||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 199- مباحث الاصول - (الوضع) (6)

 152- فائدة فقهية: صور دوران عنوان اللهوية مدار القصد

 22- (قل يا أيها الكافرون)1 صراع الحضارات أم تعايش الحضارات

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 2

 198- مباحث الاصول - (الوضع) (5)

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23958396

  • التاريخ : 19/04/2024 - 05:31

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 92- تحقيق وتفصيل ومناقشة الاحتمالات الاربعة: 1ـ العمل نفسه معلق على عدم التعبد بالتخصيص 2ـ صحته معلقة 3ـ وجوبه معلق 4ـ حجيته معلقة .

92- تحقيق وتفصيل ومناقشة الاحتمالات الاربعة: 1ـ العمل نفسه معلق على عدم التعبد بالتخصيص 2ـ صحته معلقة 3ـ وجوبه معلق 4ـ حجيته معلقة
الاثنين 25 جمادى الآخرة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(92)
سبق ان الشيخ قال: (ويحتمل أن يكون الظني أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل)([1])
وسبق ان المحتملات في المقام التي يمكن ان تكون مقصوده له (قدس سره) أو التي تحتمل في حد ذاتها مع قطع النظر عن عبارته، هي ستة، نعيد الإشارة إلى ذكرها لأجل الجرح والتعديل والمناقشة:
 
1- عمل المكلف معلّق، تصحيحه والإشكال عليه
 
وهذا المعنى بعيد جداً عن ان يكون مراداً له (قدس سره) كما انه غير صحيح في حد ذاته؛ لما سبق، اللهم إلا على ان يراد من كونه معلقاً عليه: ان عدم التعبد بالتخصيص كالتعبد به يعدّ من العلل المعدة وإن كانت البعيدة لفعل المكلف؛ فان البعث التشريعي من العلل المعدة للانبعاث التكويني، وفيه: انه وإن صح إلا انه أولاً: لا يُعبَّر عن الـمُعِدّ بالمعلّق عليه وثانياً: انه أجنبي عن جهة البحث([2]) وثالثاً: انه لا ينتج الورود.
 
2-3 صحته أو وجوبه معلقان، والإشكال
 
وفيهما إضافة إلى ما سبق: ان (الورود) هو ان ينفي أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر، لا صحته أو وجوبه أو سائر عوارضه؛ ألا ترى ان ما ينفي وجوب صلاة الليل أو صحة الصلاة بلا ساتر للمختار لا يطلق عليه انه وارد عليه؟
والحاصل: ان نافي الموضوع([3]) حقيقة لكن بالتعبد هو الوارد دون نافي أحد أحكام ذلك الموضوع.
 
4- حجية الظاهر معلّقة، الدفاع عنه: عدم التعبد بالتخصيص جزء موضوع الحجة
 
وقد سبق الإشكال عليه، ولكن يمكن دفعه بالبيان الآتي وهو:
إنه تارة يلتزم بكون العام مقيداً بعدم التعبد على التخصيص هو موضوع الحجية بان يقال: (العام غير المتعبَّد بتخصيصٍ على خلافه حجة) فيكون القيد جزء الموضوع ويكون الموضوع مركباً من مجموع العام زائداً صفة وقيد عدم وجود تعبّدٍ على خلافه.
وأخرى يكون العام هو الموضوع للحجية لكن تكون الحجية، وهي المحمول، مشروطة بعدم وجود تعبد على الخلاف بان يقال: (العام حجة بقيد([4]) عدم التعبد بخلافه).
والفرق: ان القيد في الصورة الأولى قيد للمقتضي والموضوع والتعبد بالتخصيص يكون نافياً للموضوع إذ النافي لجزء الموضوع نافٍ له إذ الكل ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، لكنه في الصورة الثانية قيدٌ للحكم والتعبد بالتخصيص يكون رافعاً للحكم ومانعاً عنه ولكن مع وجود المقتضي بتمامه وعدم انثلامه في هذه المرحلة ( أي مرحلة المقتضي).
وبذلك يظهر وجه احتمال الشيخ للورود على الوجه الأول فان عدم التعبد بالتخصيص لو كان جزء الموضوع لكان التعبد به رافعاً للموضوع برفعه جزئه فكان التعبد به وارداً على العام إذ رفع موضوعه.
ويتضح الفرق بين الصورتين أكثر بملاحظة قيد الوجوب وقيد الواجب فانه يقال: (الصلاة لدى الدلوك واجبة) فـ(عند الدلوك) قيد الموضوع([5]) وبانتفائه([6]) ينتفي الوجوب، وفي المقابل يقال: (الصلاة واجبة بالساتر أو معه أو بشرط الساتر أو باتجاه القبلة) فالساتر ليس قيد الموضوع بما هو موضوع للوجوب وإلا لما كانت واجبة عند فقد الساتر مع انها واجبة قطعاً إذ تجب الصلاة ولو عريانا لفاقد الساتر بل الصلاة التي وجبت فانه يجب اداؤها بالساتر ومع اتيانها بالساتر يسقط الوجوب لا مع عدم وجود الساتر.
وفي المقام: تارة يقال: (العلماء + عدم التعبد بالتخصيص، حجة) أي في الدلالة على المراد الجدي فهو الوجه الأول وهو الذي بنى عليه الشيخ الورود، وأخرى يقال: (العلماء حجّة بشرط عدم التعبد بالتخصيص) فلو تعبّدَنا الشارع بالتخصيص لما كان العلماء حجة لانتفاء شرط الحجية لا لانعدام موضوعها أو جزئه كما في الصورة الأولى.
فبهذا يصحح كلام الشيخ ويتم تصوير الورود الذي احتمله([7])، لكن الإشكال عليه حينئذٍ صغروي وان الكلام كل الكلام في إثبات ان موضوع الحجية مركب حسب الصورة الأولى. وسيأتي لاحقاً بإذن الله تعالى فان المرجع الأدلة في عالم الإثبات.
 
إيضاح هام لعبارة الشيخ: فرق المعلقية على عدم التخصيص عن المعلقية على عدم التعبد به
 
قال الشيخ: (بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال الأصول العقلية) وجه الدقة في كلام الشيخ انه جعل الورود مبنياً على المعلقية على (عدم التعبد بالتخصيص) لا على (عدم التخصيص) إذ انه مع تعليق العمل بالظاهر على التخصيص فانه إذا جاء مخصص ظني السند فانه يكون حاكماً على العام لا وارداً لأن دليل حجية الخاص السند الظني لا ينتج وجود المخصص الظني حقيقة ولو بعناية التعبد كي يكون وارداً على دليل العام بل انه يفيد وجوده تنزيلاً لا غير فهو حاكم ليس إلا. نعم لو كان الخاص قطعي السند كان وارداً، ولكن هذه صورة أخرى غير ما نحن فيه وقد سبق الكلام عنها مفصلاً.
أما لو قيل بمعلقية العمل بالظاهر على (التعبد بالتخصيص) فان دليل حجية المخصص الظني السند لا شك في انه تعبد بالتخصيص فيكون وارداً على دليل العام لأن دليله أوجد التعبد بالتخصيص حقيقةً وإن كان بعناية التعبد فتدبر تفهم.
لكن الكلام صغروي في مقتضى دليل حجية العام فهل انه علق فيه حجية العام على عدم وجود الخاص أو علّق على عدم التعبد بالخاص؟ سيأتي بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 25 جمادى الآخرة 1437هـ  ||  القرّاء : 4631



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net