||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 183- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) ــ ايام الاسبوع حواضن للقِيَم وجسور وروابط بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) والزهراء والاوصياء ( عليهم السلام )

 211- مظاهر الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 269- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (3)

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 19- (وكونوا مع الصادقين)2 المرجعية للصادقين

 167- احياء (شهر الغدير)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957184

  • التاريخ : 19/04/2024 - 03:01

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 551- مناقشة الوجه السابع ـ مناقشة الوجه الثامن ووجه لتأييده (حكومة او اضافيةً بوجه جديد) .

551- مناقشة الوجه السابع ـ مناقشة الوجه الثامن ووجه لتأييده (حكومة او اضافيةً بوجه جديد)
الثلاثاء 30 رجب 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(75)
 
الوجه السابع: النهي إنما هو عن الاسناد ودعوى الكاشفية لا عن العمل
 
السابع: سبق (ان النهي في الروايات والآيات وفيما أمر فيه بالارجاء والتوقف هو عن الاسناد والنسبة ولا ربط له بالعمل، أي ان النهي إنما هو عن اسناد المضمون للإمام ( عليه السلام ) واعتبار ذلك الدليل غير المعتبر كاشفاً عن الواقع واما في مقام العمل فعليه العمل بالمرجحات المنصوصة إذا قام عليها الدليل المعتبر كالمقبولة، وهو مخير – عملاً – عند فقدها)([1]).
 
مناقشة الوجه السابع
 
ولكن يرد عليه انه وإن أمكن ثبوتا إلا انه خلاف ظاهر الأدلة إثباتاً:
 
المقبولة ظاهرة في الأعم من الجهتين
 
أ- ان (المقبولة) ظاهرة إن لم تكن صريحة في كلا الجانبين (الكاشفية ويتبعها صحة الإسناد) و(العمل):
 
1- لقوله ( عليه السلام ): ((خُذْ بِمَا اشْتَهَر...))([2]) وهو صريح في العمل وقد يدعى ان ملزومه عرفاً – كما هو ملزومه العادي واقعاً – هو كونه مطابقاً للواقع وكاشفاً عنه والذي يتبعه صحة الاسناد أيضاً.
 
2- ولقوله ((فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ))([3]) فانه صريح في جهة الكاشفية ويلزمه صحة الاسناد فلا يمكن حمل المقبولة على الترجيح بالنظر لمقام العمل دون الكاشفية وصحة الاسناد.
 
3- ولقوله ( عليه السلام ): ((مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَاد)) إذ ظاهره رشد الطريق والاصابة والصحة المتفرع عليها صحة الاسناد، لا مجرد صحة العمل أي انه اداء وظيفة مع قطع النظر عن المطابقة للواقع.
 
4- بل وقوله ( عليه السلام ) قبل ذلك ((يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّة))([4]) لوضوح ان ما طابق كتاب الله فهو صحيح كاشف عن الواقع وتصح نسبته إلى الشارع الأقدس.
 
وعليه: فان قوله ( عليه السلام ) عند فرض التساوي ((فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَك...‏)) يراد به نظرياً وعملياً أي لا تعمل على طبقه ولا تعتبره كاشفاً عن الواقع فلا تصح نسبته إلى الإمام ( عليه السلام ).
 
لا يقال: قرينة السؤال تفيد الاختصاص بالعمل([5])؟
 
إذ يقال: أولاً السؤال في المقبولة لا دلالة فيه على العمل ((قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ))([6])
 
ثانياً: انه لو سلم فان جواب الإمام صريح في الأعمية وفي بيان جهة الكاشفية المتفرع عليها صحة الاسناد.
 
ثالثاً: ان (الاخذ) (حتى فيما ورد فيه الأخذ) أعم من العمل والكاشفية ومن ثم الاسناد بلحاظ ان الكاشفية ملزومة له عرفاً؛ ألا ترى ان العامي لو سأل الفقيه: انه قد تعارضَ قولان في فتواك لوكيلين لك فبايهما آخذ؟ فقال خذ بقول اتقاهما، فان الذي يفهمه السائل ان قول الأتقى هو الصحيح المطابق للواقع لذا وجب الأخذ به، لا انه أمر بالعمل مجرداً من الكاشفية والاسناد.
 
وسائر روايات الارجاء أيضاً أعم
 
ب- قوله ( عليه السلام ) ((مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا)) فان ظاهره الرد إليهم عملاً وإسناداً أي في جهتي الكاشفية والوظيفة العملية اي لا تسندوا ولا تعملوا على طبقه، ولئن قيل بان ظاهر (الزموه) العمل أجبنا بانه أعم منه ومن اعتباره كاشفاً والاسناد عرفاً أو انه عرفاً كاشف عن ملزومه (اي الزموه لأنه قولنا) بل (علمتم) صريح في الكاشفية فيكون (فالزموه) بفاء التفريع ظاهراً في انه الزموه لأنه كاشف فلكم الاسناد والعمل، فيكون (فوردوه إلينا) أي عملاً وإسناداً. - فتأمل
 
ج- رواية سماعة ((قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّة))([7])
 
ولا يرد انها هي صريحة في العمل؟ إذ يجاب بما سبق([8]).
 
