||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 15- حقائق وأسرار في كلمة (يظهره على الدين كله)

 82- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-7 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية موقع (الجيش) في خارطة الدولة (2)

 36- فائدة اصولية: اخبار الترجيح منها ما ترتبط بباب الفتوى ، ومنها ما ترتبط بباب الروايات

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 100- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في وجه الذم في قوله تعالى: (انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون)

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711139

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:08

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 118- تقسيم آخر: الحاكم اما منافي للمحكوم او موافق والصور ثمانية ـ الحكومة اما بين اللفظيّين او اللبيّين او بالأختلاف .

118- تقسيم آخر: الحاكم اما منافي للمحكوم او موافق والصور ثمانية ـ الحكومة اما بين اللفظيّين او اللبيّين او بالأختلاف
السبت 20 شعبان 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(118)
تقسيم آخر: الحاكم اما موافق للمحكوم أو مخالف له
 
والحكومة تنقسم بتقسيم آخر إلى قسمين ينقسم كل منهما إلى أربعة أقسام؛ فان الحاكم قد يكون موافقاً للمحكوم([1]) وقد يكون مخالفاً، والمراد بكونه مخالفاً معارضاً أي مع قطع النظر عن الحكومة وبالنظر إلى المدلولين بنفسهما كحكمين ثبوتيين لا بما هما مدلولا الدليلين، وكلٌّ منهما مع كونهما دليلين أو أصلين أو بالاختلاف فالأقسام ثمانية:
 
الأصل الحاكم على الأصل مع كونه موافقا
 
1- الأصل الحاكم على الأصل مع كونه موافقاً، وذلك كاستصحاب عدم الزوجية الحاكم على استصحاب عدم وجوب النفقة عند الشك فيها فانه لو شك في وجوب نفقتها عليه للشك في زوجيتها له كان الأصل عدمهما وحيث كان الشك في الزوجية سببياً جرى الأصل فيه أولاً مما لا يدع مجالاً لجريان الأصل المسببي.
 
ومع كونه مخالفاً
 
2- الصورة بحالها مع كونه مخالفاً، كما لو كان، في المثال السابق، عالماً بزوجيتها ثم شك في استمراره([2]) فشك في وجوب النفقة، فان استصحاب الزوجية يفيد وجوب النفقة خلافاً لأصالة البراءة عن وجوب النفقة بل وخلافاً لاستصحاب عدم وجوب نفقتها إذا تواردت عليها حالات من وجوب النفقة وعدمها لتوارد نشوزها ورجوعها للطاعة مع مجهولية تاريخ المتأخر فانه لا يجري على المشهور مع جريان استصحاب العدم الأزلي. فتأمل
 
الدليل الحاكم على الدليل مع كونه موافقاً
 
3- الدليل الحاكم على الدليل موافقاً، كما لو قامت البينة على ان هذا خمر فانه حاكم على دليل حرمة الخمر، بمعنى انه محقّق لموضوعه بنحو التنزيل أو غيره([3]) كما سيأتي تحقيق ذلك([4]) عند التطرق لضابط الحكومة.
 
ومع كونه مخالفاً
 
4- الصورة بحالها مع كونه مخالفاً، كما لو قامت البينة على عدم كون هذا خمراً، فانه إذ نفى كونه خمراً انتفى ثبوت الحرمة له.
 
الدليل الحاكم على الأصل مع كونه موافقاً
 
5- الدليل الحاكم على الأصل موافقاً، كما في خبر الثقة أو البينة على انها مثلاً زوجته الآن مع اقتضاء الاستصحاب ذلك، وهما متفقان في النتيجة مع تقدم البينة رتبة إذ معها لا شك لاحقاً.
 
ومع كونه مخالفاً
 
6- الصورة بحالها مع كونه مخالفاً، كما لو قامت البينة في المثال السابق على العكس بان قامت على انها لم تكن زوجته([5]) أو على انها الآن زوجته([6]).
والحاصل ان الامارة كالبينة قد توجِد اليقين وقد ترفعه وقد توجد الشك وقد ترفعه فالموجِدة لليقين السابق أو المؤكدة للشك اللاحقة، موافقة للاستصحاب، وعكسها كالصور الأخرى، مخالفة له.
 
