||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 239- فائدة روائية ـ ثلاثة محتملات لقوله صلى الله عليه وآله : (كل مولود يولد على الفطرة)

 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي

 445- فائدة فقهية ـ عقائدية: شبهة تسلّل مسألة بيع الصبي الراشد من العامة

 الأمانة والأطر القانونية في العلاقة بين الدولة والشعب (2)

 70- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)

 289- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(5) تأثير الشاكلة الشخصية في عملية الاجتهاد والفهم والتفكير

 251- شواهد ونماذج من الرحمة النبوية ودور مقاصد الشريعة، كسياق عام في عملية الاستنباط الفقهي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090502

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 142- الميرزا الشيرازي : الملازمة بين الحكمين في سلسلة علل الاحكام دون المعاليل الجواب : بل الملازمة في المعاليل ايضاً ، واما في العلل ففيها تفضيل ـ مناقشة عبارة مصباح الاصول ، بوجوه اربعة ـ نتيجة البحث : حكم العقل بحرمة الكذب في الجملة وقبحه مطلقاً... .

142- الميرزا الشيرازي : الملازمة بين الحكمين في سلسلة علل الاحكام دون المعاليل الجواب : بل الملازمة في المعاليل ايضاً ، واما في العلل ففيها تفضيل ـ مناقشة عبارة مصباح الاصول ، بوجوه اربعة ـ نتيجة البحث : حكم العقل بحرمة الكذب في الجملة وقبحه مطلقاً...
الثلاثاء 2 ذو الحجة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان الكلام حول مدى صحة الاستدلال بالعقل على قبح الكذب وحرمته بقول مطلق، وذكرنا أن الشيخ وآخرين استدلوا بالعقل عليه وان جمعا من العلماء استشكلوا على ذلك، ووصلنا إلى التحقيق في المقام وان قاعدة الملازمة ليست مطلقة، بل هي خاصة بصورة معينة وهي ما لو أدرك العقل المصلحة الملزمة مع عدم وجود مزاحم مع المنع من النقيض فهنا العقل يكتشف موقف الشرع وانه قد حكم على طبق ذلك أيضا، هذا ما ذكرناه سابقا و وقد أوضحنا وجوها أربعة لذلك, هذا ما مضى. 
 
الميرزا الشيرازي: الملازمة بين الحكمين هي في سلسلة علل الأحكام دون معاليلها 
 
وقد ذكر الميرزا الشيرازي الكبير وتبعه على ذلك السيد الخوئي وآخرون([1]) تفصيلا في مسألة قاعدة الملازمة وذلك أنهم قد قبلوا بها وارتضوها فيما لو كان الأمر في سلسلة علل الأحكام الشرعية، وأما لو كان الأمر في سلسلة المعاليل فلا ملازمة عندئذ، 
 
وقال السيد الخوئي: " فتارة يدرك العقل ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية من المصالح والمفاسد، وهذا هو مورد قاعدة الملازمة([2])". 
 
بيان ذلك: 
 
إن الأوامر الإلهية تسبقها علل فإن الأمر والحكم الشارعي ليس عبثا([3]) - بحسب العدلية – وسلسلة علل الأحكام هي المصالح والمفاسد في متعلقاتها، فان المصلحة الثبوتية الملزمة تقتضي الأمر والإيجاب وأما المصلحة الخفيفة فتنتج الاستحباب، أي تقتضي تشريعه وكذلك الحال في المفسدة الملزمة والخفيفة فهي تنتج الحرمة والكراهة، فبلحاظ وجود هذه المصالح والمفاسد يصدر الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك تتولد في سلسلة المعاليل أحكام جديدة مثل وجوب الإطاعة؛ وذلك إن الأمر لو صدر عن المولى تعالى فلابد من طاعته ووجوب الإطاعة متفرع على الأمر وبعده لا قبله. 
 
إذن: المصلحة الواقعية تستتبع الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يستتبع وجوب الإطاعة([4]). 
 
والسيد الخوئي وقبل ذلك الميرزا الشيرازي الكبير يرون ان قاعدة الملازمة خاصة بسلسلة علل الأحكام وليست جارية في سلسلة علل المعاليل، ومورد بحثنا هو من هذا القبيل كما لا يخفى؛ فان قبح الكذب هو من سلسلة العلل وذلك أن الكذب حيثُ قَبُح حرّمه الشارع، هذا في سلسلة العلل. 
 