هذا كله إضافة إلى ان دعوى اختصاصها بالعمل تناقض مدّعى حمل روايات الإرجاء على النظر (أي الكاشفة والاسناد) فان هذه الرواية هي من الروايات المستدل بها على التوقف والإرجاء فيجب اما رفع اليد عن عدها من روايات التوقف والإرجاء أو رفع اليد عن حمل روايات الإرجاء على الإرجاء النظري (اي من حيث الكاشفية)، على انه لو أمكن رفع اليد عن كونها من روايات الإرجاء فانه لا يمكن نفي كون الرواية الآتية ونظائرها من روايات الإرجاء لورود لفظة (يرجئه...) فيها فكيف تصح دعوى المحقق الحائري حمل روايات الإرجاء على مقام الكاشفية([9]) وروايات التخيير على مقام العمل مع صراحة روايات الإرجاء في مقام العمل أو ظهورها فيه وشمولها له على الأقل؟
 
د- وما رواه الكليني: ((سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‏))([10]) فانها بظهورها أو إطلاقها ظاهرة في مقام العمل فكيف تحمل على النظر والاستكشاف والاسناد فقط؟
 
مرجع الضمير في (به) أعم من المؤدى والحجة عليه
 
الوجه الثامن: ان يقال بان مرجع الضمير في (به) في الآية ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) أعم من المؤدَّى والمؤدِّي أي الطريق وذيه أي المحتج عليه والحجة أي المؤدى والدليل عليه فانه وإن كان مؤدَّى خبر الثقة ظنياً إلا ان حجيته قطعية وكذلك المستصحب فانه وإن كان ظنياً إلا ان الدال عليه وهو الاستصحاب قطعي الحجية فصح القول: لي بالوجوب علم أو لي بالدليل على الوجوب علم، كلما كان الدليل على حجية ظن، قطعياً.
 
والحاصل: ان معنى (به) في قوله تعالى (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )أي بمؤداه وبدليله أي بمؤداه أو بالحجة على المؤدى
 
المناقشة: انه خلاف الظاهر
 
ويرد عليه انه خلاف الظاهر؛ لظهور عود ضمير (به) إلى (المؤدّى) اما عوده إليه وإلى الحجة عليه فخلاف الظاهر وإن قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما هو المتصور.
 
الدفاع: شمول (لا تقف) لأدلة الحجج مستلزم للتناقض
 
ولكن يمكن تصحيح هذا الوجه (الثامن) بوجه آخر وهو: ان يقال: ان دليل حجية الظنون الخاصة إذا كان قطعياً فانه لا يعقل شمول (لا تقف... ) له للزوم التناقض ثبوتاً بين كلاميه إذ كيف يعقل ان يشمل (لا تقف..) ما أفاد المولى في مورد آخر انه حجة قطعاً وانه يجب العمل به قطعاً؟
 
فهذه القرينة العقلية القطعية هي التي تمنع شمول (لا تقف) لكل الظنون الخاصة التي دل عليها دليل قطعي وذلك باحد وجهين: الحكومة،([11]) أو لأن هذه القرينة العقلية القطعية تكون هي الوجه للالتزام بإضافية (لا تقف..) أي انه بالإضافة إلى ما لم يدل دليل قطعي على حجيته.
 
فرق الوجه الثامن عن السادس
 
ويكون فرق هذا عن الوجه السادس ان الاضافية هنا للقرينة العقلية القطعية التي لا يعقل معها القول بشمول (لا تقف) لما دل دليل قطعي على حجيته
 
واما الوجه السادس فالاضافية فيه لقرينة السيرتين والارتكاز وهما غير عقليين ولذا أمكن ان يرفع اليد عن حجية الظنون المستندة إلى السيرتين والارتكاز بدعوى رادعية (لا تقف) ولا يمكن رفع اليد عن حجية الظنون المستندة إلى الدليل القطعي بدعوى رادعية (لا تقف) إذ كيف تردع (لا تقف) عن الدليل القطعي (وهو ما ذكرناه من لزوم المناقضة)؟
 
نعم: لو قلنا بان السيرتين والارتكاز بلغتا درجة إفادة القطع بحجية مثل خبر الثقة والظواهر وشبهها لاندرج السادس في الثامن. فتدبر جيداً
 
كفاية قيام الظن المعتبر على الحكم الأصولي كالحكم الفقهي
 
تنبيه: ذهب الشيخ وتبعه المشهور إلى ان خبر الثقة ونظائره وإن كان ظنياً من حيث المؤدى إلا انه قطعي من حيث الحجية أي ان الأدلة القطعية دلت على حجية خبر الثقة وحجية الاستصحاب... الخ
 
وفيه: - كبرى – اننا لا نرى لزوم قيام الدليل القطعي على المسألة الأصولية، بل ان حالها هو حال المسألة الفقهية يكفي فيها الظن المعتبر الدال على حجية الحكم الأصولي([12]).
 
واما لزوم انتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات ففيه انه أعم من كون الدليل على المؤدى، قطعياً، إذ ما بالعرض هو الحكم بالحجية فلا بد ان ينتهي إلى منشأ له يكون بيده الاعتبار (مآلا وإن كان وسيطاً) وهذا هو المراد من الانتهاء إلى ما بالذات هنا لا ان الدليل على الظني يجب ان يكون قطعياً بل يكفي ان يكون ظناً معتبراً مورثاً للاطمئنان او مطلقاً ولمن بيده الاعتبار ان يعتبر الدليل الظني حجة على المؤديات وان يقيم دليلاً ظنياً على حجية الدليل الظني لكن لا من نفس سنخه وإلا للزم الدور ولا ان يكون من نفس درجته (أي في إفادة درجة معينة من الظن) وإلا للزم الاستناد إلى المساوي، فتأمل([13])
 
واما صغرى: فقد يفصل بين الأدلة – حججاً وامارات – فبعضها قطعي وبعضها ظني بالظن المعتبر والله العالم.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
==========================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 30 رجب 1436هـ  ||  القرّاء : 5578



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net