابة لوضوح انهما وإن تساويا في العلمية إلا انه قد يكون ما وصل إليه أولهما مصيباً بنسبة 75% والآخر مصيباً بنسبة 70% أو 80% أو أقل أو أكثر.
 
والسر: ان الأنظار حدسية ولا تلازم بين الحدس والواقع فقد يتساويان في قوة الحدس ويختلفان في الإصابة وعدمها أو في درجة أكثرية الإصابة، ومن أسباب ذلك ان (الإصابة) ليست علتها التامة بأيدينا بل المعدّ فقط وتوجد عوامل أخرى غير اختيارية، وقد نفصل الحديث عن ذلك في موضع آخر.
 
والحاصل: انه إذا أمكن – بل وقع – ان يكونا متساويين في العلمية أو الأعلمية ولا يكونان متساويين في الإصابة([3])، أمكن – بل وقع كذلك – ان يكونا احدهم أعلم ولا يكون أكثر إصابة وإذا أمكن ذلك – فكيف به لو وقع - كفى إمكانه في نفي الاستدلال بالاقربية كدليل عقلي بل كان لا بد ان يقال: إنه يمكن أو يرجح ان يكون قول الأعلم أقرب للإصابة، ثم يُتمسّك ببرهان دوران الأمر بين التعيين والتخيير وهذا دليل آخر سيأتي ما فيه، فهو إذاً إذعان بعدم تمامية هذا الدليل (انه أقرب) في حد ذاته أو اذعان بعدم الدليل عليه وان ظُنّ به.
 
نعم غاية ما يقال: انه يُظن ان يكون قوله أقرب وفي هذا نقل الكلام من الدليل الثاني (أنه أقرب) إلى الدليل الثالث (انه أقوى في إيراث الظن أو انه يظن بانه أقرب للواقع وهذا ما سوف نتطرق له بإذن الله تعالى).
 
ج- للبرهان الاني في محصَّلات فتاوى الأعلم وغيره
 
الثالث: ان الاستقراء دّل على ان محصَّلات فتاوى المفضولين لا تختلف في مجموعها العام النهائي عن محصَّلات فتاوى الأعلم من الفقهاء، وهذا برهان إنيّ على ان الأعلمية لا تستلزم أقربية الإصابة.
 
ويتضح ذلك أكثر بملاحظة نظيره مما ذكر في باب الانفتاح والانسداد؛ فقد أشكل بعض الانفتاحيين على جواز تقليد الانسدادي – وإن كان كصاحب القوانين المشهور بقوة علميته – بانه مذعن بانه انسدّ عليه باب العلم فهو مذعن بانه جاهل بالأحكام وانه أفتى بها من باب انسداد باب العلم فكيف يجوز تقليده؟
 
وأجيب عن ذلك بوجوه منها([4]): ان ملاحظة فتاوى الانسداديين في الفقه تكشف عن انها لا تختلف عن فتاوى الانفتاحيين بأكثر من اختلاف فتاوى الانفتاحيين بعضهم مع بعض مما يكشف عن انه لا يُعلم أكثرية إصابة أولئك من هؤلاء وأنَّ الفرق بين الفريقين ليس في قلة أو كثرة الإصابة، بل في وجه حجية هذا الظن – كخبر الثقة – إذ احدهما يرى انه حجة من باب الظن النوعي الانفتاحي والآخر يرى انه حجة من باب الظن النوعي الانسدادي. فتأمل
 
وعلى أي، وفي المقام، فان ملاحظة الرسائل العملية للمفضولين وتطابق بعضهم مع الأعلم وعدم تطابق البعض الآخر، وأيضاً: تطابق بعضهم مع الأعلم من الأموات.. الخ يكشف عن انه لا إحراز لأغلبية إصابة الأعلم من الأحياء للواقع فتأمل.
 
تنبيه: فرق هذا الوجه عما مضى من ان قول المفضول قد يطابق الأعلم من هذا الأعلم من الأموات، ان ذاك الوجه صغروي وبلحاظ هذه المسألة أو تلك، وهذا وجه كبروي وبلحاظ مجموع المسائل جملةً أي بلحاظ إجمالي. فتدبر
 
مناط الحجية عنوان أعم من الأعلم
 
وقال السيد العم (وثانياً: يمكن أن يكون مناط الحجّية شرعاً، وعند العقلاء أيضاً، بل لدى العقل أيضاً، لدفع احتمال الضرر به هو: عنوان ينطبق على العالم والاعلم سواء بسواء ـ كما هو كذلك ـ مثل: «العالم» و«الفقيه» و«أهل الذكر» ونحوها ممّا ذكرت في الاخبار)([5]).
 
أقول: وذلك هو ما استظهرناه من العرض العريض لملاكات الحجية ولأدلة الحجة الاعتبارية، والعرض العريض هو – كما ذكره دام ظله - عنوان العالم والفقيه وأهل الذكر وما أشبه، وتشهد له كافة الطرق والامارات الأخرى فان بناء العقلاء والشارع على ان خبر الثقة حجة وليس خصوص خبر الأوثق مع ان الأوثق أقرب للاصابة، كما ان بناءهم على حجية قول البينة إن كانت عادلة وليس حصر الحجية فيما لو كانت الأعدل مع وضوح ان الأعدل أبعد عن احتمال الكذب والتدليس، وهكذا العدالة في القاضي ومرجع التقليد وغيرهما.
 
وهذا كله في دائرة إثبات الامكان، إذ ان هذا الجواب ولاحقه وقعا في مقابل دعوى الطرف الآخر الاستحالة، واما الوقوع – أي وقوع التعبد بالملاك الأوسع والعرض العريض - فتدل عليه الآيات والروايات إذ أناطت لزوم الاتباع والحجية بتلك العناوين لا بأفعل التفضيل منها إذ قال تعالى: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) وليس (اسألوا أعلم أهل الذكر) و(من كان من الفقهاء) وليس (من كان أعلم من الفقهاء..) إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله وبيانه بإذن الله تعالى.
 
تصحيح الرجوع للمفضول للعنوان المزاحم
 
وقال السيد العم: (وثالثاً: أيّ مانع من أن تكون هناك في إجازة الرجوع إلى المفضول مصلحة هي في نظر الشرع أهمّ من مصلحة الواقع، كالتسهيل على المكلّفين، الّذي وردت به الشريعة السمحاء ـ كما في الحديث الشريف ـ ولعلّ هذا التسهيل أيضاً مبنى بناء العقلاء، أو جزء المبنى([6]).
 
ومع هذا الاحتمال لا تتمّ استحالة الرجوع إلى غير الاعلم كما يستفاد من مطاوي كلامه المفصّل في المقام.
 
فما ذكره من أنّ أصل التسوية بين الاعلم والعالم نظير التسوية بين العالم والجاهل، ربما يرجع إلى امتناعها عقلاً وفي مقام الثبوت، ولم نجد أحداً التزمه)([7]) وقد مضى الكلام في هذين الوجهين الأخيرين فليراجع ما سبق.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
 
=======================================
 
 
 
 
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 26 جمادي الاولى 1436هـ  ||  القرّاء : 4853



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net