قالوا: وأما لو كان الكلام في سلسلة المعاليل فقاعدة الملازمة غير جارية لاستلزامها المحاذير الأربعة المعروفة وهي التسلسل او الدور او طلب الحاصل أو تحصيله او اللغو وهذا ما ذكره مشهور المتأخرين([5]) فإنهم يقولون حيث أمر الشارع بصلاة الصبح فالعقل يقول لابد من طاعته في حكمه؛ لأنه المولى والمنعم الحقيقي وقد أمر أمرا ملزما فتجب الإطاعة، وهذا هو الركن الأول أي حكم العقل بالوجوب، ولكن في الركن الثاني لا نقول كلما حكم به العقل في سلسلة المعاليل كوجوب الإطاعة حكم به الشرع لأنه يلزم من ذلك طلب الحاصل او المحاذير الأخرى([6]). 
 
والمتحصل: إن هؤلاء قد فككوا فقالوا ان الملازمة لو كانت في سلسلة علل الأحكام فهي تامة وإلا فلا 
 
الرأي المنصور: 
 
واما رأينا المنصور فهو بعكس ما ذكروه وإجمال ذلك : 
 
إننا نقول انه في سلسلة المعاليل كلما حكم به العقل حكم به الشرع إذ في سلسلة المعاليل قد حكم العقل بوجوب الإطاعة على ضوء صدور حكم من الشرع بوجوب الفعل وهذا الحكم العقلي انشأه الشارع أيضاً بالعمومات كما فصلناه في الكتابين بل يكفي لحاظه حكم العقل لإنشائِه بل هو هو حسب وجه من الوجوه الثلاثة في معنى قاعدة الملازمة وان (به) أي بمثله أو به هو هو أو غير ذلك، ولا ترد على ذلك الإشكالات الأربعة السابقة، لما فصلناه في الأوامر وفقه التعاون. 
 
واما في سلسلة العلل فنرى التفصيل فانه ينبغي أن نلاحظ العلة وأي وجه من وجوه القبح العقلي هي فان بعضها يستلزم حكم الشارع بالحرمة، دون البعض, وكذا لابد ان نرى القبح في أية درجة من درجاته فان بعض الدرجات يستلزم حكم الشارع فقط وقد سبق تفصيل ذلك. 
 
مناقشة كلام مصباح الأصول: 
 
وبعد اتضاح ذلك نذكر مرة أخرى عبارة مصباح الأصول ونذكر عليها عناوين وجوه المناقشة منا وان كنا نتفق مع كلامه في أصل المطلب([7]) كما قلنا، 
 
وأما عبارة المصباح فهي: " فتارة يدرك العقل ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية من المصالح والمفاسد وهذا هو مورد قاعدة الملازمة فلو أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال وأدرك عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة علم بوجوبه الشرعي لا محالة بعد كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد". 
 
وقد تورد على ما ذكره السيد الخوئي إشكالات: 
 
الأول: الملازمة هي كذلك في سلسلة المعاليل 
 
ان مورد قاعدة الملازمة هو ما كان أيضا في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية وليس فقط ما كان في سلسلة علل الأحكام، هذا أو لا. 
 
الثاني: وجود مناشئ أخرى للقبح والحسن والحكم بالحرمة أو الوجوب 
 
وأما ثانيا فهناك تفصيل فانه في دائرة سلسلة علل الأحكام ليس الأمر كما ذكره السيد الخوئي من المصالح والمفاسد فقط وملخص الإشكال هو ان المصالح والمفاسد هي إحدى مناشيء الحسن والقبح العشرة وكلها واقعة في سلسلة علل الأحكام والتخصيص بهما هو خلاف القاعدة كما اوضحناه سابقا، هذا ثانيا. 
 
الثالث: قيود أخرى لازمة للعلم بالوجوب الشرعي للحكم 
 
وأما إشكالنا الثالث على ما ذكره السيد الخوئي وهو: "إذ العقل لو أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال وأدرك عدم وجود مزاحم في تلك المصلحة علم بوجوبه الشرعي بلا محالة" 
 
وهنا نقول: اتضح مما أسلفناه سابقا انه لا يكفي للعلم بالوجوب الشرعي صرف ما ذكره السيد الخوئي من المصلحة الملزمة وعدم وجود مزاحم لها وإنما ينبغي ان تتوافر أمور وقيود ثلاثة أخرى لو ترتبت لعُلِم بالحكم الشرعي، وهذه القيود الأخرى: إحراز العقل وجود الشروط كافة وإحراز انتفاء الموانع كافة والثالث: ادراك صحة الانطباق، وقد بينا كل ذلك في البحوث الماضية فلا نعيد, 
 
والخلاصة: ان وجود المصلحة الملزمة وعدم المزاحم لا يكفي بل لابد وجود القيود الثلاثة الأخرى ليتحصل بعدها: العلم بالحكم الشرعي([8]) 
 
الإشكال الرابع: قاعدة اللطف وضمها هي المتممة للاستدلال 
 
ثم يقول بعد ذلك السيد الخوئي: "علم بوجوبه الشرعي لا محالة بعد كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد ", 
 