الأصل الحاكم على الدليل موافقاً ومخالفاً
 
7-8- الأصل الحاكم على الدليل موافقاً أو مخالفاً، وقد مرّ تفصيله في البحث السابق فراجع.
على ان التفصيل الثلاثي الجاري في البحث السابق في هذه الصورة جارٍ في الصور السابقة. فتأمل
 
تقسيم آخر: الدليلان اما لفظيان أو لُبّيان أو بالاختلاف
 
ثم ان الحاكم والمحكوم ينقسمان بتقسيم آخر، على المختار، إلى أقسام أربعة:
1- ما كانا لفظيّين.              2- ما كانا لُبّيين.           3- ما كان الحاكم لفظياً والمحكوم لُبّياً.                  4- العكس.
وقد حصر البعض الحكومة في الصورة الأولى، والمنصور تعميمها إلى الصور الأربع، وذلك مبنيُّ على الخلاف المبنوي في تعريف الحكومة فان كان تعريفها هو ان الحكومة هي (ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظراً للدليل اللفظي الآخر شارحاً له ومفسراً..) اختصت بالصورة الأولى، وإن لم نقيد الحكومة بقيد (مدلوله اللفظي) عمّت، كما لو قلنا: (ان يكون أحد الدليلين مطلقاً([7]) ناظراً للدليل الآخر الأعم من لفظه إن كان له لفظ أو مفاده إن لم يكن).
ولذا قال المحقق العراقي: (ثم إن في كون معيار الحكومة كون أحد الدليلين في مقام شرح مدلول الغير بما هو مدلوله المستلزم كونه بمنزلة "أي" التفسيري (الحاكم مع عدم المحكوم)، أو كونه في مقام شرح مفاد غيره بما هو حكم واقعي وإن استتبع ذلك شرح مدلول الغير أيضاً لكن لا بما هو مدلوله [وجهين]، من ظهور بعض [تعاريفها] في الأوّل ومن اقتضاء الأمثلة لها كونها من الثاني)([8]) و: (بتقريب أن الدليل على التعبد بالظهور لبي ولا معنى لمثل هذا العنوان([9]) في غير باب الألفاظ. وفيه أنه إنما يصح على شرح الحكومة [بكونها شارحة] لمدلول [غيرها] بما هو [مدلولها] وإلا فلو كانت الحكومة متقومة بنظر الحاكم إلى توسعة مفاد غيره بما هو أمر واقعي أم تضييقه، لما كان قصور في اطلاقه [في] المقام)([10]) و: (فحينئذ صح دعوى امكان وجود البناءين اللبيين مع كون أحدهما ناظرا إلى توسعة الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر المتأخر رتبة عن مرتبة البناء الواقعي، كما هو الشأن في اقتضاء دليل التعبد بالواقعيات توسعة الواقع [ أو ] تضييقه في مرحلة الظاهر)([11]).
 
مثالان لحكومة أحد اللبّيين على الآخر
 
مثال غير اللفظيين ما لو التزمنا، كما فيما سبق مفصلاً من مبنى المحقق الاصفهاني وآخرين، بان الدليل على حجية الظهورات هو بناء العقلاء عملاً؛ ولذا لا يشمل دليل الحجية الظاهرين المتعارضين([12]) بل والظاهر في مقابل الأظهر، نظراً لأن (الدلالة) لا دليل على حجيتها إلا السيرة أو بناء العقلاء، وذلك مثل دليل حجية الخاص والعام مثلاً في دلالتهما على المراد الجدي لا الاستعمالي فان الدلالة عليه لفظية اما المراد الجدي فقد سبق ان اللفظ غير دال عليه بل الدالّ حال اللافظ أو قرائن المقام هي الدالة فالدلالة على الجدية ليست لفظية ودليل حجيتها السيرة أو بناء العقلاء فلا يعقل على هذا المبنى منضماً إلى مبنى اختصاص الحكومة بما إذا كان (أحد الدليلين بمدلوله اللفظي...) حكومةُ الخاص على العام أو المطلق على المقيد. فتأمل وقد مضى تفصيله كما لعله يأتي مزيد بيان له.
مثال آخر: لو فرض ان مدرك لا ضرر هو العقل بدعوى استقلاله بان المولى الرحيم لمقام رحمته (لا لمقام عدله إذ المالك الحقيقي له ان يتصرف في ملكه كيف يشاء فلا ظلم حتى لو كلف العبد بما يضره من دون وجود مصلحة مزاحمة أقوى أو مساوية) لا يكلف عبده بفعلٍ ضرري من دون وجود منفعة مزاحمة أقوى، فلو فرض ان مدرك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العقل أيضاً أو بناء العقلاء، فلو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ضررياً فعلى مبنانا فان لا ضرر العقلي أو العقلائي حاكم على دليل الأمر والنهي العقلي أو العقلائي، والمقصود الضرر البالغ الأكثر من مصلحة الأمر والنهي.
وسيظهر بإذن الله تعالى تحقيق الحال في كل ذلك مما سنذكره عند استعراض الضوابط المختلفة التي ذكرها القوم للحكومة والرأي المختار فيها.
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 شعبان 1437هـ  ||  القرّاء : 4326



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net