وإشكالنا هو :انه لابد من ضم قاعدة كلامية أخرى والتي لولاها لما تم المطلوب فإننا حتى لو قلنا إن الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات وان المصلحة ملزمة ولا مزاحمة ولا مانع في البين وان التطبيق صحيح فان كل ذلك لا يكفي لـ(العِلم بالحكم الشرعي) أي بإنشاء الشارع أحكامه على طبق المصالح والمفاسد، وإنما لابد من ضم القاعدة الكلامية المعروفة وهي قاعدة اللطف لحصول المطلوب، وهذه هي الموجبة للعلم بالوجوب الشرعي؛ فان المصلحة الواقعية الملزمة، لو لا قاعدة اللطف، لا توجب على الله تعالى ان يجعل الأحكام على طبقها وإنما اللطف بلحاظه اوجب الله تعالى على نفسه ان يحكم على طبق المصالح والمفاسد الثبوتية الواقعية، ولهذا تفصيل يترك لمحله. 
 
عبارة (الأصول) وسلامتها عن أكثر الإشكالات السابقة: 
 
وأما السيد الوالد فقد عبر بعبارة موجزة جامعة دافعة للإشكالات المتقدمة([9]) إلا آخرها([10]) حيث قال: " فإذا أدرك العقل احدها بدون مزاحم مع المنع من النقيض ..." وبقيده الأخير أي :( مع المنع من النقيض ) تندفع مجموعة من الإشكالات التي ذكرناها؛ إذ مع لحاظ هذا القيد يثبت انه لا مانع في المقام، فان العقل لو أحرز إنه لا مانع لمنع من النقيض وإلا فلا، وكذلك يثبت ان الشروط موجودة والانطباق صحيح إذ العقل لا يحكم بالمنع من النقيض إلا لو أحرز وجود الشرط وفقد المانع وصحة الانطباق. 
 
خلاصة الكلام في مدى صحة الاستدلال بالعقل 
 
والخلاصة: انه هل يصح ما ذكره الشيخ من الاعتماد على دليل العقل لتحريم مطلق الكذب؟ 
 
وهنا نقول: انه إذا كان مستنده حكم العقل بقبح الكذب بقول مطلق فان المقدم صحيح؛ إذ الكذب بقول مطلق قبيح، ولكن الملازمة حينئذٍ غير تامة إذ لا يصح أن نقول (كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته). 
 
وأما إذا كان مقصود الشيخ من حكم العقل حكمه بحرمة الكذب مطلقا وكلما حكم العقل بحرمته حكم الشارع بحرمته فان الإشكال هنا على المقدَّم لا الملازمة لأن العقل لا يحكم([11]) بحرمة الكذب بقول مطلق، نعم هو يحكم بقبح الكذب مطلقا ولكن هذا لا يلازم الحرمة فان الكذب المزاحي بدون ترتب مفسدة عليه ليس حراماً عقلاً وإن قَبُح، وكذا الحال في القصص المخترعة 
 
وعليه :ان دليل العقل لا ينفع في الحكم بحرمة الكذب على إطلاقه وان دل على الحرمة في الجملة([12]). وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) كالميرزا النائيني. 
 
([2]) مصباح الأصول ج2 ص26. 
 
([3]) والكلام طبعا في غير الأوامر الامتحانية فانها نادرة وذلك إن الأصل في الأوامر هي ان المصلحة في المتعلق لا في نفس الأمر 
 
([4]) او وجوب الانزجار في النهي 
 
([5]) وقد ناقشا ذلك مفصلا في كتاب الأوامر المولوية والارشادية وكذلك في كتاب فقه التعاون على البر والتقوى وأجبنا عن الإشكالات الأربعة فلاحظ. 
 
([6]) كالتسلسل إذ لو وجب إطاعة هذا الأمر (أقم الصلاة مثلاً) بأمر من الشارع يقول أطع أمري باقم الصلاة فننقل الكلام إلى أمره هذا (أي أطع أمري) فنقول هل أمر الشارع بإطاعته.. الخ. 
 
([7]) وهو عدم إطلاق قاعدة الملازمة. 
 
([8]) لا يقال هذه الثلاثة متضمَّنة في (المصلحة الملزمة) إذ يقال: كلا لأن المصلحة الملزمة هي عبارة عن المقتضي، ولو أريد به العلة التامة لكان تقييده بعدم المزاحم لغواً. فتدبر 
 
([9]) إلا إشكال حصر منشأ القبح والحسن في المفسدة والمصلحة. 
 
([10]) بل حتى الأخير. فتدبر 
 
([11]) أو لا يعلم حكمه. 
 
([12]) أي في بعض الصور.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 2 ذو الحجة 1434هـ  ||  القرّاء : 5357



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net